Protection des droits des administrés face à l’inaction de l’administration (Cour de cassation 2021)

Réf : 31606

Résumé en français

Attendu que, dans le cadre d’un programme de résorption de l’habitat insalubre, la commune s’engageant à régulariser la situation administrative d’un bien immobilier, en contrepartie de la renonciation des propriétaires initiaux à leurs droits de propriété et de l’octroi de lots constructibles, se trouve tenue d’accomplir les formalités administratives et judiciaires nécessaires à la transcription du transfert de propriété ; qu’en cas de carence de sa part, cette inaction constitue la cause directe de la nouvelle situation foncière, l’obligeant à intenter les actions requises contre les héritiers inscrits sur le titre après le décès de certains propriétaires.

Résumé en arabe

تسوية وضعية قطع أرضية – إعادة الهيكلة وفقا لبرنامج القضاء على دور الصفيح – تراخي المجلس البلدي – سبب مباشر في الوضعية الجديدة التي أصبح عليها العقار. لما كان المجلس البلدي قد التزم إطار إعادة الهيكلة وفقا لبرنامج القضاء على دور الصفيح بتسوية الوضعية الإدارية للعقار مقابل تنازل المالكين عن ملكيتهم والاستفادة من بقع أرضية قابلة للبناء، فإن تراخيه عن تنفيذ التزامه إلى حين وفاة بعض المالكين وتسجيل ورثتهم لإراثتهم بالرسم العقاري المذكور، هو السبب المباشر في الوضعية الجديدة التي أصبح عليها العقار. نقض وإحالة

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أن السيدة زهرة (ب) ومن معها تقدموا بتاريخ 2013/03/31 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، يلتمسون فيه الحكم على المجلس البلدي لتيفلت بتسوية وضعية أملاكهم المخولة لهم في إطار إعادة الهيكلة وفقا لبرنامج القضاء على دور الصفيح، وذلك بالقيام بالإجراءات المسطرية لتسجيل التنازل الذي تم لفائدته بالرسم العقاري عدد 16/5876 من طرف موروث المدعى عليهم لتمكينهم من تسجيل أملاكهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألفين درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد جواب الجماعة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بالحكم على الجماعة الحضرية بتيفلت بتسوية وضعية الأملاك المخولة للمدعين في إطار إعادة الهيكلة وفقا لبرنامج القضاء على دور الصفيح، وذلك بالقيام بالإجراءات المسطرية الإدارية والقضائية لتسجيل التنازل الذي تم لفائدته بالرسم العقاري عدد 16/5876 من طرف موروث المدعى عليهم لتمكينهم – المدعين – من تسجيل أملاكهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر ورفض باقي الطلب. استؤنف من طرف الجماعة، فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلتين الثانية والثالثة: حيث إن من جملة ما عاب به الطالبون القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل، ذلك أن المالكين الأصليين اتفقوا مع المجلس البلدي لتيفلت بتنازلهم له على 35 نشرة قرارات محكمة النقض – الغرفة الإدارية – العدد 24 – سنة 2015 ملكيتهم مقابل قيام هذا الأخير بمباشرة إجراءات تسوية العقار، وإذا كان المجلس قد سلم الطالبين بقعا أرضية وعملية البناء تمت فوق العقار، فإن المجلس هو المخول قانونا للقيام بالإجراءات القضائية قصد التشطيب على الورثة المسجلين أخيرا بالرسم العقاري، وأن الوضعية التي أصبح عليها الرسم العقاري يعود سببها لتراخي المجلس البلدي وتماطله في القيام بالإجراءات الإدارية لتسجيل التنازلات لفائدته. حيث صح ما عابه الطالبون عن القرار المطعون فيه، ذلك أنهم تمسكوا أمام قضاة الموضوع بأنه في إطار إعادة الهيكلة وفقا لبرنامج القضاء على دور الصفيح التزم المجلس البلدي لتيفلت بتسوية الوضعية الإدارية للعقار ذي الرسم العقاري عدد 16/5876 مقابل تنازل المالكين عن ملكيتهم والاستفادة من بقع أرضية قابلة للبناء، إلا أن المجلس المذكور تراخى عن تنفيذ التزامه إلى حين وفاة بعض المالكين وتسجيل ورثتهم لإراثتهم بالرسم العقاري المذكور، وأن تراخي المجلس البلدي لتيفلت كان السبب المباشر في الوضعية الجديدة التي أصبح عليها العقار، وكان لزاما عليه سلوك المساطر الإدارية والقضائية في مواجهة الورثة لإتمام تنفيذ التزاماته التعاقدية، وأن محكمة الاستئناف الإدارية حينما لم تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الواقعية والقانونية أعلاه جاء قرارها غير معلل بما فيه الكفاية وعرضة للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

Quelques décisions du même thème : Administratif