Taxe urbaine : la preuve de la vacance d’un immeuble par une attestation a posteriori ne peut suppléer au défaut de déclaration préalable par le contribuable (Cass. adm. 2006)

Réf : 18811

Identification

Réf

18811

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

364

Date de décision

03/05/2006

N° de dossier

1556/4/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Viole l'article 15 de la loi n° 37-89 relative à la taxe urbaine, le tribunal administratif qui, pour annuler une imposition, retient comme preuve de la vacance de l'immeuble une attestation administrative établie postérieurement à la période d'imposition. En effet, il résulte de ce texte que le bénéfice d'une exonération pour vacance est subordonné à l'accomplissement par le propriétaire de son obligation d'informer préalablement l'administration fiscale de tout changement affectant l'usage de son bien, une preuve a posteriori ne pouvant suppléer à l'absence d'une telle déclaration.

Résumé en arabe

الضريبة الحضرية ـ شغور العقار ـ التصريح بذلك (نعم) ـ شهادة إدارية (لا).
طبقا للمادة 15 من القانون رقم 389 ـ 37 المتعلق بالضريبة الحضرية، فإنه يجب على مالكي العقارات الخاضعين لهذه الضريبة أو أصحاب حق الانتفاع فيها أن يعلموا إدارة الضرائب المباشرة بكل تغيير يطرأ على الغرض المخصصة له تلك العقارات أو على ملكيتها.
إن عدم إدلاء الملزم بتصريح لإدارة الضرائب يؤكد فيه شغور المحل المفروضة عليه الضريبة يجعل الفرض الضريبي صحيحا وأن الشهادة الإدارية اللاحقة على الفرض التي تثبت شغور المحل لا تقوم مقام التصريح المسبق لدى إدارة الضرائب بحصول هذه الواقعة حتى يمكنها ترتيب الأثر عنها.

Texte intégral

القرار عدد: 364، المؤرخ في: 03/05/2006، الملف الإداري عدد: 1556/4/2/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 16/06/2003، من طرف مدير الضرائب تنوب عنه رئيسة مصلحة المنازعات القضائية، ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 20/03/2003 تحت عدد 39/2003 في الملف رقم 67/2002. متوفر على الشروط المطلوبة قانونا لقبوله.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف، أنه بناء على مقال مسجل بتاريخ 27/03/2002، يلتمس من خلاله المستأنف عليه السيد مصطفى يحيى إلغاء الضريبة الحضرية المفروضة عليه تحت جدول المكلفين رقم 56310718 منذ سنة 1993 إلى غاية تاريخ المقال المذكور أعلاه بخصوص عقاره الكائن بدوار أغماريا بين مدينة بني انصار ومدينة الناضور والمتكون من طابق أرضي به عدة محلات معدة للاستعمال المهني والتجاري، موضحا أنه كان شاغرا من سنة 1993 وأجاب مدير الضرائب بأن المدعي في شكايته لم ينازع إلا في الضريبة الحضرية المتعلقة بالسنوات من 1996 إلى 2001، وأن طلبه بخصوص السنوات من 1993 إلى 1995 غير مسبوق بأي تظلم إداري ملتمسا رفض الدعوى لعدم ارتكازها على أساس. وبعد المناقشة صدر الحكم القاضي بقبول الطلب باستثناء شقه المتعلق بالطعن الضريبي بخصوص سنتي 1993 إلى 1994 وفي الموضوع ببطلان الضريبة المتنازع بشأنها المفروضة على المدعى برسم السنوات من 1995 إلى غاية 2001 مع تحميل إدارة الضرائب الصائر. وهو الحكم المستأنف من طرف مدير الضرائب بمقال أجاب عنه المستأنف عليه بمذكرة مؤشر عليها بتاريخ 31/12/2003 التمس فيها تأييد الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث من جملة ما يعيب به المستأنف الحكم المستأنف بخرق المادة 15 من القانون المنظم للضريبة الحضرية، ذلك أن المستأنف عليه لم يوجه الإعلام إلى إدارة الضرائب قصد إخبارها بشغور المحلات موضوع الضريبة.
حيث بمقتضى المادة 15 من القانون رقم 89/37 المنظم للضريبة الحضرية، فإنه يجب على مالك العقارات المبنية وغير المبنية الخاضعة للضريبة الحضرية أو على أصحاب حق الانتفاع فيها أن يعلموا المصلحة المحلية لربط الضرائب المباشرة بكل تغيير يطرأ على الغرض المخصصة له تلك العقارات أو على ملكيتها.
وحيث لم يثبت من وثائق الملف قيام المستأنف عليه بالإدلاء بتصريح مسبق لإدارة الضرائب يؤكد فيه شغور المحل المفروضة عليه الضريبة المتنازع بشأنها. وأن المحكمة باعتمادها الشهادة المؤرخة في 21/03/2002 الصادرة عن المجلس البلدي لمدينة بني انصار بناء على إفادة عون السلطة تكون قد خرقت مقتضيات المادة 15 السالفة الذكر باعتبار أن الشهادة المذكورة التي جاءت لاحقة على الفرض الضريبي لا تغني عن التصريح أو الإعلام لدى الإدارة بشغور المحل حتى يمكنها ترتيب الأثر عنه. مما يكون معه الحكم المستأنف مجانبا للصواب وواجب الإلغاء.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطعن.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى التراب والمستشارين السادة: عبد الكريم الهاشيمي مقررا، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة رومانجو.
رئيس الغرفة                      المستشار المقرر                   كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif