Moyens de cassation : irrecevabilité du pourvoi se bornant à une narration des faits sans formuler de grief précis (Cass. com. 2021)

Réf : 43978

Identification

Réf

43978

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

79/1

Date de décision

11/02/2021

N° de dossier

2020/1/3/1240

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Sont irrecevables les moyens de cassation qui se limitent à une narration de faits sans contenir de grief juridique précis et sans mettre en évidence en quoi consisterait le défaut de motivation ou la violation de la loi reprochés à la décision attaquée.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/79، المؤرخ في 2021/2/11، ملف تجاري عدد 2020/1/3/1240
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 17 غشت 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ا.) والرامي إلى نقض القرار رقم 6301 الصادر بتاريخ 2019/12/24 في الملف 2019/8225/467 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/1/14 .

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/2/11.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة ندى (س.) تقدمت الى قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال عرضت فيه أنها التحقت بالمدعى عليها (ا.) التي تمارس نشاطها كمؤسسة تعليمية خصوصية من أجل الدراسة فيها منذ سنة 2015 حيث أنهت دراستها خلال الموسم الدراسي 2017 -2018 بنجاح في تخصص علوم التسيير إلا أن المدعى عليها امتنعت من تمكينها من دبلوم نهاية الدراسة مع كشف نقاطها رغم أدائها للواجب المطلوب المقابل والمحدد في مبلغ 5000 درهم مما فوت عليها فرصة التسجيل بشعبة الماستر لمواصلة دراستها العليا خلال السنة الماضية ، وهو ما ألحق بها أضرارا مادية ومعنوية ، وأنها تمكنت مؤخرا من التسجيل مؤقتا بشعبة الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع وأن إدارة الكلية طالبتها بضرورة الادلاء بدبلوم نهاية الدراسة ملتمسة أمر المدعى عليها بتمكينها من دبلوم نهاية الدراسة عن الموسم الدراسي 2017-2018 مع كشف نقاطها خلال الثلاث سنوات التي قضتها في الدراسة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير.

وبعد الجواب أصدر قاضي المستعجلات لدى المحكمة التجارية أمره القاضي على المدعى عليها بتمكين المدعية من دبلوم نهاية الدراسة عن الموسم 2017-2018 مع كشف النقاط المتعلقة بالسنوات الثلاث وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين

حيث تنعى الطالبة على القرار عدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه بدعوى أن المحكمة أيدت الأمر المستأنف بعلة أن المطلوبة لها الخيار في مقاضاة الطالبة أما أمام المحكمة الابتدائية أو أمام المحكمة التجارية مضيفة بأن الطالبة لها صفة تاجر وبالتالي يمكن مقاضاتها أمام المحكمة التجارية إلا أن ذلك يستلزم البت في الاختصاص أولا بحكم معلل طبقا للمادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية وهو لم تفعله المحكمة الابتدائية الشيء الذي فوت عليها درجة من درجات التقاضي وأنه كان يتعين إلغاء الأمر المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون.

كما أن المحكمة اعتبرت الطالبة هي الجهة المكلفة بتسليم الدبلومات وليست وزارة التربية الوطنية وتمسكت أيضا بأن مرسوم المطابقة يوجد لدى الأمانة العامة للحكومة وهي التي لم تقم بعد بنشره بالجريدة الرسمية وأن دبلوم المطلوبة جاهز وبإمكانها سحبه متى شاءت مما تعين معه التصريح بنقض القرار .

لكن حيث إن الطالبة اقتصرت من خلال الوسيلتين بسرد وقائع دون أن تتضمن أي نعي ولا أن تبرز أين يتجلى انعدام التعليل والوسيلتين غير مقبولتين.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile