Notification : La cour d’appel doit vérifier l’accomplissement de la formalité substantielle d’affichage de l’avis de passage lorsque le destinataire est introuvable (Cass. com. 2021)

Réf : 44002

Identification

Réf

44002

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

687/1

Date de décision

14/10/2021

N° de dossier

2020/3/3/1356

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale et motivation insuffisante, l’arrêt qui, pour écarter un moyen tiré de l’irrégularité de la notification de la citation en première instance, se borne à constater qu’un curateur a été désigné après que l’acte a été retourné avec la mention que le destinataire était introuvable, sans vérifier si l’agent notificateur avait respecté la formalité substantielle d’affichage d’un avis de passage au lieu de la notification, conformément aux dispositions de l’article 39 du Code de procédure civile.

Texte intégral

المملكة المغربية – محكمة النقض – الغرفة التجارية – القرار عدد 1/687 المؤرخ في 2021/10/14 – ملف تجاري عدد 2020/3/3/1356

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 16 أكتوبر 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عزيز (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 5607 الصادر بتاريخ 2019/11/25 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2019/8202/1633.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/09/02

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/09/30 أخرت لجلسة 2021/10/14.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة (ص. ك.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة لشركة (ك. ك.) بمبلغ 402.006,79 درهم ، بموجب قرض استفادت منه ولم تؤد جميع أقساطه رغم المحاولات المبذولة معها ، وأن الدين مضمون من طرف الطالب شاكر عز الدين (إ.) بموجب عقد كفالة تضامنية مع التنازل عن الدفع بالتجريد والتجزئة . والتمست الحكم عليهما بالتضامن بأداء المبلغ المذكور ، مع الفوائد القانونية والمصاريف ، وتعويض عن التماطل قدره 40.200،67 درهم ، والنفاذ المعجل والصائر والإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل. وبعد تنصيب قيم في حق المدعى عليها ، صدر الحكم بأداء المدعى عليهما تضامنا للمدعية مبلغ 337.274,29 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ ، والصائر والإجبار في الأدنى في حق الكفيل ، ورفض باقي الطلبات أيدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الثانية :

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول 39 و 40 و 49 من قانون المسطرة المدنية ، ذلك أنه بالرجوع إلى شهادة تسليمه الاستدعاء لجلسة 2018/07/09 أثناء المرحلة الابتدائية ، يلفى أنها تضمنت إفادة بتاريخ 2018/06/28 ، بكون المعني بالأمر لا يقطن بالعنوان أعلاه حسب تصريح الجيران . وأن الفصل 40 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه  » يجب أن ينصرم ما بين تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور أجل خمسة أيام إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة في مكان مقر المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها ، ومدة خمسة عشر يوما إذا كان موجودا في أي محل آخر من تراب المملكة تحت طائلة بطلان الحكم الذي قد يصدر غيابيا ». وأن موطن إقامة الطاعن يتواجد بمدينة سلا خارج مقر المحكمة التجارية بالدار البيضاء، فان الأجل بين تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور يجب أن لا يقل عن خمسة عشر يوما، والحال أن شهادة التسليم المشار إليها تثبت منها أن المدة الفاصلة بين تضمين الإفادة وتاريخ الجلسة هي فقط 11 يوما . مما يجعل الإجراء المذكور مخالف لمقتضيات الفصل 40 من ق.م.م، والقرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي الذي أغفل المعطى المذكور ورتب عن شهادة التسليم المذكورة تعيين قيم في حق الطاعن يكون مآله البطلان . كما أن ما يؤيد بطلان إجراءات تبليغ الطاعن أثناء المرحلة الابتدائية يتمثل في خرق الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية كما تم تعديلها بموجب القانون رقم 33.11 بتاريخ 2011/09/05 الناص على أنه « إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على الشخص في موطنه أو محل إقامته ألصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر » . غير انه لا شيء في شهادة تسليم الطاعن يفيد القيام بإلصاق إشعار بمكان التبليغ ، مما يبقى معه حق العارض ثابت في التمسك ببطلان إجراءات التبليغ. خصوصا وأن ضرره ثابت من خلال هدر حقه في الدفاع وحرمانه من حق التقاضي على درجتين، وأنه لم يتسنى له إدخال المفوت له حصص الشركة مصطفى (ب.) والمسؤول عن عدم أداء الأقساط في الدعوى، إذ لا يمكنه تقديم مقال إدخال الغير في الدعوى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وما يؤكد ثبوت عدم قيام القيم المعين في حق الطالب بالمهام المنوطة به ، هو أن الطاعن يقطن في نفس العنوان الذي رجعت إفادة شهادة التسليم وكذا جواب القيم بأنه لا يقطن فيه بدليل شهادة السكنى المؤرخة في 04 مارس 2019، المدلى بها في الملف، مما يقوم دليل على أن القيم اكتفى بنقل إفادة المفوض دون إعمال لالتزاماته القانونية في البحث عنه . كل هذه الدفوع جاءت وفق ما يقضي به الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية ، إلا أن القرار المطعون فيه اغفل ذلك وقضى بتأييد الحكم الابتدائي، مما يستوجب التصريح بنقضه.

حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما تمسك به الطاعن بمقتضى مقاله الاستئنافي من بطلان إجراءات التبليغ ، وبطلان إجراءات القيم التي مورست في حقه خلال الطور الابتدائي ، ومخالفتها للفصل 39 من ق م م ، بما أوردته في تعليلها من أنه ( وبخصوص السبب المثار حول بطلان إجراءات التبليغ فالثابت من خلال الوثائق أن الاستدعاء وجه للطاعن بعنوانه الحالي الوارد بمقاله الاستئنافي فرجع بملاحظة لا يقطن بالعنوان وذلك بجلسة 2018/07/09 ، فتقرر تنصيب قيم في حقه وأخر الملف لعدة جلسات آخرها جلسة 2018/10/01 ألفي خلالها بالملف جواب القيم مفاده أنه بعد الانتقال إلى العنوان وبعد البحث والتحري تبين أن المعني بالأمر قد انتقل من العنوان حسب تصريح الجوار، وبذلك فالحكم المستأنف قد صدر بعد استيفاء إجراءات الوكيل المعين في حق المستأنف عليه دون أن تجيب على دفع الطاعن بكون القيم لم يحترم المقتضى الوارد بالفصل 39 من ق م م ، الذي يوجب عليه في فقرته الثانية ( إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته ألصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر). وهو إجراء جوهري لا بد من احترامه للقول بسلامة إجراءات التبليغ بواسطة مؤسسة القيم ، مما يبقى تعليل المحكمة ناقصا منزلا منزلة الانعدام ، مما يستوجب نقض قرارها .

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile