Notification à une partie défaillante : la procédure par curateur, affichage et publication fait courir le délai d’appel en matière commerciale (Cass. com. 2019)

Réf : 45918

Identification

Réf

45918

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

198/1

Date de décision

18/04/2019

N° de dossier

2018/1/3/1082

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 18 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 39 - 134 - 441 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Une cour d'appel déclare à bon droit un appel irrecevable comme tardif dès lors qu'il a été formé au-delà du délai de 15 jours prévu en matière commerciale. Ce délai court à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant l'accomplissement des formalités de notification à curateur.

Ayant constaté que la notification du jugement avait été valablement effectuée par affichage au tableau du tribunal et publication dans un journal national, après qu'une enquête de police a confirmé l'absence de l'appelante de son adresse contractuelle et que celle-ci n'a pas prouvé avoir notifié son changement d'adresse à son créancier, la cour d'appel en a exactement déduit que la procédure de notification était régulière et que l'appel était forclos.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/198، الصادر بتاريخ 18-04-2019، في الملف التجاري عدد 2018/1/3/1082

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 16 أبريل 2018 من طرف الطالبة المذكورة، بواسطة نائبها الأستاذ أحمد (ع.)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 218 بتاريخ 15-01-2018 في الملف رقم 5259-8232-2017.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 21- 03 - 2019.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04- 04 - 2019 ، أخرت لجلسة 18-04-2019.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ق. ع. و. س.) تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه دائن للطالبة (ش. م. ع. ف. م.) بمبلغ 947.595,94 درهما، بموجب الحكم الصادر بتاريخ 08-06-2006، واستصدر أمرا لحجز ما للمدين لدى الغير بين يدي المطلوب الثاني رئيس كتابة ضبط المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء، وبعد انتهاء المسطرة بعدم حصول الإتفاق، فإنه يلتمس المصادقة على الحجز الآنف الذكر، وتمكينه من مبلغ الدين. فصدر الحكم وفق الطلب. استأنفته المحجوز عليها، فصرحت محكمة الإستئناف التجارية بعدم قبول الإستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 39 و 441 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنه استند للتصريح بعدم قبول الإستئناف على تعليل جاء فيه" إنه بمقتضى المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية، تستأنف الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون المذكور، وفي النازلة الحالية سلكت المستأنف عليها مسطرة تبليغ الحكم إلى القيم في 18-04-2017، حسب شهادة عدم الإستئناف المدلى بها رفقة المذكرة المؤرخة في 26-07-2017، والتي تفيد أيضا تعليق الحكم بسبورة المحكمة في 26-07-2017، ونشره في جريدة رسالة الأمة في 28-07-2017، فيكون بذلك الحكم قد استوفى شروط صحته المنصوص عليها في الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية، ويعتد به في ترتيب آثاره القانونية خصوصا وأن المسطرة القبلية روعيت في النازلة، بعد إدلاء القيم المنصب في حق الطاعنة بجوابه، الذي يفيد أنها غادرت العنوان، وإفادة الشرطة القضائية حسب المحضر المؤرخ في 26-01-2017، بأنها غير موجودة، ولا أثر لما تمسكت به من عدم استدعائها بعنوانها الجديد لعدم إدلائها بما يثبت إشعارها البنك بتغيير عنوانها المنصوص عليه في عقدي القرض، وهو (...)، ومن ثم فإن مباشرة التبليغ في هذا العنوان كان صحيحا، وبانصرام أجل الثلاثين يوما على تاريخ تعليق الحكم بلوحة الإعلانات في 26-07-2017، ومرور أجل 15 يوما المقرر للطعن في أحكام المحاكم التجارية طبقا للمادة 18 من القانون رقم 53-95 المحدث لها، يكون الإستئناف المقدم في 19-10-2017 قد حصل خارج الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله"، والحال أن شهادة عدم الإستئناف المستند إليها غير مستوفية لشروطها القانونية، إذ بالرجوع إلى ملف التبليغ رقم 46-8401-2017، يلفى أنه يخالف الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية الذي يحيل على الفصل 39 من نفس القانون، إذ أن القيم لم يقم بالإجراءات التي تنص عليها الفقرة الثامنة من الفصل 39 المذكور، من بحث بواسطة النيابة العامة والسلطات الإدارية، فالطالبة أثبتت أنها غادرت المحل بعد أن أكرته للمسميين اسماعيل (ش.) وزينب (ش.)، اللذين أسسا في 15-06-1997 شركة أسمياها "(ب. ف. ك.)"، والمطلوب بتوجيهه لكافة الإستدعاءات وتبليغه بالحكم الغيابي في العنوان السالف الذكر بالرغم من علمه بأنها غادرته منذ 20 سنة، يكون قد خرق الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية. والمحكمة التي اكتفت للقول بصحة التبليغ بتعليق الحكم بسبورة الإعلانات وإحدى الجرائد الوطنية دون البحث في صحة إجراءات القيم تكون قد خرقت الفصلين المحتج بخرقهما، مما يناسب نقض قرارها.

لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تصريحها بعدم قبول الإستئناف لتعليل جاء فيه " إنه بمقتضى المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية، تستأنف الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون المذكور، وفي النازلة الحالية سلكت المستأنف عليها مسطرة تبليغ الحكم إلى القيم في 18-04-2017، حسب شهادة عدم الاستئناف المدلى بها رفقة المذكرة المؤرخة في 26-07-2017، والتي تفيد أيضا تعليق الحكم بسبورة المحكمة في 26-07-2017، ونشره في جريدة رسالة الأمة في 28-07-2017، فيكون بذلك الحكم قد استوفى شروط صحته المنصوص عليها في الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية، ويعتد به في ترتيب آثاره القانونية خصوصا وأن المسطرة القبلية روعيت في النازلة، بعد إدلاء القيم المنصب في حق الطاعنة بجوابه، الذي يفيد أنها غادرت العنوان، وإفادة الشرطة القضائية حسب المحضر المؤرخ في 26-01-2017، بأنها غير موجودة، ولا أثر لما تمسكت به من عدم استدعائها بعنوانها الجديد لعدم إدلائها بما يثبت إشعارها البنك بتغيير عنوانها المنصوص عليه في عقدي القرض، وهو (...)، ومن ثم فإن مباشرة التبليغ في هذا العنوان كان صحيحا، وبانصرام أجل الثلاثين يوما على تاريخ تعليق الحكم بلوحة الإعلانات في 26-07-2017، ومرور أجل 15 يوما المقرر للطعن في أحكام المحاكم التجارية طبقا للمادة 18 من القانون رقم 53-95 المحدث لها، يكون الإستئناف المقدم في 19-10-2017 قد حصل خارج الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله". وهو تعليل سليم اعتبرت فيه صوابا أن إجراءات التبليغ قد روعيت في المرحلة الإبتدائية، وذلك بتعيين القيم في حق الطالبة وجوابه عنها، وإجراء بحث بواسطة الشرطة القضائية أسفر على عدم تواجدها بالعنوان الوارد بعقدي القرض، والذي لا دليل بالملف على إعلامها البنك المقرض بتغييره، وأن إجراءات التبليغ بالحكم المستأنف كانت أيضا سليمة، وذلك بعد تعليقه بسبورة المحكمة، ونشره في جريدة وطنية مرتبة على ما ذكر بعد انصرام أجل الثلاثين يوما على تاريخ تعليق الحكم بلوحة الإعلانات، ومرور أجل 15 يوما المقرر للطعن في أحكام المحاكم التجارية التصريح بعدم قبول الإستئناف، مطبقة بذلك صحيح أحكام المادة 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، فلم يخرق بذلك قرارها أي مقتضى، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب النقض وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile