Résumé en français
Si le conseil de discipline peut fonder sa conviction sur des preuves, la décision disciplinaire doit se fonder sur sur des faits établis et non de simples généralités.
Est entaché d'excés de pouvoir la décision disciplinaire fondé sur une enquête administrative qui ne comporte pas l'identité des personnes ayant imputés ls faits au fonctionnaire.
Texte intégral
قرار491، بتاريخ 10/8/ 1984، ملف إداري 75338
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إن الدوأحمد - يطلب للشطط في استعمال السلطة، إلغاء القرار الإداري الصادر عن السيد وزير العدل بتاريخ 8 ذي الحجة 1389 موافق 8 نونبر 1978 والقاضي في حقه بالإقصاء عن العمل مع الحرمان من كل أجرة لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ التبليغ.
وحيث أوضح الطالب أنه كان يعمل كمعاون بالنيابة العامة بسوق أربعاء الغرب وعلى إثر موجة من التوقيفات وقرارات النقل في صفوف موظفي هذه المحكمة بمجرد ما تم تعيين الرئيس الجديد للمحكمة امتدت يد التوقيف إلى الطالب الذي مثل أمام المجلس التأديبي فأوضح لأعضائه براءته ورغم ذلك صدر في حقه القرار المشار إليه أعلاه.
وحيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وخلوه من كل سبب أوواقعة تبرر مؤاخذته ذلك أنه حسب الفقرة الثانية من الفصل 66 من ظهير 24 فبراير 1958 فإن العقوبة المتخذة في حقه تعتبر عقوبة استثنائية وكحد أقصى للعقوبات المنصوص عليها فتستوجب تعليلا خاصا وأن كل قرار إداري ينبغي أن يكون الهدف منه خدمة الصالح العام في حين أن القرار المطعون فيه غير معلل ولا يتوفر على هذه الميزة.
وحيث ردت الإدارة بأن الوزارة توصلت بتاريخ 28 يوليوز 1978 بمذكرة من المجلس الأعلى للقضاء مصحوبة بمقتطف لتقرير بعث به رئيس المحكمة وقد تضمن أنه أجرى بحثا دقيقا فيما يخص النيابة العامة بمحكمة فثبت لديه أن الطالب جعل من المحكمة مرفقا للسمسرة والتلاعب بمصالح الموظفين وخاصة في قضايا التلبس والمخالفات وجنح السير إضافة إلى توسطه في ارتشاء فأحالته الوزارة على المجلس التأديبي الذي ثبت لهيئته بعد مناقشة القضية من جميع جوانبها أن أغلبية المواطنين يتذمرون من سوء تصرفاته لاستعمال شتى أنواع الحيل والتدليس بغية ابتزاز أموالهم بطرق غير مشروعة واستهتاره بالنظم الإدارية.
فيما يخص مشروعية القرار الإداري المطعون فيه.
حيث يتجلى مما سبقت الإشارة إليه أن هيئة المجلس التأديبي اعتمدت في اقتراح تأديب الطالب البحثين اللذين قام بهما كل من رئيس المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب والوزارة هذان البحثان اللذان لم يبينا المصادر التي استقيا منهما الأفعال التي بموجبها أحيل الطالب على المجلس التأديبي.
وحيث لئن كانت لهيئة المجلس التأديبي الصلاحية في تقدير الحجج المطروحة عليها لتكوين قناعتها فإنه يتعين عليها أن تعتمد في ذلك على وقائع محددة ومعينة وثابتة لا على تقريرين تضمنا مجرد عموميات ولم يبينا المصادر التي استخلصا منها هذه الأفعال وأن عدم الإشارة إليها سواء في القرار المطعون فيه أوفي المذكرة الجوابية يشكل حاجزا للقيام بهذه المراقبة لهذا فإنه القرار الذي تبني اقتراح هيئة المجلس التأديبي المذكور يكون مشوبا بالشطط في استعمال السلطة وينبغي إلغاؤه.
لهذه الأسباب
قضى بإلغاء القرار المطعون فيه.