Association : ni la présidence d’honneur d’un ministre ni l’aide matérielle de l’administration ne justifient une ingérence dans l’organisation des élections internes (Cass. adm. 2005)

Réf : 18745

Identification

Réf

18745

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

412

Date de décision

18/05/2005

N° de dossier

1443/4/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Non publiée

Résumé en français

Constitue une voie de fait portant atteinte à la liberté d'association, l'intervention d'une autorité administrative qui, par des décisions unilatérales, s'arroge la compétence d'organiser les élections des instances dirigeantes d'une association, se substituant ainsi aux organes statutairement prévus à cet effet. La circonstance que le ministre de tutelle soit le président d'honneur de l'association ou que celle-ci bénéficie d'aides de la part de l'administration est sans incidence sur le caractère illégal de cette ingérence.

Encourt dès lors l'annulation l'ensemble des décisions administratives organisant une telle substitution.

Résumé en arabe

ان تاسيس الجمعية تحت الرئاسة الشرفية لوزير الفلاحة ورئاسته الشرفية للدورة العادية السنوية للمجلس الوطني او ما تتوصل به الجمعية من الادارة من مساعدات لا يبرر التدخل في انتخاباتها ولا الحلول محل اعضاء او هيئة تلك الجمعية في اتخاذ ما تختص باتخاذه في حدود نظامها الخاص وان ما قدمت به الادارة هو شكل من اشكال الاعتداء المادي على حق ممارسة النشاط الجمعوي.

Texte intégral

قرار عدد: 412، المؤرخ: 18-5-2005، ملف اداري القسم الاول، عدد: 1443/4/1/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ 18/5/2005 ان الغرفة الادارية القسم الاول بالمجلس الاعلى في جلساتها العلنية اصدرت الحكم الاتي نصه:
بين……………………..-……………………..بصفتها اعضاء بالمكتب الوطني وبتفويض من المجلس الوطني لجمعية مؤسسة الاعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة والتنمية القروية ينوب عنهما ذ. سعيد البكري المحامي بالرباط والمقبول لدى المجلس الاعلى.
                                                                     الطالبين
وبين: السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الاول وعن السيد وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة المالية والخوصصة بالرباط.
                                                                    المطلوبين
بحضور:…………………………….بصفته رئيس الاعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري.
عنوانه…………………………………………………….الرباط.
                                                                           المستأنفون عليهم
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 21/6/2004 من طرف الطالبين المذكورين اعلاه بواسطة نائبهما سعيد البكري والرامي الى الغاء القرارات عدد 0038-0034-0032-0031 الصادرة عن وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والكاتب العام لهذه الوزارة – على التوالي – بتاريخ 14/1/2004 و 15/1/2004 و 19/1/2004 في شأن الانتخابات المحلية والجهوية والوطنية المتعلقة بمؤسسة الاعمال الاجتماعية للوزارة المذكورة.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 20/12/2004 من طرف السيد الوكيل القضائي والرامية الى رفض الطلب.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالاخص فصوله 353 وما بعده.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 2/3/2005.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27/4/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
نودي على الاطراف فحضر الاستاذ البكري وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فاطمة الحجاجي لتقريرها الكتابي رافع الاستاذ البكري حيث جاء ليؤكد مذكرته التعقيبية وكذلك الرد على بعض الدفوعات التي اثارها الوكيل القضائي.
واكد بان مذكرة الوكيل القضائي لا تعتمد على أي اساس حيث ان فيها ما يمس بحقوق الجمعية.
وبعد تلاوة السيد المحامي العام احمد الموساوي لتقريره حجزت القضية للمداولة للجلسة 4/5/2005.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يطلب …………..و ………………..بصفتهما اعضاء بالمكتب الوطني لجمعية مؤسسة الاعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة والتنمية القروية وبتفويض من المجلس الوطني لهذه الجمعية – بسبب اعتداء السلطة الادارية على الحريات العامة وعلى حرية تاسيس الجمعيات وعلى ادارتها والاعتداء المادي – الغاء القرارات الادارية المتمثلة في مذكرات وزير الفلاحة عدد 0031 وتاريخ 14/1/2004 في شأن انشاء لجنة وطنية لتنظيم انتخابات الجمعية المذكورة برئاسة الكاتب العام للوزارة وعضوية مدير الموارد البشرية ومدير الشؤون الادارية والقانونية ومدير المنشآت العمومية الفلاحية، وعدد 0032 بتاريخ 14/1/2004 في شأن السهر على تنظيم الانتخابات، والمذكرة عدد    0034 وتاريخ 15/1/2004 المتعلقة باتخاذ الاجراءات التنظيمية ومذكرة الكاتب العام لوزارة الفلاحة عدد 0038 وتاريخ 19/1/2004 بخصوص تعميم مذكرة وزير الفلاحة عدد 0032 المذكورة، مستندين في طعنهما الى كون وزارة الفلاحة تهدف بقراراتها المطعون فيها الى اعادة هيكلة جمعية مستقلة خاضعة لظهير 15/11/1958 عن طريق تاسيس لجنة وطنية للاشراف على انتخاباتها بمختلف ربوع المملكة مكونة من كبار المسؤولين في الوزارة خرقا للقانون الاساسي للجمعية المصادق عليه في 7/2/2004 الذي لا وجود فيه للجنة المذكورة والذي يعطي للمكتب الوطني وحده – دون غيره من اجهزة المؤسسة – حق الاشراف على انتخاب هياكلها.
وحيث اجاب الوكيل القضائي نيابة عن المطلوبين بالدفع بعدم الاختصاص النوعي طبقا للمادة 26 من القانون رقم 90/41 التي تستثني انتخابات اشخاص القانون الخاص كالجمعيات من اختصاص القضاء الاداري، وملتمسا في الشكل عدم قبول الطلب لتقديمه خارج الاجل المنصوص عليه في الفصل 23 من قانون المحاكم الادارية لكون الانتخابات جرت في 1/3/2004 ولم يقدم الطعن الا بتاريخ 21/6/2004 ولانتفاء صفة ومصلحة الطاعنين لان الممثل القانوني للجمعية المدعية هو رئيسها والمجلس الوطني الذي فوض لهما رفع الدعوى لا يملك حق التقاضي ولم يرفع قرار التفويض ويحمل توقيع المدعى…………….الذي يكون قد منح حجة لنفسه وان المدعي الثاني……..لا تربطه بالجمعية اية علاقة بعد انفصال قطاع المياه والغابات التابع له – عن وزارة الفلاحة، ولان المطالبة بايقاف العمليات الانتخابية، لا يجوز لغير المرشحين كما ان المدعي الاول شارك في الانتخابات وانتخب كاتبا للمجلس الجهوي بالخميسات والثاني كان ضمن لجنة الاشراف بصفته ممثلا للجمعية وفي الموضوع تستند الادارة في تبرير قراراتها المطلوب الغاؤها الا ان تدخلها في انتخابات الجمعية الطاعنة تم بطلب من ثلة  من اعضاء مكتبها الوطني ومن بينهم المدعي…. وان هذا الطلب يتوافق مع مقتضيات القانون الاساسي للجمعية التي تخول امكانية تفويض جزء من اختصاصات المكتب الوطني في مجال التسيير والمراقبة الى اجهزة اخرى بموجب القانون الداخلي او بموجب الاتفاق وان المؤسسة تستعين في تسيير شؤونها بمصالح الوزارة وتستفيد من مساعداتها المادية ومواردها البشرية وان الانتخابات جرت في ظل القرارات المطعون فيها ودون تحفظ من الحضور.
في الشكل:
حيث دفع الوكيل القضائي للمملكة بعدم الاختصاص النوعي للقضاء الاداري للبت في المنازعات الانتخابية المتعلقة بالجمعيات استنادا الى المادة 26 من القانون رقم 90/41 وبانعدام صفة ومصلحة المدعيين.
لكن من جهة حيث ان الطعن بالالغاء موضوع الدعوى الماثلة ينصب على ما اصدره وزير الفلاحة والكاتب العام لوزارة الفلاحة من قرارات بصفتهما سلطة ادارية بسبب ما ينسب اليها من اعتداء مادي على صلاحيات ادارة الجمعية المدعية وهو ما ينعقد الاختصاص بالنظر فيه للقضاء الاداري، فيكون الدفع المذكور بدون اساس قانوني.
ومن جهة ثانية، حيث ان الدعوى رفعت بتاريخ 14/6/2004 من طرف ……..بصفتهما – على التوالي – الكاتب العام الوطني للجمعية المدعية وامين المال العام الوطني بها، بقرار اتخذه المجلس الوطني بالجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 27/3/2004 طبقا للقانون الاساسي للجمعية المذكورة المصادق عليه بتاريخ 7/2/2004 فيكون ما اثير بشأن صفتهما ومصلحتهما على غير اساس، والطلب مقبول شكلا لاستيفائه الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر:
حيث ان المدعى عليها لا تجادل في تدخلها في انتخابات الجمعية المدعية، وانما تبرر ذلك برغبة ثلة من اعضاء مكتبها الوطني، وبموافقة هذه الرغبة لمقتضيات القانون الاساسي للجمعية المدعية الذي يعتبر وزير الفلاحة رئيسا شرفيا لها يراس الجمع العام العادي ويطلب عقد دورة استثنائية بالاضافة الى استعانة الجمعية بمصالح الوزارة في تسيير شؤونها وما تقدمه الوزارة لها من مساعدات.
لكن حيث ان تاسيس الجمعية تحت الرئاسة الشرفية لوزير الفلاحة (المادة 1 من القانون الاساسي) ورئاسته الشرفية للدورة العادية السنوية للمجلس الوطني (المادة 17 من القانون المذكور) او ما تتوصل به الجمعية من الادارة من مساعدات لا يبرر التدخل في انتخاباتها ولا الحلول محل اعضاء او هيئة تلك الجمعية في اتخاذ ما تختص باتخاذه في حدود نظامها الخاص وان ما قدمت به الادارة هو شكل من اشكال الاعتداء المادي على حق ممارسة النشاط الجمعوي.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بالغاء القرارات عدد 0038-0034-0032-0031 الصادرة عن وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والكاتب العام لهذه الوزارة – على الوالي – بتاريخ 14/1/2004 و 15/1/2004 و 19/1/2004 في شأن الانتخابات المحلية والجهوية والوطنية المتعلقة بمؤسسة الاعمال الاجتماعية للوزارة المذكورة.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية (القسم الاول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: فاطمة الحجاجي مقررة – محمد بورمضان – عبد الحميد سبيلا وحسن مرشان اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Administratif