Comptable public – Le moyen fondé sur une pièce non produite devant la Cour des comptes est irrecevable devant la Cour de cassation (Cass. adm. 2004)

Réf : 18712

Identification

Réf

18712

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/

N° de décision

1172

Date de décision

24/11/2004

N° de dossier

733/4/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 38 - 53 - Dahir n° 1-79-194 du 22 chaoual 1399 (14 septembre 1979) portant promulgation de la loi n° 12-79 relative à la Cour des comptes.

Source

Non publiée

Résumé en français

Est irrecevable le moyen par lequel un comptable public, poursuivi devant la Cour des comptes pour n'avoir pas recouvré des pénalités de retard, invoque pour la première fois devant la Cour de cassation une pièce qu'il s'est abstenu de produire en temps utile devant les juges du fond. Ayant constaté que le comptable, dûment invité à s'expliquer, n'avait pas fourni de document infirmant la date de livraison des travaux retenue par l'administration sur la base du procès-verbal de réception, la Cour des comptes a pu, sans méconnaître les droits de la défense, le constituer débiteur desdites pénalités.

Résumé en arabe

محاكم مالية ـ قرارات المجلس الأعلى للحسابات ـ أسباب الطعن بالنقض.
تكون طلبات نقض قرارات المجلس الأعلى للحسابات أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى مبنية على خرق القانون أو عدم الاختصاص، ولا يؤدي خرق القانون إلى النقض إلا إذا مس بحقوق دفاع طالب النقض.

Texte intégral

القرار عدد: 1172، المؤرخ في: 24/11/2004، الملف الإداري عدد: 733/4/1/2002
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من أوراق الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه أن المجلس الأعلى للحسابات أصدر قرارا نهائيا بتاريخ 2001.07.24 ضد الطاعن بوصفه محاسبا مكلفا بتسيير ميزانية المركز المستقل للكارة يتعلق بحساب التسيير لسنة 1989، ويتضمن الأمر بإرجاع الطاعن مبلغ 2200,00 درهم غير المحصل من طرفه والذي يمثل غرامة التأخير في إنجاز الصفقة رقم 89/DA/SG/PS/38 لمدة 22 يوما، اعتمادا على محضر التسليم والإنجاز وكذا باقي الوثائق الأصلية التي بحوزة المجلس الأعلى للحسابات أو التي أدلى بها المحاسب (الطاعن) التي تشير كلها إلى أن تسليم الأشغال تم بتاريخ 1989.03.13 وليس 1989.02.12 وهو القرار المطعون فيه.
فيما يخص الوسيلة المستدل بها.
حيث يتمسك الطاعن بأن تاريخ 13 مارس 1989 هو تاريخ تقديري لتسلم الأشغال، كما هو مبين في محضر التسليم المؤقت ولا يصح الأخذ به، وأن كشف الحساب النهائي يوضح أن الأشغال تمت قبل الأجل المحدد وذلك يوم 1989.02.12 وأنه لم يكن هناك مبرر قانوني لا حتساب مبلغ التأخير.
لكن حيث إن طلبات نقض قرارات المجلس الأعلى للحسابات أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى تكون مبنية على خرق القانون أو عدم الاختصاص وأن خرق القانون ولا يؤدي إلى النقض إلا إذا مس بحقوق دفاع الطالب طبقا لمقتضيات الفقرتين الأولى والسابعة من الفصل 53 من القانون رقم 12.79 المتعلق بالمجلس الأعلى لحسابات.
وحيث إنه خلافا لما أوردته الوسيلة فإنه بمقتضى قرار مؤقت بتاريخ 2000.06.03 مكن المجلس الأعلى للحسابات الطاعن من تقديم تبريراته حول عدم تحصيل مبلغ 2200.00 درهم المذكور طبقا للفصل 38 من القانون رقم 12.79 المذكور فأجاب بأن التاريخ الذي يجب اعتماده هو المبين بكشف الحساب النهائي دون أن يدلي بهذا الكشف لذلك اعتمد المجلس الأعلى للحسابات على محضر التسليم والإنجاز الذي يشير إلى أن تاريخ التسليم هو 1989.03.13 بعد أن عاين أن الطاعن لم يدل بأي وثيقة تثبت عكس ذلك ولا محل الاحتجاج بتلك الوثيقة لأول مرة أمام المجلس الأعلى ولم يتسم القرار بخرق القانون ولا المساس بحقوق الدفاع والوسيلة غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرابط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: حسن مرشان مقررا ـ محمد بورمضان ـ عبد الحميد سبيلا وأحميدو أكري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الريسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.

Quelques décisions du même thème : Administratif