Retrait d’un acte administratif : une publication générale dans la presse ne vaut ni mise en demeure préalable ni notification faisant courir le délai de recours (Cass. adm. 2003)

Réf : 18691

Identification

Réf

18691

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

909

Date de décision

18/12/2003

N° de dossier

225/4/1/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 23 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une juridiction administrative, appliquant les dispositions de l'article 23 de la loi n° 41-90, retient que le délai du recours pour excès de pouvoir contre une décision individuelle non notifiée ne court qu'à compter du jour où il est établi que l'intéressé en a eu une connaissance certaine. Ayant par ailleurs relevé qu'une publication générale dans la presse ne saurait constituer une mise en demeure régulière et personnelle de payer une somme due, elle en déduit exactement que la décision de retrait d'une attribution foncière, prise pour ce motif, est dépourvue de base légale.

Résumé en arabe

مجرد نشر إعلان عام بجريدة لا يقوم مقام إنذار المعني قانونا من اجل إتمام الأداء.

Texte intégral

القرار عدد 909 ب/ل، الصادر في 18/12/2003 ملف الإداري عدد 225/4/1/2001
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث ان الاستئناف المقدم من طرف الوكيل القضائي بصفته هذه و نيابة عن الدولة و عن وزير إعداد التراب الوطني و عامل سيدي قاسم، في مواجهة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 26/10/2000 في الملف عدد 288/99 قد روعيت شروط قبوله شكلا.
في الجوهر:
حيث يؤخذ من وثائق الملف و محتوى الحكم المطعون فيه،ان السيد محمد المورو تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 13/07/1999 عرض فيه انه استفاد سنة 1985 من قطعة ارضي معدة للبناء تحمل رقم 379 تقع بتجزئة العاصمة طريق طنجة سيدي قاسم من طرف المندوبية الإقليمية للسكنى بالقنيطرة، وأدى مقابل ذلك مبلغ (48.320) درهما و قام بإعداد تصميم البناء و حصل على الرخصة بالبناء و قام بتشييد دار فوقها، و عند محاولته إبرام العقد مع مصلحة الأملاك المخزنية، رفضت مندوبية الإسكان تسليمه الشهادة الإدارية التي تثبت انه المستفيد من القطعة الأرضية المذكورة بدعوى أنها سحبت منه لعدم أداء بقية الأقساط الإضافية و لتماطله في ذلك، و هو لم يتوصل بأي إنذار و يتمسك بان قرار السحب غير مشروع ملتمسا إلغائه، و أجابت الإدارة بان المدعي لم يبين الوسائل التي يعتد بها في طعنه خرقا للفصل 20 من القانون 41/90 ، بالإضافة الى كون طعنه قد قدم خارج الاجل، وانه رغم إعلامه بالأداء فانه تماطل مما حدا بالإدارة الى سحب القطعة منه و تسليمها لشخص آخر، و التمست الحكم برفض الطلب و التمس المتدخل في الدعوى (الذي سلمت إليه البقعة بعد سحبها) ، اعتمادا على ان كل الوثائق التي أدلى بها المدعي عديمة الجدوى الحكم برفض طعنه،و بعد اختتام المناقشات صدر نفسه و عن باقي الأطراف معه.
و حيث تعيب الأطراف المستأنفة على الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 23 من القانون رقم 41/90 ذلك ان المستأنف عليه تقدم بدعوى الإلغاء خارج اجل 60 يوما الممنوحة له ورغم دفوعات الوكيل القضائي، إلا ان الحكم المستأنف استبعدها و اعتبر الطعن واقعا داخل الأجل و هو ما يشكل خرقا للمادة 23 المذكورة فضلا عن فساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان الإدارة لم تعتمد في اصدر قرارها على البلاغين المنشورين في الجرائد فقط، بل اعتمدت كذلك على عدة إنذارات و ان عدم إدلائها بما يثبت توصل الطاعن بها يرجع الى المدة الفاصلة بين تاريخ الإنذار و الوقت الحالي و ان إدارة البريد لا تحتفظ بوثائق التسلم اكثر من سنتين.
لكن من جهة، حيث انه لا وجود لما يدل على تبليغ القرار المطعون فيه الى الطاعن و لم تنازع الإدارة في ذلك بمقبول، و الثابت ان الطاعن تظلم من ذلك القرار في رسالة توصلت بها الإدارة في 15/02/1999 و أجابته عنها برسالتها الحاملة لتاريخ 11/06/1999 برفض تظلمه دون ان تشير في جوابها الى أسبقية إنذارها له بإتمام الأداء و توصله بالانذار، و لا شيء يدل بالمرة على العلم اليقيني بالقرار المذكور قبل التظلم في شانه، بالإضافة الى انه لا دليل على تاريخ التوصل بجواب الإدارة المشار اليه، فكان الطعن بذلك داخل الأجل القانوني. ز من جهة ثانية، ان مجرد النشر لاعلان عام في جريدة لا يقوم مقام إنذار المعني قانونا من اجل إتمام الأداء، و ان قرار السحب المطعون لم يبن على سبب صحيح و كان ما أثير بدون أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
و به صدر الحكم و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه، بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع و المستشارين السادة: محمد بورمضان – احمد دينية – عبد الحميد سبيلا
و احميدو اكري، و بمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي، و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.

Quelques décisions du même thème : Administratif