Réf
33664
Juridiction
Tribunal administratif
Pays/Ville
Maroc/Oujda
N° de décision
1156
Date de décision
29/10/2024
N° de dossier
2024/7112/134
Type de décision
Jugement
Mots clés
نقص الإنارة, Frais de procédure imputés, Insuffisance d’éclairage, Lien de causalité, Manquement d’entretien, Négligence caractérisée, Obligation de Sécurité, Rapport d'expertise, Refus d’exécution provisoire, Dommages matériels, Responsabilité administrative, المسؤولية الإدارية, انعدام الصيانة, تحديد الأضرار المادية, تحميل الصائر, تعويض الأضرار, تقرير الخبرة الفنية, رفض النفاذ المعجل, عدم وجود علامات التشوير, الربط السببي بين الحادث والخلل, Défaut de signalisation
Base légale
Article(s) : 79 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Non publiée
Le Tribunal administratif de Oujda a retenu la responsabilité du Ministère de l’Équipement et de l’Eau en raison de son manquement à l’entretien régulier d’un tronçon de la RN16, présentant une défaillance de signalisation et d’éclairage autour d’une fosse.
En s’appuyant sur l’article 79 du Code des Obligations et des Contrats, qui impose aux entités étatiques une obligation de sécurité dans la gestion de leurs infrastructures, la juridiction a constaté que l’absence de panneaux de déviation à une distance adéquate ainsi que l’insuffisance de l’éclairage public constituaient des négligences déterminantes. Les arguments de l’administration, invoquant une vitesse excessive du conducteur et la présence de dispositifs de sécurité en bordure immédiate de l’obstacle, n’ont pas permis d’établir un lien de causalité direct avec l’accident.
Les éléments probants, notamment un procès-verbal des forces de l’ordre et un rapport d’expertise attestant de l’irréparabilité du véhicule (évaluée à 80 000 dirhams), ont conduit le tribunal à condamner le Ministère de l’Équipement et de l’Eau au versement intégral de ce montant au requérant. Par ailleurs, la demande d’exécution provisoire et celle relative aux intérêts légaux ont été rejetées, tandis que les frais de procédure ont été mis à la charge de l’administration défaillante.
(…)
وبين:
1- الدولة المغربية ممثلة في السيد رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط.
2- وزارة التجهيز والماء في شخص وزيرها، الكائن مقرها بالحي الإداري، ص.ب 597، الرباط، شالة.
3- المديرية الجهوية للتجهيز والماء للشرق في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها بوجدة.
4- المديرية الإقليمية للتجهيز والماء بالناظور في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها بالناظور.
5- الوكيل القضائي للمملكة بمقره بوزارة المالية بالرباط.
من جهة أخرى.
بناءً على المقال المسجل بصندوق هذه المحكمة بتاريخ 2024/05/08 من طرف المدعي بواسطة نائبه والمؤدى عنه الرسوم القضائية، يعرض من خلاله أنه بتاريخ 01 يناير 2024 تعرض لحادث سير ناتج عن انحراف سيارته وسقوطها بحفرة بجانب الطريق الوطنية الساحلية رقم 16 الرابطة بين طنجة والسعيدية، بحيث كان يسير بطريقة عادية، وفجأة انحرفت سيارته لتسقط في حفرة عميقة تتجاوز 4 أمتار، ما ألحق ضررًا ماديًّا كبيرًا لسيارته وأصبحت غير صالحة للاستعمال. وأن الجهة الإدارية لم تقم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لصيانة الحفرة الواقعة على جانب الطريق، وكذا عدم وضع إشارة قبل الوصول إلى الحفرة، وعدم وضع علامات الخطر قبل الوصول إليها، وكذا إحاطتها بسياج أو مواد معدنية أو تغطيتها وذلك قصد الحد من الخطر الذي يمكن أن ينتج عن الوقوع فيها. إذ إن مصالح الجهة المدعى عليها باعتبارها مرفقًا عامًّا تقوم بالواجبات المفروضة عليها والمتمثلة أساسًا في المحافظة على سلامة مستعملي الطريق العام، ومراقبة الشوارع والطرقات العامة والأشغال التي تُنجز عليها، وبالتالي فإن انعدام قيامها بهذا الواجب يستوجب قيام مسؤوليتها. وأن شروط قيام المسؤولية ثابتة والمتمثلة في الخطأ المفترض من طرف الإدارة (انعدام الصيانة)، وثبوت الضرر الذي لحق المدعي وقيام العلاقة السببية بينهما. لأجله يلتمس قبول الطلب شكلاً، وفي الموضوع الحكم على الجهة المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضًا عن الأضرار المادية التي تعرضت لها سيارته، يُحدد على سبيل التسجيل في مبلغ 4000 درهم، مع انتداب خبير يتولى إجراء خبرة فنية على سيارته قصد تحديد قيمة الأضرار، مع حفظ حقه في الإدلاء بطلباته النهائية بعد إنجاز الخبرة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مع إشفاعه بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ، وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وتم إرفاق المقال بمحضر الضابطة القضائية عدد 17 بتاريخ 2024/01/01.
وبناءً على الحكم التمهيدي عدد 179 الصادر بتاريخ 2024/06/13 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير بنعيسى السهول.
وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبًا عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة وعن السيد وزير التجهيز والماء لجلسة 2024/07/25، يعرض من خلالها أنه توصل من وزارة التجهيز والماء بمعطيات تفيد أن الحادثة ناجمة عن عدم انتباه المدعي والسرعة التي تفوق 20 كلم في الساعة خلافًا لأقواله بمحضر الضابطة القضائية، علما أن هذا الأخير أكد في الجانب المتعلق بالمعاينات على كون الحفرة التي سقطت بها السيارة محاطة من جميع الجوانب بعلامات التشوير الطرقي، سهم الانحياز إلى اليسار بمحاذاتها وحاجز ترابي وحاجز حديدي، مما يؤكد أن المدعي يتحمل كامل المسؤولية عن الحادثة نتيجة عدم انتباهه. إضافة إلى عدم ارتكاز طلب الحكم بالفوائد القانونية والنفاذ المعجل على أساس قانوني. الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الطلب.
وتم إرفاق المذكرة بصورة من محضر المصالح الترابية لوزارة التجهيز والماء بالناظور.
وبناءً على تقرير الخبرة المنجز والمدلى به لجلسة 2024/10/01.
وبناءً على مذكرة الطلبات الختامية بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي لجلسة 2024/10/15 يلتمس من خلالها إلزام المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضًا عن الأضرار المادية التي تعرضت لها سيارته قدره 80.000 درهم، مع الفوائد القانونية، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وبناءً على الإعلام بإدراج الملف بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2024/10/22، تخلف لها كل من نائب الجهة المدعية، والجهة المدعى عليها، فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة، وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي اقترح الاستجابة للطلب، فتم حجز القضية للمداولة لجلسة 2024/10/29.
بعد المداولة طبقًا للقانون:
الحكم على الجهة المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضًا عن الأضرار المادية التي تعرضت لها سيارته، يُحدد على سبيل التسجيل في مبلغ 4000 درهم، مع انتداب خبير يتولى إجراء خبرة فنية على سيارته قصد تحديد قيمة الأضرار، مع حفظ حقه في الإدلاء بطلباته النهائية بعد إنجاز الخبرة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مع إشفاعه بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ، وتحميل المدعى عليهم الصائر.
في الشكل:
حيث قدم الطلب مستوفيًا لكافة شروطه الشكلية، الأمر الذي يتعين معه قبوله من هذه الناحية.
في الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم وفق ما هو مسطر أعلاه. وحيث أجاب الوكيل القضائي للمملكة والتمس رفض الطلب لانتفاء مسؤولية المدعى عليها ولعدم ارتكاز طلب الحكم بالفوائد القانونية والنفاذ المعجل على أساس قانوني. وحيث أسس المدعي طلبه على الضرر المادي الذي لحق سيارته جراء الحادثة التي تعرض لها من خلال انحرافها وسقوطها بحفرة بجانب الطريق الوطنية الساحلية رقم 16 الرابطة بين طنجة والسعيدية، وذلك لعدم قيام الجهة الإدارية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتجنب ذلك.
حول المسؤولية:
حيث إنه من جهة، فإن الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن « الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها ». وحيث من جهة أخرى، فإنه بالإطلاع على عناصر المنازعة سيما المحضر عدد 17 المنجز من طرف الدرك الملكي – المركز الترابي سلوان- بتاريخ 2024/01/01 وكذا الرسم البياني لحالة الأمكنة والمعاينات المرفق به، يتبين أن المدعي قد تعرض لحادثة سير يومه حوالي الساعة الثامنة مساءً بالطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين طنجة والسعيدية بالنقطة الكيلومترية رقم 401+300 متر على مستوى دوار الرجاء في الله بوعرك، الناظور، وأن هذا المحضر تضمن عند وصفه لحالة المكان وجود سيارة ساقطة داخل حفرة عمقها أربعة أمتار تقريبًا وضعت علامات التشوير الطرقي، سهم الانحياز إلى اليسار بمحاذاتها، وحاجز ترابي وحاجز حديدي على مقربة من الطريق الساحلي، كما تمت معاينة غياب تام للإنارة بهذا المكان.
وحيث إنه بالإطلاع كذلك على الرسم البياني لحالة المكان وكذا الصور الفوتوغرافية المرفقة بالمحضر، يتبين أن سهم الانحياز يتواجد بالقرب من الحفرة على يسارها. وحيث إنه تبعًا لذلك، وانطلاقًا من هذه المعطيات، واعتبارًا لما تم التنصيص عليه في الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، يتبين أن مسؤولية المدعى عليها – وزارة التجهيز والماء- باعتبارها الجهة المشرفة على إحداث الطرق الوطنية وصيانتها، عن الأضرار المادية التي لحقت بسيارة المدعي على إثر الحادثة التي تعرض لها بالطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين طنجة والسعيدية بالنقطة الكيلومترية رقم 300+401 متر هي مسؤولية كاملة لعدم قيامها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفادي وقوعها، إذ كان يتعين عليها وضع علامات التشوير والانحياز على مسافة من مكان الحفرة لتنبيه سائقي الطريق إلى وجود خطر من أجل استعدادهم لتغيير المسار، والحرص على تواجد الإنارة بالمكان. وحيث إنه تأسيسًا على ما تقدم، يكون من حق الجهة المدعية الاستفادة من تعويض كامل وفق القواعد العامة، يشمل الأضرار المادية الناتجة عن الحادثة التي تعرض لها.
في التعويض:
حيث إنه أمام غياب العناصر التقنية اللازمة للبت في هذا الشق من الطلب، قررت المحكمة إجراء خبرة من طرف الخبير بنعيسى السهول من أجل فحص السيارة موضوع الحادثة فحصًا دقيقًا، وتحديد جميع الأضرار والخسائر التي لحقت بها جراء الحادثة المذكورة، مع تحديد التعويض المناسب لهذه الخسائر إن وجدت. وبعد إنجاز الخبير المعين لتقريره الذي خلص فيه إلى أن السيارة غير قابلة للإصلاح ماديًّا لكون الأضرار تتعدى ثمنها قبل الحادثة المقدر بـ 95.000,00 درهم، وأن ثمن بقايا السيارة على حالتها هو 15.000,00 درهم. وخلص إلى أن قيمة الخسائر التي لحقت السيارة هي 80.000,00 درهم.
وحيث التمست الجهة المدعية إلزام المدعى عليها بأدائها لفائدتها تعويضًا عن الأضرار المادية التي تعرضت لها سيارته قدره 80.000 درهم، مع الفوائد القانونية، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليهم الصائر. وحيث إن المحكمة من خلال اطلاعها على تقرير الخبرة المنجز تبين لها أنه جاء مستوفيًا لكافة شروطه الشكلية والموضوعية المتطلبة، كما تقيد بالنقط الفنية الواردة في الحكم التمهيدي، الأمر الذي يجعله قابلاً لاعتماده عند البت في الملف.
وحيث إنه تأسيسًا على ما تقدم، يكون من حق الجهة المدعية الاستفادة من تعويض كامل وفق القواعد العامة، يشمل الأضرار الناتجة عن الحادثة التي تعرض لها، تحدده المحكمة بناءً على عناصر ومعطيات الملف ومما جاء في تقرير الخبرة الذي حدد قيمة الخسائر التي لحقت السيارة هي 80.000,00 درهم، ورعيًّا من المحكمة للظروف والملابسات التي وقعت فيها الحادثة، واعتبارًا للأضرار الحاصلة لسيارة المدعي نوع « رونو ميغان 3 » ذات اللوحة رقم: 49-أ-30669 الموصوفة بمحضر الشرطة القضائية وفق ما تم بيانه والمتطابقة مع ما جاء في تقرير الخبرة، والمتمثلة في خسائر على مستوى سطح السيارة، الزجاج الأمامي، الواقي الأمامي، غطاء المحرك، القناع الأمامي، الزجاج الأمامي الأيمن، ممر العجلة الأمامي الأيمن، إضافة إلى بعض الأضرار الميكانيكية. وهي الأضرار التي تتعدى ثمن السيارة التي أصبحت غير قابلة للإصلاح ماديًّا. فقد قررت المحكمة تحديد المبلغ المجبر لتلك الأضرار في 80.000,00 (ثمانون ألف) درهم.
وحيث إن طلب النفاذ المعجل ليس له ما يبرره، الأمر الذي يتعين معه رفضه. وحيث إنه بخصوص طلب الفوائد القانونية، فإن العمل القضائي الإداري تواتر على أنها تكون مستحقة عن التأخير في أداء المستحقات الناتجة عن الالتزامات التعاقدية، ولا تستحق في إطار دعاوى التعويض عن الأضرار التي تتسبب فيها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، الأمر الذي يكون معه هذا الشق من الطلب غير مؤسس ويتعين رفضه. وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
35694
Marchés publics : Preuve d’exécution et obligation corrélative de paiement de l’administration (CA. adm. Rabat 2015)
Cour d'appel administrative
Rabat
09/11/2015
Recevabilité de l'appel, Appréciation du rapport d'expertise par le juge, Charge de la preuve du paiement par l'administration, Confirmation du jugement, Contentieux administratif, Défaut de notification du jugement de première instance, Défaut de réponse aux conclusions, Droit de récusation de l'expert, Exécution des obligations contractuelles, Expertise judiciaire, Affaire en état d'être jugée, Force probante des rapports d'achèvement, Manquement contractuel, Marchés publics, Notification de l'ordonnance de désaisissement, Notification du jugement ordonnant l'expertise, Obligation de paiement de l'administration, Ordonnance de désaisissement, Preuve de l'exécution des services, Rapports d'exécution des services visés, Jugement avant-dire droit, Absence de grief procédural
35698
Retenue de garantie et caution bancaire d’un marché public : restitution et mainlevée refusées faute d’impossibilité absolue d’exécution (Cass. adm. 2020)
Cour de cassation
Rabat
26/12/2020
Retenue de garantie, Responsabilité contractuelle de l'attributaire, Résiliation du contrat pour impossibilité, Rejet du pourvoi, Marché public, Mainlevée de la garantie, Impossibilité d'execution, Impossibilité absolue, Force majeure, Expertise judiciaire, Exécution du contrat, Caution bancaire, Appréciation des faits par les juges du fond, Achèvement des travaux comme condition de restitution des garanties, Absence d'impossibilité absolue exonératoire
35689
Marché public : Réception définitive sans réserve et restitution due de la retenue de garantie (Trib. adm. Casablanca 2015)
Tribunal administratif
Casablanca
02/11/2015
Retenue de garantie, Retard de l'administration, Responsabilité de l'administration, Réception définitive, Préjudice de l'entreprise, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte d'opportunité d'investissement, Obligation de restitution de la garantie, Marché public, Indemnisation pour retard, Absence de réserve
35686
Marchés publics : Réparation du préjudice né du retard de paiement de l’administration (Trib. adm. Rabat 2015)
Tribunal administratif
Rabat
18/05/2015
فوائد قانونية, صفقة عمومية, تنفيذ التزامات تعاقدية, تعويض عن تماطل, تأخر الإدارة في الأداء, أداء دين الصفقة, Retard de paiement administratif, Pouvoir modérateur du juge sur l'indemnité, Point de départ des intérêts légaux, Paiement du prix par l'administration, Mise en demeure de l'administration, Marché public de fournitures, Intérêts légaux sur créance publique, Exécution des obligations contractuelles, Dommages-intérêts moratoires, Constatation du service fait
34276
Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024)
Tribunal administratif
Rabat
25/12/2024
مسؤولية صاحب المشروع, Demande reconventionnelle, Dessaisissement du débiteur, Exécution conforme des travaux, Frais d'assurance supplémentaires, Garantie définitive, Indemnisation du retard, Intérêts moratoires, Libération des garanties, Liquidation judiciaire, Marché de travaux publics, Obligation de libérer l'accès, Obstruction du chantier, Accord des parties, Ordre de service, Preuve du préjudice, Réception définitive tacite, Réception provisoire, Recevabilité des actes, Régularisation de procédure, Responsabilité du maître d'ouvrage, Retard d'exécution, Retenue de garantie, Syndic de liquidation, Travaux supplémentaires, تسلم نهائي ضمني, صفقة الاشغال العمومية, Paiement du solde du marché, Acceptation des travaux
33968
Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2018
32322
Responsabilité et indemnisation dans l’exécution des marchés de travaux (Cour d’Appel de Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
11/02/2025
نسبية التأخير, Dommages-intérêts, Exécution des obligations contractuelles, Expertises techniques, Force majeure, Imputabilité des retards, Indemnisation du préjudice, Interprétation des clauses contractuelles, Mise en demeure, Obligation de moyens, Prescription extinctive, Résiliation contractuelle, Responsabilité contractuelle, Rupture abusive, Délai de prescription, أجل التقادم, البند الفاسخ, التزام الوسائل, التعويض عن الأضرار, التقادم المسقط, الخبرة التقنية, الفسخ التعسفي, القوة القاهرة, المسؤولية العقدية, تعويض الضرر, تفسير بنود العقد, تنفيذ الالتزامات العقدية, فسخ العقد, الإعذار, Clause résolutoire
31606
Protection des droits des administrés face à l’inaction de l’administration (Cour de cassation 2021)
Cour de cassation
Rabat
08/01/2021
خطأ الإدارة, تراخي المجلس البلدي, المسؤولية الإدارية, العقد الإداري, الجماعات الترابية, التعمير, إعادة الهيكلة وفقا لبرنامج القضاء على دور الصفيح, Responsabilité administrative, Régularisation de biens immobiliers, Faute de l'administration, Collectivités territoriales, Actes administratifs
31608
Responsabilité d’une société commerciale délégataire d’un service public: compétence du tribunal administratif (Cour de Cassation 2019)
Cour de cassation
Rabat
07/03/2019