Fonctionnaire suspendu en raison de poursuites pénales et ultérieurement acquitté : le versement du traitement retenu est de droit (Cass. adm. 2005)

Réf : 18764

Identification

Réf

18764

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

682

Date de décision

28/09/2005

N° de dossier

1285/4/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 70 - 73 - Dahir n°1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique
Article(s) : 723 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 73 du statut général de la fonction publique que la disposition de son paragraphe 5, selon laquelle la situation du fonctionnaire suspendu en raison de poursuites pénales n'est définitivement réglée qu'après que la décision de justice est devenue définitive, déroge uniquement au délai de quatre mois prévu au paragraphe 3 du même article. Elle ne saurait priver le fonctionnaire, qui a été acquitté et réintégré sans qu'aucune sanction disciplinaire ne soit prononcée à son encontre, du droit de percevoir l'intégralité de son traitement durant la période de suspension. Par suite, c'est à bon droit que la juridiction du fond, ayant constaté que l'agent avait été réintégré à la suite de son acquittement pénal sans avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire, annule la décision de l'administration refusant de lui verser ses salaires pour la période de son interruption de travail.

Résumé en arabe

موظف ـ ارتشاء ـ حكم بالبراءة ـ تسوية الراتب منذ التوقيف عن العمل (نعم)
من حق الموظفة المحكوم ببراءتها من تهمة الارتشاء أن تتمسك باسترجاع راتبها مدة توقيفها عن العمل إذا عملت الإدارة على إرجاعها لعملها دون أن تكون قد صدرت في حقها أية عقوبة إدارية كما تخوله لها الفقرة الرابعة من الفصل 73 من ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

Texte intégral

القرار عدد: 682، المؤرخ في: 28/09/2005، الملف الإداري عدد: 1285/4/1/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المرفوع بتاريخ 03/06/2004 من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/02/2004 في الملف عدد 839/ ـ 03 مقبول شكلا لاستيفائه الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر:
حيث يؤخذ من وثائق الملف وتنصيصات الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء المشار إليه أعلاه أن غداوي كريمة، ممرضة بمصحة الضمان الاجتماعي بسيدي البرنوصي تقدمت بتاريخ 28/05/2003 بمقال ضد مشغلها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعرض فيه أنها توبعت من أجل جنحة الارتشاء ـ بسبب وضاية ـ بتاريخ 27/11/1994، وتقرر توقيف رابتها بتاريخ 01/12/1994 وبعد صدور حكم ببراءتها، أرجعت إلى عملها بتاريخ 08/09/1998 دون أن تتوصل بأجرها عن مدة توقيفها بعلة عدم أحقيتها فيه خرقا لمقتضيات الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية، ملتمسة إلغاء قرار مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدد 212 ـ 03 الصادر في 01/04/2003 بحرمانها من أجرها عن المدة ما بين 01/12/1994 إلى 08/09/1998 وأجاب الصندوق المدعى عليه بأن الأجر يكون مقابل العمل وأن مقتضيات الفصل 73 المذكور تميز بين حالة التسوية الوضعية الفردية للموظف وحالة أداء تكملة الأجرة بعد الحصول على الحكم بالبراءة والتمس رفض الطلب، وبعد المناقشة صدر الحكم مستجيبا للطلب بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانوني بعلة أن الإدارة عملت على إرجاع المعنية بالأمر لعملها بعد صدور حكم نهائي ببراءتها دون إحالتها على المجلس التأديبي ودون تحفظ وأن حرمانها مع ذلك من أجرتها طيلة مدة توقيفها فيه مخالفة لمقتضيات الفصلين 70 و73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية وهم الحكم المستأنف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
حيث يتمسك المستأنف بأن تعليل الحكم المستأنف لا ينسجم مع المنطق القانوني السليم، ذلك أن إحالة المستأنف عليها على العدالة لم يتم بفعل من المطلوب في الطعن وإنما من طرف النيابة العامة وأن عدم إحالتها على المجلس التأديبي كان بحكم براءتها، وكان توقيف الأجر نتيجة حتمية لكون الأجر لا يصرف إلا مقابل العمل طبقا للفصل 723 من قانون الالتزامات والعقود ولا يتحمل الصندوق المستأنف تبعات متابعة لم تكن صحيحة، كما أن تأسيس المحكمة الإدارية قضاءها على الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية مخالف للقانون ذلك أنه إذا كانت الفقرة الثالثة من الفصل المذكور تلزم بضرورة استدعاء المجلس التأديبي داخل أجل أقصاه 4 أشهر تحت طائلة تسوية وضعية الموظف واسترجاعه لما اقتطع من أجره، فإن الحالة الواردة في الفقرة 5 تتعلق بالموظف الذي أجريت في حقه متابعة وتنص على وضعيته لا تسوى إلا بعد صدور حكم نهائي وأبعدت تطبيق مقتضيات الفقرة 3 من الفصل 73 فيما يتعلق بإعادة الراتب وذلك تمييزا للتوقيف الذي تم من طرف الإدارة باعتبارها سلطة تأديبية عن التوقيف الذي يتم بسبب المتابعة القضائية.
وحيث أجابت المستأنف عليها عن أسباب الاستئناف ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
لكن من جهة حيث إن الفقرة 5 من الفصل 73 من ظهير 24/02/1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لا تستبعد تطبيق مقتضيات الفقرة 3 منه إلا فيما يتعلق بأجل تسوية وضعية الموظف المحدد في 4 أشهر لإعادة الراتب بأكمله، على اعتبار أن حالة متابعة الموظف جنائيا (الواردة بالفقرة 5) قد تتطلب مدة أطول قبل صدور حكم نهائي، فيكون السبب المثار عديم الأساس القانوني.
ومن جهة أخرى حيث إنه لا شيء في ما استدل به المستأنف من مقتضيات قانونية يفيد التمييز بين المتابعات الجنائية المرتبطة بالوظيفة والمنفصلة عنها، وفي نازلة الحال فإنه لا نزاع أن الصندوق المستأنف أرجع المستأنف عليها إلى العمل بناء على الحكم ببراءتها دون أن تكون قد صدرت في حقها أية عقوبة إدارية لأنها أصلا لم تحل على أي مجلس تأديبي فكان من حقها أن تتمسك باسترجاع رابتها كما تخوله لها الفقرة الرابعة من الفصل 73 المذكور أعلاه، فكان ما أثير بدون أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ( القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: حسن مرشان مقررا ـ عبد الحميد سبيلا ـ فاطمة الحجاجي وإبراهيم زعيم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
رئيس الغرفة                             المستشار المقرر                        كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif