Réf
18709
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1033
Date de décision
13/10/2004
N° de dossier
1326/4/1/2001
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Suppression de subvention, Subvention, Stabilisation des prix, Séparation des pouvoirs, Rejet, Recours pour excès de pouvoir, Principe d’égalité, Pouvoir discrétionnaire, Point de départ du délai, Droit administratif, Délai de recours, Contrôle du juge, Connaissance acquise, Caisse de compensation, Aide financière
Base légale
Article(s) : 23 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
Source
Non publiée
La connaissance acquise d’une décision administrative, qui fait exceptionnellement courir le délai du recours pour excès de pouvoir en application de l’article 23 de la loi n° 41-90, doit s’entendre d’une connaissance réelle et complète de son contenu et de sa forme, qu’une simple publication d’annonces dans la presse ne suffit pas à établir. Sur le fond, relève du pouvoir discrétionnaire de la Caisse de compensation, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique gouvernementale de stabilisation des prix, de déterminer les secteurs et les produits éligibles ou exclus du bénéfice de ses subventions.
Par suite, le choix d’exclure certains fabricants d’une aide financière, qui ne méconnaît ni le principe d’égalité ni celui de la séparation des pouvoirs dès lors que la faculté d’opérer des prélèvements est prévue par le dahir organisant la Caisse, échappe au contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
دعوى الإلغاء-العلم اليقيني-شروطه-التفويض-شكلية صدوره-صندوق الموازنة-تحديد مستحقي الإعانة-سلطة تقديرية.
العلم اليقيني المنتج لآثاره المسطرية فيما يتعلق بسريان أجل الطعن يشترط فيه أن يكون حقيقيا و تاما وشاملا لفحوى القرار المطعون فيه شكلا و مضمونا.
تفويض المجلس الإداري لصندوق المقاصة جزء من سلطاته لرئيسه، طبقا لأحكام الفصل 5 من ظهير الصادر في 19/9/1977، غير مشروط بصدوره بشكل محدد. و يعتبر التفويض قائما و صحيحا طالما أن التفويضات صدرت بعدما توفر النصاب اللازم لصحة عقد جلسات هذا المجلس.
تحديد المستفيدين من الإعانة و مجالها يدخل ضمن الاختصاص التقديري لصندوق الموازنة، و لا يخضع للرقابة القضائية ما لم يثبت عدم احترام مبدأ المساواة في حق المستفيدين من هذه الإعانة.
القرار عدد: 1033، المؤرخ في: 13/10/2004، الملف الإداري عدد: 1326/4/1/2001
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بمقال بتاريخ 8-8-1999أمام المجلس الأعلى قدم من طرف كل من جمعية البسكتة و الشوكولاتة و الحلويات و شركة كاهيسما و شركة فيدينيك من أجل الطعن بالإلغاء للشطط في القرار الصادر تحت رقم 2-2 بتاريخ 11-3-1999 عن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون العامة الذي فرض على بعض المؤسسات – ومن بينها الطاعنات-التي تتعاطى لصنع المشروبات و المواد التي يستعمل فيها السكر اقتطاعات مالية من ثمن هذه المنتوجات و في ذلك تراجع عن القرار السابق الذي كان صدر بتاريخ 30-8-1996 بمنح صندوق المقاصة و إعانة مالية لمجموع المؤسسات التي تتعاطى لتصفية السكر أو استيراده مصفى، غير أن القرار المطعون فيه لم يحذف هذه الإعانة إلا أن منتجي المواد التي حددها-ومن بينهم الطاعنات-دون غيرها و هي تؤسس طعنها على ثلاث أسباب: 1) عيب عدم الاختصاص 2) خرق مبدأ فصل السلط 3) خرق مبدأ المساواة حسب التفاصيل الواردة في مقال الطعن المرفق بصورة من القرار المطعون فيه و صور المستندات المبنى عليها الطعن.
و حيث إنه بمقالين بتاريخ 24-4-2002 مؤداة عنها الرسوم القضائية تدخلت في الدعوى كل من شركة ميشوك و شركة ايبوماروك التين تمارسين إنتاج الحلويات و المسكرات (Confiserie) التي يستعمل فيها السكر و أعلنت انضمامها للطرف الطاعن.
و حيث إنه بتاريخ 5-3-2002 أدلى الوكيل القضائي بجواب نيابة عن الوزير الأول ومن معه بالدفع بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة المشتركة بين الطاعنات و لفوات أجل الطعن لأن الإدارة قامت بإشهار القرار المطعون فيه بنشر إعلانات في 8 الصحف و استدل بصورة تلك الإعلانات كما تمسك بأن الإدارة أبلغت القرار المطعون فيه إلى كل من الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب و إلى الجمعية المغربية للمشروبات الغازية و إلى الفدرالية الوطنية للصناعة الغذائية و ذلك بواسطة البريد المضمون مع الإشهاد بالتسليم ولم يقدم الطعن داخل الأجل القانوني كما أن هناك علما يقينيا بالقرار المذكور و امتثالا له بعد تنفيذه من الأطراف المعنية حسب التصريحات التي قدمتها بالمنتوجات المرفقة بشيكات الأداء بناء على الوثائق التي أرفقت بالجواب و في الموضوع تمسك الوكيل القضائي للمملكة بصورة وثائق من عدة وزراء للتفويض في إصدار القرار المطعون فيه و تمسك باختصار صندوق المقاصة بإصدار قرار الاقتطاع المنازع فيه و ذلك بمقتضى نص الظهير المؤسسة لهذا الصندوق و بأنه ر وجود في القرار لحالة انعدام المساواة لأن الأطراف الطاعنة لا تستهلك مادة السكر و إنما تستعمله في المواد النهائية التي تصنع محليا و للصندوق كامل الصلاحية في اختيار القطاعات أو الفروع النشاط التي يمكن أن تستفيد من أي دعم.
و حيث إنه بمذكرة أديت عنها الرسوم القضائية في فاتح يوليوز 2004 و قدمت في اسم صندوق الموازنة طلب تدخل الإداري في الدعوى ثم أدلى بمذكرة تعقيب ناقش فيها أسباب الطعن و تمسك بنفس ما تمسك به الوكيل القضائي للمملكة حول عدم قبول الطعن لانقضاء الأجل و لأن الجمعية الطاعنة لم تتأسس إلا في شهر فبراير 2001 فلا يمكنها الطعن في مقرر صدر قبل و جودها و أن الشركتين المتدخلتين انضماميا للطرف الطاعن لم تدليا وثائق تأسيسهما للتحقق من وجودهما القانوني قبل صدور القرار المطعون فيه كما أكد نفس أجوبة الوكيل القضائي فيما يخص أسباب الطعن الثلاثة: عدم الاختصاص-خرق مبدأ فصل السلط-خرق مبدأ المساواة.
فيما يخص الدفع بعدم قبول الطعن:
حيث تتمسك الجهة المطعون في قرارها بأنه لا وجود لمصلحة مشتركة بين الطاعنات و بأن الطعن قدم خارج الأجل القانوني لأن الإدارة قامت بإشهار القرار المطعون فيه بنشره في صحف وطنية كما قامت بتبليغه إلى الكونفدرالية العمة لمقاولات المغرب للجمعية المغربية للمشروبات الغازية و للفدرالية الوطنية للصناعة الغذائية فلم يقع الطعن فيه داخل الأجل القانوني.
لكن حيث إن الأطراف المتمسك بوقوع التبليغ إليها ليست هي إطراف الدعوى المعروضة ولا تمثل تلك الأطراف في ممارسة التقاضي و أن أجل الطعن في القرار الإداري يبتدئ إما من تاريخ تبليغه أو نشره كما نصت عليه المادة 23 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية .
