Réf
43988
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
54/1
Date de décision
28/01/2021
N° de dossier
2020/1/3/792
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Serment de l'expert, Procédure civile, Officier de police judiciaire, Nullité de l'expertise, Nomination d'un expert, Laboratoire de la police scientifique, Formalités substantielles, Expertise judiciaire, Expert non-inscrit, Cassation
Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui valide une expertise réalisée par un officier de la police scientifique non-inscrit sur la liste des experts judiciaires, sans constater qu’il a prêté le serment spécifique à sa mission devant l’autorité judiciaire qui l’a désigné, conformément à l’article 59 du Code de procédure civile. En effet, le serment professionnel général prêté par l’officier de police dans le cadre de ses fonctions ne peut se substituer à cette formalité substantielle.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/54، المؤرخ في 2021/01/28، ملف تجاري عدد 2020/1/3/792
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 02-03-2020 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد الكبير (ط.) الرامي إلى نقض القرار رقم 5123 الصادر بتاريخ 04-11-2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2019/8220/3057.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 31-12-2020.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28-01-2021.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب هشام (م.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه فتح حسابا بنكيا لدى المطلوب (ب. م. ت. خ.) تحت عدد 011825000001200001377268 (…) ، و قام بتحويلات بنكية إليه بلغت في مجموعها ما قيمته 5.000.000,00 درهم . غير أنه فوجئ بسحب المبلغ من حسابه ليعلم لاحقا بارتكاب مدير الوكالة المذكورة لعملية اختلاس كبيرة لودائع مجموعة من زبناء نفس الوكالة. و قد سبق للبنك أن تقدم في مواجهته بشكاية غير أنه لاذ بالفرار خارج المملكة. وعند استفسار البنك عن مصير ودائعه أخبر بأنه سوف تتم تسوية وضعيته كباقي الزبناء الذين تعرضوا للاختلاس لكن دون جدوى بالرغم من إنذار البنك بذلك. ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي لفائدته مبلغ 5.000.000,00 درهم موضوع الوديعة مع الفوائد القانونية من تاريخ الاختلاس واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية للوقوف على التلاعبات و التدليس الذي تم على أساسه سحب المبلغ المذكور … وبعد الجواب و إدلاء المدعي بمذكرة مقرونة بطلب الزور الفرعي يتعلق بصور الوصولات المستدل بها من قبل البنك و إجراء بحث والتعقيب ثم خبرة خطية أولى بواسطة الخبير عبد اللطيف (خ.) وثانية بواسطة المختبر الوطني للشرطة القضائية، والتعقيب وإدلاء المدعي بمقال إضافي التمس فيه الحكم له بتعويض قدره 500.000,00 درهم تبادل المذكرات وتمام الإجراءات، قضت المحكمة التجارية على المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 5.000.000,00 درهم و تعويض عن الضرر قدره 100.000,00 درهم و تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات استأنفه الطرفين، و بعد الجواب و التعقيب ، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين :
حيث يعيب الطالب القرار بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف والمتخذ من خرق الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية، وعدم الارتكاز على أساس قانوني و انعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن رجال الشرطة الذين حرّروا تقرير الخبرة للقول بكون التوقيعات على الأمر بالتحويل ليست بتوقيع المطلوب ، قد أدوا اليمين لإنجاز المهمة التي كلفوا بها. والحـــال أن الفصل 59 من ق م م، ينص على أنه « … عند عدم وجود خبير مدرج بالجدول يمكن بصفة استثنائية أن يعين خبيرا لهذا النزاع و في هذه الحالة يجب على الخبير أن يؤدي اليمين أمام السلطة القضائية التي عينها القاضي لذلك … »؛ كما أن القاضي ملزم طبقا للفصل 3 من ق م م بتطبيق القانون على النزاع الذي يبت فيه و في حدود طلبات الأطراف، وأيضا فإن الفصل 124 من الدستور يلزم أن تكون الأحكام التي تصدر باسم جلالة الملك ، مطابقة للقانون. فالفصل 59 المذكور، و إن أعطى للمحكمة الحق في تعيين خبير لإجراء الخبرة لأي جهة، فإن ذلك مشروط بتوافر ثلاثة شروط، أولا: ألا يوجد أي خبير مختص في النازلة من الخبراء المختصين في تحقيق الخطوط. و ثانيا: أن يتم تعيين خبير وليس أي شخص أخر أي رجل مؤهل في ميدان تحقيق الخطوط بشواهد علمية معترف بها. وثالثا أن يؤدي هذا الخبير اليمين القانونية أمام الهيئة التي عينته. و