Contentieux des actes du Premier ministre : la compétence exclusive de la Cour de cassation s’étend aux effets des décrets réglementaires (Cass. adm. 2005)

Réf : 18747

Identification

Réf

18747

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

284

Date de décision

25/05/2005

N° de dossier

1897/4/3/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 9 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Non publiée

Résumé en français

En application de l'article 9 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, la Cour de cassation (anciennement Conseil suprême) est seule compétente pour connaître en premier et dernier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires et individuels du Premier ministre. Dès lors, excède sa compétence matérielle le tribunal administratif qui statue sur les effets d'un plan d'aménagement approuvé par un décret du Premier ministre, le contentieux de ces effets étant indissociablement lié à celui de l'acte dont ils découlent.

Résumé en arabe

لا تختص المحكمة الادارية للنظر في الاثار المرتبطة بتطبيق مرسوم التهيئة الصادر بناء على مرسوم الوزير الاول.

Texte intégral

   قرار عدد: 284، المؤرخ: 25/5/2005، ملف اداري القسم الثالث، عدد: 1897/4-3-2004 و 2017/2004 و 2049/04
باسم جلالة الملك
بتاريخ 25-5-2005 ان الغرفة الادارية القسم الاول بالمجلس الاعلى في جلساتها العلنية اصدرت الحكم الاتي نصه:
بين: الجماعة الحضرية بالدار البيضاء ممثلة في رئيس المجلس الجماعي لجماعة الدار البيضاء ساحة محمد الخامس ينوب عنها ذ. محمد سكام المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول لدى المجلس الاعلى.
المستانفة
وبين:……………..نائبه محمد سلامي محامي بسطات.
المستانف عليه
في استئناف الوكيل القضائي:
حيث يتمسك الوكيل القضائي للمملكة في مقال استئنافه بان المحكمة تجاوزت اختصاصها باعطاء اوامر للادارة عندما اصدرت حكمها بالغاء التصريح بانتهاء آثار التهيئة، كما انها تجاوزت الاختلاص المخول لها بمقتضى الفصل التاسع من قانون 90-41 المحدث للمحاكم الادارية الذي لا يمنحها الحق البث في المراسيم الصادرة عن الوزير الاول.
كما ان الحكم فاسد التعليل ذلك انه يتضح من قراءة المادة 90 من القانون المتعلق بالتعمير بتطبيقها على النازلة يتضح من ذلك ان تصميم التهيئة المؤرخ في 17 مارس 89 لا زال ساري المفعول.
في استئناف الجماعة الحضرية موضوع الملف 2017/2004:
حيث تتمسك الجماعة الحضرية بان المحكمة لم توضح السند القانوني المعتمد في اتخاذ القرار المطعون فيه ذلك ان قانون التعمير القديم باعتباره الواجب التطبيق في النازلة في مواده الثالثة والرابعة تعطي امكانية للادارة لتحديد اجل مفعول تصاميم التهيئة باستصدار قرارات تخص الموضوع من طرف الجهات المختصة قانونا.
في استئناف الوكالة الحضرية موضوع الملف 2049/2004:
حيث تتمسك المستانفة  بان مرسوم تصميم التهيئة صدر بناء على مرسوم الوزير الاول المؤرخ في 17/3/89 وان الاختصاص بالتالي بالبت في صلاحية يعود للمجلس الاعلى عملا بالمادة 9 من القانون رقم 41 المتعلق بالمحاكم الادارية وان اختصاصها كوكالة حضرية تنحصر في تتبع وتقيد التعمير وليس من اختصاصها نزع الملكية او محو آثار التصميم.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث ان من الثابت من اوراق الملف ومما لا نزاع فيه ان الموافقة على تصميم التهيئة والنظام الخاص بتهيئة الجماعة الحضرية للصخور السوداء اصدر بناء على مرسوم الوزير الاول عدد 151-29-2 الصادر بتاريخ 17 مارس 1989.
وحيث ان تخويل المحكمة الادارية نفسها حق النظر في الاثار المترتبة عن تطبيق مرسوم التهيئة تقضي بنزاهة الطعن في هذا المرسوم لان الاثار ترتبط ارتباطا وثيقا وتدور معه وجودا وعدما.
وحيث ان الفصل التاسع من قانون 90-41 واضح وصريح في اختصاص المجلس الاعلى للبت ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الالغاء بسبب تجاوز السلطة التي نصت على ان القرارات الادارية الفردية والتنظيمية الصادرة عن الوزير الاول يبت فيها المجلس الاعلى ابتدائيا ونهائيا.
وحيث تستخلص من كل ما سبق وجوب الغاء الحكم المستانف.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى
شكلا: بضم الملفين 1897/2004 و 2017/2004 و2049/04 وشمولهما بقرار واحد وقبول استئنافات الوكيل القضائي نيابة عن الدولة في شخص الوزير الاول والجماعة الحضرية للدار البيضاء والوكالة الحضرية للدار البيضاء وبعدم قبول الطعن باستئناف الوكيل القضائي نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزير الاسكان والتعمير ووزير الداخلية ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وعامل عمالة الحي المحمدي عين السبع.
وموضوعا: بالغاء الحكم المستانف وتصديا التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الادارية للبت في الطلب.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية القسم الثالث السيد محمد فركت والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا واحمد ملجاوي وعبد الرحمان جسوس ومحمد الحارثي وبمحضر المحامي العام السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.

Quelques décisions du même thème : Administratif