Marché public de travaux : Le juge du fond doit vérifier la réalité des travaux supplémentaires invoqués par l’entreprise avant de condamner l’administration au paiement (Cass. adm. 2005)

Réf : 18738

Identification

Réf

18738

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

194

Date de décision

02/03/2005

N° de dossier

223/14/1/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour condamner une administration au paiement de travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché public, se fonde sur les seules allégations de l'entreprise sans s'assurer de disposer de tous les éléments nécessaires pour statuer. Le juge du fond ne peut faire droit à une telle demande sans vérifier au préalable, par les moyens de preuve appropriés, la réalité et la consistance des prestations dont le paiement est réclamé.

Texte intégral

القرار عدد 194 المؤرخ في 2/3/2005، ملف إداري عدد 223/14/1/2001
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 2/03/2005، إن الغرفة الإدارية: القسم الثاني من المجلس الأعلى، في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: المجلس البلدي لإنزكان (…)
المستأنف
وبين: شركة بوطرا (…)
المستأنف عليها
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 01/02/2002 من طرف المجلس البلدي لإنزكان، الذي استأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 04/10/2001 في الملف عدد 50/2001 ش.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 30/04/2004 من طرف مقاولة بوطرا بواسطة الأستاذ عبد الجبار النجمي.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 17/01/2005.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02/03/2005.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة عائشة بن الراضي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف المجلس البلدي لإنزكان في شخص رئيسه ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير تحت رقم 744/01 بتاريخ 04/10/2001 في الملف 50/01، جاء داخل الأجل القانوني ووفق الشكليات المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الجوهر:
حيث يستفاد من معطيات الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أنه بتاريخ 23/03/2001 تقدمت مقاولة بوطرا في شخص ممثلها القانوني بمقال بواسطة دفاعها عرضت فيه أنها أبرمت صفقة مع الجماعة الحضرية لإنزكان بهدف بناء مدرسة ابتدائية بتاراست حسب العقد المصادق عليه بتاريخ 15/06/1995، وأن المستأنف عليها أنهت الأشغال سنة 1996 بتجاوزات مالية وافق عليها المجلس الحضري لإنزكان والمقدرة بـ 596.257,20 درهم وأن المدعى عليها أدت مبلغ 374.912,25 درهم وبقيت ذمتها مثقلة بمبلغ 221.344,95 درهم رغم الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 15/05/1998 ملتمسة الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المذكور مع مبلغ 30.000 درهم تعويضا عن الامتناع التعسفي والمصاريف التي أجبرت على صرفها لتدبير هذا الملف مع النفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليها قضت المحكمة عليها بأداء أصل الدين مع مبلغ 20.000 تعويضا والنفاذ المعجل بالنسبة لأصل الدين ورفض باقي الطلبات وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف مجتمعة:
حيث يعيب المجلس البلدي المستأنف بخرق القانون وبانعدام التعليل وبعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه تمسك بالتقادم الرباعي المنصوص عليه في الفصلين 54 و55 من ظهير 6/8/58 الذي حل محله المرسوم الملكي المؤرخ في 21/4/7/1967 المتعلق بالمحاسبة العمومية والمنصوص عليه كذلك في ظهير 30/9/1976 المتعلق بالنظام الحالي المتعلق بالجماعات المحلية. كما دفع بالتقادم التجاري باعتبار أن المدعية تاجرة ودعوى التاجر تسقط بمضي خمس سنوات، إلا أن المحكمة اعتبرت أن التقادم الرباعي قد انقطع بالمطالبة التي تقدمت بها المدعية بتاريخ 15/05/1998 والحال أن المستأنف ينبغي أن يكون قد توصل بأي إنذار أو مطالبة، كما أنه تمسك بأن المدعية تزعم إنهاءها للأشغال بتجاوزات مالية وافق عليها المستأنف دون أن تقدم أي دليل على ذلك، كما أنها لم تبين هذه التجاوزات، وأن المحكمة اعتبرتها دون أن تقف عليها. فضلا عن ذلك فالمحكمة قضت بمبلغ 20.000 درهم تعويضا عن التماطل بعلة أن هناك مطالبة، وأن الامتناع من الأداء يبرر الحكم بالتعويض، رغم إنكار المستأنف توصله بأي مطالبة.
لكن وخلافا لما جاء في أسباب الاستئناف، فالمستأنف عليها أدلت في المرحلة الابتدائية بعقد الصفقة الذي يحمل طابع الجماعة وتوقيع رئيس مجلسها، كما أرفقت مقالها الاستئنافي بإنذار وجه إلى المستأنف بتاريخ 12/05/1998 توصل به المستأنف بتاريخ 15/05/1998 ودليل ذلك خاتم المستأنف الذي يحمله مما يجعل ما أثير بشأن عقد الصفقة الذي يحمل طابع المستأنف وتوقيع المهندس بدون أدنى تحفظ والتقادم والإنذار عديم الأساس ويكون بالتالي هذا الإنذار قد قطع التقادم الرباعي المحتج به الشيء الذي يجعل الحكم الذي رد الدفع بالتقادم مصادفا للصواب.
وحيث تبين أن المحكمة قضت بأصل الدين دون التأكد من قيام المدعي بالتجاوزات في البناء موضوع النزاع ودون إدلائه بما يفيد قيام المستأنف بأدائه له جزء من المبلغ المتفق عليه والذي يخص هاته التجاوزات وبذلك تكون قد بتت في النزاع دون أن تتوفر على جميع العناصر اللازمة للبت في جوهره مما يجعل حكمها مجانبا للصواب ويتعين إلغاؤه.
وحيث إن القضية على حالتها غير جاهزة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بأكادير لتبت فيه طبقا للقانون.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية، القسم الثاني، السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: بوشعيب البوعمري، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر وبمحضر المحامي العام السيد السابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.

Quelques décisions du même thème : Administratif