Recours pour excès de pouvoir : le recours administratif préalable formé dans le délai conserve le droit d’agir en annulation (Cass. adm. 2005)

Réf : 18779

Identification

Réf

18779

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

886

Date de décision

30/11/2005

N° de dossier

202/4/1/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 23 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le délai de recours contentieux pour excès de pouvoir est conservé par la formation d'un recours administratif préalable. Encourt dès lors l'annulation le jugement qui déclare le recours irrecevable comme tardif, alors qu'il est établi que le requérant a bien formé un recours administratif dans le délai de soixante jours courant à compter de la notification de la décision administrative contestée.

Résumé en arabe

اثبات المدعي تقديم طعنه داخل الاجل القانوني يجعل الحكم القاضي بعكس ذلك ملغيا.

Texte intégral

القرار عدد: 886، المؤرخ: 30-11-2005، ملف اداري عدد: 202-4-1-2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ 30-11-2005 ان الغرفة الادارية (القسم الاول) بالمجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه:
بين……………….. ……….الساكن بالعرائش
ينوب عنه ذ. الحسن ابن احساين المحامي بالعرائش والمقبول لدى المجلس الاعلى.
المستانف
وبين: بلدية العرائش في شخص رئيس مجلسها البلدي بمقره شارع محمد الخامس بالعرائش.
المستانف عليها
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 13-1-2003 من طرف المستانف المذكور اعلاه بواسطة نائبه الاستاذ الحسن ابن احساين والرامي الى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 3-10-2002 في الملف عدد: 496-2001غ.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 ومايليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق باحداث محاكم ادارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على  الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 26-10-2005.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30/11/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد ابراهيم زعيم تقريره في هذه الجلسة والاستماع الى ملاحظات المحامي العام………………….
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 17-5-2005 من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم السيد الوكيل القضائي للمملكة والرامية الى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث ان الاستئناف المرفوع ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 31-10-2002 في الملف عدد 496-01 والقاضي بعدم قبول الطلب، قد قدم داخل الاجل وضمن الشكليات المتطلبة قانونا فهو بذلك مقبول شكلا.
في الجوهر:
حيث يستفاد من اوراق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان السيد………………تقدم بتاريخ 25-12-2001 بمقال رام الى الغاء القرار الصادر عن رئيس المجلس البلدي بالعرائش بتاريخ 04-09-2001 تحت عدد 2-01 القاضي بالغاء قرار استغلال ملك عمومي بلدي استغلالا مؤقتا معتبرا ذلك القرار مشوبا بالشطط لكونه جاء مخالفا للشكليات القانونية اللازم مراعاتها من توفير الضمانات واحترام الاجال قبل اتخاذه كما جاء خارجا عن نطاق المصلحة العامة اذ هو اعتمد على وجود تعرض من الغير وهي حالة لها طابع شخصي بعيدة عن المصلحة العامة كما انه ارتكز عل عدم تاديته الكراء مع ان العكس هو الصحيح، دفعت الادارة من بين ما دفعت بعدم قبول الطلب لتقديمه خارج الاجل القانوني، وبعد الاجراءات اصدرت المحكمة حكما بعدم قبول الطلب وهذا هو الحكم الذي استانفه المدعي معيبا عليه عدم ارتكازه على اساس لانه أي الطاعن سلك مسطرة التظلم في ابانها، فتكون بذلك دعواه مقدمة داخل اجلها.
وحيث ثبت صحة ما نعاه الطاعن على الحكم فالمدعي رفع فعلا تظلما للسيد عامل اقليم العرائش بواسطة البريد المضمون عدد 1126 بتاريخ 22-11-2001 حسب نسخة ذلك التظلم والاشعار البريدي المدلى بهما في الملف والادارة في المرحلة الابتدائية لم تنازع في مضمون ذلك التظلم ولكنها اكتفت بالقول بان المدعي لم يدل بنسخة من الوثيقة التي تشهد بايداعه والمدعي اثبت العكس بادلائه في المرحلة الاستئنافية باشعار بريدي هو السالف الذكر واكثر من هذا فان المدعي سبق له ان رفع دعوى اولى بالالغاء تحمل عدد 350-01 تنازل عنها ظنا منه ان مصيرها سيكون عدم القبول لافتقارها الى الوصل المنصوص عليه في الفصل 43 من الميثاق الجماعي الذي لم يحصل عليه بعد في ذلك الوقت ولو ان مثل ذلك الوصل كان غير مستلزم في دعاوي الالغاء كما سار على ذلك اجتهاد هذا المجلس.
وحيث توصل المدعي بالقرار محل الطعن بتاريخ 25-09-2001 وتظلم منه بتاريخ 22/11/2001 أي قبل انقضاء اجل الستين يوما المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الادارية فتكون بذلك دعواه المقدمة بتاريخ 25-12-2001 مرفوعة داخل اجلها القانوني ويكون من ثمة الحكم المطعون فيه مجانبا للصواب حينما صرح بعدم قبولها الامر الذي يقتضي الغاءه ورد ملف القضية الى مصدريه رعيا لحسن سير العدالة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وارجاع الملف الى المحكمة الادارية للبت فيه من جديد طبق القانون.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية (القسم الاول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: ابراهيم زعيم – مقررا – عبد الحميد سبيلا – فاطمة الحجاجي – وحسن مرشان وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Administratif