Réf
45918
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
198/1
Date de décision
18/04/2019
N° de dossier
2018/1/3/1082
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Publication, Procédure civile, Point de départ, Partie dont le domicile est inconnu, Notification à curateur, Notification, Matière commerciale, Irrecevabilité de l'appel, Forclusion, Délai d'appel, Affichage
Base légale
Article(s) : 18 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 39 - 134 - 441 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Une cour d'appel déclare à bon droit un appel irrecevable comme tardif dès lors qu'il a été formé au-delà du délai de 15 jours prévu en matière commerciale. Ce délai court à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant l'accomplissement des formalités de notification à curateur.
Ayant constaté que la notification du jugement avait été valablement effectuée par affichage au tableau du tribunal et publication dans un journal national, après qu'une enquête de police a confirmé l'absence de l'appelante de son adresse contractuelle et que celle-ci n'a pas prouvé avoir notifié son changement d'adresse à son créancier, la cour d'appel en a exactement déduit que la procédure de notification était régulière et que l'appel était forclos.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/198، الصادر بتاريخ 18-04-2019، في الملف التجاري عدد 2018/1/3/1082
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 16 أبريل 2018 من طرف الطالبة المذكورة، بواسطة نائبها الأستاذ أحمد (ع.)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 218 بتاريخ 15-01-2018 في الملف رقم 5259-8232-2017.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 21- 03 - 2019.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04- 04 - 2019 ، أخرت لجلسة 18-04-2019.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ق. ع. و. س.) تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه دائن للطالبة (ش. م. ع. ف. م.) بمبلغ 947.595,94 درهما، بموجب الحكم الصادر بتاريخ 08-06-2006، واستصدر أمرا لحجز ما للمدين لدى الغير بين يدي المطلوب الثاني رئيس كتابة ضبط المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء، وبعد انتهاء المسطرة بعدم حصول الإتفاق، فإنه يلتمس المصادقة على الحجز الآنف الذكر، وتمكينه من مبلغ الدين. فصدر الحكم وفق الطلب. استأنفته المحجوز عليها، فصرحت محكمة الإستئناف التجارية بعدم قبول الإستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 39 و 441 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنه استند للتصريح بعدم قبول الإستئناف على تعليل جاء فيه" إنه بمقتضى المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية، تستأنف الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون المذكور، وفي النازلة الحالية سلكت المستأنف عليها مسطرة تبليغ الحكم إلى القيم في 18-04-2017، حسب شهادة عدم الإستئناف المدلى بها رفقة المذكرة المؤرخة في 26-07-2017، والتي تفيد أيضا تعليق الحكم بسبورة المحكمة في 26-07-2017، ونشره في جريدة رسالة الأمة في 28-07-2017، فيكون بذلك الحكم قد استوفى شروط صحته المنصوص عليها في الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية، ويعتد به في ترتيب آثاره القانونية خصوصا وأن المسطرة القبلية روعيت في النازلة، بعد إدلاء القيم المنصب في حق الطاعنة بجوابه، الذي يفيد أنها غادرت العنوان، وإفادة الشرطة القضائية حسب المحضر المؤرخ في 26-01-2017، بأنها غير موجودة، ولا أثر لما تمسكت به من عدم استدعائها بعنوانها الجديد لعدم إدلائها بما يثبت إشعارها البنك بتغيير عنوانها المنصوص عليه في عقدي القرض، وهو (...)، ومن ثم فإن مباشرة التبليغ في هذا العنوان كان صحيحا، وبانصرام أجل الثلاثين يوما على تاريخ تعليق الحكم بلوحة الإعلانات في 26-07-2017، ومرور أجل 15 يوما المقرر للطعن في أحكام المحاكم التجارية طبقا للمادة 18 من القانون رقم 53-95 المحدث لها، يكون الإستئناف المقدم في 19-10-2017 قد حصل خارج الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله"، والحال أن شهادة عدم الإستئناف المستند إليها غير مستوفية لشروطها القانونية، إذ بالرجوع إلى ملف التبليغ رقم 46-8401-2017، يلفى أنه يخالف الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية الذي يحيل على الفصل 39 من نفس القانون، إذ أن القيم لم يقم بالإجراءات التي تنص عليها الفقرة الثامنة من الفصل 39 المذكور، من بحث بواسطة النيابة العامة والسلطات الإدارية، فالطالبة أثبتت أنها غادرت المحل بعد أن أكرته للمسميين اسماعيل (ش.) وزينب (ش.)، اللذين أسسا في 15-06-1997 شركة أسمياها "(ب. ف. ك.)"، والمطلوب بتوجيهه لكافة الإستدعاءات وتبليغه بالحكم الغيابي في العنوان السالف الذكر بالرغم من علمه بأنها غادرته منذ 20 سنة، يكون قد خرق الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية. والمحكمة التي اكتفت للقول بصحة التبليغ بتعليق الحكم بسبورة الإعلانات وإحدى الجرائد الوطنية دون البحث في صحة إجراءات القيم تكون قد خرقت الفصلين المحتج بخرقهما، مما يناسب نقض قرارها.
لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تصريحها بعدم قبول الإستئناف لتعليل جاء فيه " إنه بمقتضى المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية، تستأنف الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون المذكور، وفي النازلة الحالية سلكت المستأنف عليها مسطرة تبليغ الحكم إلى القيم في 18-04-2017، حسب شهادة عدم الاستئناف المدلى بها رفقة المذكرة المؤرخة في 26-07-2017، والتي تفيد أيضا تعليق الحكم بسبورة المحكمة في 26-07-2017، ونشره في جريدة رسالة الأمة في 28-07-2017، فيكون بذلك الحكم قد استوفى شروط صحته المنصوص عليها في الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية، ويعتد به في ترتيب آثاره القانونية خصوصا وأن المسطرة القبلية روعيت في النازلة، بعد إدلاء القيم المنصب في حق الطاعنة بجوابه، الذي يفيد أنها غادرت العنوان، وإفادة الشرطة القضائية حسب المحضر المؤرخ في 26-01-2017، بأنها غير موجودة، ولا أثر لما تمسكت به من عدم استدعائها بعنوانها الجديد لعدم إدلائها بما يثبت إشعارها البنك بتغيير عنوانها المنصوص عليه في عقدي القرض، وهو (...)، ومن ثم فإن مباشرة التبليغ في هذا العنوان كان صحيحا، وبانصرام أجل الثلاثين يوما على تاريخ تعليق الحكم بلوحة الإعلانات في 26-07-2017، ومرور أجل 15 يوما المقرر للطعن في أحكام المحاكم التجارية طبقا للمادة 18 من القانون رقم 53-95 المحدث لها، يكون الإستئناف المقدم في 19-10-2017 قد حصل خارج الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله". وهو تعليل سليم اعتبرت فيه صوابا أن إجراءات التبليغ قد روعيت في المرحلة الإبتدائية، وذلك بتعيين القيم في حق الطالبة وجوابه عنها، وإجراء بحث بواسطة الشرطة القضائية أسفر على عدم تواجدها بالعنوان الوارد بعقدي القرض، والذي لا دليل بالملف على إعلامها البنك المقرض بتغييره، وأن إجراءات التبليغ بالحكم المستأنف كانت أيضا سليمة، وذلك بعد تعليقه بسبورة المحكمة، ونشره في جريدة وطنية مرتبة على ما ذكر بعد انصرام أجل الثلاثين يوما على تاريخ تعليق الحكم بلوحة الإعلانات، ومرور أجل 15 يوما المقرر للطعن في أحكام المحاكم التجارية التصريح بعدم قبول الإستئناف، مطبقة بذلك صحيح أحكام المادة 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، فلم يخرق بذلك قرارها أي مقتضى، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب النقض وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025