Réf
18852
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
47
Date de décision
24/01/2007
N° de dossier
2493/4/2/2004
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Base légale
Article(s) : 514 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Revue : La jurisprudence en matière de contentieux administratifs, العمل القضائي في المنازعات الادارية
Les communes ne rentre pas dans le cadre des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
L’action a été engagé en 2000 et le fait s’est produit en 1995 ce qui implique que l’action a engagé dans le délai de 5 ans conformément à l’article 206 du dahir des obligations et des contrats.
La responsabilité de la commune urbaine de Kenitra est prouvée.
لا تشمل مقتضيات الفصل 514 قانون المسطرة المدنية الجماعات المحلية.
الدعوى اقيمت عام 2000 والحادث حصل عام 95 وبالتالي فالتقاضي تم داخل اجل خمس سنوات المنصوص عليها في الفصل 206 من قانون الالتزامات والعقود.
ثبوت مسؤولية الجماعة الحضرية بمدينة القنيطرة.
قرار عدد 47، المؤرخ في: 24/01/2007، ملف عدد: 2493-4-2-2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 24-01-2007 ان الغرفة الادارية اصدرت القرار الاتي نصه:
بين: المجموعة الحضرية لمدينة القنيطرة في شخص رئيسها الكائن مقرها بالساحة الادارة قصر البلدية بالقنيطرة.
النائب عنها ذ/ عبد السلام انجميم المحامي بالقنيطرة.
مستانفة
وبين السيد……..الساكن بالقنيطرة.
بحضور السيد عامل عمالة القنيطرة.
المستانف عليه
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 27/10/2004 من طرف المجموعة الحضرية لمدينة القنيطرة بواسطة دفاعها الاستاذ عبد السلام انجميم والرامي الى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 18/3/04 في الملف الاداري عدد 615/2000 ش ت.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر بتاريخ 13/12/2006.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24/01/2007.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسن بومريم والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
– حيث ان الاستئناف المقدم من طرف المجموعة الحضرية لمدينة القنيطرة بتاريخ 27/10/2004 ضد الحكمين التمهيدين الصادرين بتاريخ 2/4/2001 و 3/4/2003 والبات في الموضوع الصادر بتاريخ 18/3/2004 في الملف عدد 615/2000 جاء وفق الشروط الشكلية لقبوله.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف ان المستانف عليه تقدم بتاريخ 4/12/2000 بمقال امام المحكمة الادارية بالرباط عرض فيه انه يملك المحل التجاري الكائن بشارع محمد الخامس المشتمل على محطة للوقود وعلى مقهى ومطعم ومخدع هاتفي تحت اسم محطة (……..)، وان هذا المحل الحقت به خسائر اثر الامطار الغزيرة التي سقطت في اواخر سنة 95. وجه انذارا الى كل من رئيس بلدية القنيطرة ورئيس المجموعة الحضرية لكن دون جدوى كما تعرضت لاضرار مماثلة سنة 97 و 2000 تمت معاينتها من طرف خبير بمقتضى امر صادر عن رئيس المحكمة بتاريخ 28/4/2000 عدد 1506 ملتمسا تحميل المدعى عليها كامل المسؤولية عن الاضرار اللاحقة باصله التجاري وبتعويض اجمالي قدره 473.304.00 درهم. وبعد مناقشة القضية وانتهاء الردود صدر حكم يقضي باداء المدعى عليها المجموعة الحضرية بمدينة القنيطرة لفائدة المدعي تعويضا اجماليا قدره 250.000 درهم ورفض باقي الطلبات وهو الحكم المستانف.
