Élections communales : le certificat d’études coraniques délivré par un conseil scientifique ne constitue pas la preuve du niveau d’instruction requis pour l’éligibilité (Cass. adm. 2006)

Réf : 18822

Identification

Réf

18822

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

456

Date de décision

07/06/2006

N° de dossier

441/4/2/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 371 - 372 - 375 - 379 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 28 - Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale

Source

Non publiée

Résumé en français

Viole les dispositions de l'article 372 du Code de procédure civile, et encourt en conséquence la révision, la décision de la Cour de cassation qui omet de mentionner les observations orales présentées par les parties lors de l'audience. S'agissant du fond, c'est à bon droit qu'un jugement annule l'élection du président d'un conseil communal en retenant que le niveau d'instruction requis par l'article 28 de la Charte communale, équivalent à la fin des études primaires, ne peut être prouvé que par des certificats scolaires délivrés par des établissements d'enseignement officiels.

Ne saurait dès lors constituer une preuve valable une attestation d'études coraniques délivrée par un Conseil scientifique, un tel organisme n'étant pas une institution d'enseignement habilitée et agissant, en la matière, en dehors de ses attributions légales.

Résumé en arabe

انتخاب ـ  إعادة النظر ـ موجبات قبوله ـ المستوى التعليمي ـ لرئيس المجلس الأعلى إثبات الشهادة التعليمية ـ شهادة صادرة عن رئيس المجلس الأعلى (لا).
عدم إشارة القرار المطعون فيه إلى ملاحظات دفاع الأطراف الشفوية أثناء المرافقة يجعله مخلا بمقتضيات الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية موجبا لإعادة النظر فيه.
إن المستوى المطلوب لانتخاب رئيس المجلس الجماعي المنصوص عليه في المادة 28 من الميثاق الجماعي الذي يعادل نهاية الدروس الابتدائية يقتصر على الشواهد المدرسية الصادرة عن المدارس والمعاهد التعليمية التي تلقن المواد الدراسية المكونة لهذا المستوى واللازمة لبلوغه، وتكون الشهادة المدلى بها الصادرة عن رئيس المجلس لعلمي بصفته هاته بالإضافة إلى أنها غير صادرة عن المدارس والمعاهد المشار إليها أعلاه، فإن صدورها لا يدخل في نطاق الصلاحيات القانونية للشخص التي صدرت عنه، مما يجعل الانتخاب قد تم خرقا للقانون.

Texte intégral

القرار الإداري عدد: 456، الصادر بغرفتين بتاريخ: 07/06/2006، الملف الإداري عدد: 441/4/2/2005
باسم جلالة الملك
ـ إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن الاستئناف قد قدم على الشكل المطلوب قانونا مما يتعين قبوله.
في الموضوع:
حيث أثار المستأنف بأن الشهادة التي أدلى بها صادرة عن المجلس العلمي لمدينة الناظور تفيد تعلمه وحفظه القرآن الكريم على يد الشيوخ بالمساجد وختمه بزاوية ورش مما يخوله الشرط المنصوص عليه في المادة 28 من لميثاق الجماعي لا سيما وأن الدورية الصادرة عن وزارة الداخلية رقم 17770 المؤرخة في 15/09/2003 قد نصت على اعتمادها لإثبات المستوى التعليمي ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وتصديا رفض الطلب.
وبناء على المقال الذي تقدم به الطاعن محمد بن دحمان بتاريخ 22/02/2005 بواسطة دفاعه الأساتذة الحسن الثريني ومحمد شوحو ومحمد عمر أشركي يلتمس بمقتضاه إعادة النظر في قرار المجلس الأعلى عدد 865 الصادر عن غرفتين الغرفة الاجتماعية والإدارية بتاريخ 22/12/2004 في الملف رقم 37/04/2004 القاضي بإلغاء نتيجة انتخاب رئيس المجلس القروي الجماعة تفريست إقليم الناظور المجرى يوم 20/09/2003 لعدم توفره على المستوى التعليمي المنصوص عليه في المادة 28 من الميثاق الجماعي وهو القرار المطلوب إعادة النظر فيه بمقال أجاب عنه المطلوب بمذكرة مؤشر عليها بتاريخ 30/05/2005 ملتمسا رفض الطلب.
في السبب الوحيد لإعادة النظر:
حيث تمسك الطاعن بخرق القرار المطعون فيه مقتضيات الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية التي توجب أن يشار في القرار الصادر عن المجلس الأعلى إلى الوسائل المثارة مع مستنتجات الأطراف، وأن القرار الصادر أعلاه لم ينص فيه على ما سبق لنائبي الطاعن بيانه عن المرافعة شفاهيا إلى ما خط كتابة في مقاله الاستئنافي مما يفيد إهماله لها وإخلاله بمقتضيات الفصل 375 من قانون المسطرة.
حيث صح ما عاب به الطاعن القرار المطعون فيع ذلك أن الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية قد نص على أن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى دون مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الفصول 371،  372 و375 من نفس القانون تكون قابلة لإعادة النظر فيها. وأن الثابت من مستندات الملف خاصة محضر الجلسة التي عقدها المجلس الأعلى بتاريخ 22/12/2004 أن نائب الطاعن قد حضر الجلسة المذكورة وأدلى بملاحظته الشفوية في النازلة، وأن عدم إشارة القرار المطعون فيه إلى ملاحظات الأطراف الشفوية أثناء المرافعة يجعله مخلا بمقتضيات الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية وموجبا إعادة النظر فيه.
وحيث إن القضية جاهزة للبت فيها:
لكن حيث إن المستوى المطلوب لانتخاب رئيس المجلس الأعلى المنصوص عليه في المادة 28 من الميثاق الجماعي والذي يعادل نهاية الدروس الابتدائية يقتصر إثباته على الشواهد المدرسية الصادرة عن المدارس والمعاهد التعليمية التي تلقت المواد الدراسية المكونة لهذا المستوى واللازمة لبلوغه. وتكون الشهادة المدلى بها الصادرة عن رئيس المجلس العلمي بصفته هاته بالإضافة إلى أنها غير صادرة عن المدارس المعاهد المشار إليها أعلاه فإن صدورها لا يدخل في نطاق الصلاحيات القانونية للشخص الذي صدرت عنه مما يجعل انتخاب المستأنف السيد محمد بن دحمان قد تم خرقا للقانون ويكون الحكم المستأنف لما ألغى انتخابه صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى:
أولا: بقبول إعادة النظر في القرار عدد 865 الصادر بتاريخ 22/12/2004 في الملف رقم 37/4/2/2004 والرجوع فيه ورد الوديعة إلى صاحبها.
ثانيا: بقبول الاستئناف شكلا وتأييد الحكم المستأنف موضوعا.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثالث السيد أحمد العلوي اليوسفي رئيسا ورئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى التراب والمستشارين السادة: محمد دغبر مقررا، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، عبد الكريم الهاشمي، الحسن الفايدي، فؤاد هيلالي الحسين امجوط، محمد وافي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.

Quelques décisions du même thème : Administratif