بالرجوع إلى تعليل الحكم الابتدائي الذي تبناه القرار المطعون فيه أو إلى التعليل الخاص بهذا الأخير، يلفى أنه لم يبين ما هي الظروف الاستثنائية التي برزت تعيينه لشخص غير مسجل في جدول الخبراء، خاصة وأن جدول الخبراء المعتمدين لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أو المعتمدين وطنيا يوجد به عددا من خبراء الخطوط مسجلين بالجدول. و القرار المطعون فيه حينما اعتبر أن تعيين شخص آخر كخبير غير مسجل بجدول خبراء تحقيق الخطوط، يكون قد خالف القانون لأن الشرط الاستثنائي غير متوافر … كما أن القرار المطعون فيه تجاوز الشرط الثاني وهو أن التعيين خارج الجدول يجب أن يتم بخصوص خبير مؤهل علميا و موضوعيا، وهذه الصفة لا تتحقق إلا بالإدلاء بالشواهد العلمية للشخص المعين، حتى تتمكن المحكمة والأطراف من التحقق من أهليته لإنجاز الخبرة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتحقق من توفر هذا الشرط، مكتفية بالقول بأن » الخبرة المطعون فيها هي خبرة منجزة من طرف مختبر الشرطة العلمية و محرر الخبرة هو ضابط للشرطة من درجة عميد شرطة » وهو تعليل لم يبرز وجه الخبرة في تحقيق الخطوط التي يتوفر عليها محرر التقرير … وبخصوص الشرط الثالث وهو أداء اليمين أمام السلطة القضائية التي عينت الشخص غير المسجل بجدول الخبراء، فإن الملاحظ أن القرار المطعون فيه اعتمد واقعة غير موجودة، إذ ورد بتعليله أن » محرر الخبرة هو ضابط للشرطة من درجة عميد شرطة وأدى اليمين على القيام بهذه المهمة » والحال أن هذا توجه متناقض مع ما ذهب إليه الحكم الابتدائي الذي أيده والذي أثبت ضمن تعليله عدم أداء محرر التقرير لليمين أمام المحكمة التجارية لأن اليمين التي أداها للقيام بمهام الشرطة القضائية كافية . ومتناقض أيضا مع الوقائع المثبتة بالملف، لأنه لا وجود ضمن محاضر الجلسات ما يفيد أن محرر التقرير أدى اليمين وفق الصيغة المنصوص عليها في الفصل 59 المذكور. والقرار المطعون فيه عندما تجاوز الشروط الثلاثة المقررة في الفصل 59 يكون قد خرق مقتضياته وكذا خرق الفصل 124 من الدستور، فجاء عرضة للنقض.
حيث ينص الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي » إذا أمر القاضي بإجراء خبرة عين الخبير الذي يقوم بهذه المهمة تلقائيا أو باقتراح الأطراف واتفاقهم.. وعند عدم وجود خبير مدرج بالجدول يمكن بصفة استثنائية للقاضي أن يعين خبيرا لهذا النزاع، وفي هذه الحالة يجب على الخبير أن يؤدي اليمين أمام السلطة القضائية التي عينها القاضي لذلك على أن يقوم بأمانة وإخلاص بالمهمة المسندة إليه وأن يعطي رأيه بكل تجرد واستقلال ما لم يعف من ذلك اليمين باتفاق الأطراف « ؛ المقتضى الذي يفيد بأنه عند تعيين خبير غير مدرج بجدول الخبراء، يتعين عليه أن يؤدي اليمين أمام السلطة القضائية التي انتدبته أو تلك التي تعينها .
والمحكمة مصدرة القرار المطعون التي ردت الدفع بخرق الحكم الابتدائي للفصل 59 من ق م م والمؤسس على عدم أداء محرّر تقرير الخبرة الخطية اليمين القانونية، بتعليـل جــاء فيه ((… الخبرة المطعون فيها هي خبرة منجزة من طرف مختبر الشرطة العلمية، ومحرر الخبرة هو ضابط للشرطة من درجة عميد شرطة وأدى اليمين على القيام بهذه المهمة، وتكون الخبرة صحيحة و مطابقة للفصل 59 من قانون المسطرة المدنية ، و يكون ما تمسك به المستأنف من كون الخبرة باطلة بعلة عدم أداء اليمين من طرف محرر هذه الخبرة أمام المحكمة التي عينته لا أساس له و يتعين رده.))؛ دون أن تبرز في تعليلها من أين استقت أن محرّر تقرير الخبرة أدى اليمين القانونية على القيام بالمهمة ، مما تكون معه قد بنت قضائها على تعليل ناقص ينزل منزلة انعدامـــه يستوجب معه نقض قرارها.
حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لإعادة البت فيه من جديد طبقا للقانون و هي متركبة من هيئة أخرى و تحميل المطلوب المصاريف.
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65870
Faux incident : Le rapport d’expertise concluant à la fausseté de la signature du garant entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65868
Qualité à défendre : L’action en responsabilité pour des irrégularités sur un compte bancaire doit être dirigée contre la banque régionale, personne morale distincte, et non contre la banque centrale du groupe (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
65859
Référé : La coupure d’électricité d’un local commercial fondée sur une plainte du bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65847
Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65840
Expertise judiciaire : La demande d’expertise visant à évaluer un préjudice ne dispense pas le demandeur de chiffrer sa réclamation principale en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025