Compétence administrative : le refus du ministère public d’autoriser une opposition tardive en matière d’immatriculation foncière relève du juge administratif (Cass. adm. 2004)

Réf : 18698

Identification

Réf

18698

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

477

Date de décision

28/04/2004

N° de dossier

645/4/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 29 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation des immeubles

Source

Non publiée

Résumé en français

La décision par laquelle le ministère public statue, en application de l'article 29 du dahir sur l'immatriculation foncière, sur une demande d'opposition tardive à une réquisition d'immatriculation, constitue un acte administratif. Cette qualification découle du fait que la procédure d'opposition s'inscrit dans la phase administrative de l'immatriculation.

Il s'ensuit que le recours en annulation formé contre une telle décision relève de la compétence matérielle de la juridiction administrative.

Résumé en arabe

مطلب التحفيظ ـ فتح أجل جديد للتعرض ـ قرار النيابة العامة ـ قرار إداري (نعم) اختصاص المحكمة الإدارية (نعم).
قرار النيابة العامة بفتح أجل جديد للتعرض على مطلب التحفيظ بناء على الفصل 29 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري يعتبر قرارا إداريا يخضع لرقابة القضاء الإداري.

Texte intégral

القرار عدد: 477، المؤرخ في: 28/4/2004، الملف الإداري عدد: 645/4/1/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل وتم وفق الشروط القانونية المتطلبة لقبوله شكلا.
في الجوهر:
حيث يؤخذ من وثائق الملف وتنصيصات الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 12 ـ 5 ـ 03 طلب فكار إبراهيم من المحكمة الإدارية بأكادير إلغاء القرار الإداري الصادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 3 ـ 2 ـ 03 في ملف التعرض عدد 16/02 القاضي برفض فتح أجل جديد للتعرض في المطلب عدد 31845/09 في مواجهة فاطمة ذهبي ومن معها، استنادا إلى مقتضيات الفصل 29 من ظهير 25 ـ 8 ـ 1954 وأن وكيل الملك المذكور أثار الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية لكون القرار المطعون فيه صدر عن سلطة قضائية وليس قرارا إداريا.
وبعد المناقشة، قضت المحكمة الإدارية باختصاصها للبت في الطلب,
حيث تمسك الطاعن في استئنافه بأن الحكم المستأنف لم يوضح في حيثياته العناصر والأركان التي اعتمدها، وأنه لكي يكون القرار إداريا يجب أن يصدر عن السلطة التنفيذية بوصفها إحدى السلطات العامة في الدولة وأن يتخذ في إطار الوظيفة الإدارية لتنفيذ القوانين وحماية النظام العام وإشباع الحاجات العامة في إطار أحكام وقواعد القانون العام بهدف تحقيق مصلحة عامة.
لكن حيث إن هذه المعايير لا تتناقض مع ما تتخذه النيابة العامة من قرارات ذات طبيعة إدارية ومنها قرار فتح أجل جديد للتعرض بناء على الفصل 29 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري.
وحيث ـ في نازلة الحال ـ فإن القرار المطعون فيه ينصب على إجراءات التعرض على مطلب التحفيظ التي تعتبر مرحلة إدارية ومن تم كان قرار النيابة العامة في هذا الشأن إداريا خاضعا لرقابة القضاء الإداري، الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف في محله.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بأكادير لمواصلة النظر فيه.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: عبد الحميد سبيلا ـ احميدو أكري ـ الحجاجي فاطمة وحسن مرشان وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.
رئيس الغرفة                              المستشار المقرر                                       كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif