Responsabilité d’une société commerciale délégataire d’un service public: compétence du tribunal administratif (Cour de Cassation 2019)

Réf : 31608

Identification

Réf

31608

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

280

Date de décision

07/03/2019

N° de dossier

2019/1/4/821

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour de cassation a cassé un jugement rendu par un tribunal de première instance qui s’était déclaré compétent pour connaître d’une action en responsabilité et en indemnisation des dommages causés par une fuite d’eau provenant d’une canalisation publique mal entretenue par une société commerciale délégataire d’un service public.

La Cour a rappelé que la gestion déléguée est un contrat administratif par lequel une personne morale privée gère un service public pour une durée déterminée, sous le contrôle de l’autorité concédante. L’entité délégataire est responsable des dommages causés aux tiers par ses activités, et le tribunal administratif est compétent pour statuer sur les litiges relatifs à la responsabilité et à l’indemnisation des dommages dans le cadre de la gestion déléguée, même si l’entité délégataire est une société commerciale.

En l’espèce, la Cour a jugé que le litige relatif à l’indemnisation des dommages causés par la fuite d’eau relevait de la compétence du tribunal administratif, car il était lié à l’exécution d’un contrat de gestion déléguée d’un service public.

Résumé en arabe

إن التدبير المفوض هو أسلوب تعاقدي للإدارة، يرمي إلى تمكين شخص معنوي خاص من إدارته وتدبيره لمرفق عام لمدة محددة يهدف تقديم خدمات عامة تحت مراقبة السلطة المانحة له، وأن ممارسة المفوض لها نشاطها في إطار توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل الممنوح لها في ظل التدبير المفوض هو تجسيد لتغيير أسلوب إدارة هذا المرفق العام الذي يبقى محتكرا لنشاط هذا التدبير المفوض، وتكون من تم الجهة المفوض لها (المستأنفة) هي المسؤولة عن

الأضرار الناشئة عن أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام الذي تديره اتجاه الأغيار، وذلك بحلولها محل الجهة المفوض لها، وفي نازلة الحال فإن تراخي

المدعى عليها في القيام بصيانة وإصلاح القناة العمومية لتصريف المياه العادمة، أدى إلى تسرب المياه منها إلى سكنى المدعي وألحق أضرارا بها، مما تبقى معه المفوض لها مسؤولة عن تدبيرها لهذه الوضعية، ويبقى القاضي الطبيعي المؤهل للبت في المسؤولية التي تثار في مثل هذه التراعات وعن تعويض الأضرار الناتجة عن الأعمال في هذا الإطار هو القاضي الإداري بصرف النظر عن الشكل القانوني الذي تتخذه المفوض لها كشركة تجارية، والمحكمة الابتدائية لما قضت باختصاصها النوعي للبت في الطلب يكون حكمها غير صائب وواجب الإلغاء.

إلغاء الحكم المستأنف

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف – المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2014/05/06 تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال إلى المحكمة الابتدائية بطنجة، عرض فيه أن المدعى عليها تراخت في القيام بصيانة وإصلاح القناة العمومية لتصريف المياه العادمة الموجودة على طول زنقة ( … ) حي ( … ) طنجة، وهو ما أدى إلى تسرب المياه منها إلى سكناه التي توجد بالزنقة المذكورة والمتكونة من مرآب وطابقين وطابق ثالث خلفي، الأمر الذي نتج عنه حدوث شقوق على جميع مستوياتها من المدخل الرئيسي إلى المرآب والطابقين الأول والثاني، وهو ما ألحق أضرارا بليغة ببناية السكنى وأساساتها وجدرانها، وأدى إلى انهيار سقف الطابق الثاني وأصبحت معه النيابة مهددة بأكملها بالانهيار إذا لم تسارع المدعى عليها إلى تدارك الأمر وإصلاح القناة المتضررة، وأن ذلك ثابت من خلال الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد (خ.ق)، وأنه على الرغم من مطالبته المدعى عليها برفع الضرر الذي تعرض له عقاره بواسطة رسالة توصلت بها بتاريخ 2013/05/22، إلا أنها لم تستجب للأمر، وأن إصلاح الأضرار الكبيرة اللاحقة بعقاره يتطلب مصاريف باهظة، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها له تعويضا مسبقا عن المصاريف التي أنفقها في إزالة الأتربة والأوحال والمياه العفنة قدره 10.000 درهم مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ الحكم، والحكم بانتداب خبير في الشؤون العقارية لتحديد الأضرار التي لحقت بعقاره من جراء تسرب مياه القناة العمومية وتقديم قيمة إصلاح هذه الأضرار وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته عقب الخبرة، أجابت المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة للبت في القضية مع حفظ البت في الصائر، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بمجانبته للصواب، ذلك أنها تمسكت 154 قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 88 في جميع مراحل المسطرة بكونها تقوم بتدبير مرفق عام يتمثل في توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل، المسند أصلا إلى المجلس الجماعي كشخص من أشخاص القانون العام، وأن مهمتها تندرج في إطار التدبير المفوض، وأن البنية التحتية طبقا لهذا العقد يتم إنشاؤها لفائدة المجلس الجماعي، ويبقى القضاء الإداري هو المختص للبت في التراع، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب. حيث، إن التدبير المفوض هو أسلوب تعاقدي للإدارة، يرمي إلى تمكين شخص معنوي خاص من إدارته وتدبيره لمرفق عام لمدة محددة يهدف تقديم خدمات عامة تحت مراقبة السلطة المانحة له، وأن ممارسة المفوض لها نشاطها في إطار توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل الممنوح لها في ظل التدبير المفوض هو تجسيد لتغيير أسلوب إدارة هذا المرفق العام الذي يبقى محتكرا لنشاط هذا التدبير المفوض، وتكون من تم الجهة المفوض لها (المستأنفة) هي المسؤولة عن الأضرار الناشئة عن أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام الذي تديره اتجاه الأغيار، وذلك بحلولها محل الجهة المفوض لها، وفي نازلة الحال فإن تراخي المدعى عليها في القيام بصيانة وإصلاح القناة العمومية لتصريف المياه العادمة الموجودة على طول زنقة عبد المومن حي التراهة طنجة، أدى إلى تسرب المياه منها إلى سكنى المدعي وألحق أضرارا بها، مما تبقى معه المفوض لها مسؤولة عن تدبيرها لهذه الوضعية، ويبقى القاضي الطبيعي المؤهل للبت في المسؤولية التي تثار في مثل هذه التراعات وعن تعويض الأضرار الناتجة عن الأعمال في هذا الإطار هو القاضي الإداري بصرف النظر عن الشكل القانوني الذي تتخذه المفوض لها كشركة تجارية، والمحكمة الابتدائية لما قضت باختصاصها النوعي للبت في الطلب يكون حكمها غير صائب وواجب الإلغاء.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر فيه.

Quelques décisions du même thème : Administratif