Astreinte : le refus d’exécuter une obligation de faire est caractérisé par la simple persistance du trouble constatée par huissier de justice (Cass. com. 2021)

Réf : 43934

Identification

Réf

43934

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

93/1

Date de décision

18/02/2021

N° de dossier

2020/1/3/1248

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour liquider une astreinte, retient que l’action en liquidation doit être dirigée contre la partie condamnée à l’obligation de faire et qui a refusé de s’exécuter. Ayant souverainement constaté, sur la base d’un procès-verbal d’huissier de justice, la persistance du trouble que le débiteur avait été condamné à faire cesser, elle en déduit à bon droit que le refus d’exécuter est caractérisé, sans être tenue de rechercher la mauvaise foi du débiteur ni de procéder à une instruction complémentaire, le constat objectif de l’inexécution valant refus d’obtempérer.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/93، الصادر بتاريخ 2021/2/18، في الملف التجاري عدد 2020/1/3/1248
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 12 غشت 2020 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبيها الأستاذان حميد (ب.) وعزيزة (ش.) ، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 266 بتاريخ 2020/1/23 في الملف رقم 2019/8232/5475.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من المطلوبين بواسطة نائبهم الأستاذ طارق (م.) الرامية الى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/1/19.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/2/18.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما و عدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبين مصطفى (أ.) ومن معه تقدموا بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضوا فيه أنه سبق لهم أن استصدروا عن نفس المحكمة حكما قضى على المدعى عليها برفع الضرر بوقف تدفق مياه الصرف الصحي من محطتها الكائنة بالصخيرات على عقارهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000،00 درهما عن كل يوم تأخير ، تم تأييده استئنافيا، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن تنفيذه، ملتمسين الحكم عليها بأدائها لهم تعويضا محددا في 200.000 درهما تصفية للغرامة التهديدية عن الفترة من 2018/5/10 إلى 2018/11/26.

وبعد ادلاء السلطة المفوضة لتدبير الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير بمقال تدخل إرادي رام إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب، أصدرت هذه الأخيرة حكما عارضا باختصاصها، وإدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية، وبعد انتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليها للمدعين مبلغ 120.000 درهما تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى الحكم الصادر في الملف عدد 2013/8206/1044 بتاريخ 2016/12/20 عن الفترة الممتدة من 2018/5/10 إلى غاية 2018/11/26 ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث تنعى الطالبة على القرار خرق مقتضيات المادة 8 من قانون احداث المحاكم التجارية بدعوى أن البت في الاختصاص النوعي يجب أن يتم بحكم مستقل لتعلقه بالنظام العام ، والمحكمة التي ردت تمسكها بهذا الخصوص معتمدة تعليل المحكمة التجارية لم تبن قرارها على أساس قانوني سليم وتعين نقضه.

لكن حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون تمسك الطالبة بخرق الحكم الابتدائي للمادة 8 من قانون احداث المحاكم التجارية ليس بالتعليل الوارد بالحكم الابتدائي ، بل بتعليل خاص بها جاء فيه  » … أن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة لم تثر الدفع بعدم الاختصاص خلال المرحلة الابتدائية ، بل التي أثارته هي السلطة الفوضة ، مما يبقى الدفع المتمسك به من طرفها لا يهما بل يهم الغير  » ، وهذا التعليل لم تنتقده الطالبة ، وكاف لإقامة القرار ، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطالبة على القرار خرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن الطلب يجب تقديمه في مواجهة السلطة المفوضة باعتبار أن محطة الضخ في ملكيتها طبقا لمقتضيات الفصلين 9 و 10 من عقد التدبير المفوض ن وتبقى المسؤولة عن أي تعويض قد يحكم به وهو ما تقر به بموجب مقال التدخل الإرادي المقدم من طرفها ، والقرار المطعون فيه لما خالف ذلك ، يكون قد أساء تطبيق القانون وتعين نقضه.

لكن حيث ان طلب تصفية الغرامة التهديدية يقدم في مواجهة المحكوم عليه الذي امتنع عن التنفيذ ، ولما كان موضوع الدعوى هو تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى الحكم عدد 4344 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2016/12/20 في الملف عدد 2013/8206/1044 ، والمؤيد استئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 6506 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/7/9 في الملف عدد 2017/8232/2718 في مواجهة المحكوم عليها الطالبة بعلة امتناعها عن التنفيذ ، فان المحكمة التي اعتبرتها – أي الطالبة – صاحبة صفة كمدعى عليها ، تكون قد طبقت صحيح مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية ، ولم تخرق أي مقتضى من المقتضيات المحتج بخرقها ، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة :

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم بدعوى أن الامتناع المبرر لتصفية الغرامة التهديدية يجب أن يصدر عن المنفذ عليه شخصيا ، وأن يكون صريحا ، وأنه بالرجوع الى المحاضر المحتج بها فإنها لا تتضمن أي تصريح صريح من الطاعنة يفيد امتناعها، كما أن تصفية الغرامة التهديدية يقتضي إثبات الضرر ، والطرف المطلوب لم يقم الدليل على ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة ، والطاعنة أكدت في جميع مراحل الدعوى تنفيذها لمقتضيات الحكم المحتج به كسند للمطالبة بتصفية الغرامة التهديدية، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه تبنت تعليلات الحكم الابتدائي دون التحقيق في موضوع النازلة حتى تقف على وجود سوء نية الطالبة من عدمه ، وفيما إذا كانت هناك موانع أخرى غير ما هو مضمن في محضر المفوض القضائي ، وأن عناصر ومبررات الحكم بتصفية الغرامة التهديدية في شكل تعويض تظل غير قائمة وغير متوفرة ، والقرار لما لم يراع ما ذكر يكون مجانبا للصواب ومشوبا بعيب سوء تطبيق القانون مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن حيث ردت المحكمة تمسك الطالبة بأنها لم تمتنع عن التنفيذ بتعليل جاء فيه  » … وذلك ابتداء من تاريخ الامتناع استنادا الى المحضر المحرر بتاريخ 2018/5/10 في ملف التنفيذ عدد 2018/168/30 والذي أكدت بموجبه ممثلة المستأنفة نزهة أن المياه موضوع رفع الضرر الراكدة فوق عقار المستأنف عليهم لا تخصها ، وأنه وما دامت المستأنفة هي الملزمة بإثبات رفع الضرر فان طلب المستأنف عليهم يبقى مبررا ، ويكون ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص غير ذي أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف . » ، وهو تعليل أبرزت فيه المحكمة الضرر المتمثل في وجود مياه راكدة فوق عقار المطلوبين ، وامتناع الطالبة عن التنفيذ الثابت بشكل جلي ما دام أنها لم تستجب للحكم القاضي عليها برفع الضرر المتمثل في تدفق المياه العادمة على أرضهم ، الأمر الذي يشكل امتناعا صريحا عن التنفيذ، كما أن المحكمة لم تكن ملزمة بالبحث في سوء نية الطالبة ولا اجراء أي تحقيق بعد أن أغنتها وثائق الملف عن ذلك، وجاء القرار بذلك مرتكزا على أساس سليم ، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء المصاريف على الطالبة.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة محمد كرام مستشارا مقررا محمد القادري ومحمد رمزي وهشام العبودي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile