Réf
18650
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1056
Date de décision
24/10/2002
N° de dossier
324/4/1/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Mots clés
وكالة حضرية, Agence urbaine, Avis de l'agence urbaine, Compétence du président de la commune, Contentieux de l’urbanisme, Décision administrative faisant grief, Intérêt à agir, Irrecevabilité du recours, Acte préparatoire, Permis de construire, رأي استشاري, رخص البناء, شطط في استعمال السلطة, طعن بالإلغاء, عدم قبول الطعن, قرار اداري مؤثر, مركز قانوني للطاعن, اختصاصات رؤساء الجماعات, Acte ne faisant pas grief
Source
Revue : المجلة محاكمة | N° : 6
Un avis émis par une agence urbaine dans le cadre d’une demande de permis de construire ne constitue pas une décision administrative susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. La Cour suprême le qualifie d’acte préparatoire, rappelant que seule la décision finale du président de la commune, autorité exclusivement compétente en la matière en vertu du dahir sur l’organisation communale, peut faire l’objet d’un tel recours.
La haute juridiction précise que cet avis, qualifié de « consultatif », a pour seul objet d’éclairer l’autorité communale sur la conformité du projet aux règles d’urbanisme. Il ne lie pas le président de la commune et n’affecte donc pas directement par lui-même la situation juridique du demandeur.
Dès lors, le recours était mal dirigé. En jugeant recevable une action formée contre un simple avis, la cour administrative de première instance a méconnu les principes fondamentaux du contentieux de l’annulation. Par conséquent, la Cour suprême casse cette décision et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.
– قرارات الترخيص بالبناء او برفض الترخيص تدخل في اطار اختصاصات رؤساء الجماعات المحلية وان قراراتهم السلبية تقبل الطعن بالالغاء اذا كان هناك شططا او تجاوزا في استعمال السلطة…نعم.
– راي الوكالة الحضرية هو راي استشاري ولا يعتبر قرارا اداريا مؤثرا في المركز القانوني للطاعن ولكن هو مجرد ابداء وجهة نظر من طرف جهة نصبها المشرع للاشراف على ضمان التقيد بضوابط التعمير بالنسبة لطلبات رخص البناء…نعم.
عدد: 1056 ب/ل، المؤرخ في: 24/10/2002، ملف اداري عدد: 324/4/1/2002
باسم جلالة الملك
ان الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه:
بين: السيد العامل مدير الوكالة الحضرية لمدينة الدار البيضاء / عنوانها بشارع الراشيدي الدار البيضاء – انفا.
نائبوه الاساتذة عبد العالي القصار ونجية منوبية طق طق وادريس لحلو واحمد الزرقطوني المحامون بالبيضاء والمقبولون لدى المجلس الاعلى.
المستأنف
وبين: (ع.ب)/ الساكن بزنقة القلعة الرقم 12 تجزئة المنار حي العنق الدار البيضاء – انفا.
نائبته الاستاذة نعيمة الميسوري المحامية بالبيضاء والمقبولة لدى المجلس الاعلى.
– السيد رئيس الجماعة الحضرية لمولاي يوسف/ مقرها شارع مولاي يوسف الدار البيضاء.
بحضور: السيد الوكيل العام لدى المجلس الاعلى بالرباط.
– السيد وزير الداخلية – وزارة الداخلية – الرباط.
– السيد والي الدار البيضاء – ولاية الدار البيضاء الكبرى.
– السيد الوكيل القضائي للمملكة وزارة المالية بالرباط.
المستانف عليهم
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 14/2/2002 من طرف المستانف المذكور اعلاه بواسطة نائبيه الاساتذة عبد العالي القصار ونجية طق طق وادريس لحلو والزرقطوني والرامي الى استئناف حكم المحكمة الادارية بالبيضاء الصادر بتاريخ 26/12/2001 في الملف عدد: 272-2000.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 13/6/2002 من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه الاستاذة نعيمة الميسوري والرامية الى رفض الطلب.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 ومايليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق باحداث محاكم ادارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 30-9-2002.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24/10/2002.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنتصر الداودي تقريره بهذه الجلسة والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الواحد الرايسي.
في الشكل:
– حيث ان الاستئناف المصرح به بتاريخ 14-2-2002 من طرف العامل مدير الوكالة الحضرية لمدينة الدار البيضاء ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء بتاريخ 26 دجنبر 2001 في الملف 1272-00 مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر:
– حيث يؤخذ من اوراق الملف ومن فحوى الحكم المستأنف المشار اليه انه بناء على مقال نؤرخ في 12-6-2000 عرض المدعي المستانف عليه علال البركة انه استصدر امرين استعجالين حسب الملفين عدد 61-99 و62-99 قضيا له باسترجاع حيازة العقارين المحفظين عدد 2024/د و 25125د الكائن بزاوية شارع مولاي يوسف وشارع العنق بالدار البيضاء وانه بادر الى تبليغهما الى الجماعة الحضرية لمولاي يوسف التي استأنفتهما الا ان الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى ايدت الامرين المذكورين حسب الملفين عدد 976-977 بتاريخ 04-5-2000 وان عون التنفيذ قام بتنفيذ الامرين بتاريخ 15/11/1999 وطلب من العارض اتمام اجراءات التنفيذ بانتزاع الاشجار والكراسي الموجودة بالارض المسترجعة كما تقدم بعدة طلبات الى رئيس الجماعة ليمنحه رخصة البناء لتشييد عقارين على ارضه الا ان هذا الاخير في كل مرة يجيبه بانه قد عرض طلبه على الوكالة الحضرية قصد دراسته والتي رفضت ابداء رايها بالموافقة على الطلب معتبرة ان البقعة لازالت مخصصة كمساحة خضراء حسب التصميم المرخص به للتجزئة المؤرخ في 15/11/1999 وان العارض وجه بتاريخ 15/2/2000 كتابا الى العامل مدير الوكالة الحضرية يطلب منه فيه الموافقة على رخصة البناء الا انه لم يتلق أي جواب كما وجه له تذكيرا بتاريخ 20-4-2000 دون جدوى. ونظرا لقرار الرفض الضمني الناتج عن سكوت الوكالة الحضرية الذي يعتبر مشوبا بالشطط في استعمال السلطة، فقد طلب المدعي الغاءه والتصريح بالموافقة على منحه الترخيصين المطلوبين. وبعد المناقشة وتبادل الردود قضت المحكمة الادارية بالغاء قرار الرفض الضمني الصادر عن العامل مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء القاضي بعدم اعطاء الراي الموافق على الترخيصين للطاعن بالبناء مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية فاستانف العامل مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء الحكم المذكور.
وحيث تمسك في مقال الاستئناف بعدم قابلية القرار الصادر عن الوكالة الحضرية للطعن بالالغاء لان العارضة لم تتخذ قرارا اداريا يمكن ان يدخل في عداد القرارات القابلة للطعن بالالغاء، ذلك ان القرار المتخذ هو مجرد راي عبرت عنه الوكالة امام لجنة اقليمية تقنية ورفع الى الجماعة الحضرية المخول رئيسها منح الرخصة او رفضها وان قرار رئيس الجماعة هو الذي من شأنه ان يحدث اثرا في المركز القانوني للمستانف عليه.
وبعد المداولة طبقا للقانون
– حيث انه من الواضح ان قرارات الترخيص بالبناء او برفض الترخيص تدخل في اطار اختصاصات رؤساء الجماعات المحلية طبقا لظهير التنظيم الجماعي، ذلك ان هذه الجهة هي المؤهلة للبت في مثل هذه الطلبات، وان قراراتها السلبية تقبل الطعن بالالغاء اذا كان هناك شططا او تجاوزا في استعمال السلطة.
وحيث انه بالنسبة للنازلة الحالية، فانه من الثابت من اوراق الملف، ومما لا يجادل فيه المستانف عليه نفسه ان الوكالة الحضرية للدار البيضاء قد اعطت رايا سلبيا في خصوص طلبي الترخيص بالبناء المقدمين من طرفه الى الجماعة الحضرية لمولاي يوسف.
وحيث انه على فرض ان الجماعة لم تساير راي الوكالة الحضرية رغم اقتناع المسؤولين عنها بان الرخصتين المطلوبتين مشروعتان وان المعني بالامر قد تضرر من الراي الاستشاري للوكالة الحضرية والذي لا يعتبر في الواقع قرارا اداريا مؤثرا في المركز القانوني للمستانف عليه، ولكن مجرد ابداء وجهة نظر من طرف جهة نصبها المشرع للاشراف على ضمان التقيد بضوابط التعمير بالنسبة لطلبات رخص البناء. فان المعني بالامر كان عليه ان يطعن في القرار الصادر عن الجماعة الحضرية او يعمل على اصدار قرار عنها في هذا الشأن قابل للطعن فيه مادامت هي الجهة المؤهلة للحسم في طلبات تراخيص البناء، وحيث ان المحكمة الادارية بقبولها لدعوى الطعن بالالغاء ضد قرار العامل مدير الوكالة الحضرية والحالة ان الامر لا يتعلق بقرار اداري ولكن بمجرد راي استشاري لا يؤثر مباشرة في المركز القانوني للطاعن قد حرفت المبادىء العامة للطعن في القرارات الادارية ولم تركز قضاءها على اساس مما يجب معه الغاء الحكم المستانف.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بالغاء الحكم المستانف والتصريح بعدم قبول الطعن.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة: محمد بورمضان. احمد دينية – عبد الحميد سبيلا واحميدو اكري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
58299
Créances de la CNSS : les ordres de recouvrement valent titre exécutoire et justifient la vente forcée du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
59637
L’empiètement d’un lotisseur sur un fonds voisin constitue une voie de fait pour la partie intégrée aux lots privés, mais pas pour la partie affectée à une voie publique prévue par une procédure d’expropriation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
Voie de fait, Responsabilité du lotisseur, Plan d'aménagement, Lotissement, Indemnisation du préjudice, Incorporation à des lots privés, Expropriation pour cause d'utilité publique, Expertise judiciaire, Empiètement sur la propriété d'autrui, Confirmation du jugement, Affectation à une voie publique
57989
Recouvrement des créances de la CNSS : la liste des recettes constitue un titre exécutoire permettant d’engager la vente du fonds de commerce sans jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
70510
Un contrat de fourniture conclu avec une société anonyme détenue par l’État et gérant un service public est un contrat administratif relevant de la compétence du juge administratif (CA. com. Casablanca 2021)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2021
45151
Recouvrement fiscal : le privilège du créancier hypothécaire l’emporte sur celui du Trésor sur le prix de vente de l’immeuble (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
07/10/2020
45339
Créance fiscale – Chèque irrégulier – Le paiement ultérieur du principal par un autre moyen libère le débiteur de sa dette (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
04/11/2020
Virement bancaire, Rejet, Recouvrement de créances publiques, Principe de non-aggravation de la situation de l'appelant, Preuve du paiement, Pouvoir souverain d'appréciation, Pénalités de retard, Paiement, Irrégularité du chèque, Extinction de la dette, Effet libératoire, Créance fiscale, Chèque
45879
Marché de travaux : La retenue de garantie pour l’assurance décennale doit être restituée à l’entrepreneur ayant souscrit sa propre police d’assurance (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
22/05/2019
45887
Marché de travaux : Le procès-verbal de réception sans réserve constitue une preuve suffisante de l’achèvement des ouvrages (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
15/05/2019
Retenue de garantie, Réception sans réserve, Procès-verbal de réception, Preuve, Pouvoir d'appréciation des juges, Paiement du solde, Marché public, Force probante, Exécution des obligations, Défaut de motifs, Décompte général et définitif, Contrat d'entreprise, Cassation, Achèvement des travaux
44436
Contrat de gestion déléguée : Le délégataire est tenu de financer les frais du service de contrôle mis en place par l’autorité délégante, y compris la rémunération de son directeur (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
08/07/2021