حيث تعيب المستانفة الحكم المستانف بانعدام التعليل، ذلك ان المحكمة قضت بقبول الطلب مع انه لم يتم ادخال العون القضائي كما يقضي بذلك الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية كما ان المستانف عليه اورد ضمن مقاله الامطار المتساقطة ما بين اواخر 95 و 2000 مع ان الطلبات يجب ان تكون واضحة ومحددة، ولم يقدم دعواه الا بتاريخ 4/12/2000 أي بعد ان تقادمت، وان تقديمه للدعوى في مواجهة المجموعة الحضرية يعتبر مخالفا لظهير 76 على اعتبار ان مدينة القنيطرة خلال سنة 95 ومايليها كانت مقسمة الى جماعتين ومجموعة حضرية، وكما ان الخبرة التي انجزها الخبير……جاءت بخلاصات دون ان توضح بشكل دقيق العناصر الهندسية والعملية الدقيقة المعتمدة للقول بمسؤولية المستانفة، بالاضافة الى ان الامطار الغزيرة التي شهدتها منطقة الغرب خلال سنة 96 تدخل في عداد القوة القاهرة المنصوص عليها في الفصل 268 من قانون الالتزامات والعقود ملتمسة الغاء الحكم المخالف.
لكن من جهة حيث ان الجماعات المحلية لا تدخل ضمن الفئات التي تشملها مقتضيات الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية التي تستوجب ادخال العون القضائي في الدعوى المقامة ضدها مما يكون ما اثير بدون اساس.
من جهة ثانية حيث انه على خلاف ما ورد في السبب فان المقال الافتتاحي تضمن ما تعرض له المستانف عليه من خسارة من جراء المياه التي غمرت المحل التجاري المذكور اواخر سنة 95 ونفس الشيء بالنسبة لسنة 97 و 2000 التي حددها بتفصيل الخبير………..من طرف رئيس المحكمة بمقتضى امر صادر بتاريخ 28/4/2000 تحت عدد 1506 مما يكون ما اثير بدون اساس.
من جهة ثالثة حيث انه من الثابت من اوراق الملف ان حصول الحادث كان اواخر سنة 95 ومايليها وان الدعوى قدمت بتاريخ 24/12/2000 أي قبل انصرام اجل خمس سنوات المنصوص عليه في الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود.
من جهة رابعة حيث لئن كانت مدينة القنيطرة خلال سنة 95 ومايليها كانت مقسمة الى جماعتين فان الجماعة الحضرية (المستانفة) تعتبر امتدادا لها في الحقوق والواجبات وبذلك فان الدعوى المقامة في مواجهتها قائمة على اساس.
ومن جهة خامسة فان الخبير…………………..اثبت في تقريره ان الاضرار اللاحقة بمحل المستأنف عليه يرجع سببها الى عدم قيام المستانفة بواجبها المتمثل في انشاء قنوات كافية لصرف المياه لتفادي تلك الاضرار مما يجعل مسؤولية الجماعة الحضرية قائمة وان المحكمة عندما قضت بذلك كتن حكمها صائبا وواجب التأييد.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بتأييد الحكم المستانف:
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد بوشعيب البوعمري رئيسا والمستشارين السادة: والحسن بومريم مقررا وعائشة بن الراضي ومحمد دغبر ومحمد منقار بنيس والعزول برادة اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة زهرة الحفاري.
34276
Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024)
Tribunal administratif
Rabat
25/12/2024
مسؤولية صاحب المشروع, Demande reconventionnelle, Dessaisissement du débiteur, Exécution conforme des travaux, Frais d'assurance supplémentaires, Garantie définitive, Indemnisation du retard, Intérêts moratoires, Libération des garanties, Liquidation judiciaire, Marché de travaux publics, Obligation de libérer l'accès, Obstruction du chantier, Accord des parties, Ordre de service, Preuve du préjudice, Réception définitive tacite, Réception provisoire, Recevabilité des actes, Régularisation de procédure, Responsabilité du maître d'ouvrage, Retard d'exécution, Retenue de garantie, Syndic de liquidation, Travaux supplémentaires, تسلم نهائي ضمني, صفقة الاشغال العمومية, Paiement du solde du marché, Acceptation des travaux
33968
Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2018
33664
Défaillance d’entretien et de signalisation routière : responsabilité engagée du Ministère de l’Équipement et de l’Eau (Trib. adm. Oujda 2024)
Tribunal administratif
Oujda
29/10/2024
نقص الإنارة, Frais de procédure imputés, Insuffisance d’éclairage, Lien de causalité, Manquement d’entretien, Négligence caractérisée, Obligation de Sécurité, Rapport d'expertise, Refus d’exécution provisoire, Dommages matériels, Responsabilité administrative, المسؤولية الإدارية, انعدام الصيانة, تحديد الأضرار المادية, تحميل الصائر, تعويض الأضرار, تقرير الخبرة الفنية, رفض النفاذ المعجل, عدم وجود علامات التشوير, الربط السببي بين الحادث والخلل, Défaut de signalisation
32322
Responsabilité et indemnisation dans l’exécution des marchés de travaux (Cour d’Appel de Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
11/02/2025
نسبية التأخير, Dommages-intérêts, Exécution des obligations contractuelles, Expertises techniques, Force majeure, Imputabilité des retards, Indemnisation du préjudice, Interprétation des clauses contractuelles, Mise en demeure, Obligation de moyens, Prescription extinctive, Résiliation contractuelle, Responsabilité contractuelle, Rupture abusive, Délai de prescription, أجل التقادم, البند الفاسخ, التزام الوسائل, التعويض عن الأضرار, التقادم المسقط, الخبرة التقنية, الفسخ التعسفي, القوة القاهرة, المسؤولية العقدية, تعويض الضرر, تفسير بنود العقد, تنفيذ الالتزامات العقدية, فسخ العقد, الإعذار, Clause résolutoire
31606
Protection des droits des administrés face à l’inaction de l’administration (Cour de cassation 2021)
Cour de cassation
Rabat
08/01/2021
خطأ الإدارة, تراخي المجلس البلدي, المسؤولية الإدارية, العقد الإداري, الجماعات الترابية, التعمير, إعادة الهيكلة وفقا لبرنامج القضاء على دور الصفيح, Responsabilité administrative, Régularisation de biens immobiliers, Faute de l'administration, Collectivités territoriales, Actes administratifs
31608
Responsabilité d’une société commerciale délégataire d’un service public: compétence du tribunal administratif (Cour de Cassation 2019)
Cour de cassation
Rabat
07/03/2019
31610
Exécution forcée d’un jugement contre une collectivité locale: la Cour de cassation confirme la validité de la saisie des fonds publics (Cour de cassation 2020)
Cour de cassation
Rabat
18/06/2020
30677
Marché public de travaux : restitution du cautionnement et indemnisation du retard de paiement. (Cour de cassation 2020)
Cour de cassation
Rabat
17/03/2020
وفاء المقاولة بالتزاماتها, أشغال إضافية, Violation d’une règle de procédure, Travaux supplémentaires, Retard de paiement, Restitution du cautionnement, Résiliation du marché, Réception des travaux, Rapport d'expertise, Prolongation du délai d’exécution, Principe « pas de nullité sans grief », أضرارا مادية, Paiement des travaux supplémentaires, Mise en demeure, Marché public, Indemnisation de retard, Force probante de l’expertise, Expertise, Exécution des travaux, Droit à la défense, Défaut de motivation, Défaut de base légale, Cautionnement, Obligations contractuelles, Appréciation souveraine des juges du fond, أمر بالخدمة, إنذار بالأداء, مستحقاتها, فساد التعليل, عقد الصفقة, عدم الوفاء بالالتزامات, صفقة عمومية, شروطه, ديون مالية, ديون عمومية, خرق قاعدة مسطرية, خبرة, إرجاع الضمان النهائي, حقه في الدفاع, تعويض عن التماطل, الكفالات, الخبرة, التعويض عن المطل, التعويض عن التماطل, التعويض المناسب, التسليم النهائي, الإفراج عن الضمانة النهائية, إنهاء الخدمة, تمديد فترة الإنجاز, Achèvement des travaux
22514
CCass,21/07/2022,911/1
Cour de cassation
Rabat
21/07/2022