Pourvoi en cassation – Irrecevabilité d’un moyen nouveau non soulevé devant les juges du fond (Cass. com. 2021)

Réf : 43995

Identification

Réf

43995

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

40/1

Date de décision

19/01/2021

N° de dossier

2020/1/3/1181

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Est irrecevable le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. Ne peut, dès lors, être accueilli le grief tiré de la nullité d’un rapport d’expertise fondé sur la violation des dispositions de l’article 63 du Code de procédure civile, dès lors qu’il n’a pas été invoqué devant les juges du fond, la cour d’appel ne pouvant se voir reprocher un défaut de réponse à un moyen qui ne lui a pas été présenté.

Texte intégral

محكمة النقض – الغرفة التجارية القسم الأول – القرار عدد 1/40 – المؤرخ في 2021/01/19 – ملف تجاري عدد 2020/1/3/1181
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 02 ماي 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الاله (ع.) والرامي إلى نقض القرار رقم 6073 الصادر بتاريخ 2018/12/13 في الملف 2018/8232/3644 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/24.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/1/19.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة عائشة (ش.) تقدمت بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليه (ب. ش.) عقد قرض لاقتناء سكن مع رهن من الدرجة الثانية على العقار المذكور وبالموازاة معه أبرمت عقد تامين على الوفاة والعجز الكلي النهائي مع (ش. ت.)، إلا أنها أصيبت بمرض عضال نتج عنه عجز كلي أصبحت معه غير قادرة على ممارسة أي نشاط مهني وأصبحت عاجزة عن أداء أقساط القرض، والتمست لذلك تفعيل البند التاسع من عقد التامين وإحلال شركة التامين محلها في أداء الدين مع الفوائد والعمولات.

وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بإحلال (ش. ت. ت. م. م. ت.) محل المدعية عائشة (ش.) في أداء أقساط القرض العقاري المتبقية بذمتها لفائدة (ب. ش. ر. ق.) ورفض باقي الطلب. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شان الفرع الأول من الوسيلة الفريدة

حيث تنعى الطالبة على القرار خرق الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن المحكمة أدرجت الملف بجلسة 2011/11/29 واعتبرت القضية جاهزة وتم حجزه للمداولة لجلسة 2018/12/13 دون إصدار أمر بالتخلي عن القضية وتبليغه للأطراف الغير الحاضرين بالجلسة، وهو ما يعتبر خرقا لنص الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية، فجاء القرار مشوبا بخرق القانون وتعين نقضه.

لكن حيث ان القضية لم تحل على المستشار المقرر حتى يصدر هذا الأخير أمرا بالتخلي، والفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة :

حيث تنعى الطالبة على القرار خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وانعدام الأساس وعدم الارتكاز على أساس بدعوى انها تمسكت بان تقرير الخبرة الطبية كان مخالفا لنص الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية لكون الخبير المنتدب عبد النبي (ل.) لم يرفق تقريره بمحضر يتضمن أقوال الأطراف وملاحظاتهم يوقعون عليه مع ضرورة الإشارة الى من رفض منهم التوقيع وان المقتضى المذكور رتب على تخلف الإجراء المذكور بطلان الخبرة، إلا أن المحكمة لم تجب عنه، فجاء قرارها منعدم التعليل وتعين نقضه.

لكن حيث ان ما جاء في الفرع من نعي بعدم الجواب بتمسك الطالبة بخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية بكون الخبير لم يرفق تقريره بمحضر يتضمن أقوال الأطراف وملاحظاتهم ويوقعون عليه لم يسبق التمسك به حتى ينعى على المحكمة عدم الجواب والفرع من الوسيلة غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile