Réf
44002
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
687/1
Date de décision
14/10/2021
N° de dossier
2020/3/3/1356
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Procédure civile, Notification, Irrégularité de la procédure, Formalité substantielle, Destinataire introuvable, Désignation d'un curateur, Défaut de motivation, Contrôle du juge, Citation en justice, Cassation, Avis de passage, Affichage
Encourt la cassation pour défaut de base légale et motivation insuffisante, l’arrêt qui, pour écarter un moyen tiré de l’irrégularité de la notification de la citation en première instance, se borne à constater qu’un curateur a été désigné après que l’acte a été retourné avec la mention que le destinataire était introuvable, sans vérifier si l’agent notificateur avait respecté la formalité substantielle d’affichage d’un avis de passage au lieu de la notification, conformément aux dispositions de l’article 39 du Code de procédure civile.
المملكة المغربية – محكمة النقض – الغرفة التجارية – القرار عدد 1/687 المؤرخ في 2021/10/14 – ملف تجاري عدد 2020/3/3/1356
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 16 أكتوبر 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عزيز (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 5607 الصادر بتاريخ 2019/11/25 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2019/8202/1633.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/09/02
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/09/30 أخرت لجلسة 2021/10/14.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة (ص. ك.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة لشركة (ك. ك.) بمبلغ 402.006,79 درهم ، بموجب قرض استفادت منه ولم تؤد جميع أقساطه رغم المحاولات المبذولة معها ، وأن الدين مضمون من طرف الطالب شاكر عز الدين (إ.) بموجب عقد كفالة تضامنية مع التنازل عن الدفع بالتجريد والتجزئة . والتمست الحكم عليهما بالتضامن بأداء المبلغ المذكور ، مع الفوائد القانونية والمصاريف ، وتعويض عن التماطل قدره 40.200،67 درهم ، والنفاذ المعجل والصائر والإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل. وبعد تنصيب قيم في حق المدعى عليها ، صدر الحكم بأداء المدعى عليهما تضامنا للمدعية مبلغ 337.274,29 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ ، والصائر والإجبار في الأدنى في حق الكفيل ، ورفض باقي الطلبات أيدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الثانية :
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول 39 و 40 و 49 من قانون المسطرة المدنية ، ذلك أنه بالرجوع إلى شهادة تسليمه الاستدعاء لجلسة 2018/07/09 أثناء المرحلة الابتدائية ، يلفى أنها تضمنت إفادة بتاريخ 2018/06/28 ، بكون المعني بالأمر لا يقطن بالعنوان أعلاه حسب تصريح الجيران . وأن الفصل 40 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه » يجب أن ينصرم ما بين تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور أجل خمسة أيام إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة في مكان مقر المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها ، ومدة خمسة عشر يوما إذا كان موجودا في أي محل آخر من تراب المملكة تحت طائلة بطلان الحكم الذي قد يصدر غيابيا ». وأن موطن إقامة الطاعن يتواجد بمدينة سلا خارج مقر المحكمة التجارية بالدار البيضاء، فان الأجل بين تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور يجب أن لا يقل عن خمسة عشر يوما، والحال أن شهادة التسليم المشار إليها تثبت منها أن المدة الفاصلة بين تضمين الإفادة وتاريخ الجلسة هي فقط 11 يوما . مما يجعل الإجراء المذكور مخالف لمقتضيات الفصل 40 من ق.م.م، والقرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي الذي أغفل المعطى المذكور ورتب عن شهادة التسليم المذكورة تعيين قيم في حق الطاعن يكون مآله البطلان . كما أن ما يؤيد بطلان إجراءات تبليغ الطاعن أثناء المرحلة الابتدائية يتمثل في خرق الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية كما تم تعديلها بموجب القانون رقم 33.11 بتاريخ 2011/09/05 الناص على أنه « إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على الشخص في موطنه أو محل إقامته ألصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر » . غير انه لا شيء في شهادة تسليم الطاعن يفيد القيام بإلصاق إشعار بمكان التبليغ ، مما يبقى معه حق العارض ثابت في التمسك ببطلان إجراءات التبليغ. خصوصا وأن ضرره ثابت من خلال هدر حقه في الدفاع وحرمانه من حق التقاضي على درجتين، وأنه لم يتسنى له إدخال المفوت له حصص الشركة مصطفى (ب.) والمسؤول عن عدم أداء الأقساط في الدعوى، إذ لا يمكنه تقديم مقال إدخال الغير في الدعوى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وما يؤكد ثبوت عدم قيام القيم المعين في حق الطالب بالمهام المنوطة به ، هو أن الطاعن يقطن في نفس العنوان الذي رجعت إفادة شهادة التسليم وكذا جواب القيم بأنه لا يقطن فيه بدليل شهادة السكنى المؤرخة في 04 مارس 2019، المدلى بها في الملف، مما يقوم دليل على أن القيم اكتفى بنقل إفادة المفوض دون إعمال لالتزاماته القانونية في البحث عنه . كل هذه الدفوع جاءت وفق ما يقضي به الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية ، إلا أن القرار المطعون فيه اغفل ذلك وقضى بتأييد الحكم الابتدائي، مما يستوجب التصريح بنقضه.
حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما تمسك به الطاعن بمقتضى مقاله الاستئنافي من بطلان إجراءات التبليغ ، وبطلان إجراءات القيم التي مورست في حقه خلال الطور الابتدائي ، ومخالفتها للفصل 39 من ق م م ، بما أوردته في تعليلها من أنه ( وبخصوص السبب المثار حول بطلان إجراءات التبليغ فالثابت من خلال الوثائق أن الاستدعاء وجه للطاعن بعنوانه الحالي الوارد بمقاله الاستئنافي فرجع بملاحظة لا يقطن بالعنوان وذلك بجلسة 2018/07/09 ، فتقرر تنصيب قيم في حقه وأخر الملف لعدة جلسات آخرها جلسة 2018/10/01 ألفي خلالها بالملف جواب القيم مفاده أنه بعد الانتقال إلى العنوان وبعد البحث والتحري تبين أن المعني بالأمر قد انتقل من العنوان حسب تصريح الجوار، وبذلك فالحكم المستأنف قد صدر بعد استيفاء إجراءات الوكيل المعين في حق المستأنف عليه دون أن تجيب على دفع الطاعن بكون القيم لم يحترم المقتضى الوارد بالفصل 39 من ق م م ، الذي يوجب عليه في فقرته الثانية ( إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته ألصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر). وهو إجراء جوهري لا بد من احترامه للقول بسلامة إجراءات التبليغ بواسطة مؤسسة القيم ، مما يبقى تعليل المحكمة ناقصا منزلا منزلة الانعدام ، مما يستوجب نقض قرارها .
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
65968
Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
82897
Action en contrefaçon : L’absence de licence d’exploitation accordée par le titulaire du dessin industriel à la société demanderesse entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/11/2024