Qualification administrative du contrat conclu par une société de droit privé pour l’exécution d’un service public (Cass. adm. 2003)

Réf : 18684

Identification

Réf

18684

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

725

Date de décision

09/10/2003

N° de dossier

1535/4/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
Article(s) : Non spécifié - Décret n° 2-76-479 du 20 kaada 1396 (14 octobre 1976) relatif aux marchés de travaux, fournitures ou services passés pour le compte de l’Etat.

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt l'annulation le jugement du tribunal administratif qui, pour décliner sa compétence, se fonde exclusivement sur la nature de société de droit privé de l'un des cocontractants, sans rechercher si le contrat ne revêtait pas un caractère administratif. Tel est le cas d'un marché de travaux qui, bien que conclu par une société anonyme, a pour objet la réalisation d'une mission de service public, est passé dans le cadre des règles régissant les marchés de l'État et est exécuté par ladite société agissant en tant que délégataire de la puissance publique.

Un tel contrat constitue un contrat administratif relevant de la compétence de la juridiction administrative en application de l'article 8 de la loi n° 41-90.

Résumé en arabe

الصفقة ـ ماء شروب ـ مرفق عمومي ـ أطراف الصفقة من الخواص ـ تفويض السلطات العامة ـ عقد إداري ـ اختصاص المحكمة الإدارية (نعم).
يعتبر العقد إداريا، تخضع المنازعة المتعلقة به إلى اختصاص المحكمة الإدارية، إذا كانت الصفقة المتنازع حول طبيعتها القانونية قد أبرمت من أجل إيصال الماء الشروب في إطار مرفق عام، وفي نطاق المرسوم المتعلق بصفقات الأشغال المبرمة لحساب الدولة ولو كانت طرفاها أشخاص القانون الخاص مادامت الشركة صاحبة المشروع في مركز المفوض له من قبل السلطات العامة المختصة لأجل التخفيف من الكثافة السكانية لمدينة فاس القديمة.

Texte intégral

القرار عدد: 725، المؤرخ في: 9/10/2003، الملف الإداري عدد: 1535/4/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 26 يونيو 2003 من طرف شركة سوكودارا وشركة بلاستومار ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 25/3/2003 في الملف رقم 92-01 القاضي بعدم اختصاصها وعيا للبث في الطلب جاء داخل الأجل القانوني ومستوفيا لكافة الشروط فهو مقبول.
في الاختصاص:
حيث تقدمت المستأنفتان شركة بلاستومار بمقال تعرضان فيه أنهما تعاقدتا مع وكالة أدير « الوكالة الحضرية للتخفيض من الكثافة السكانية وإنقاذ مدينة فاس » من أجل تجهيز مركز عين الشقف بقنوات الماء الصالح للشرب وقنوات الصرف الصحي في إطار الصفقة عدد 130-96 بتاريخ 16/4/97 وقد قامتا بإنجاز الأشغال حسب الشروط الواردة في دفتر التحملات إلا أنه بقي بذمته الوكالة المدعى عليها مبلغ 321.422,50 درهم ومبلغ الضمانة النهائية وقدره 35900 درهم والتمستا الحكم لهما بالمبلغ المذكور وأجابت المدعى عليها بالدفع بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبث في الطلب باعتبارها شركة مجهولة الاسم تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وانتهت المسطرة بصدور حكم عارض قضى بعدم الاختصاص النوعي للبث في الطلب.
حيث تعيب الطاعنتان على الحكم انعدام التعليل وعدم مناقشة الوثائق المدلى بها إذ أدلت بدفتر التحملات صادر عن وزارة الداخلية يتضمن توقيع أطرافه وشروط تنفيذه ويحمل رقم الصفقة 130-96 وأمر بالدفع يتضمن أداء مبلغ مالي على إثر المحاسبة المؤقتة للأشغال المنجزة يتضمن المملكة المغربية وزارة الداخلية وكالة إدير فاس والمستفيد من المبلغ وهذه الوثائق كلها تؤكد أن المديونية ناتجة عن صفقة عمومية تمت بواسطة وكالة من وكالات الدولة وإنها فعلا شركة مجهولة الاسم لكنها شركة من نوع خاص ذات نفع عام والعقود التي تبرمها عقود إدارية مؤسسوها كلهم وزراء والمحكمة لما اعتبرت النزاع من اختصاص القضاء العادي ولم تناقش الوثائق المدلى بها جاء قضاءها منعدم التعليل.
حيث إن من الشروط الأساسية لاعتبار العقد إداريا أن يتعلق بإنجاز مرفق عام وأن السلطة العامة يمكنها التفويض لأحد الخواص في إنجاز ذلك في النازلة حيث أن الصفقة العمومية المتنازع حول طبيعتها القانونية إذا كان طرفاها معا من الخواص فإن أحدهما (المدعى عليها المستأنفة) شركة أسست كما يتبين من اسمها وغايتها من أجل التخفيف من الكثافة السكانية في مدينة فاس القديمة ولإعادة الاعتبار إليها (حسب التصريح بتأسيسها المنشور بالجريدة الرسمية عدد1371 بتاريخ 8/5/1991) وأن المتصرفين الأولين كل منهم بالمجال الذي أسست الشركة من أجله بالإضافة إلى عامل إقليم فاس ومدير الملك الخاص للدولة إلى آخر الأطراف التي تحتل مركز متصرف في الشركة المذكورة إلى جانب أن الصفقة ذاتها أبرمت من أجل تزويد مركز عين الشقف فاس بالماء الشروب وهي منجزة من طبيعتها أن تقوم بها السلطة العامة وتم إبرام هذه الصفقة في نطاق المرسوم الصادر في 14/10/1976 المتعلق بصفقات الأشغال المبرمة لفائدة الدولة وكذا دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة.
وحيث إن الصفقة المتنازع حول طبيعتها تكون قد أبرمت من أجل إنجاز مرفق عام (التزويد بالماء الشروب) وأن الشركة المدعى عليها التي تولت ذلك تعتبر في مركز المفوض له من قبل السلطات العامة المختصة (الداخلية، السكنى والتعمير…) إلى جانب إبرام الصفقة في الإطار القانوني لإبرام الصفقات العمومية كل هذه العناصر مجتمعة تجعل منها صفقة عمومية وعقدا إداريا تخضع المنازعة المتعلقة به إلى المحكمة الإدارية عملا بالمادة 8 من قانون 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية ولم يكن الحكم المستأنف على صواب عندما لم يراع في تكييف الصفقة موضوع النزاع العناصر المشار إليها.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بأن المحكمة المختصة نوعيا هي المحكمة الإدارية وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بفاس لمواصلة النظر فيه…
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإداري (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: محمد بورمضان ـ أحمد دينية ـ عبد الحميد سبيلا واحميدو أكري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Administratif