Irrecevabilité du recours de plein contentieux visant à contester une situation administrative issue d’une décision devenue définitive (Cass. adm. 2005)

Réf : 18766

Identification

Réf

18766

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

717

Date de décision

12/10/2005

N° de dossier

23/4/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Est irrecevable un recours de plein contentieux tendant à la régularisation d'une situation administrative, dès lors que la décision administrative à l'origine de cette situation est devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai du recours pour excès de pouvoir. Le demandeur ne saurait ainsi contourner par la voie du plein contentieux la forclusion du recours en annulation.

Résumé en arabe

لا يمكن تجاوز دعوى الالغاء والانتقال لممارسة دعوى القضاء الشامل بعد ان يكون قرار تسوية الوضعية قد تحصن بفوات اجل الطعن فيه.

Texte intégral

القرار عدد: 717، المؤرخ: 12/10/2005، ملف اداري عدد: 23-4-1-2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ 12-10-2005 ان الغرفة الادارية (القسم الاول) بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه:
بين…………الساكن بمراكش، ينوب عنه ذان: عبد الوهاب رافع وجليلة البشيري توفيق المحاميان بمراكش والمقبولان لدى المجلس الاعلى.
المستأنف
وبين: السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الاول وعن السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي تكوين الأطر والجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة المالية والخوصصة بالرباط.
المستأنف عليهم
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 24-12-2004 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الاستاذين عبد الوهاب رافع وجليلة البشيري والرامي الى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بمراكش بتاريخ 21-07-2004 في الملف عدد: 682-7-2003.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 17-5-2005 من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم السيد الوكيل القضائي للمملكة والرامية الى رفض الطلب.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 25-5-2005.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12/10/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الحميد سبيلا تقريره في هذه الجلسة والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد احمد الموساوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ان المدعي……………………..تقدم بمقال في 04/11/03 امام المحكمة الادارية بمراكش عرض فيه انه كان يعمل استاذا بالسلك الاول الدرجة الثانية السلم 10 باعدادية ابن الخطيب بمراكش وانه قضى بهذا السلم 10 سنوات مع انه كان ينبغي ان يرقى الى السلم 11 ابتداء من 01-07-98 استنادا لمرسوم 31-10-2000 الذي حدد كيفية الترقي بصفة استثنائية وان الادارة رغم ذلك لم تعمل على ترقيته الى ان احيل على التقاعد بتاريخ 01-01-2000 دون الاستفادة من الترقي المخول له قانونا لذا يلتمس تسوية وضعيته الادارية وذلك بترقيته للسلم 11 من الدرجة 10 ابتداء من 01-07-98 مع غرامة تهديدية لا تقل عن 1000 درهم عن كل يوم تاخير وكذا تسوية وضعيته الادارية ازاء الصندوق المغربي للتقاعد مع النفاذ المعجل والصائر. اجاب الوكيل القضائي بان الطلب غير مقبول شكلا لتقديمه من غير ذي صفة لان الحذف من اسلاك الادارة وفقدان صفة موظف لا تخوله الحق والصفة في رفع دعوى تسوية الوضعية الادارية ومن جهة اخرى فان الدعوى قدمت خارج الاجل لانها مرتبطة بدعوى الالغاء وفي الموضوع فان المرسوم الذي حدد الترقية الى السلم 11 بالاختيار بصفة استثنائية (مرسوم رقم 738-00-2) المؤرخ في 31-10-2000 قد صدر بعد احالة الطاعن على المعاش وبالتالي لا يستفيد منه لفقده صفة موظف وهو الاتجاه الذي سار عليه المجلس الاعلى في عدة اجتهادات، بعد تبادل الردود صدر الحكم بعدم قبول الطلب (حكم المحكمة الادارية بمراكش عدد 300 بتاريخ 21-07-04 ملف عدد 682-03).
في اسباب الاستئناف:
حيث يتمسك المستانف (………) بكونه ظل ينتظر ترقيته الى السلم 11 وبمجرد علمه بعدم ادراج اسمه قام برفع هذه الدعوى داخل الاجل القانوني، وانه ذلك لا يمكن اعتباره عالما بوضعيته الادارية منذ سنة 2000 تاريخ احالته على التقاعد لان ذلك مخالف للقانون.
لكن وحيث انه من الثابت من اوراق الملف ومما لا ينازع فيه المستانف نفسه انه وقعت احالته رسميا على التقاعد منذ فاتح يناير 2000 وان قرار احالته على التقاعد كان شاملا ومتضمنا للوضعية الادارية التي يطلب تسويتها وان سكوته منذ سنة 2000 عن طلب تسوية هذه الوضعية وقد كان عالما بها وامتثل لها الى غاية 4-11-2003 تاريخ مقال الطعن أي بعد حوالي ثلاة سنوات، يجعل دعواه غير مقبولة لانه لا يمكن تجاوز دعوى الالغاء والانتقال لممارسة دعوى القضاء الشامل بعد ان يكون قرار تسوية الوضعية قد تحصن بفوات اجل الطعن فيه.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بالغاء الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية القسم الاول السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: عبد الحميد سبيلا – مقررا – فاطمة الحجاجي – حسن مرشان وابراهيم زعيم وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة: نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Administratif