Réf
18545
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
324
Date de décision
16/04/1998
N° de dossier
189/5/98
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
Tribunaux administratifs, Sécheresse, Loyer, Contrat de location de terrain agricole, Compétence matériel, Cas de force majeur, Administratif
Source
Revue : Revue la Lettre de l'Avocat مجلة رسالة المحاماة
– الاختصاص النوعي للغرفة الإدارية اختصاص القضاء العادي (العام).
– الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية (القضاء العادي) في قضايا العقود الإدارية قابلة للطعن ضدها بالاستئناف أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى.
– مناقشة ثبوت أو عدم ثبوت إعفاء المكتري بمقتضى عقد إداري من الكراء بسبب القوة القاهرة يخضع لاحكام القانون الخاص والمحاكم العادية (الابتدائية…).
قرار عدد: 324 / بتاريخ:16/4/1998، ملف اداري: 189/5/98
باسم جلالة الملك
بتاريخ 18 ذو الحجة 1418 موافق 16/4/98 إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: السيد (ع. ع)، القنيطرة.
النائب عنه الأستاذ: عبد الرحمن بن عمرو محام بهينة الرباط – المستأنف-
وبين: الملك الخاص للدولة الممثل بالسيد مدير الاملاك المخزنية بالرباط والجاعل محل المخابرة معه بدائرة الاملاك المخزنية بالخميسات – المستأنف عليه-.
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 7/6/98 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة ذائبه الاستاذ عبد الرحمن عمرو والرامي إلى استئناف حكم المحكمة الإبتدائية بالخميسات الصادر بتاريخ 12/ 11/97 في الملف عدد: 99/97.
وبناء على الاوراق الأخرى للمدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41/90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27/2/98.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16/4/98.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنتصر الداودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش.
وبعد المداولة طبقا للقانون
فى الشكل:
حيث إن الإستئناف المصرح به بتاريخ يناير 1998 من طرف (ع. ع) ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالخميسات بتاريخ 12/11/97 في الملف 99/97 والقاضي بعدم الإختصاص النوعي للبث في الطلب مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستأنف المشار إليه أنه بناء على مقال مقدم من طرف (ع. ع) عرض هذا الاخير أنه يكتري من المدعى عليه الملك الخاص للدولة أرضا فلاحية مساحتها الإجمالية 73هكتار و543 آر و50 سنتيارا تقع بدائرة الرماني عمالة الخميسات بسومة كرائية سنوية قدرها 55076.00درهم تؤدى في متم شهر شتنبر من كل سنة إلا أنه بسبب ظروف الجفاف الغير المتوقعة خلال السنوات 92و93و94ر95واعتبارا لكون المنطقة المتواجدة بها الارض المكراة غير سقوية وتعتمد بصفة مطلقة على الامطار فإن المنتوج الفلاحي خلال هذه السنوات كان ضعيفا جدا وخسر المدعى إضافة لذلك جميع الحبوب والمواد الفلاحية وثمن اليد العاملة التي كان قد رصدها واعتبارا لمقتضيات المادة 710من قانون الإلتزمات والعقود التمس المدعى من المحكمة الإبتدائية بالخميسات ملاحظة القوة القاهرة التي لاتعزى لخطأه والحكم بإعفاءه من واجب كراء الارض خلال هذه السنوات الفلاحية من 1992 إلى 1995 وبعد المناقشة قضت المحكمة الإبتدائية بالخميسات بعدم اختصاصها نوعيا للبث في الطلب فاستأنف المدعى الحكم المذكور وتمسك في استئنافه بعدة أسباب.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تبين من مراجعة تنصيصات الحكم المستأنف أن المحكمة الإبتدائية قد عللت قضاءها بعدم الإختصاص لكون العقد المبرم بين الطرفين يتضمن شروطا خاصة تدخل في نطاق العقود الإدارية التي تختص بالنزاعات المتعلقة بها المحاكم الإدارية.
لكن حيث إنه فضلا عن كون الأمر لا يتعلق بنزاع حول تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين وإنما بثبوت أو عدم ثبوت ما يبرر إعفاء المستأنف من الكراء نتيجة القوة القاهرة التي يتمسك بها في خصوص المنتوج الفلاحي فإن العقد المبرم بين الطرفين هو من العقود التي تخضع لاحكام القانون الخاص وأن المحكمة الإبتدائية بالخميسات كانت مختصة للبث في الطلب.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى:
بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا باختصاص المحكمة الإبتدائية بالخميسات للبث في الطلب وبإرجاع الملف إليها لمتابعة الإجراء ات في القضية.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من:
– رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة: مصطفى مدرع – محمد بورمضان – السعدية بلمير – أحمد دينية.
– وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش.
– وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
34276
Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024)
Tribunal administratif
Rabat
25/12/2024
مسؤولية صاحب المشروع, Demande reconventionnelle, Dessaisissement du débiteur, Exécution conforme des travaux, Frais d'assurance supplémentaires, Garantie définitive, Indemnisation du retard, Intérêts moratoires, Libération des garanties, Liquidation judiciaire, Marché de travaux publics, Obligation de libérer l'accès, Obstruction du chantier, Accord des parties, Ordre de service, Preuve du préjudice, Réception définitive tacite, Réception provisoire, Recevabilité des actes, Régularisation de procédure, Responsabilité du maître d'ouvrage, Retard d'exécution, Retenue de garantie, Syndic de liquidation, Travaux supplémentaires, تسلم نهائي ضمني, صفقة الاشغال العمومية, Paiement du solde du marché, Acceptation des travaux
33968
Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2018
33664
Défaillance d’entretien et de signalisation routière : responsabilité engagée du Ministère de l’Équipement et de l’Eau (Trib. adm. Oujda 2024)
Tribunal administratif
Oujda
29/10/2024
نقص الإنارة, Frais de procédure imputés, Insuffisance d’éclairage, Lien de causalité, Manquement d’entretien, Négligence caractérisée, Obligation de Sécurité, Rapport d'expertise, Refus d’exécution provisoire, Dommages matériels, Responsabilité administrative, المسؤولية الإدارية, انعدام الصيانة, تحديد الأضرار المادية, تحميل الصائر, تعويض الأضرار, تقرير الخبرة الفنية, رفض النفاذ المعجل, عدم وجود علامات التشوير, الربط السببي بين الحادث والخلل, Défaut de signalisation
32322
Responsabilité et indemnisation dans l’exécution des marchés de travaux (Cour d’Appel de Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
11/02/2025
نسبية التأخير, Dommages-intérêts, Exécution des obligations contractuelles, Expertises techniques, Force majeure, Imputabilité des retards, Indemnisation du préjudice, Interprétation des clauses contractuelles, Mise en demeure, Obligation de moyens, Prescription extinctive, Résiliation contractuelle, Responsabilité contractuelle, Rupture abusive, Délai de prescription, أجل التقادم, البند الفاسخ, التزام الوسائل, التعويض عن الأضرار, التقادم المسقط, الخبرة التقنية, الفسخ التعسفي, القوة القاهرة, المسؤولية العقدية, تعويض الضرر, تفسير بنود العقد, تنفيذ الالتزامات العقدية, فسخ العقد, الإعذار, Clause résolutoire
31606
Protection des droits des administrés face à l’inaction de l’administration (Cour de cassation 2021)
Cour de cassation
Rabat
08/01/2021
خطأ الإدارة, تراخي المجلس البلدي, المسؤولية الإدارية, العقد الإداري, الجماعات الترابية, التعمير, إعادة الهيكلة وفقا لبرنامج القضاء على دور الصفيح, Responsabilité administrative, Régularisation de biens immobiliers, Faute de l'administration, Collectivités territoriales, Actes administratifs
31608
Responsabilité d’une société commerciale délégataire d’un service public: compétence du tribunal administratif (Cour de Cassation 2019)
Cour de cassation
Rabat
07/03/2019
31610
Exécution forcée d’un jugement contre une collectivité locale: la Cour de cassation confirme la validité de la saisie des fonds publics (Cour de cassation 2020)
Cour de cassation
Rabat
18/06/2020
30677
Marché public de travaux : restitution du cautionnement et indemnisation du retard de paiement. (Cour de cassation 2020)
Cour de cassation
Rabat
17/03/2020
وفاء المقاولة بالتزاماتها, أشغال إضافية, Violation d’une règle de procédure, Travaux supplémentaires, Retard de paiement, Restitution du cautionnement, Résiliation du marché, Réception des travaux, Rapport d'expertise, Prolongation du délai d’exécution, Principe « pas de nullité sans grief », أضرارا مادية, Paiement des travaux supplémentaires, Mise en demeure, Marché public, Indemnisation de retard, Force probante de l’expertise, Expertise, Exécution des travaux, Droit à la défense, Défaut de motivation, Défaut de base légale, Cautionnement, Obligations contractuelles, Appréciation souveraine des juges du fond, أمر بالخدمة, إنذار بالأداء, مستحقاتها, فساد التعليل, عقد الصفقة, عدم الوفاء بالالتزامات, صفقة عمومية, شروطه, ديون مالية, ديون عمومية, خرق قاعدة مسطرية, خبرة, إرجاع الضمان النهائي, حقه في الدفاع, تعويض عن التماطل, الكفالات, الخبرة, التعويض عن المطل, التعويض عن التماطل, التعويض المناسب, التسليم النهائي, الإفراج عن الضمانة النهائية, إنهاء الخدمة, تمديد فترة الإنجاز, Achèvement des travaux
22514
CCass,21/07/2022,911/1
Cour de cassation
Rabat
21/07/2022