و حيث إن العلم اليقيني بالقرار كمنطلق لبداية أجل الطعن هو استثناء أخذ به الاجتهاد القضائي قبل صدور القانون المشار إليه و يجب للأخذ به أن يكون في حدود ضيقة و على الخصوص عندما يتعلق الأمر كما هو الشأن في النازلة بقرار فرض أداء يترتب على عدم تنفيذه معجلا ذعائر و عقوبات بالغرامة و السجن (الفصول 12-13-15 من ظهير 19-9-1977) فيجب أن يكون العلم اليقني الذي يقوم مقام النشر أو التبليغ هو العلم الحقيقي التام بالقرار شكلا و مضمونا و في النازلة فإن مما يتمسك به الطرف الطاعن أن القرار لم يصدر بناء من الجهة المختصة أصلا بإصداره، و الإدارة لم تنازع في أنها لم تقم بتبليغ القرار المطعون فيه إلى الأطراف الطاعنة و لم تدل بما يثبت نشرها له بكيفية تامة بجميع مقتضياته بل أدلت فقط بصورة لإعلانات من بعض الجرائد تحت عنون « »إشهار » يتضمن رجاء الاتصال بالإدارة لاسترجاع الدعم كما جاء في صور الإشهارات المدلى بها و بالتالي فلا وجود لما يثبت أن هناك تبليغا قانونيا ولا نشر صحيحا للقرار المطعون فيه .
و حيث إن الطعن بالإلغاء لشطط هو طعن موضوعي ضد القرار الإداري و يحق لكل من له مصلحة أن يقدمه كما يمكن أن يستفيد منه حتى من لم يطعن في القرار و الشركات الطاعنة لها مصلحة مباشرة للمنازعة في القرار القاضي بعدم استحقاقها لدعم الصندوق المرفوع ضده الطعن ولا تأثير لسبقية أو عدم سبقية استفادتها من ذلك الدعم طالما أن القرار يقضي بعدم استحقاقها له و هناك تشابه للمصالح بين الطاعنات مما يجعل ما أثير حول عدم قبول الطعن بدون أساس.
و حيث إن طالبات التدخل التي قدمتها كل من شركة ميشوك وشركة ايبوماروك وصندوق الموازنة كلها أديت عنها الرسوم القضائية وقدمت بشكل صحيح: الشركتان منضمتان للطرف الطاعن و الصندوق للطرف المطعون ضده.
و حيث إن تدخل كل من شركة المياه المعدنية باولماس و شركة صودالمو قدم أولهما بتاريخ 11-10-2004 و الثاني بتاريخ 13-10-2004 أي بعد الأمر بالتخلي الذي صدر بتاريخ 14-9-2004 و بعد أن أصبحت القضية جاهزة للبت فيها مما يجعلهما بدون محل بناء على القاعدة العامة التي يكرسها الفصل 113 من قانون المسطرة المدنية.
في السبب حول الاختصاص:
حيث يعيب الطرف الطاعن القرار المطعون فيه بخرق كل من الفصلين 5 و6 من ظهير الصادر في 19-9-1977 بإعادة تنظيم صندوق المقاصة ذلك أان المادة 5 منه تخول للصندوق المذكور أن يفوض لرئيس مجلسه و هو الوزير الأول سلطاته كليا أو جزئيا، أما المادة 6 م ذلك الظهير فإنها تجيز لرئيس المجلس المذكور خلال الفترات التي تفصل بين اجتماعات المجلس أن يمارس السلطات المخولة للمجلس و لو بدون تفويض بشرط أن تتوفر حالة الاستعجال أو القوة القاهرة حسب النص المذكور في حين أن القرار المطعون فيه لم يقع التنصيص فيه على أنه صدر بناء على تفويض ولا على حالة استعجالية أو قوة قاهرة و أشار في مقدمته إلى نص الفصلين 5و6 معا و أن إدلاء الإدارة بوثائق لإثبات وقوع التفويض لا يغطي صدور القرار من جهة غير مختصة لأن كل وثيقة مما أدلى به صدرت من وزير منفرد مما يؤكد عدم اجتماع المجلس الإداري للصندوق و عدم إصداره أي تفويض و أن مقررات المدعى بها وقع صنعها بعد تبليغ مقال الطعن ولا وجود للتفويض و لا لحالة الاستعجال أو القوة القاهرة.
لكن حيث يتبين من الصفحة 2 من القرار المطعون فيه أنه تم التنصيص فيه على صدوره اعتمادا على القرار المجلس الإداري لصندوق المقاصة و قد احتجت الجهة المطعون في قرارها بتفويضات مؤرخة في 10-3-1999(تاريخ القرار المطعون فيه هو 11-3-1999) موقع على كل تفويض من الوزير المختص و بالذات 1) وزير الاقتصاد و المالية 2) وزير الصناعة و التجارة و الصناعة التقليدية 3) وزير النقل و البحرية التجارية 4) وزير الطاقة و المعادن 5) وزير التجهيز 6) وزير التنمية الاجتماعية و التضامن و الشغل و التكوين المهني 7) الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالتخطيط..
و حيث إنه إذا كان الفصل 5 من الظهير الصادر في 19-9-1977- بمثابة قانون يتعلق بإعادة تنظيم صندوق المقاصة ينص على أنه يمكن للمجلس الإداري أن يفوض لرئيسه في جزء من سلطاته … فإنه لا يوجد في هذا النص ولا في غيره ما يوجب أن يصدر هذا التفويض في شكل محدد و مادام الثابت من التفويضات المشار إليها أنها صدرت من أعضاء من المجلس الإداري و عددهم 7 وهو أكثر من العدد اللازم لصحة عقد جلسات بنص الفصل 4 من الظهير المذكور ولا شيء في القانون يجعل كتابة عبارة قرى القرار و صودق عليه بخط اليد قبل إمضائه لا شيء في القانون يجعل ذلك إجراء لصحة إمضاء القرار فكان ما وقع الإدلاء به يكفي لاعتبار أن هناك تفويضا صحيحا لاتخاذ القرار المطعون فيه ولا وجود للخرق المحتج به.
فيما يتعلق بما أثير حول خرق مبدأ فصل السلط:
حيث يعيب الطرف الطاعن القرار المطعون فيه بخرق الفصل 17من الدستور الذي ينص على أن القانون وحده هو الذي له الصلاحية لإحداث التكاليف و بالتالي فلا صلاحية لصندوق المقاصة في أن يفرض أداءات أو اقتطاعات و بالفعل فإن الفصل 2 من ظهير 19-9-1977 لم يخول الصندوق فرض اقتطاعات على المواطنين و إنما نص على أنه يتكلف بتثبيت الأثمنة فلا يجوز له أن ينشئ اقتطاعات لفائدته.
حيث إن الفقرة 4من المادة 5 من ظهير 19-9-1977 المشار إليه أعلاه تنص على أن للصندوق صلاحية تحديد مبلغ الاقتطاعات الواجب تطبيقها فكان اختصاصه بإصدار قرار الاقتطاع المطعون فيه مستمدا من صريح النص التشريعي المذكور ويؤكد ذلك أن الفصل 13 من نفس الظهير يعطي للصندوق صلاحية تحصيل ديونه بنفس الطريقة المباشرة المنصوص عليها في القانون المتعلق بالتابعات في ميدان الضرائب المباشرة … و لا تأثير لشكلية إصدار القرار السابق الذي كان يقضي بالاستفادة من الإعانة التي سحبها القرار المطعون فيه بالنسبة للأطراف الطاعنة طالما أن القرار الأول ليس محل طعن و أن القرار الحالي صادر من الجهة المختصة بإصداره كما سبقت الإشارة إليه فكان ما أثير بدون أساس.
