CCass,16/04/1998,324

Réf : 18545

Identification

Réf

18545

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

324

Date de décision

16/04/1998

N° de dossier

189/5/98

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Thème

Administratif

Source

Revue : Revue la Lettre de l'Avocat مجلة رسالة المحاماة

Résumé en arabe

– الاختصاص النوعي للغرفة الإدارية اختصاص القضاء العادي (العام).
– الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية (القضاء العادي) في قضايا العقود الإدارية قابلة للطعن ضدها بالاستئناف أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى.
– مناقشة ثبوت أو عدم ثبوت إعفاء المكتري بمقتضى عقد إداري من الكراء بسبب القوة القاهرة يخضع لاحكام القانون الخاص والمحاكم العادية (الابتدائية…).

Texte intégral

قرار عدد: 324 / بتاريخ:16/4/1998، ملف اداري: 189/5/98
باسم جلالة الملك
بتاريخ 18 ذو الحجة 1418 موافق 16/4/98  إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: السيد (ع. ع)، القنيطرة.
النائب عنه الأستاذ: عبد الرحمن بن عمرو محام بهينة الرباط – المستأنف-
وبين: الملك الخاص للدولة الممثل بالسيد مدير الاملاك المخزنية بالرباط والجاعل محل المخابرة معه بدائرة الاملاك المخزنية بالخميسات – المستأنف عليه-.
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 7/6/98 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة ذائبه الاستاذ عبد الرحمن عمرو والرامي إلى استئناف حكم المحكمة الإبتدائية بالخميسات الصادر بتاريخ 12/ 11/97 في الملف عدد: 99/97.
وبناء على الاوراق الأخرى للمدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41/90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27/2/98.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16/4/98.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنتصر الداودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش.
وبعد المداولة طبقا للقانون
فى الشكل:
حيث إن الإستئناف المصرح به بتاريخ يناير 1998 من طرف (ع. ع) ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالخميسات بتاريخ 12/11/97 في الملف 99/97 والقاضي بعدم الإختصاص النوعي للبث في الطلب مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستأنف المشار إليه أنه بناء على مقال مقدم من طرف (ع. ع) عرض هذا الاخير أنه يكتري من المدعى عليه الملك الخاص للدولة أرضا فلاحية مساحتها الإجمالية 73هكتار و543 آر و50 سنتيارا تقع بدائرة الرماني عمالة الخميسات بسومة كرائية سنوية قدرها 55076.00درهم تؤدى في متم شهر شتنبر من كل سنة إلا أنه بسبب ظروف الجفاف الغير المتوقعة خلال السنوات 92و93و94ر95واعتبارا لكون المنطقة المتواجدة بها الارض المكراة غير سقوية وتعتمد بصفة مطلقة على الامطار فإن المنتوج الفلاحي خلال هذه السنوات كان ضعيفا جدا وخسر المدعى إضافة لذلك جميع الحبوب والمواد الفلاحية وثمن اليد العاملة التي كان قد رصدها واعتبارا لمقتضيات المادة 710من قانون الإلتزمات والعقود التمس المدعى من المحكمة الإبتدائية بالخميسات ملاحظة القوة القاهرة التي لاتعزى لخطأه والحكم بإعفاءه من واجب كراء الارض خلال هذه السنوات الفلاحية من 1992 إلى 1995 وبعد المناقشة قضت المحكمة الإبتدائية بالخميسات بعدم اختصاصها نوعيا للبث في الطلب فاستأنف المدعى الحكم المذكور وتمسك في استئنافه بعدة أسباب.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تبين من مراجعة تنصيصات الحكم المستأنف أن المحكمة الإبتدائية قد عللت قضاءها بعدم الإختصاص لكون العقد المبرم بين الطرفين يتضمن شروطا خاصة تدخل في نطاق العقود الإدارية التي تختص بالنزاعات المتعلقة بها المحاكم الإدارية.
لكن حيث إنه فضلا عن كون الأمر لا يتعلق بنزاع حول تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين وإنما بثبوت أو عدم ثبوت ما يبرر إعفاء المستأنف من الكراء نتيجة القوة القاهرة التي يتمسك بها في خصوص المنتوج الفلاحي فإن العقد المبرم بين الطرفين هو من العقود التي تخضع لاحكام القانون الخاص وأن المحكمة الإبتدائية بالخميسات كانت مختصة للبث في الطلب.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى:
بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا باختصاص المحكمة الإبتدائية بالخميسات للبث في الطلب وبإرجاع الملف إليها لمتابعة الإجراء ات في القضية.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من:
– رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة: مصطفى مدرع – محمد بورمضان – السعدية بلمير – أحمد دينية.
– وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش.
– وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

Quelques décisions du même thème : Administratif