Obligation d’ordre public de communiquer l’affaire au ministère public en cas de faux incident (Cour suprême 2009)

Réf : 19571

Identification

Réf

19571

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

679

Date de décision

29/04/2009

N° de dossier

189/3/2/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 9 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

Le demandeur ayant soulevé un faux incident à l’encontre de la signature apposée sur l’effet de commerce, le tribunal était tenu de communiquer l’affaire au ministère public pour dépôt de son réquisitoire. Cette obligation, prévue à l’article 9 du Code de procédure civile, revêt un caractère d’ordre public. Le défaut de communication entraîne la nullité de la décision, celle-ci étant entachée d’une violation des règles de procédure d’ordre public.

Résumé en arabe

مسطرة مدنية ـ الطعن بالزور الفرعي تبليغ الملف للنيابة العامة ـ الفصل 9 ق م م ـ تعلقه بالنظام العام
مادام أن الطاعن  تقدم بمقال الطعن بالزور الفرعي في التوقيع المنسوب إليه في الكمبيالة موضوع الطلب ، فان ذلك كان يقتضي من المحكمة تبليغ القضية الى النيابة العامة لوضع مستنتجاتها في النازلة طبقا لما ينص عليه الفصل التاسع من ق م م والذي يدخل ضمن المقتضيات القانونية المتعلقة بالنظام العام والواجب مراعاتها تحت طائلة بطلان الحكم المخل بها.

Texte intégral

 محكمــة النقـــض
قرار رقم 679 صادر بتاريخ 29/4/2009
ملف تجاري رقم 189/3/2/2008
التعليـــل
حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلته الثالثة بخرق مقتضيات الفقرة الثامنة من الفصل التاسع من ق.م.م والتي تنص وجوبا على إحالة القضايا التي يثار فيها طعن بالزور الفرعي في إحدى حججها على النيابة العامة وأنه بمراجعة وثائق الملف ووقائع القرار المطعون فيه يتبين أنه ليس بها ما يفيد إحالة هذه القضية قبل الفصل فيها سواء ابتدائيا أو استئنافيا على السيد ممثل الحق العام مما يشكل خرقا للفصل المذكور يعرض القرار للنقض.
حيث صح ما نعته الوسيلة ، ذلك أن الثابت من مراجعة وثائق الملف والوقائع المعروضة على قضاة الموضوع أن الطاعن تقدم بمقال  للطعن بالزور الفرعي في التوقيع المنسوب إليه في الكمبيالة موضوع الطلب والحالة بتاريخ 15/1/98 الأمر الذي كان يقتضي من المحكمة تبليغ القضية إلى النيابة العامة لوضع مستنتجاتها في النازلة طبقا لما ينص عليه الفصل التاسع من ق.م.م والذي يدخل ضمن المقتضيات القانونية المتعلقة بالنظام العام والواجب مراعاتها تحت طائلة بطلان الحكم المخل بها وأنها لما لم تفعل تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها وعرضت قرارها للنقض والإبطال.
لهــذه الأسبــــاب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض الصائـر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile