Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,17/10/1996,684

Réf : 18475

Identification

Réf

18475

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

684

Date de décision

17/10/1996

N° de dossier

181/96

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 73 - Dahir n°1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique
Article(s) : 3 - Décret n° 2-79-725 du 26 Joumada II 1400 (12 mai 1980) formant statut du personnel de la caisse nationale de sécurité sociale

Source

Ouvrage : Publication de la Cour Suprême pour le quarantième anniversaire | Auteur : 1997 | Page : 425

Résumé en français

Est susceptible de recours en annulation pour abus d’autorité la décision de suspension d’un fonctionnaire tout en continuant de sa privation de son salaire et sa rémunération sans le renvoyé vers le  conseil supérieur malgré la déchéance du délai fixé par la loi pour ce revoie.

L’article 3 du décret n°2-79-725 publié le 12-5-1980 ; L’article 73 du Dahir 24-2-1958 formant statut de la fonction public.

Résumé en arabe

يكون قابلا للطعن بالالغاء للشطط قرار توقيف موظف مع استمرار حرمانه من راتبه واجوره ودون إحالته على المجلس الاعلى  رغم  انتهاء  المدة التي حددها القانون لهذه الاحالة .
الفصل 3 من مرسوم رقم 2-79-725 الصادر في 1980-5-12 ؛ الفصل 73 من ظهير1958-2-24 المكون للنظام الاساسي للوظيفة العمومية.

Texte intégral

قرار رقم: 684- بتاريخ 17/10/1996- ملف عدد: 181/96
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث ان الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني وجاء على الصفة المتطلبة قانونا لقبوله شكلا .
في الجوهر :
حيث يؤخذ من الوثائق ومن بينها الحكم المستانف الصادر عن المحكمة الادارية بوجدة بتاريخ 1995/11/8 في  الملف  عدد 95/37 ان السيد قاسمي النعيمي قدم مقالا امام المحكمة المذكورة طلب فيه بسبب الشطط في استعمال السلطة الغاء  القرار الصادر عن السيد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت  رقم 95-271   بتاريخ  1995/2/7  بتوقيف  عمله كموظف بالصندوق المذكور بمدينة وجدة مع وقف راتبه مؤسسا طعنه خاصة على انه لم يرتكب أي  فعل  يستوجب التوقيف وان قضيته لم تعرض على المجلس التاديبي في الاجل القانوني ولم يجب مدير  الصندوق  المطعون  فيه  قراره  رغم  تبليغ نسخة من مقال الطعن اليه فقضت المحكمة الادارية بالغاء قرار التوقيف المذكور .
وحيث بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مقاله اسباب استئنافه واجاب عنها المستانف عليه بالتماس تاييد الحكم المستانف.
فيما يتعلق بالسبب الاول للاستئناف حول الاختصاص النوعي .
حيث ان الصندوق المستانف هو مؤسسة عمومية موضوعة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالشغل حسب نص الفصل الاول من الظهير رقم 1/72/184 الصادر بتاريخ 1972/7/27 كما ان الفصل  الثامن  من  القانون  رقم  41/96  المؤسس  للمحاكم الادارية يسند لتلك المحاكم الاختصاص بنظر عدة نزاعات من النزاعات  المتعلقة  بالوضعية  الفردية  لموظفي  المؤسسات العمومية كما هو الشان في النازلة المعروضة فيكون المختص نوعيا ينظر الدعوى هو  المحكمة  الادارية  ويكون  السبب الاول بدون اساس .
فيما يتعلق بالسبب الثاني للاستئناف .
حيث يعيب المستانف الحكم المستانف بانه اعتبر القرار المطعون وهو قرار التوقيف – مجرد اجراء اداري لا يشكل عقوبة تاديبية ومع ذلك قضى بالغائه فتكون المحكمة عندما بتت في دعوى المستانف عليه قد خرقت ما استقر عليه الفقه والاجتهاد القضائي .
لكن حيث ان توقيف الموظف مؤقتا في انتظار نتيجة التحقيق في مخالفات جسيمة  منسوبة  اليه  وان  كان اجراءا احتياطيا مؤقتا ولا يشكل عقوبة تاديبية فانه يخول للموظف الموقوف الحق في استرداد رواتبه اذا لم تسو وضعيته  في  الاجل  الذي يحدده القانون وهو اربعة شهور بالنسبة للطاعن عملا بالشروط المحددة في الفصل 73 من  الظهير  رقم  1/58/8  المكون للنظام الاساسي للوظيفة العمومية المحال اليه بمقتضى الفصل 3 من المرسوم رقم 2-79-725  الصادر بتاريخ 1980/5/12 بشان النظام الاساسي الخاص بموظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
وحيث انه ما دام الهدف من دعوى المستانف عليه وان كانت الغاء قرار التوقيف  هو الحصول  على  رواتبه  واجوره  من جديد ولم يبق مبرر لحرمانه منها بعد مرور مدة طويلة على قرار التوقيف واحالة قضيته من  طرف  الادارة  على  المجلس التاديبي للنظر فيها وبعد تسوية وضعيته المالية فان المحكمة لم تخرق أي نص  قانوني  ولم تتجاوز ما  استقر  عليه  الفقه والاجتهاد القضائي وانما بتت في الدعوى على اساس ان الادارة في استمرارها  في  حرمان  المستانف  عليه  من  رواتبه واجوره دون احالته على المجلس التاديبي ودون تسوية وضعيته تكون قد خرقت القانون  وبالتالي  كان  من  الواجب الغاء قرارها المذكور مما يتعين معه تاييد الحكم المستانف .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بتاييد الحكم المستانف وباسناد مهمة تنفيذه الى المحكمة التي اصدرته .
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة :  مصطفى  مدرع – محمد بورمضان – بلمير السعدية واحمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .