Abandon de poste – Le juge doit vérifier l’existence d’une décision de révocation avant de rejeter la demande en réintégration d’un fonctionnaire (Cass. adm. 2004)

Réf : 18702

Identification

Réf

18702

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

645

Date de décision

16/06/2004

N° de dossier

1213/4/1/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 75 bis - Dahir n°1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique

Source

Non publiée

Résumé en français

Casse et annule le jugement du tribunal administratif qui, pour rejeter la demande d'un fonctionnaire tendant à la régularisation de sa situation administrative, se fonde sur une prétendue décision de révocation, alors que l'existence de cette décision est contestée par l'intéressé et que les propres déclarations de l'administration indiquent qu'elle n'a pas été en mesure d'appliquer la procédure de mise en demeure pour abandon de poste. En statuant ainsi sans ordonner une mesure d'instruction pour éclaircir ce point de fait déterminant pour la solution du litige, le tribunal a rendu un jugement non fondé en droit.

Résumé en arabe

الحكم القاضي بعدم القبول بناء على اعتبار الموظف معزولا والحال أنه ينازع في ذلك والإدارة بدورها تدعوه إلى تبرير غيابه يكون غير مبني على أي أساس. إرجاع الملف وإجراء بحث لتحديد العناصر الضرورية للبت في الطلب – نعم –

Texte intégral

القرار عدد : 645، مـلـف إداري عـدد : 1213/4/1/2001، المؤرخ في : 16/6/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ : 16/6/2004.
إن الغرفة الإدارية (القسم الأول) بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : بوشعيب زاوي
الكائن بدرب بوحافيظ الزنقة 604 رقم الدار 2 الجديدة
ينوب عنه ذ. حميد بسطيلي المحامي بالجديدة.
المستأنف
وبين : – الدولة الغربية في شخص السيد الوزير الأول بمقره بالرباط
– السيد وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري بمقره بالرباط.
– السيد المدير العام لإدارة المحافظة والمسح العقاري والخرائطية بالرباط
– السيد الوكيل القضائي للمملكة بالرباط
المستأنف عليهم
الوقـائــع
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 6/7/2001 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ حميد بسطيلي والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 8/11/2000 في الملف عدد 8-2000غ.
وبناء على مذكرتي الجواب المدلى بهما بتاريخ 28/11/2001 و 25/12/2003 من طرف المستأنف عليها والراميتين إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 17/5/2004.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16/6/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الحميد سبيلا تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف أنه بمقتضى مقال مؤرخ في 18/01/2000 عرض المدعي (المستأنف) السيد بوشعيب زاوي أنه عين مهندسا تطبيقيا منذ سنة 1975 بالمحافظة العقارية بمراكش وتم نقله إلى مدينة قلعة السراغنة سنة 82 وسنة 90 إلى مدينة تزنيت ثم إلى المصلحة المكلفة بالموظفين بالرباط سنة 92 ثم إلى المحمدية سنة 93 وأثناء ذلك أصيب بصدمة عصبية سنة 94 مما أضطر معه إلى التغيب عن عمله وأدلى بالشواهد الطبية المبررة لذلك لكنه فوجئ بتوقيف راتبه ابتداء من 18/07/94 بدون سابق إعلام وأنه حاول الالتحاق بعمله دون جدوى لذا التمس تسوية وضعيته الإدارية وذلك باستئناف عمله وأداء جميع رواتبه المستحقة ابتداء من 18/7/94 وأجابت الإدارة بأن المدعي لم يبرر فترة غيابه عن العمل منذ 06/02/96 كما أنه لم يتقدم بأي تظلم استعطافي للإدارة المختصة وبالتالي تم توقيف راتبه ابتداء من نفس التاريخ وليس من تاريخ 18/07/94 وأنه أدلى بشواهد طبية مدتها 15 شهرا ابتداء من فاتح نوفمبر 93 وقد تمت المصادقة عليها من طرف المجلس الصحي بتاريخ 06/02/96 ونظرا لعدم توفره على عنوان قار تعذر تطبيق مقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية وذلك بمطالبته بالالتحاق بعمله بعد الفترة المبررة من غيابه، فصدر الحكم بعدم قبول الدعوى وهو الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالبيضاء بتاريخ 8/11/2000 في الملف عدد 8/2000.
حيث يعيب الطاعن الحكم المستأنف أنه اعتبره معزولا في حين أنه لا وجود لأي قرار بعزله – كما تشهد الإدارة نفسها بذلك وبالتالي فإن من حقه طلب تسوية وضعيته في إطار القضاء الشامل وأنه ليس ملزما بسلوك دعوى الإلغاء ولذلك فإن الإدارة ملزمة بإنذاره بالالتحاق بعمله في آخر عنوان له معروف لديها وأنه منذ توقيف راتبه وتقديمه للوسائل المبررة لغيابه وهو ينتظر مطالبة الإدارة له بالرجوع إلى عمله ملتمسا تسوية وضعيته.
وحيث أجابت الإدارة عن الاستئناف بأنها لا تتولى تنبيه موظفيها إلى الالتحاق بعملهم بعد انقضاء المدة الزمنية للشواهد الطبية بل يكون دورها محصورا في إرسال الملف الطبي إلى المجلس الصحي قصد المصادقة عليه وإعادة إدماج الموظف بموجب قرار يعرض على تأشيرة المراقب المالي المعتمد لديها وهذا لا يتأتى لها إلا باستئناف المعني بالأمر لعمله وهو ما لم يقم به المستأنف.
وحيث إنه بالرجوع إلى تنصيصات الحكم المستأنف يتبين أنه بنى ما قضى به من عدم القبول على كون (المستأنف) صدر في حقه قرار يقضي بعزله من وظيفته تحت رقم 2726 مؤرخ في 18/07/74 في حين أن المستأنف ينازع في ذلك على أساس أنه ليس معزولا وأن الإدارة نفسها تلتمس بدورها دعوته لتبرير غيابه منذ 06/02/96 تحت طائلة عزله وتصرح بأنها لم تتمكن من مطالبته باستئناف عمله ولا أن تطبق عليه مقتضيات الفصل 75 مكرر من القانون الأساسي للوظيفة العمومية (ص 2 من الحكم المستأنف) وأكدت ذلك في مذكرتها الجوابية المؤرخة في 25/12/03 وأن الحكم المستأنف يكون قد بنى قضاءه على غير أساس عندما لم يعتمد على إجراء أي بحث مع الطرفين لتحديد العناصر الضرورية والكافية للبت في الطلب المعروض.
وحيث إن القضية غير جاهزة.
لهـذه الأسبــاب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبق القانون.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : محمد بورمضان، عبد الحميد سبيلا، احميدو أكري والحجاجي فاطمة وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.
رئيس الغرفة                   المستشار المقرر          كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif