L’indemnité réparant le préjudice né du retard de l’administration à exécuter une décision de justice n’est pas cumulable avec les intérêts légaux (Cass. adm. 2005)

Réf : 18768

Identification

Réf

18768

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

539

Date de décision

19/10/2005

N° de dossier

1159/4/3/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Les intérêts légaux ayant pour objet de réparer le préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation pécuniaire, ils ne peuvent être cumulés avec l'indemnité allouée pour réparer le préjudice causé par le retard de l'administration à exécuter une décision de justice la condamnant au paiement d'une somme d'argent. L'indemnité pour retard d'exécution, ayant le même objet que les intérêts légaux, les absorbe.

Encourt en conséquence l'annulation la décision qui condamne l'administration au paiement de ces deux chefs de dédommagement.

Résumé en arabe

الفوائد القانونية ـ جزاء على التأخير في الوفاء (نعم) ـ التعويض عن التأخير في التنفيذ.
تعتبر الفوائد القانونية بمثابة جزاء على التأخير في الوفاء بالتزام نقدي وأن الحكم بالتعويض في مواجهة الإدارة نتيجة لتأخيرها عن تنفيذ حكم حائز لقوة الشيء المقضي به قضى عليها بأداء مبلغ مالي لفائدة المدعي يغني عن الحكم له بالفوائد القانونية مادام هذا التعويض يستغرق الفوائد المطلوبة.

Texte intégral

القرار عدد: 539، المؤرخ في: 19/10/2005، الملف الإداري عدد: 1159/4/3/2005
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 29/4/2005 من طرف السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول وعن السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر، ضد الحكم عدد 46 الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 9/2/2005 في الملف عدد 470/2004 مقبول لتوفره على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 15/6/96 تقدم المدعون السادة المضحك عبد الله ومن معه أمام المحكمة الإدارية بمراكش بمقال يعرضون فيه أن وزارة التربية الوطنية عمدت سنة 1985 إلى وضع يدها على عقار المدعين لكائن بمزارع اغمات دون سلوك أي مسطرة قانونية وقامت ببناء إعدادية جمال الدين الأفغاني التي فتحت أبوابها أمام التلاميذ سنة 1988 وبعد عرض النزاع أمام المحكمة وإجراء خبرة قضت المحكمة الإدارية بمراكش لهم بالتعويض استأنف أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى التي قضت بتاريخ 24/6/1999 في الملف عدد 403/5/1/97 قرار 781 برفع قيمة التعويض عن قيمة الأرض إلى مبلغ 800.000 درهما وبتحديد التعويض عن الحرمان من الاستغلال في مبلغ 78.000,00 درهما، غير أن وزارة التربية الوطنية امتنعت من التنفيذ بعلة عدم توفرها على الاعتمادات المالية حسب ما أشير إليه في محضر الامتناع المؤرخ في 9/11/2001 ملتمسين الحكم لهم في مواجهة وزارة التربية الوطنية ومن معها بتعويض قدره 50.000 درهما عن الامتناع من التنفيذ وكذا بتعويض عن الحرمان من الاستغلال ابتداء من فاتح يناير 1996 إلى تاريخ التنفيذ على أساس 2600 درهما في السنة بعد أن تم الحكم لهم بالتعويض المذكور ابتداء من سنة 1986 إلى 1995 وبعد المناقشة قضت المحكمة بالحكم للمدعين بمبلغ 20.000 درهما عن الامتناع من التنفيذ وبرفض باقي الطلبات وهو الحكم المستأنف.
وحيث توصل الطرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه بتاريخ 15/6/05 ولم يدل بأي جواب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في السبب الأول للاستئناف،
حيث يعيب السيد الوكيل القضائي للمملكة ومن معه الحكم المستأنف بانعدام التعليل ذلك أن المحكمة الإدارية حينما ارتأت تحديد التعويض المحكوم به في مبلغ 20.000 درهما كان عليها أن تعلل حكمها وأن سلطتها التقديرية لا تعفيها من التعليل حسب ما استقر عليه قضاء المجلس الأعلى.
لكن حيث إنه بالرجوع إلى تنصيصات الحكم المستأنف فإنه يلاحظ أن المحكمة الإدارية عللت قضاءها عن صواب « بأنه كان على وزارة التربية الوطنية أن تدرج مبلغ التعويض المحكوم به في ميزانيتها منذ بدأ مسطرة التنفيذ سنة 2001 وأن عدم قيامها بذلك يعتبر امتناعا صريحا عن التنفيذ وهو أمر يشكل تجاهلا من قبلها لأحكام القضاء الحائزة لقوة الشيء المقضى به والمذيلة بالصيغة التنفيذية » فكانت الوسيلة مخالفة للواقع.
في السبب الثاني للاستئناف،
حيث ينعى المستأنف على الحكم المستأنف عدم تعليل الحكم بالفوائد القانونية حتى يتمكن المجلس الأعلى من مراقبة مدى انسجام الحكم بها.
وحيث تعتبر الفوائد القانونية بمثابة جزاء على التأخير في الوفاء بالتزام نقدي، وأن الحكم بالتعويض في مواجهة الإدارة نتيجة لتراخيها عن تنفيذ حكم حائز لقوة الشيء المقضى به قضى عليها بأداء مبلغ مالي لفائدة المدعي يغني عن الحكم له بالفوائد القانونية مادام هذا التعويض يستغرق الفوائد المطلوبة، مما يجعل سبب الاستئناف المعتمد في هذه النقطة مؤسسا ويتعين لذلك اعتبار ما قضى به الحكم المستأنف من فوائد غير مبرر وجدير بالإلغاء بخصوص هذا الشق.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى
في الشكل: بقبول الاستئناف
وموضوعا: بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من فوائد وتصديا برفض الطلب بخصوصها مع تأييده في الباقي.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادي بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثالث السيد مصطفى التراب رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان جسوس مقررا، أحمد دينية، أحمد ملجاوي، محمد الحارثي وبمحضر المحامي العام السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
رئيس الغرفة                                      المستشار المقرر                                       كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif