Professeurs des facultés de médecine : L’octroi de l’indemnité complémentaire est subordonné à l’exercice effectif de fonctions hospitalières (Cass. adm. 2007)

Réf : 18848

Identification

Réf

18848

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

184

Date de décision

21/02/2007

N° de dossier

2962/4/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le bénéfice de l'indemnité complémentaire instituée au profit des professeurs-chercheurs des facultés de médecine et de pharmacie est subordonné à la double condition que l'intéressé appartienne à ce corps et qu'il exerce effectivement des fonctions hospitalières ou soit exposé à des risques professionnels particuliers. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale, le jugement qui accorde cette indemnité à un professeur sans rechercher de manière concrète si la seconde de ces conditions était remplie.

Résumé en arabe

عدم جاهزية القضية للبت فيها عن طريق فحص مختلف العناصر المتطلبة للحكم يؤدي الى الغاء الحكم المستانف.

Texte intégral

قرار عدد 184، المؤرخ في: 21/2/2007، ملف اداري عدد: 2962/4/1/2005
باسم جلالة الملك
0بتاريخ 21/2/2007 ان الغرفة الادارية (القسم الاول) بالمجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه:
بين السيد الوكيل القضائي للمملكة  بصفته هذه ونائبا عن الدولة في شخص السيد الوزير الاول وعن السيد وزير الصحة.
المستأنفون
وبين………….الساكن بالرباط.
النائب عنه ذ/ عدي العربي الطاهر المحامي بالرباط والمقبول لدى المجلس الاعلى.
المستانف عليه
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 26/10/2005 من طرف المستانفين المذكورين اعلاه بواسطة نائبه السيد القضائي للمملكة، الرامي الى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الادارية الرباط بتاريخ 21/06/2005 في الملف عدد: 1001/2002 ش و.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 20/7/2006 من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه الاستاذ عدي العربي الطاهر والرامية الى رفض الطلب.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 ومايليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 10/9/1993 المتعلق باحداث محاكم ادارية.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 ومايليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق باحداث محاكم ادارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 31/1/2007.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21/2/2007.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الحميد سبيلا تقريره في هذه الجلسة والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد احمد الموساوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث استانف الوكيل القضائي نيابة عن الوزير الاول ووزير الصحة، الحكم عدد 1093 الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط، بتاريخ 21/6/2005، في الملف عدد 1001/02 وهو الاستئناف المتوفر على الشروط القانونية لقبوله.
وفي الموضوع:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ان المدعي المستانف عليه، تقدم بتاريخ 01/11/02 امام نفس المحكمة بمقال عرض فيه انه تم احداث اجرة تكميلية الى جانب الاجرة الاساسية لفائدة اساتذة التعليم العالي الباحثين بكليات الطب والصيدلة، وذلك بمقتضى المرسوم الوزاري عدد 669-75-2 المؤرخ في 17/10/75، وانه نظرا لكونه استاذا للعلوم الاساسية بكلية الطب والصيدلة، وان عمله هذا لا يختلف عن عمل الاساتذة الاطباء والاساتذة الصيادلة، فان من حقه المطالبة بالاستفادة من مقتضيات المرسوم المذكور، لذا يلتمس الحكم بتسوية وضعيته، والقول باحقيته في الاجرة التكميلية ابتداء من تاريخ تعيينه بكلية الطب والصيدلة بتاريخ 12/10/87، والتصريح بكون هذه الاجرة التكميلية ابتداء من تاريخ تعيينه بكلية الطب والصيدلة بتاريخ 12/10/87، والتصريح بكون هذه الاجرة تؤدى من طرف وزارة الصحة والمدعى عليهم، واجراء خبرة لتحديد قيمة الاجرة منذ تعيينه، وكذا حساب الاجرة التكميلية مع الصائر، اجاب الوكيل القضائي بان استفادة المدعي من الاجرة التكميلية غير ممكن، لان الاجرة تمنح فقط للاستاذة الباحثين في كلية الطب والصيدلة وكليات طب الاسنان، وذلك مقابل الاعمال الاستشفائية التي يقومون بها طبقا للمرسوم رقم 471-90-1، وانه تبعا لذلك فان جميع المراسيم التي تمنح بمقتضاها وزارة الصحة الاجرة التكميلية لا تسري على المدعي، لانه ينتمي الى هيئة الاساتذة الباحثين في الطب والصيدلة، ولا يقوم باعمال استشفائية، وان تعيينه بكلية الطب والصيدلة انحصر في اطار التدريس، مما يجعل مطالب المدعي بهذا الخصوص تفتقر الى السند القانوني، وان المدة التي يطالب باداء الاجرة عنها والممتدة من 1987 يكون قد طالها التقادم الرباعي المنصوص عليه في الفصل 54 من الظهير رقم 041-58-1 بشأن ضبط المحاسبة العمومية، ملتمسا رفض الطلب، وبعد اجراء بحث بمكتب القاضي المقرر، وتبادل الردود بين الاطراف، صدر الحكم مستجيبا للطلب استانفته الادارة.
فيما يخص وسائل الاستئناف مجتمعة:
حيث يعيب المستانف (الوكيل القضائي) الحكم المستانف بتحريف الوقائع وذلك باعتبار المدعى المستانف عليه استاذا باحثا بالتعليم العالي بالرباط دون منازعة الادارة في ذلك، مع ان الاستاذ الباحث بالتعليم العالي – كما هي حالة المدعي – ليس هو الاستاذ الباحث بكلية الطب والصيدلة، وهو ما اقرت به الادارة فقط، ومن جهة اخرى فان الحكم المستانف لم يجب على الدفع المتعلق بكون طلب تسوية الوضعية جاء خارقا للفصل 54 من قانون المحاسبة العمومية بالاضافة الى ان جميع الديون المامور بدفعها في ظرف 4 سنوات ترجع الى الدولة.
ومن جهة ثالثة يعيب المستانف على الحكم نقصان التعليل وفساده، لان المدعي اكتفى بادعائه انه يقوم باعمال البحث والتأطير بكلية الطب دون اثبات، وان المدعي باعتباره استاذا لا ينتمي الى هيئة الاساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الاسنان فانه لا حق له في الاستفادة من الاجرة التكميلية التي يطالب بها، والتمس الغاء الحكم المستانف والتصريح برفض الطلب.
وحيث انه بالرجوع الى وثائق الملف والى ما عرض ونوقش في هذه القضية، يتضح ان الحكم المستانف اشار الى انه للاستفادة من الاجرة التكميلية ينبغي توافر عنصرين اثنين الاول يتعلق الامر باستاذ باحث بكلية الطب والصيدلة او كلية طب الاسنان، والثاني ان يزاول المعني بالامر مهاما استشفائية او تخصصا طبيا او اعباء خاصة مرتبطة بمزاولة المهام ولا سيما المخاطر المهنية وهي اشياء لم يبحثها بدقة الحم المستانف ولم يحدد بالضبط ماهي المهام التي يزاولها الطاعن واين تتجلى الاعمال الاستشفائية التي يقوم بها ومتى يتعرض للمخاطر المهنية، وهو ما يجعل القضية غير جاهزة للبت فيها.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بالغاء الحكم المستانف وبارجاع الملف الى المحكمة الادارية بالرباط لتبت فيه طبقا للقانون.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية ( القسم الاول) السيد احمد حنين والمستشارين السادة: مصطفى جلال – فاطمة الحجاجي – عبد الحميد سبيلا مقررا وحسن مرشان وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Administratif