Vente judiciaire et éviction : l’action de l’adjudicataire doit être dirigée en garantie contre le débiteur saisi, non en rescission contre les organes de la vente (Cass. com. 2021)

Réf : 44173

Identification

Réf

44173

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

643/2

Date de décision

02/12/2021

N° de dossier

2019/2/3/1483

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 498 - 532 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 113 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant relevé que la vente d’un fonds de commerce avait été réalisée dans le cadre d’une procédure de vente aux enchères judiciaires, une cour d’appel retient à bon droit que l’action en rescission de la vente formée par l’adjudicataire évincé contre le greffe du tribunal est irrecevable. En effet, le rôle du greffe, en application de l’article 113 du Code de commerce, se limite à l’organisation de la vente, et l’action en garantie d’éviction prévue par l’article 532 du Dahir des obligations et des contrats ne peut être dirigée que contre le vendeur, soit le débiteur saisi, et non contre les organes chargés de la procédure d’exécution.

Texte intégral

محكمة النقض – الغرفة التجارية القسم الثاني – القرار عدد 2/643 – المؤرخ في 2021/12/02 – ملف تجاري عدد 2019/2/3/1483

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ أحمد (ع.) والرامي إلى نقض القرار رقم 5292 الصادر بتاريخ 2017/10/24 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2016/8205/2524.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه .

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2021/11/16.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2021/12/02.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب عزيز (ب.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه انه اشترى بتاريخ 2010/2/5 وعن طريق المزاد العلني في ملف التنفيذ عدد 2008/30/235 جميع الأصل التجاري المسجل بالمحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 42226 المخصص لبيع المشروبات الغازية والمتواجد (…) إضافة إلى ثلاث محلات خاصة ببيع المشروبات الغازية والمعدنية المتواجدة (…) وذلك بعد أن أدى بواسطة شيك مسحوب على البنك التجاري (و. ب.) مبلغ 1.102100,00 درهم شامل لثمن البيع بمبلغ 1.070000.00 درهم وواجب الخزينة المحدد في مبلغ 23100,00 درهم إضافة الى مبلغ الضريبة المحدد في مبلغ 64200,00 درهم أي ما مجموعه 1.166300,00 درهم غير أنه فوجئ بأن المحلات التجارية المبيعة يحتلها أحد الأشخاص الذي شرع في إصلاحها والذي صرح لمأمور إجراءات التنفيذ بالمحكمة التجارية بالرباط بأنه يتواجد بالمحلات المذكورة بعد أن رست عليه سمسرة بشان الاستغلال المنجزة من طرف ولاية الرباط سلا زمور زعير وأنه استنادا لمقتضيات الفصول 259 و491 و498 و534 من ق ل ع يلتمس الحكم على المدعى عليه بفسخ عقد البيع وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع ترتيب الآثار القانونية.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي برفض الطلب أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المحكمة المصدرة له أوردت تعليلا ضمنته أنه مادام أن بيع الأصل التجاري المدعى فيه المملوك للمستأنف عليه الثاني تم في إطار البيع بالمزاد العلني ولما كان دور كتابة الضبط في هذه الحالة ينحصر في تنظيم عملية البيع لفائدة الغير طبقا لمقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة فإن الدفع بمقتضيات الفصل 498 ما يليه من ق ل ع يبقى في غير محله لكون أطراف الحالية لا تواجه بها وإنما يواجه بها البائع في علاقته المباشرة مع المشتري في إطار دعوى الضمان التي تقام ضده والحال أن الطالب أقام دعواه في مواجهة البائع وباقي الأطراف بما فيها كتابة الضبط باعتبارها الجهة المشرفة على البيع بالمزاد العلني وانه لما كان البائع المسمى عبد المالك (ا.) طرفا رئيسيا في الدعوى فإن استبعاده من طرف محكمة الاستئناف المطعون في قرارها واعتباره كان لم يكن يعتبر نقصانا في التعليل ينزل منزلة انعدامه يستوجب معه نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في تأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى بما جاءت به : << . . أن بيع الأصل التجاري قد تم في إطار مسطرة البيع بالمزاد العلني تنفيذا للحكم القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمستأنف عليه الثاني ضمانا لاستيفاء الدين المترتب بذمته ولما كان دور كتابة الضبط في هذه الحالة ينحصر في تنظيم عملية البيع لفائدة الغير طبقا للمادة 113 من مدونة التجارة فإن الدفع بمقتضيات الفصل 498 وما يليه من ق ل ع يبقى في غير محله لكون أطراف الدعوى الحالية لا تواجه بها كتابة الضبط وإنما يواجه بها البائع في علاقته المباشرة مع المشتري في إطار دعوى الضمان التي تقام ضده ..>> وهو تعليل سليم مادام أن البين من دعوى الطالب كما كانت معروضة على قضاة الموضوع انه لم يوجهها ضد البائع في إطار دعوى الضمان المنصوص عليها في الفصل 532 وما يليه من ق ل ع وإنما أقامها في مواجهة جميع الأطراف المشار إليهم في مقاله ويهدف من ورائها الحكم بفسخ عقد البيع وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وهو الأمر الغير المسموح به قانونا , والوسيلة بدون أثر ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile