Fonction publique – Promotion au choix : L’inscription sur le tableau d’avancement est une condition substantielle au droit à la promotion (Cass. adm. 2006)

Réf : 18809

Identification

Réf

18809

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

317

Date de décision

26/04/2006

N° de dossier

3291/4/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 33 - 76 - Dahir n°1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique
Article(s) : 20 - 23 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 33 du statut général de la fonction publique que la promotion au choix est subordonnée à l'inscription du fonctionnaire sur le tableau d'avancement. Encourt par conséquent l'annulation le jugement qui, pour faire droit à la demande de régularisation de la situation administrative d'un agent public et lui accorder une promotion, se fonde sur ses excellentes notations, l'obtention de distinctions ou l'absence de sanctions disciplinaires, sans vérifier si l'intéressé était préalablement inscrit sur ledit tableau, condition substantielle à l'exercice de ce droit. Un fonctionnaire mis à la retraite conserve sa qualité pour agir en justice en vue de la régularisation de sa situation administrative pour des droits qu'il aurait acquis durant l'exercice de ses fonctions.

Résumé en arabe

ترقية الموظف ـ شروط ذلك ـ إحالة إلى التقاعد.
تخضع الترقية عدة معايير وشروط من ضمنها التسجيل في جدول الترقي طبقا للفصل 33 من النظام العام الأساسي للوظيفة العمومية وأن خلو الملف بما يفيد تقييد المدعي ( المستأنف عليه) بهذا الجدول قبل إحالته إلى التقاعد، يجعل طلبه الرامي إلى استحقاق الترقية غير مؤسس والحكم القاضي بخلاف ذلك معرضا للإلغاء.

Texte intégral

القرار عدد: 317، المؤرخ في: 26/04/2006، الملف الإداري عدد: 3291/4/2/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي من طرف السيد المدير العام الأمن الوطني بتاريخ 21/10/2003 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط تحت رقم 344 بتاريخ 03/04/2003 في الملف 564/99 جاء داخل الأجل القانوني ووفق الشكليات المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الجوهر:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أنه بتاريخ 31/12/99 تقدم السيد علي عفوفو بواسطة دفاعه بمقال عرض فيه أنه كان يعمل بأسلاك الأمن الوطني إلى أن أحيل على التقاعد بتاريخ 01/01/95 وأثناء ممارسته لمهامه كرئيس لحراس الأمن كان من الواجب ترقيته إلى الرتبة الأعلى منذ 01/11/85 إلا أنه لم يتم ذلك رغم مطالبته بأحقيته في الترقية، اعتبارا لكون القانون الأساسي لرجل الأمن الوطني يعطي الحق في الترقي من درجة إلى أخرى خلال سنتين ومن رتبة إلى أخرى كل أبرع سنوات ملتمسا القول بأنه محق في الحصول على ترقية، وأن الإدارة حرمته منها الشيء الذي أضاع عليه حقوقا مادية ومعنوية مع النفاذ المعجل. وبعد تبادل المذكرات وأمر المحكمة بإجراء بحث بتاريخ 11/04/2002 وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه القاضي بأحقية المدعي في تسوية وضعيته الإدارية وذلك بترقيته إلى درجة قائد ممتاز لحراس الأمن برسم 1990 مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك وهو الحكم المستأنف من طرف المدير العام للأمن الوطني والذي أجاب عنه المستأنف عليه بمذكرة في 20/05/2004 يلتمس بمقتضاها تأييد الحكم المستأنف.
في السبب الأول للاستئناف
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق الفصلين الأول من ق.م.م و 76 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ذلك أنه طبقا للمقتضى الأول فأنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة… وطبقا للمقتضى الثاني فإن الإحالة إلى المعاش تؤدي إلى الحذف من أسلاك الإدارة وإلى فقدان صفة الموظف وأن المستأنف عليه أحيل إلى التقاعد بتاريخ 31/12/94 وبذلك لم تعد ترطبه بالإدارة أي علاقة وظيفية وبالتالي لم تعد له الصفة للمطالبة بالترقية مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف.
حيث إنه من الثابت من أوراق الملف أن المدعي المستأنف عليه أحيل إلى التقاعد بتاريخ 31/12/94 وأنه تقدم بمقاله الافتتاحي بتاريخ 31/12/99.
وحيث إن الفصل 76 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ينص على  » أن الانقطاع النهائي عن العمل والذي يؤدي إلى الحذف من الأسلاك وإلى فقد صفة موظف ينتج عن إحدى الأحوال الآتية: الاستقالة المقبولة بصفة قانونية، الإعفاء العزل، والإحالة إلى التقاعد ».
وحيث لئن كان الفصل أعلاه لم يبق للمدعي صفته كموظف، فإن موضوع نازلة الحال يرمي إلى تسوية وضعيته الإدارية والمالية وتندرج ضمن المنازعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين، إذ يطالب المستأنف عليه  بتسوية وضعيته على أساس اعتباره أنه كان مستحقا للترقية أثناء ممارسته لعمله ومن تم يستمد صفته في إقامة دعواه وبالتالي يكون ما أثير عديم الأساس.
في السبب الثاني
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق الفصلين 20 و 23 من القانون 41.90 المحدثة بموجبه الحاكم الإدارية باعتبار أن الطلب كان يرمي إلى إلغاء قرار إداري سلبي أدى إلى عدم استفادة الطالب من الترقية وأن الطالب لم يحرم مقتضيات الفصلين المحتج بهما.
لكن حيث سبق الجواب عن مضمون نازلة الحال في معرض الجواب عن السبب الأول من كون الدعوى ترمي إلى تسوية وضعية إدارية تدخل في إطار القضاء الشامل وليس الطعن في قرار إداري.
في السبب الثالث
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة استجابت لطلب المستأنف عليه بعلة أنه كان يحصل على نقط ممتازة إضافة إلى حصوله على وسام ملكي وشهادة تقدير وخلو ملفه من أي متابعات تأديبية فضلا عن تقديمه لأسماء بعض زملائه وظفوا بعده ورقوا قبله، والحال أن ذلك ل يلزم الإدارة بترقيته إذ يعطي الأولوية للعناصر التي قدمت خدمات استثنائية وهو ما يفسر السلطة التقديرية للجنة الترقية والتي لا يمكن أن تستشف قرارها من النقط السنوية والأقدمية.
حيث إن الترقية بالاختيار تخضع لعدة معايير وشروط محددة تتمثل بالأساس في التسجيل في جدول الترقي طبقا للفصل 33 من النظام العام الأساسي للوظيفة العمومية.
وحيث ليس بالملف ما يفيد أن المستأنف عليه كان مسجلا بلائحة الرقي قبل إحالته إلى التقاعد الشيء الذي يجعل الحكم المستأنف الذي استجاب للطلب دون التمسك بالمقتضى القانوني المذكور مجانيا للصواب ويتعين إلغاؤه.
وحيث إن القضية جاهزة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد مصطفى التراب رئيسا والمستشارين السادة: عائشة الراضي مقررة، الحسن بومريم، محمد دغبر وعبد الكريم الهاشمي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة رومانجو.
رئيس الغرفة                      المستشار المقرر                   كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif