Expropriation pour cause d’utilité publique : la demande de division matérielle de la parcelle expropriée relève de la compétence du juge administratif (Cass. adm. 2005)

Réf : 18759

Identification

Réf

18759

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

570

Date de décision

06/07/2005

N° de dossier

1406/4/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 37 - Dahir n° 1-81-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) portant promulgation de la loi n° 7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté que l'action en division matérielle d'une parcelle, objet d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, constitue une suite de ladite procédure et que celle-ci n'est pas achevée tant que le transfert de propriété n'a pas été définitivement inscrit au titre foncier au profit de la personne publique expropriante, c'est à bon droit qu'un tribunal de première instance s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative.

Résumé en arabe

نزع ملكية ـ مفهومه ـ اختصاص نوعي
نقل الملكية المنزوعة منه إلى نازعها هو النقل القانوني الذي يتم وفقا لمقتضيات الفصل 37 من قانون 07.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت.
طلب فرز القطعة الأرضية المنزوعة، هو من أثار مسطرة نزع الملكية التي لا تنتهي إلا بانتهائها، وليس من اختصاص المحكمة الابتدائية النوعي البت في هذا الطلب.

Texte intégral

القرار عدد: 570، المؤرخ في: 06/07/2005، الملف الإداري عدد: 1406/4/1/2005
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف وتنصيصات الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 06 ـ 03 ـ 2003 في الملف رقم 39 ـ 2001 أن المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء تقدمت بتاريخ 20 ـ 11 ـ 2001 بمقال تطلب فيه الأمر بإجراء خبرة قضائية لفرز من الصك العقاري عدد 24991 ـ 09 في حدود مشروع نزع الملكية، تنفيذا للقرار القاضي بنقل الملكية عدد 3969 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 10 ـ 12 ـ 1998 وذلك باستخراج القطعة المنزوعة ملكيتها ومساحتها 17 آر و54 سنتيار والتي تم أداء ثمنها للمدعى عليه واليك احمد، الذي أجاب بالدفع بعدم اختصاص المحكمة العادية نوعيا وبعد المناقشة صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية وباختصاص المحكمة الإدارية بأكادير بعلة أن المدعية تملكت جزءا من المدعى فيه في إطار نزع الملكية بصفتها شخصا من أشخاص القانون العام وأن هذه الصفة تلازمها في جميع أطوار مسطرة نزع الملكية للمصلحة العامة إلى حين التحوز بالأرض المنزوعة وفرزها عن غيرها، وهو الحكم المستأنف من طرف المؤسسة المدعية.
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بمخالفة لقواعد الاختصاص ذلك أن مسطرة نزع الملكية انتهت باستحقاق المستأنفة للقطعة المذكورة وأن فرز هذه القطعة من اختصاص المحاكم العادية.
لكن حيث إن نقل الملكية من المنزوعة منه إلى نازعها هو النقل القانوني الذي يتم وفقا لمقتضيات الفصل 37 من ظهير 6 مايو 1982 بتنفيذ القانون رقم 81 ـ 7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة الذي ينص على أنه « … يترتب على إيداع الحكم بنقل الملكية لدى المحافظة على الأملاك العقارية… تخلص العقارات المعنية من جميع الحقوق والتحملات… ويترتب عليه فيما يخص العقارات المحفظة بحكم القانون نقل الملكية إلى رسم السلطة النازعة للملكية ويشطب تلقائيا على جميع التقييدات لفائدة الغير.. . »
وحيث إن شهادة المحافظة العقارية بأكادير المؤرخة في 05 ـ 04 ـ 2001 ـ المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي للدعوى ـ تنفيذ أن الجزء المنزوعة ملكيته من العقار موضوع الرسم عدد 24991/0 ما زال في اسم المدعى عليه واليك احمد كمالك وأن نازعة الملكية ( المدعية ) المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء قد سجلت فقط تقييدا احتياطيا في الرسم العقاري المذكور في انتظار تقييد الملكية ووضع رسم نهائي في اسمها.
وحيث إن موضوع الطلب أي فرز القطعة المنزوعة هو من أثار مسطرة نزع الملكية التي لا تنتهي إلا بانتهائها.
وحيث إن القرار الاستئنافي المحتج به على نقل الملكية هو السند التنفيذي لتحقيق الغاية من الطلب طبقا للفصل 37 المذكور أعلاه، فكانت المحكمة الابتدائية بأكادير على صواب لما صرحت بعدم اختصاصها.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ( القسم الأول ) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: حسن مرشان ـ مقررا ـ عبد الحميد سبيلا  فاطمة الحجاجي وإبراهيم زعيم وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
رئيس الغرفة                      المستشار المقرر                         كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif