Recours pour excès de pouvoir : le délai du recours contentieux court à compter de l’expiration du délai de réponse de l’administration à un recours gracieux (Cass. adm. 2005)

Réf : 18763

Identification

Réf

18763

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

674

Date de décision

21/09/2005

N° de dossier

963/4/1/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 23 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Non publiée

Résumé en français

Viole l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le jugement qui déclare irrecevable pour forclusion le recours d'un administré, alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'action a été introduite dans le délai de soixante jours suivant la naissance de la décision implicite de rejet, consécutive au silence gardé par l'administration pendant soixante jours sur le recours gracieux de l'intéressé.

Résumé en arabe

دعوى القضاء الشامل غير مقيدة بأي أجل .
 الطاعن قدم دعواه داخل الأجل القانوني الذي هو 60 يوما بعد توصل الإدارة بالتظلم من قرارها وهدم جوابها تطبيقا للمادة 23 من القانون المحدث لمحاكم الإدارية.

Texte intégral

قرار 674، المؤرخ  في 21/9/2005، الملف الإداري عدد 963-4-1-2003
باسم جلالة الملك
بتارين 21/9/2005  إن الغرفة  الإدارية بالمجلس الأعلى أصدرت القرار التالي نصه:
بين:
السيد…………..
ينوب عنه الأستاذ النقيب محمد  بلهاشمي المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
المستأنف
وبين
– السيد الوكيل القضائي للملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول وعن السيد وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني والجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة المالية والخوصصة بالرباط .
المستأنف عليهم
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 22/04/2004 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد بلهاشمي والرامى إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ10/12/2003 في الملف عدد 586-7-2003 ش.
بناء على مذكرة الجواب المدلى بها المدلى بها بتاريخ 6/10/ 2004 من طرف
المستأنف عليهم بواسطة نائبهم السيد الوكيل القضائي للمملكة والرامية إلى رفض الطلب .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 من القانون رقم 90/41 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/93 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 27/6/2005.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21/9/2005.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم .
أصدرت المحكمة حكما بعدم قبول الطلب لممارسة دعوى التسوية خارج اجل دعوى الإلغاء وهذا هو الحكم المستأنف .
وحيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف عدم استناده على أي أساس ذلك انه أي الطاعن لم يطالب بتسوية وضعية إدارية على أساس قرار صدر ضده ولم يطعن فيه داخل الأجل القانوني بل هو قدم دعواه في إطار القضاء الشامل التي هي دعوى غير مقيدة بأي أجل،  وانه حتى لو تمت مسايرة المحكمة فيما ذهبت إليه وهو أمر غير مستساغ قانونا فإن الإدارة توصلت برسالته يوم 16/7/2003  دون أن تجيبه عن طلبه داخل الستين يوما التي انتهت يوم 17/9/2003   مما يعتبر بمثابة رفض منها فيكون بذلك قد مارس دعواه داخل اجل ستين يوما لتاريخ الرفض ولن ينتهي إلا في 17/11/2003 والحالة انه هو قدم دعواه تلك في 717/10/2003.
وحيث الثابت من أوراق الملف أن الإدارة قد توصلت بتظلم الطاعن في يوم 16/6/2003 إلا أنها لم تجب بأي جواب مما يعني رفضها لمطالبه رفضا ضمنيا فتكون بذلك دعواه المقدمة بتاريخ 10/10/2003 قد مورست داخل الأجل المحدد في الفصل 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية فكان بذلك على قضاة الدرجة الأولى الدخول لجوهر القضية أما أنهم لم يفعلوا فإنهم لم يجعلوا لحكمهم أي أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع القضية إلى المحكمة الإدارية بمراكش للبت فيها من جديد طبق القانون .
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الإدارية  القسم الأول السيد مصطفى  مدرع  والمستشارين السادة :  السادة:  إبراهيم زعيم مقررا، عبد المجيد  سبيلا ، فاطمة الحجاجي وحسن مرشان وبمحضر المحامي  العام السيد أحمد الموساوي  وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
الرئيس       المستشار  المقرر     الكاتبة

Quelques décisions du même thème : Administratif