Action en responsabilité contre un agent public : la juridiction administrative ne peut décliner sa compétence a priori sans avoir examiné la nature de la faute (Cass. adm. 2005)

Réf : 18741

Identification

Réf

18741

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

178

Date de décision

09/03/2005

N° de dossier

394/4/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 80 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 8 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt l'annulation le jugement d'un tribunal administratif qui, saisi d'une action en responsabilité fondée cumulativement sur la faute personnelle d'un agent public et sur la faute de service, se déclare d'emblée incompétent pour statuer sur la demande dirigée contre l'agent. En effet, la détermination de la compétence de la juridiction administrative est subordonnée à la qualification de la faute, qui suppose un examen préalable des faits de la cause.

Par ailleurs, le silence gardé par l'administration défenderesse face aux allégations du demandeur s'analyse en un aveu des faits, de sorte que le juge ne peut rejeter la demande pour défaut de preuve de ces derniers.

Résumé en arabe

ينعقد الاختصاص للنظر في المسؤولية الشخصية للوزير الاول ومسؤولية الدولة للقضاء الاداري.
ضرورة ترجيح احدى المسؤوليات المسؤولية الشخصية ومسؤولية المرفق.

Texte intégral

قرار عدد 178، المؤرخ في: 9-3-2005، ملف اداري القسم الاول، عدد: 394-4-1-2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ 9-3-2005، ان الغرفة الادارية القسم الاول من المجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه:
بين: حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في شخص ممثله القانوني بمقره…………………….
المستانفة
وبين: السيد ادريس جطو، وزير اول بصفته الشخصية.
مقره – رئاسة الحكومة بالرباط.
– الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الاول.
مقره – رئاسة الحكومة بالرباط.
– كتابة الدولة المكلفة بالشباب في شخص السيد كات الدولة المكلف بالشباب مقرها…………..الرباط.
المستانف عليهم
بحضور السيد الوكيل القضائي للمملكة.
مقره…………………………الرباط.
الوقائع
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 07-02-2005 من طرف المستانف المذكور اعلاه بواسطة نائبه عبد الرحمان بن عمرو، الرامي الى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 6-5-2004 في الملف عدد: 236/7/04.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 ومايليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق باحداث محاكم ادارية.
وبناء عل قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية  في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 9-3-2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما .
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بورمضان تقريره في هذه الجلسة والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد احمد الموساوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث ان الاستئناف المقدم في 7-2-2005 من طرف الطليعة الديمقراطي الاشتراكي للحكم 611 الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط في 6-4-2004 في الملف 236-7-04 القاضي بعدم اختصاصها للبت في طلبه الاصلي وبعدم قبول طلبه الاحتياطي…قدم في الظرف والشكل المطلوبين قانونا وروعيت شروط قبوله.
في الاساس:
حيث انه بمقال في 25-2-2004 امام المحكمة الادارية بالرباط عرض فيه حزب الطليعة الديمقراطية الاشتراكي ان كتابة الدولة المكلفة بالشباب وجهت دعوة للكاتب الوطني لمنظمة الشبيبة الطليعية التي هي قطاع من قطاعات الحزب للمشاركة في لقاء اخباري يوم 9-1-2004 مرفقة بدورية للوزير الاول 7 (27-6-2003) محررة بالفرنسية موجهة الى وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة حول الشراكة بين الدولة والجمعيات تحمل اسم وتوقيع السيد ادريس جطو الوزير الاول مرفقة بملحقين محررين بالفرنسية خلافا لمقتضيات الدستور التي تنص على ان اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة ولمنشور سلفه السيد عبد الرحمان اليوسفي 58 (11-12-1998) والذي ورد فيه  » بأن الادارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات المحلية ملزمة باستعمال اللغة العربية في جميع معاملاتها سواء فيما بينها او مع المواطنين  » ويطلب فيه من الوزراء  » دعوة عامة المسؤولين والاطر والموظفين العاملين بالادارات العمومية والمؤسسات العامة الخاضعة لوصايتهم وكذا الجماعات المحلية الى استعمال اللغة العربية  » وان موقع الدورية 7 (27-6-2003) مسؤول مسؤولية شخصية (عملا بالفصل 80 من قانون الالتزامات والعقود) والدولة في شخص الوزير الاول مسؤولة (عملا بالفصل 80 من نفس القانون) عن الضرر المعنوي للحزب المتجلي في اهانته وتهميش اللغة الرسمية واهانة مستعمليها وعن الضرر المادي للحزب وقطاعاته واعضائه للاطلاع والتدارس طالبا الحكم اساسا على السيد ادريس جطو بادائه له مبلغ 50.000 درهم بسبب خطئه الجسيم واحتياطيا باداء الدولة المغربية في شخص الوزير الاول مبلغ 50.000 درهم مع الفوائد القانونية والصائر والنفاذ المعجل. وبعد تخلف المطلوبين صدر الحكم بعدم الاختصاص للبت في الطلب الاصلي (عملا بالمادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الادارية)، وبعدم قبول الطلب الاحتياطي (لعدم اثبات الطالب ما يفيد توزيع الدورية 7 (27-6-2003) عليه كذلك).
لكن حيث تردد تأسيس الطلب بين المسؤولية الشخصية لموقع الدورية 7 (27-6-2003) ومسؤولية الدولة. لذلك فان التصريح – مقدما – بعدم الاختصاص للبت في الطلب المتعلق باداء السيد ادريس جطو للطالب مبلغ التعويض عن الضرر المدعى به يشكل مصادرة على المطلوب، اذ يتوقف على ترجيح مسؤولية هذا الاخير على مسؤولية الدولة يناقضه قبول البت – ولو سلبا – في الطلب المتعلق باداء الدولة للطالب مبلغ التعويض على نفس الضرر المدعى به. لذلك يكون التصريح بعدم الاختصاص سابقا لاوانه ومتوقفا على ترجيح احدى المسؤوليتين: (المسؤولية الشخصية ومسؤولية المرفق) بعد التثبيت من قيامها.
وحيث يفترض في عدم جواب المطلوبين الاقرار بالوقائع محل الادعاء لذلك يبقى الحكم فيما قضى به من عدم قبول الطلب الاحتياطي لعدم اثبات الطالب تسليمه الدورية 7 (27-6-2003) غير مرتكز على اساس.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الاساس: الغاء الحكم المستانف وارجاع القضية الى المحكمة الادارية بالرباط للبت فيها من جديد.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية (القسم الاول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Administratif