Administration des douanes : Illégalité de la suspension de l’accès au système informatique comme moyen de recouvrement d’une amende transactionnelle (Cass. adm. 2005)

Réf : 18732

Identification

Réf

18732

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

5158

Date de décision

22/02/2005

N° de dossier

2811/4/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 159 - Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'un tribunal administratif annule, pour défaut de base légale, la décision de l'administration des douanes de suspendre l'accès d'un commissionnaire en douane à son système informatique. Une telle mesure ne figure pas parmi les moyens d'exécution forcée limitativement prévus par la loi et ne peut légalement être utilisée pour contraindre l'opérateur au paiement d'une amende proposée dans le cadre d'une transaction, d'autant plus que la plainte relative à l'infraction douanière a été jugée irrecevable.

Résumé en arabe

مخالفات جمركية ـ غرامة معشر ـ رفض الأداء ـ منع استخدام النظم المعلوماتية للإدارة.
لما كانت الغاية من مقرر إدراة الجمارك والضرائب غير المباشرة بإيقاف تشغيل موقع معشر على الأنترنيت هي إجبار المعشر على أداء الغرامة فإن وسائل الإجبار على تنفيذ الغرامات النافذة ـ لا الغرامات المقترحة كأساس للمصالحة بشأن مخالفة هي موضوع شكاية صرح قضائيا بعدم قبولها ـ محددة قانونا وليس من بينها إيقاف تشغيل موقع المعشر على الأنترنيت، مما يجعل المقرر المطعون فيه مفتقرا لأساسه القانوني.

Texte intégral

القرار عدد: 5158، المؤرخ في: 22/02/2005، الملف الإداري عدد: 2811/4/1/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المقدم في 20 ـ 12 ـ 2004 من طرف إدارة الجمارك والضرائب المباشرة للحكم 120 الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش في 13 ـ 10 ـ 2004 في الملف 67.3.04غ القاضي بإلغاء مقررها بإيقاف تشغيل موقع محمد العثماني ( معشر ) ممثل شركة ترانزيت اسباس موكادور على الانترنيت… قدم في الظروف والشكل المطلوبين قانونا وروعيت شروط قبوله.
في الجوهر:
حيث إنه بمقال قدم في 29 ـ 06 ـ 2004 أمام المحكمة الإدارية بمراكش طالب محمد العثماني ( معشر) ممثل شركة ترانزيت اسباس موكادور إلغاء مقرر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بإيقاف تشغيل موقعه على الانترنيت لما يشكله ذلك من إيقاف عن العمل ويخرق الفصل 70 من مدونة الجمارك التي لا تسمح بإيقاف المعشر عن مزاولة مهامه لأكثر من شهرين وفي غياب صدور أي مقرر بسحب رخصة قبوله كمعشر وذلك على إثر عدم قبول شكايتها به بدعوى قيامه لفائدة الغير وبدون ترخيص بالإجراءات الجمركية المتعلقة بالتصريح المفصل بالبضائع وذلك بتوقيعه مكان المصرح نور الدين الهدرى المتوفر على رخصة التعشير 1216 ( حكم ابتدائية الصويرة في 2004.04.05) وبعد جواب الإدارة بأنه على أثر قيام الطاعن بتلك المخالفات الجمركية حددت له ـ بقصد إنهاء النزاع عن طريق المصالحة ـ مبلغ 10000 درهم كغرامة مع منح تسهيلات في الأداء رفض أدائها فأصدرت مقررها بتوقيفه عن الربط بالنظام المعلوماتي حتى يؤدي ما بذمته تطبيقا للمذكرة 320.19222 ( 2000.10.30 ) التي تعطي للمكاتب الخارجية الصلاحية باتخاذ جميع الإجراءات من أجل تحصيل الديون العمومية بما في ذلك لإيقاف الربط المعلوماتي الجمركي الذي يجعل  » المنع من استخدام النظم المعلوماتية للإدارة » تدبيرا احتياطيا شخصيا في ميدان الجمارك يمكن أن يتخذ على إثر ارتكاب مخالفة للتشريع الجمركي أو للحق العام بموجب قرار قضائي أو إداري وعملا بالفصل 260 من نفس المدونة الذي يعطي صلاحية تنفيذ التدابير الجمركية بمثل ما أكدت ذلك المادة 159 من مدونة التحصيل. فصدر الحكم مستجيبا لطلب الإلغاء.
وحيث جددت إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة ـ في بيان وجه استئنافها ـ بما أثارته المحكمة الإدارية والتمست إلغاء الحكم المستأنف ورفض الطلب.
لكن حيث إن مقرر إدارة الجمارك والضرائب الغير بإيقاف تشغيل موقع المعشر (الطاعن) على الانترنيت كان بسبب إجبار المعشر (الطاعن) على أداء الغرامة المقترحة من طرفها للمصالحة بشأن مخالفة موضوع شكاية ( لم تقبل قضائيا بحكم ابتدائي ). وأن وسائل الإجبار على تنفيذ الغرامات النافذة ـ لا الغرامات المقترحة كأساس للمصالحة بشأن مخالفة موضوع شكاية صرح قضائيا بعدم قبولها ـ محددة قانونا وليس من بينها إيقاف تشغيل موقع المعشر ( الطاعن ) على الانترنيت. الأمر الذي يبقى معه المقرر المطعون فيه مفتقرا الأساس قانوني.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى
في الشكل: بقبول الاستئناف
وفي الجوهر: تأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ( القسم الأول ) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: محمد بورمضان مقررا ـ عبد الحميد سبيلا ـ فاطمة الحجاجي وحسن مرشان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.
رئيس الغرفة                      المستشار المقرر                    كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif