Réf
18852
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
47
Date de décision
24/01/2007
N° de dossier
2493/4/2/2004
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Prescription (Non), Communes, Administratif
Base légale
Article(s) : 514 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : La jurisprudence en matière de contentieux administratifs, العمل القضائي في المنازعات الادارية
L’action a été engagé en 2000 et le fait s’est produit en 1995 ce qui implique que l’action a engagé dans le délai de 5 ans conformément à l’article 206 du dahir des obligations et des contrats.
La responsabilité de la commune urbaine de Kenitra est prouvée.
لا تشمل مقتضيات الفصل 514 قانون المسطرة المدنية الجماعات المحلية.
الدعوى اقيمت عام 2000 والحادث حصل عام 95 وبالتالي فالتقاضي تم داخل اجل خمس سنوات المنصوص عليها في الفصل 206 من قانون الالتزامات والعقود.
ثبوت مسؤولية الجماعة الحضرية بمدينة القنيطرة.
قرار عدد 47، المؤرخ في: 24/01/2007، ملف عدد: 2493-4-2-2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 24-01-2007 ان الغرفة الادارية اصدرت القرار الاتي نصه:
بين: المجموعة الحضرية لمدينة القنيطرة في شخص رئيسها الكائن مقرها بالساحة الادارة قصر البلدية بالقنيطرة.
النائب عنها ذ/ عبد السلام انجميم المحامي بالقنيطرة.
مستانفة
وبين السيد……..الساكن بالقنيطرة.
بحضور السيد عامل عمالة القنيطرة.
المستانف عليه
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 27/10/2004 من طرف المجموعة الحضرية لمدينة القنيطرة بواسطة دفاعها الاستاذ عبد السلام انجميم والرامي الى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 18/3/04 في الملف الاداري عدد 615/2000 ش ت.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر بتاريخ 13/12/2006.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24/01/2007.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسن بومريم والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
– حيث ان الاستئناف المقدم من طرف المجموعة الحضرية لمدينة القنيطرة بتاريخ 27/10/2004 ضد الحكمين التمهيدين الصادرين بتاريخ 2/4/2001 و 3/4/2003 والبات في الموضوع الصادر بتاريخ 18/3/2004 في الملف عدد 615/2000 جاء وفق الشروط الشكلية لقبوله.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف ان المستانف عليه تقدم بتاريخ 4/12/2000 بمقال امام المحكمة الادارية بالرباط عرض فيه انه يملك المحل التجاري الكائن بشارع محمد الخامس المشتمل على محطة للوقود وعلى مقهى ومطعم ومخدع هاتفي تحت اسم محطة (……..)، وان هذا المحل الحقت به خسائر اثر الامطار الغزيرة التي سقطت في اواخر سنة 95. وجه انذارا الى كل من رئيس بلدية القنيطرة ورئيس المجموعة الحضرية لكن دون جدوى كما تعرضت لاضرار مماثلة سنة 97 و 2000 تمت معاينتها من طرف خبير بمقتضى امر صادر عن رئيس المحكمة بتاريخ 28/4/2000 عدد 1506 ملتمسا تحميل المدعى عليها كامل المسؤولية عن الاضرار اللاحقة باصله التجاري وبتعويض اجمالي قدره 473.304.00 درهم. وبعد مناقشة القضية وانتهاء الردود صدر حكم يقضي باداء المدعى عليها المجموعة الحضرية بمدينة القنيطرة لفائدة المدعي تعويضا اجماليا قدره 250.000 درهم ورفض باقي الطلبات وهو الحكم المستانف.
حيث تعيب المستانفة الحكم المستانف بانعدام التعليل، ذلك ان المحكمة قضت بقبول الطلب مع انه لم يتم ادخال العون القضائي كما يقضي بذلك الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية كما ان المستانف عليه اورد ضمن مقاله الامطار المتساقطة ما بين اواخر 95 و 2000 مع ان الطلبات يجب ان تكون واضحة ومحددة، ولم يقدم دعواه الا بتاريخ 4/12/2000 أي بعد ان تقادمت، وان تقديمه للدعوى في مواجهة المجموعة الحضرية يعتبر مخالفا لظهير 76 على اعتبار ان مدينة القنيطرة خلال سنة 95 ومايليها كانت مقسمة الى جماعتين ومجموعة حضرية، وكما ان الخبرة التي انجزها الخبير……جاءت بخلاصات دون ان توضح بشكل دقيق العناصر الهندسية والعملية الدقيقة المعتمدة للقول بمسؤولية المستانفة، بالاضافة الى ان الامطار الغزيرة التي شهدتها منطقة الغرب خلال سنة 96 تدخل في عداد القوة القاهرة المنصوص عليها في الفصل 268 من قانون الالتزامات والعقود ملتمسة الغاء الحكم المخالف.
لكن من جهة حيث ان الجماعات المحلية لا تدخل ضمن الفئات التي تشملها مقتضيات الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية التي تستوجب ادخال العون القضائي في الدعوى المقامة ضدها مما يكون ما اثير بدون اساس.
من جهة ثانية حيث انه على خلاف ما ورد في السبب فان المقال الافتتاحي تضمن ما تعرض له المستانف عليه من خسارة من جراء المياه التي غمرت المحل التجاري المذكور اواخر سنة 95 ونفس الشيء بالنسبة لسنة 97 و 2000 التي حددها بتفصيل الخبير………..من طرف رئيس المحكمة بمقتضى امر صادر بتاريخ 28/4/2000 تحت عدد 1506 مما يكون ما اثير بدون اساس.
من جهة ثالثة حيث انه من الثابت من اوراق الملف ان حصول الحادث كان اواخر سنة 95 ومايليها وان الدعوى قدمت بتاريخ 24/12/2000 أي قبل انصرام اجل خمس سنوات المنصوص عليه في الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود.
من جهة رابعة حيث لئن كانت مدينة القنيطرة خلال سنة 95 ومايليها كانت مقسمة الى جماعتين فان الجماعة الحضرية (المستانفة) تعتبر امتدادا لها في الحقوق والواجبات وبذلك فان الدعوى المقامة في مواجهتها قائمة على اساس.
ومن جهة خامسة فان الخبير…………………..اثبت في تقريره ان الاضرار اللاحقة بمحل المستأنف عليه يرجع سببها الى عدم قيام المستانفة بواجبها المتمثل في انشاء قنوات كافية لصرف المياه لتفادي تلك الاضرار مما يجعل مسؤولية الجماعة الحضرية قائمة وان المحكمة عندما قضت بذلك كتن حكمها صائبا وواجب التأييد.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بتأييد الحكم المستانف:
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد بوشعيب البوعمري رئيسا والمستشارين السادة: والحسن بومريم مقررا وعائشة بن الراضي ومحمد دغبر ومحمد منقار بنيس والعزول برادة اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة زهرة الحفاري.
57989
Recouvrement des créances de la CNSS : la liste des recettes constitue un titre exécutoire permettant d’engager la vente du fonds de commerce sans jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
58299
Créances de la CNSS : les ordres de recouvrement valent titre exécutoire et justifient la vente forcée du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
59637
L’empiètement d’un lotisseur sur un fonds voisin constitue une voie de fait pour la partie intégrée aux lots privés, mais pas pour la partie affectée à une voie publique prévue par une procédure d’expropriation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
Voie de fait, Responsabilité du lotisseur, Plan d'aménagement, Lotissement, Indemnisation du préjudice, Incorporation à des lots privés, Expropriation pour cause d'utilité publique, Expertise judiciaire, Empiètement sur la propriété d'autrui, Confirmation du jugement, Affectation à une voie publique
70510
Un contrat de fourniture conclu avec une société anonyme détenue par l’État et gérant un service public est un contrat administratif relevant de la compétence du juge administratif (CA. com. Casablanca 2021)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2021
71937
Compétence matérielle : Le juge commercial est incompétent pour connaître d’un litige relatif à un marché public conclu par une institution publique, lequel constitue un contrat administratif (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/01/2019
74938
Qualité à agir du président du conseil communal : l’autorisation préalable du conseil n’est plus requise sous l’empire de la loi organique n° 113-14 (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2019
82345
L’avis à tiers détenteur ne constitue pas un juste motif de non-paiement du loyer si le preneur ne verse pas les fonds saisis à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/03/2019
45151
Recouvrement fiscal : le privilège du créancier hypothécaire l’emporte sur celui du Trésor sur le prix de vente de l’immeuble (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
07/10/2020
45339
Créance fiscale – Chèque irrégulier – Le paiement ultérieur du principal par un autre moyen libère le débiteur de sa dette (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
04/11/2020
قرارات محكمة النقض, Virement bancaire, Rejet, Recouvrement de créances publiques, Principe de non-aggravation de la situation de l'appelant, Preuve du paiement, Pouvoir souverain d'appréciation, Pénalités de retard, Paiement, Irrégularité du chèque, Extinction de la dette, Effet libératoire, Créance fiscale, Chèque