Réf
31610
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
367
Date de décision
18/06/2020
N° de dossier
2020/1/4/409
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Mots clés
حجز لدى الغير, امتناع عن التنفيذ, Trésor public, Saisie des fonds publics, Recours, Mise en demeure, Jugement, Indemnité, Exécution forcée, Cour de Cassation, Cour d'appel, Collectivité locale
Source
Non publiée
La Cour de cassation a confirmé la validité de la saisie des fonds d’une collectivité locale en exécution d’un jugement la condamnant à verser une indemnité.
La Cour a considéré que le refus de la collectivité d’exécuter le jugement justifiait la saisie de ses fonds, même sans mise en demeure préalable. Elle a également jugé que la nature publique de ces fonds ne faisait pas obstacle à la saisie.
أن تراخي الجماعة المعنية في التنفيذ دون مبرر مقبول يتيح لصاحب الشأن (المستفيد من التنفيذ) حق اللجوء إلى التنفيذ الجبري عن طريق مسطرة الحجز لدى الغير، وبخصوص باقي النعي، فإن المحكمة لا ترد إلا على وسائل الدفع والدفاع التي لو صحت لتغير بها وجه النظر في القضية، وفي نازلة الحال فإن ملاءة ذمة المنفذ عليها واعتبار أموالها عمومية لا يحول دون إمكانية الحجز عليها تنفيذا لحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، امتنعت الجماعة المعنية عن تنفيذه دون مبرر مقبول، وذلك لصفة الإلزام التي تسبغ الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ، ودون أن تبين الجماعة المنفذ عليها مقتضيات المحاسبة العمومية التي تم خرقها، فتكون (المحكمة) قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع وعللت قرارها تعليلا کافیا.
إن المحكمة استندت فيما انتهت اليه في تعليل قضائها الى محضر الامتناع المنجز من طرف المفوض القضائي في الملف التنفيذي، وكذا محضر حجز ما للمدين لدى الغير، وأن تراخي الجماعة المعنية في التنفيذ دون مبرر مقبول يتيح لصاحب الشأن (المستفيد من التنفيذ) حق اللجوء إلى التنفيذ الجبري عن طريق مسطرة الحجز لدى الغير، وبخصوص باقي النعي، فإن المحكمة لا ترد إلا على وسائل الدفع والدفاع التي لو صحت لتغير بها وجه النظر في القضية، وفي نازلة الحال فإن ملاءة ذمة المنفذ عليها واعتبار أموالها عمومية لا يحول دون إمكانية الحجز عليها تنفيذا لحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، امتنعت الجماعة المعنية عن تنفيذه دون مبرر مقبول، وذلك لصفة الإلزام التي تسبغ الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ، ودون أن تبين الجماعة المنفذ عليها مقتضيات المحاسبة العمومية التي تم خرقها، فتكون (المحكمة) قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع وعللت قرارها تعليلا کافیا. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض – المشار إلى مراجعه أعلاه- ، أنه سبق للطرف المدعي (المطلوب) أن استصدر حكما عن المحكمة الإدارية بأكادير في الملف رقم 2017/7112/228 قضى على الجماعة الحضرية لكلميم في شخص رئيسها بأن تؤدي له تعويضا إجماليا قدره 1.970.856.00 درهم وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بقرارها عدد 1654 وتاريخ 2018/10/31، وبعد مباشرة إجراءات التنفيذ، وتوجيه إنابة قضائية إلى ابتدائية كلميم، انتهت فيها الإجراءات بإيقاع حجز بين يدي الخازن الإقليمي بكلميم على أموال جماعة كلميم الناجزة أو التي سيتم رصدها مستقبلا في حدود مبلغ 2.033.641.00 درهم شاملا أصل الدين والصوائر القضائية وواجب الخزينة وأتعاب المفوض القضائي، 220 وبعد استنفاذ الإجراءات في إطار مسطرة المصادقة على الحجز لدى الغير، صدر الحكم بالتصحيح والمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع المحضر المنجز بتاريخ 2019/02/28 ملف التنفيذ المفتوح بهذه المحكمة تحت عدد 2019/11 الموقع من طرف المفوض القضائي بكلميم (ح. ب) لصالح طالبي التنفيذ على أموال جماعة كلميم في حدود مبلغ 2.033.641،00 درهم المحجوز عليه بين يدي الخازن الإقليمي بكلميم، وأمر الخازن المذكور بتسليم المبلغ المحجوز لديه لإتمام عملية التنفيذ في الملف التنفيذي المشار إليه أعلاه، وتحميل جماعة كلميم في شخص رئيسها كافة الرسوم والمصاريف، استأنفته جماعة كلميم، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة: حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقها المتمثل في خرق الفصلين 440 و 491 من قانون المسطرة المدنية وعدم الجواب على الدفوع وعدم الارتكاز إلى أساس، ذلك أنها أثارت في مذكرة جوابها خرق مقتضيات الفصلين 440 و 491 المشار إليهما، وأنه بالرجوع إلى محضر الحجز المنجز من طرف المفوض القضائي حفيظة بطاح لصالح الطرف طالب التنفيذ (المستأنف عليه) على أموال الجماعة الحضرية لكلميم بين بيدي الخازن الإقليمي لكلميم، وأنه لم يقم بإعذارها باعتبارها الجهة المنفذ عليها في الأجل القانوني الكافي لأداء المبلغ المحكوم به، وعمد إلى مباشرة إجراءات الحجز في حقها على الرغم من أن الأصل فيها ملاءة الذمة وبالتالي لا يخشى ضياع حقوق الطرف المحكوم لفائدته في مواجهتها، وأنه لا يستساغ قانونا إجراء حجز تنفيذي في حقها إلا بعد منحها الأجل القانوني الكافي للأداء، مما ينبغي معه الحكم برفض المصادقة على الحجز المشار إليه أعلاه لمخالفته المقتضيات المشار إليها وكذا مقتضيات المحاسبة العمومية، ويناسب نقض القرار. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت اليه في تعليل قضائها الى محضر الامتناع المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2019/02/25 في الملف التنفيذي رقم 2019/37 ، ضمنه تبليغه اعذاره لجماعة كلميم بتاريخ 2019/01/06 توصل به المكلف بمكتب الضبط، كما قام بتبليغها بمحضر حجز ما للمدين لدى الغير، وأن تراخي الجماعة المعنية في التنفيذ دون مبرر مقبول، وأن امتناعا عن التنفيذ بالمفهوم الذي يتيح لصاحب الشأن (المستفيد من التنفيذ) حق اللجوء إلى التنفيذ الجبري عن طريق مسطرة الحجز لدى الغير، وبخصوص باقي النعي، فإن المحكمة لا ترد إلا على وسائل الدفع والدفاع التي لو صحت لتغير بها وجه النظر في القضية، وفي نازلة الحال فإن ملاءة ذمة المنفذ عليها واعتبار أموالها عمومية لا يحول دون إمكانية الحجز عليها تنفيذا لحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، امتنعت الجماعة المعنية عن تنفيذه دون مبرر مقبول، وذلك لصفة الإلزام التي تسبغ الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ، ودون أن تبين الجماعة المنفذ عليها مقتضيات المحاسبة العمومية التي تم خرقها، 221 فتكون (المحكمة) قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
57989
Recouvrement des créances de la CNSS : la liste des recettes constitue un titre exécutoire permettant d’engager la vente du fonds de commerce sans jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
58299
Créances de la CNSS : les ordres de recouvrement valent titre exécutoire et justifient la vente forcée du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
59637
L’empiètement d’un lotisseur sur un fonds voisin constitue une voie de fait pour la partie intégrée aux lots privés, mais pas pour la partie affectée à une voie publique prévue par une procédure d’expropriation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
Voie de fait, Responsabilité du lotisseur, Plan d'aménagement, Lotissement, Indemnisation du préjudice, Incorporation à des lots privés, Expropriation pour cause d'utilité publique, Expertise judiciaire, Empiètement sur la propriété d'autrui, Confirmation du jugement, Affectation à une voie publique
45151
Recouvrement fiscal : le privilège du créancier hypothécaire l’emporte sur celui du Trésor sur le prix de vente de l’immeuble (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
07/10/2020
45339
Créance fiscale – Chèque irrégulier – Le paiement ultérieur du principal par un autre moyen libère le débiteur de sa dette (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
04/11/2020
Virement bancaire, Rejet, Recouvrement de créances publiques, Principe de non-aggravation de la situation de l'appelant, Preuve du paiement, Pouvoir souverain d'appréciation, Pénalités de retard, Paiement, Irrégularité du chèque, Extinction de la dette, Effet libératoire, Créance fiscale, Chèque
45879
Marché de travaux : La retenue de garantie pour l’assurance décennale doit être restituée à l’entrepreneur ayant souscrit sa propre police d’assurance (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
22/05/2019
45887
Marché de travaux : Le procès-verbal de réception sans réserve constitue une preuve suffisante de l’achèvement des ouvrages (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
15/05/2019
Retenue de garantie, Réception sans réserve, Procès-verbal de réception, Preuve, Pouvoir d'appréciation des juges, Paiement du solde, Marché public, Force probante, Exécution des obligations, Défaut de motifs, Décompte général et définitif, Contrat d'entreprise, Cassation, Achèvement des travaux
44436
Contrat de gestion déléguée : Le délégataire est tenu de financer les frais du service de contrôle mis en place par l’autorité délégante, y compris la rémunération de son directeur (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
08/07/2021
43954
Marché de travaux : L’accord du maître d’ouvrage sur des travaux supplémentaires peut se déduire d’un faisceau d’indices (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
25/03/2021