فيما يتعلق بما أثير حول خرق مبدأ المساواة:
حيث يعيب الطرف الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون ذلك أن مقررا تحت رقم 21-2 صدر بتاريخ 30-8-1996 الزم صندوق المقاصة بمنح إعانة مالية لكل مصفيات السكر ولكل مستوردي السكر المصفى غير أن القرار المطعون فيه (الصادر في 11-3-1996) يقضي بمنع هذه الإعانة عن الشركات الطاعنة وحدها فيكون قد خرق مبدأ المساواة بعد أن ظلت الصيدليات و الخواص تتمتع بالإعانة التي أحدثها القرار السابق.
لكن حيث إن اختصاص صندوق المقاصة بتحديد من يستحق الإعانة ومن لا يستحقها و المواد التي تكون موضوع ذلك … هو من الاختصاصات التقديرية للصندوق المذكور زلا يملك القضاء أية رقابة عليها لأن الصندوق يمارس الاختصاص المذكور بناء على نص الفصل الثاني من الظهير الصادر في 19-9-1977 الذي يعهد إليه بتنفيذ السياسة الحكومية لتثبيت الأثمان بصرف النظر عن أن ادعاء عدم المساواة يبقى مجردا عن الإثبات و أن القرار المطعون فيه لم يحدد شركات بعينها بل يحدد قطاعات تستعمل مادة السكر لصناعة منتوجات، مما يجعل ما أثير حول مسألة استحقاق الدعم غير مقبولة.
لهذه السباب
قضى المجلس الأعلى بقبول تدخل شركة ميشوك و شركة ايبوماروك و بقبول تدخل صندوق الموازنة و بعدم قبول تدخل شركة المياه المعدنية باولماس و شركة صودالمو.
و بقبول طلب الإلغاء شكلا.
و في الموضوع برفض طلب الإلغاء.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع و السادة المستشارين: محمد بورمضان-احميدو أكري عبد الحميد سبيلا و مرشان حسن و بمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي و بمساعدة كاتب الضبط السيدة حفيظة الغراس.
57989
Recouvrement des créances de la CNSS : la liste des recettes constitue un titre exécutoire permettant d’engager la vente du fonds de commerce sans jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
58299
Créances de la CNSS : les ordres de recouvrement valent titre exécutoire et justifient la vente forcée du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
59637
L’empiètement d’un lotisseur sur un fonds voisin constitue une voie de fait pour la partie intégrée aux lots privés, mais pas pour la partie affectée à une voie publique prévue par une procédure d’expropriation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
Voie de fait, Responsabilité du lotisseur, Plan d'aménagement, Lotissement, Indemnisation du préjudice, Incorporation à des lots privés, Expropriation pour cause d'utilité publique, Expertise judiciaire, Empiètement sur la propriété d'autrui, Confirmation du jugement, Affectation à une voie publique
70510
Un contrat de fourniture conclu avec une société anonyme détenue par l’État et gérant un service public est un contrat administratif relevant de la compétence du juge administratif (CA. com. Casablanca 2021)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2021
82345
L’avis à tiers détenteur ne constitue pas un juste motif de non-paiement du loyer si le preneur ne verse pas les fonds saisis à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/03/2019
71937
Compétence matérielle : Le juge commercial est incompétent pour connaître d’un litige relatif à un marché public conclu par une institution publique, lequel constitue un contrat administratif (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/01/2019
74938
Qualité à agir du président du conseil communal : l’autorisation préalable du conseil n’est plus requise sous l’empire de la loi organique n° 113-14 (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2019
45151
Recouvrement fiscal : le privilège du créancier hypothécaire l’emporte sur celui du Trésor sur le prix de vente de l’immeuble (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
07/10/2020
45339
Créance fiscale – Chèque irrégulier – Le paiement ultérieur du principal par un autre moyen libère le débiteur de sa dette (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
04/11/2020
قرارات محكمة النقض, Virement bancaire, Rejet, Recouvrement de créances publiques, Principe de non-aggravation de la situation de l'appelant, Preuve du paiement, Pouvoir souverain d'appréciation, Pénalités de retard, Paiement, Irrégularité du chèque, Extinction de la dette, Effet libératoire, Créance fiscale, Chèque