Compétence administrative : le tribunal administratif est compétent pour connaître des décisions d’une commission interministérielle, nonobstant sa création par le Premier ministre (Cass. adm. 2004)

Réf : 18704

Identification

Réf

18704

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

783

Date de décision

30/06/2004

N° de dossier

1146/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 9 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'un tribunal administratif se déclare compétent pour connaître d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision d'une commission interministérielle. En effet, la compétence se détermine selon le critère organique, la décision émanant de la commission elle-même et non du Premier ministre qui l'a instituée dans le cadre de sa mission de coordination.

Par ailleurs, aucune disposition de la loi n° 41-90 instituant les juridictions administratives n'attribue à la Cour de cassation une compétence de premier et dernier ressort pour statuer sur les décisions émanant conjointement de plusieurs autorités administratives.

Résumé en arabe

اختصاص نوعي ـ معيار القرار الإداري.
إن العبرة في القرار الإداري بالمعيار العضوي المستند إلى الجهة التي يصدر عنها.
لا ينسب القرار للوزير الأول لمجرد أنه أنشأ اللجنة التي أصدرته.
لا تدخل القرارات الإدارية المشتركة بين عدة وزراء ضمن الاستثناء الوارد بالمادة 9 من قانون 41/90 التي تمنح الاختصاص للمجلس الأعلى.

Texte intégral

القرار عدد: 783، المؤرخ في: 30/06/2004، الملف الإداري عدد: 1146/2004
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن الاستئناف قدم وفق الشروط القانونية المتطلبة، فهو مقبول شكلا.
في الجوهر:
حيث يؤخذ من وثائق الملف وتنصيصات الحكم المستأنف أن مجيد قراط ومن معه تقدموا بتاريخ 27/05/2002 أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال يعرضون فيه أنهم اشتروا العقارين المتضمنين للرسمين العقاريين عدد 543 و2879 (محافظة بركان) الأول في 12/09/1960 والثاني في 04/05/1963 وأنهم ظلوا يتصرفون فيهما ويحوزونهما إلى غاية صدور قانون استرجاع الأراضي في 2 مارس 1973 حيث تمت الحيازة للأملاك المخزنية، وأنهم بادروا إلى رفع النزاع أمام اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة النزاعات المتعلقة بالأراضي المسترجعة في نطاق القانون المذكور التي رفضت طلبهم، ملتمسين إلغاء قرارها لاتسامه بالتجاوز في استعمال السلطة، أثار مدير الأملاك المخزنية الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية لكون اللجنة الوزارية محدثة من طرف الوزير الأول إضافة إلى أنها مشكلة من قبل ثلاث وزارات (الداخلية والمالية والفلاحة) مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمجلس الأعلى، وبعد المناقشة أصدرت المحكمة الإدارية الحكم باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، فاستأنفته الدولة (الملك الخاص).
حيث تمسك المستأنف في أسباب الاستئناف بما أثاره ابتدائيا مضيفا أن اللجنة الوزارية المذكورة أحدثت بمقرر تنظيمي صادر عن الوزير الأول مما يجعل سلطتها مستمدة من مقرره.
لكن حيث إن العبرة في القرار الإداري بالمعيار العضوي المستند إلى الجهة التي يصدر عنها القرار والذي لا يمكن نسبته للوزير الأول لمجرد أن هذا الأخير أنشأ اللجنة ـ مصدرة القرار ـ في إطار مهمة التنسيق بين الوزارات المنوطة به، كما أنه ليس بالفصل 9 من قانون 90 ـ 41 المحدث لمحاكم إدارية ما يفيد إسناد الاختصاص للنظر في القرارات المشتركة للمجلس الأعلى، مما يكون معه الحكم المستأنف معلل تعليلا سليما ويكون ما أثير بدون أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بالرباط لمواصلة النظر فيه.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: محمد بورمضان ـ عبد الحميد سبيلا ـ احميدو أكري ـ وحسن مرشان وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Administratif