Élections communales : Un certificat de scolarité doit préciser le dernier niveau d’études atteint pour valoir preuve de la condition d’éligibilité (Cass. adm. 2004)

Réf : 18700

Identification

Réf

18700

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

435

Date de décision

26/05/2004

N° de dossier

25/4/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 28 - Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale

Source

Non publiée

Résumé en français

Confirme à bon droit la décision annulant l'élection d'un président de commune rurale le tribunal administratif qui, pour apprécier la condition d'éligibilité relative au niveau d'instruction requise par l'article 28 de la Charte communale, a écarté un certificat de scolarité. En effet, un tel document, se bornant à attester de la scolarisation du candidat dans un établissement sur une période donnée sans mentionner le dernier niveau d'études atteint, ne constitue pas une preuve suffisante du respect de ladite condition.

Résumé en arabe

انتخابات ـ رئيس مجلس جماعي ـ شهادة مدرسية ـ شروطها.
الشهادة المدرسية التي تفيد دراسة المستأنف بمدرسة للفقه والقرآن من سنة 1960 إلى 1966 ولا تشير إلى كون آخر فصل درس فيه هو القسم الخامس من التعليم الابتدائي لا تثبت توفره على الشروط المنصوص عليها في المادة 28 من الميثاق الجماعي لانتخاب رئيس المجلس الجماعي.

Texte intégral

القرار عدد 435، الصادر بغرفتين بتاريخ 26 ماي 2004، الملف الإداري 25/4/2/2004
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف السيد حسن زهير بتاريخ 26/12/2003 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 21/10/2003 في القضية عدد 547/03 مقبول لتوفره على الشروط القانونية المطلوبة.
في الجوهر:
حيث يستفاد من وثائق  الملف والحكم المستأنف أن المستأنف عليه عبد الصمد اكداش تقدم بتاريخ 26/09/2003 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش يطعن بموجبه في انتخاب رئيس الجماعة القروية لتاولوكت إقليم شيشاوة المجرى يوم 22/09/2003 بسبب عدم توفره على المستوى التعليمي المنصوص عليه في المادة 28 من الميثاق الجماعي وبعد إجراء المسطرة حكمت المحكمة وفق الطعن وهو الحكم المستأنف من طرف المحكوم ضده.
في السبب الفريد للاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق المادة 28 من الميثاق الجماعي ذلك أنه ينفي الإدلاء بالشهادة المدرسية الصادرة عن إعدادية التحدي، التي تقدم شكاية من أجل الزور فيها، لازالت الإجراءات جارية فيها، وأن الشهادة المدرسية التي يتمسك بها ويعتمدها في ترشيحه لمنصب رئيس الجماعة هي الصادرة عن مدرسة النحلية الحرة المؤرخة في 05/08/2003، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب.
لكن حيث يتجلى من الاطلاع على الشهادة المدرسية المؤرخة في 05/08/2003 الصادرة عن مدرسة النحلية الحرة فهي تفيد دراسة المستأنف بالمدرسة المذكورة من سنة 1960 إلى 1966 لفقه والقرآن ولا تشير إلى كون آخر فصل درس فيه هو القسم الخامس من التعليم
 الابتدائي وبالتالي لا تثبت توفره على الشرط المنصوص عليه في المادة 28 من الميثاق الجماعي الأمر الذي يجعل السبب غير مؤسس ويكون الحكم المستأنف عندما قضى على النحو المذكور واجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة  من رئيس غرفة الغرفة الاجتماعية السيد عبد الوهاب اعبابو ورئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: يوسف الإدريسي الحبيب بلقصير وعبد العزيز السلاوي ومليكة بنزاهير بوشعيب البوعمري، الحسن بومريم، عائشة بن
الراضي، محمد دغبر وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
رئيس الغرفة                            المستشار المقرر          كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif