Réf
18605
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
474
Date de décision
30/01/2000
N° de dossier
1236/5/1/97
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
نقل موظف, Absence de sanction déguisée, Adaptation des qualifications, Contrôle juridictionnel limité, Gestion du personnel public, Maintien du grade et du cadre, Pouvoir discrétionnaire de l’administration, Principe d’interdiction de l’arbitraire, Respect des droits acquis, Restructuration administrative, Transfert de fonctionnaire, Absence de détournement de pouvoir, إدارة الموارد البشرية, المحافظة على الدرجة, انحراف في استعمال السلطة, تراجع الإدارة, حق مكتسب, رقابة قضائية محدودة, سلطة تقديرية للإدارة, عدم وجود إساءة, قرارات محكمة النقض, مؤهلات الموظف, مبدأ عدم التعسف, إعادة هيكلة, Absence d’abus de pouvoir
Base légale
Article(s) : 64 - Dahir n°1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | Page : 241
La Cour suprême valide la légalité d’un arrêté de transfert d’une fonctionnaire entre deux établissements d’enseignement supérieur, en application de l’article 64 du dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique. Elle rappelle que l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire étendu pour organiser ses services, notamment pour transférer son personnel, sous réserve de l’absence de détournement de pouvoir, de sanction déguisée, d’intention de nuire ou d’atteinte à un droit acquis.
En l’espèce, le transfert s’inscrit dans le cadre d’une restructuration visant à adapter les qualifications des enseignants aux besoins du service. La fonctionnaire n’a pas établi que ce transfert ait porté atteinte à un droit acquis ni qu’il poursuive un objectif illégitime. Elle conserve son grade, son cadre et ses fonctions, ce qui exclut tout abus de pouvoir.
La Cour suprême annule le jugement ayant invalidé l’arrêté de transfert, réaffirmant ainsi la prérogative de l’administration dans la gestion de son personnel, limitée par le respect des droits acquis et l’interdiction de l’arbitraire.
موظف – نقله – سلطة تقديرية للادارة – انحراف – الحد منها.
حق مكتسب – اخلال به – تراجع.
ان الإدارة تتوفر على سلطة تقديرية واسعة في مجال نقل موظفيها طبقا لما يقتضيه حسن سير المرافق العامة التابعة لها وانه لا يمكن الحد من هذه السلطة قضاء الا إذا ثبت انحراف الإدارة في استعمال سلطتها التقديرية كأن يكون إجراء النقل يغلف عقوبة تأديبية تعمدت الإدارة اتخاذها في الحق المعني بالامر أو كأن يكون الهدف من قرار النقل الاساءة إلى الموظف المذكور او تهميشه فضلا عن ان النقل إذا ثبت انه مس بالمركز القانوني للموظف وتسبب في فقده الحق مكتسب فانه يكون مخالفا لمقتضيات القانون ويعرض القرار المطعون فيه للالغاء.
حيث ان من جملة التبريرات التي ارتكز عليها الحكم المطعون فيه خرق مبدا الحقوق المكتسبة من حيث كون الإدارة قد نقلت الطاعن إلى معهد اقل درجة من المعهد الذي كان يعمل به والحالة انه لتاكيد وجود اخلال حق مكتسب يتعين اثبات تراجع الإدارة عن مقررات اتخذتها في نطاق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وقت صدروها وخولت المستفيد منها وضعية ادارية معينة في حين ان الطاعنة الاصلية لم تثبت ان مقرر نقلها قد مس بحقوق اكتسبها قبل صدورها بدليل انها لا تنكر استمرارها متمتعة باطارها ودرجتها ورتبتها في المعهد الذي نقلت إليه لتدريس نفس المادة والذي ينسجم تمام الانسجام مع مؤهلاتها العلمية.
حيث يستخلص من كل ما سبق ان الطاعنة لم تثبت ان الإدارة قد قصدت فعلا من عملية نقلها الأضرار بمصالحها المادية أو المعنوية وانها تظل دائما في غيبة أي انحراف في استعمال سلطتها التقديرية مؤهلة لتقدير صلاحيات موظفيها واستعدادهم لمباشرة ما يسند إليهم من اعمال في اطار سهرها الدائم على حسن سير المرافق التابعة لها وتوزيع الموظفين والاطر الفعالة حسب حاجيات ومتطلبات كل مصلحة.
القرار عدد : 474 – المؤرخ في : 30/3/2000 – ملف إداري عدد :1236/5/1/97
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث ان الاستئناف المصرح به بتاريخ 15 يوليوز1997 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ووزير السياحة ومديرة المعهد الدولي للسياحة بطنجة ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 15/4/1997 في الملف 521/96 مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر :
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستانف المشار إليه انه بناء على مقال مؤرخ في 17/9/1996 عرضت المدعية المستانف عليها ليلى هلال انها تعمل كاستاذة لمادة اللغة الإنجليزية بالمعهد العالي للسياحة بطنجة منذ سنة 1988 وهي بذلك تتوفر على اقدمية في العمل كما انها حاصلة على عدة شهادات علمية وتجريبية في ميدان تدريس اللغات وان المؤسسة التي تعمل بها هي مؤسسة للتعليم العالي لا نظير لها وتوفر امتيازات خاصة لاطرها ورغم هذه الاقدمية وهذه الامتيازات فان وزير السياحة قد اصدر قرارا بتاريخ 31/7/1996 يقضي بنقل الطاعنة إلى معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحة بورزازات وبما ان هذا القرار قد الحق اضرارا بمصالح الطاعنة وبما انه يتسم بالتجاوز في استعمال السلطة فقط طلبت الغاءه.
وحيث تمسك الوكيل القضائي في المذكرة الجوابية بانه من الامور البديهية ان قبول المركز الوظيفي وتسلم العمل في الوقت والمكان المحددين هو الواجب الأول الذي يلتزم به الموظف العمومي بعد تعيينه وان الإدارة من حقها اتخاذ القرار الملائم من جانب واحد لنقل موظفيها دون رضاهم وذلك انسجاما مع متطلبات السير الحسن للمرافق العامة التابعة لها فضلا عن ان الأساتذة الذين شملهم قرار النقل حاصلون فقط على الإجازة أو شهادات تعادلها ولا تؤهلهم لمزاولة مهام التدريس بمؤسسات تكوين الاطر العليا التي تساير التطور الحاصل في المجال السياحي ولا سيما وان الطاعنة من أساتذة الدرجة الثالثة وان دور هؤلاء الأساتذة ينحصر في تلقين التعليم العام والتكوين النظري وبعد تبادل المذكرات والمناقشة قضت المحكمة الإدارية وفقا للطب بالغاء المقرر المعطون فيه فاستانف القضائي للمملكة الحكم المذكور.
وحيث جدد تمسكه في مقال الاستئناف بنفس الأسباب والوسائل التي اثارها أمام المحكمة الإدارية في حين تمسكت المستانف عليها بارتكاز الحكم المستانف على أسس سليمة.
وبعد المداولة طبقا للقانون
وحيث انه من الواضح ان المقرر المطعون الغاؤه والقاضي بنقل الطاعنة المستانف عليها من المعهد العالي للسياحة بطنجة إلى معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحة بورزازات يندرج في اطار الفصل 64 من ظهير 24/2/58 بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية.
وحيث ان الإدارة تتوفر على سلطة تقديرية واسعة في مجال نقل موظفيها طبقا لما يقتضيه حسن سير المرافق التابعة لها وانه لا يمكن الحد من هذه السلطة قضاء الا إذا ثبت انحراف الإدارة في استعمال سلطتها التقديرية كأن يكون إجراء النقل يغلف عقوبة تاديبية تعمدت الإدارة عدم اتخاذها في حق المعني بالامر أو كان يكون الهدف من قرار النقل الاساءة إلى الموظف المذكور أو تهميشه فضلا عن ان النقل إذا ثبت انه مس بالمركز القانوني للموظف وتسبب في فقده لحق مكتسب فانه يكون مخالفا لمقتضيات القانون ويعرض القرار المطعون فيه للالغاء.
وحيث انه في النازلة الحالية فان الإدارة تتمسك بان دواعي النقل المذكور الذي شمل عدة اطر اخرى يكمن في اعادة هيكلة المعهد العالي للسياحة بطنجة مدلية في هذا المجال بتصميم يتعلق بتكوين اطر المعهد المذكور واصلاح نظام التكوين به وبوثائق اخرى تترجم مشروعها الرامي إلى اعادة النظر في العمل بالمعهد المذكور خصوصا في طاقم الأساتذة العاملين ومستواهم الثقافي الذي يؤهلهم التدريس بهذا المعهد.
وحيث ان من جملة التبريرات التي ارتكز عليها الحكم المطعون فيه خرق مبدا الحقوق المكتسبة من حيث كون الإدارة قد نقلت الطاعن إلى المعهد اقل درجة من المعهد الذي كان يعمل به والحالة انه لتاكيد وجود اخلال بحق مكتسب يتعين اثبات تراجع الإدارة عن مقررات اتخذتها في نطاق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وقت صدورها وخولت المستفيد منها وضعية إدارية معينة في حين ان الطاعنة الاصلية لم تثبت ان مقرر نقلها قد مس بحقوق اكتسبتها قبل صدورها بدليل انها لا تنكر استمرارها متمتعة باطارها ودرجتها ورتبتها في المعهد الذي نقلت إليه لتدريس نفس المادة والذي ينسجم تمام الانسجام مع مؤهلاتها العلمية.
وحيث يستخلص من كل ما سبق ان الطاعنة لم تثبت ان الإدارة قد قصدت فعلا من عملية نقلها الأضرار بمصالحها المادية أو المعنوية وانها تظل دائما في غيبة أي انحراف في استعمالها سلطتها التقديرية مؤهلة لتقدير صلاحيات موظفيها واستعدادهم لمباشرة ما يسند إليهم من اعمال في اطار سهرها الدائم على حسن سير المرافق التابعة لها وتوزيع الموظفين والاطر الفعالة حسب حاجيات ومتطلبات كل مصلحة.
وحيث يتعين لذلك إلغاء الحكم المستانف لعدم ارتكازه على أساس ما دام من الثابت ان المقرر المطعون فيه لا يتسم باي شطط في استعمال السلطة أو انحراف الإدارة عن الاهداف المرامي الموكولة لها.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بالغاء الحكم المطعون فيه وتصديا برفض طلب الإلغاء.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع – محمد بورمضان – احمد دينية واحمد حنين وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط
57989
Recouvrement des créances de la CNSS : la liste des recettes constitue un titre exécutoire permettant d’engager la vente du fonds de commerce sans jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
58299
Créances de la CNSS : les ordres de recouvrement valent titre exécutoire et justifient la vente forcée du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
59637
L’empiètement d’un lotisseur sur un fonds voisin constitue une voie de fait pour la partie intégrée aux lots privés, mais pas pour la partie affectée à une voie publique prévue par une procédure d’expropriation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
Voie de fait, Responsabilité du lotisseur, Plan d'aménagement, Lotissement, Indemnisation du préjudice, Incorporation à des lots privés, Expropriation pour cause d'utilité publique, Expertise judiciaire, Empiètement sur la propriété d'autrui, Confirmation du jugement, Affectation à une voie publique
70510
Un contrat de fourniture conclu avec une société anonyme détenue par l’État et gérant un service public est un contrat administratif relevant de la compétence du juge administratif (CA. com. Casablanca 2021)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2021
71937
Compétence matérielle : Le juge commercial est incompétent pour connaître d’un litige relatif à un marché public conclu par une institution publique, lequel constitue un contrat administratif (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/01/2019
74938
Qualité à agir du président du conseil communal : l’autorisation préalable du conseil n’est plus requise sous l’empire de la loi organique n° 113-14 (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2019
82345
L’avis à tiers détenteur ne constitue pas un juste motif de non-paiement du loyer si le preneur ne verse pas les fonds saisis à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/03/2019
45151
Recouvrement fiscal : le privilège du créancier hypothécaire l’emporte sur celui du Trésor sur le prix de vente de l’immeuble (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
07/10/2020
45339
Créance fiscale – Chèque irrégulier – Le paiement ultérieur du principal par un autre moyen libère le débiteur de sa dette (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
04/11/2020
قرارات محكمة النقض, Virement bancaire, Rejet, Recouvrement de créances publiques, Principe de non-aggravation de la situation de l'appelant, Preuve du paiement, Pouvoir souverain d'appréciation, Pénalités de retard, Paiement, Irrégularité du chèque, Extinction de la dette, Effet libératoire, Créance fiscale, Chèque