Faux incident – L’obligation contractuelle de payer une facture ne dispense pas le juge d’examiner une allégation de faux (Cass. com. 2021)

Réf : 43879

Identification

Réf

43879

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

57/3

Date de décision

03/02/2021

N° de dossier

2018/3/3/1332

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Viole les dispositions de l’article 92 du Code de procédure civile la cour d’appel qui écarte l’application de la procédure de faux incident à l’encontre d’une facture, au motif qu’une clause du contrat liant les parties prévoit le paiement dès la réception de celle-ci. En effet, une telle stipulation contractuelle ne saurait priver une partie de son droit de contester l’authenticité d’un document et dispenser le juge de son obligation d’instruire l’allégation de faux conformément aux règles de procédure.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/57، المؤرخ في 2021/02/03، ملف تجاري عدد 2018/3/3/1332
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/07/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عز الدين (أ.) الرامي إلى نقض القرار رقم 259 الصادر بتاريخ 2018/01/15 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2017/8202/5373.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/01/13.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/02/03

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

و بعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة (ك. ب.) تقدمت بتاريخ 2017/03/30 بمقال للمحكمة التجارية بالبيضاء عرضت فيه أنها قدمت للطالبة (ج. م. ك. س.) خدمات تتمثل في الإشراف على الحراسة الأمنية لمجموع مقراتها حسب العقد المبرم معها ، وذلك بمجموع فاتورتين قيمتهما 59.900,12 درهم . وان جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد استخلاص الدين باءت بالفشل. ولذلك التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 59.900,12 درهم عن أصل الدين، ومبلغ 5000,00 درهم تعويضا عن التماطل. وبعد الجواب ، صدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 39.920,00 درهما ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض باقي الطلبات . استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا قارنة استئنافها بطلب الطعن بالزور في الفاتورة المتعلقة بشهر غشت 2016 ، والحاملة للمبلغ المحكوم به. كما استأنفته المحكوم لها استئنافا فرعيا، رامت منه إلغاءه فيما قضى به من رفض الطلب المؤسس على الفاتورة الحاملة لمبلغ 19.980,12 درهما ، والحكم من جديد على المستأنفة الأصلية بأدائه. فقضت محكمة الاستئناف التجارية برد الاستئناف الأصلي ، واعتبار الاستئناف الفرعي ، وتأييد الحكم المستأنف مع رفع المبلغ المحكوم به إلى 59.900,12 درهما ، بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الثالثة :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 89 و 92 من ق.م.م ، ذلك أنها طعنت بالزور الفرعي في الفاتورة الخاصة بشهر غشت 2016 و الحاملة لمبلغ 39.920,00 درهما المدلى بها، مؤكدة أنها لا تعدو أن تكون من صنع يد المطلوبة ، ولا علاقة لها بها، وأن الاختلاف الظاهر والمتباين لمجموع التوقيعات المذيلة بها خير دليل على جدية الطعن. مضيفة أنها شخص معنوي، و لها مسيرها الفعلي والقانوني الذي يتصرف باسمها و يوقع على جميع الوثائق المتعلقة بها بخط يده و بتوقيع موحد مع التأشير عليها بطابع الطاعنة. وأن طلب الطعن بالزور الفرعي قدم بشكل نظامي و مرفق بتوكيل خاص . ويترتب عن تمسكها بالزور الفرعي إلزام المحكمة بتطبيق مقتضيات الفصول 89 و ما بعده من ق.م.م. متى كانت الوثائق المطعون فيها ذات تأثير في النزاع. وهو ما دأب عليه الاجتهاد القضائي المغربي. غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ، أسست قضاءها على الفواتير المزورة ، ولم تستجب لطلب الطاعنة على الرغم من أن طعنها لم ينصب فقط على إنكار التوقيع والخاتم ، بل شمل كذلك مضمون الفاتورة. وبذلك جاء القرار خارقا للفصلين أعلاه ، مما يستوجب نقضه.

حيث اعتبرت المحكمة في تعليلها أن ( العلاقة التجارية بين الطرفين يحكمها عقد موقع يعتبر طبقا للفصل 230 من ق. ل. ع قانون الطرفين وشريعتهما . وأن المنصوص عليه في الفصل الخامس من العقد المتعلق بطريقة فوترة الخدمات المقدمة بأن الزبون يلتزم بتسوية مجموع الفاتورة بواسطة شيك أو تحويل بنكي بمجرد التوصل بها ، أي أن الطرفين اتفقا بأنه عند فوترة مقابل خدمات الحراسة والنظافة يتم الأداء بمجرد التوصل بالفاتورة . وأنه بتفحص الفاتورة موضوع المنازعة المؤرخة في 2016/08/31 ، يتبين أن الطاعنة توصلت بها في نفس التاريخ واضعة طابعها عليها دون أي تحفظ بخصوص الخدمات موضوعها وقيمتها ، وبالتالي وبإعمال مقتضيات البند الخامس تكون الطاعنة ملزمة بأداء مبلغ 39.900,00 درهم ، من غير أن تكون الفاتورة موقعة من طرفها لأن المتفق عليه في العقد هو أن الأداء يتم بمجرد التوصل بالفاتورة ، وهو ما تم فعلا من طرفها . وإنه لما كانت منازعة الطاعنة غير مبررة لكونها غير مدعمة بمعاينة أو رسالة احتجاج عن الخدمة موضوع الفاتورة المؤرخة في 2016/08/31 ، ولما كان المتفق عليه أيضا أن عملية الفوترة تتم عن طريق إنشاء فاتورة تؤدى بشيك أو تحويل بنكي ، وهو ما دأب عليه العمل بين الطرفين قبل وبعد تاريخ الفاتورة موضوع المنازعة حسبما استدلت به المستأنف عليها من وثائق رفقة مذكرتها الجوابية ، فإنه لا موجب لإجراء مسطرة الطعن بالزور الفرعي لعدم توفر مقتضياته في النازلة التي يحكمها عقد تبين أن المستأنف عليها نفذت بنوذه .). في حين أن اعتماد المحكمة لمقتضيات الفصل الخامس من العقد لم يكن كافيا لتبرير عدم سلوكها لمسطرة الزور الفرعي، طالما أن مقتضيات العقد المذكور التي تلزم الطالبة بأداء قيمة الفواتير المتوصل بها لم تتضمن ما يمنع هذه الأخيرة من المنازعة في صحة الفواتير، سواء من حيث شكلياتها أو محتواها ، ومن ثم فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم اعتبارها المنازعة المثارة من قبلها وعدم إجرائها مسطرة الزور بشأنها تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 92 من ق.م.م، وجعلت قرارها عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبة المصاريف.

كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile