Réf
43879
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
57/3
Date de décision
03/02/2021
N° de dossier
2018/3/3/1332
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Procédure civile, Preuve, Obligation du juge, Faux incident, Facture, Contrat commercial, Contestation de preuve, Cassation, Authenticité d'un acte
Viole les dispositions de l’article 92 du Code de procédure civile la cour d’appel qui écarte l’application de la procédure de faux incident à l’encontre d’une facture, au motif qu’une clause du contrat liant les parties prévoit le paiement dès la réception de celle-ci. En effet, une telle stipulation contractuelle ne saurait priver une partie de son droit de contester l’authenticité d’un document et dispenser le juge de son obligation d’instruire l’allégation de faux conformément aux règles de procédure.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/57، المؤرخ في 2021/02/03، ملف تجاري عدد 2018/3/3/1332
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/07/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عز الدين (أ.) الرامي إلى نقض القرار رقم 259 الصادر بتاريخ 2018/01/15 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2017/8202/5373.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/01/13.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/02/03
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
و بعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة (ك. ب.) تقدمت بتاريخ 2017/03/30 بمقال للمحكمة التجارية بالبيضاء عرضت فيه أنها قدمت للطالبة (ج. م. ك. س.) خدمات تتمثل في الإشراف على الحراسة الأمنية لمجموع مقراتها حسب العقد المبرم معها ، وذلك بمجموع فاتورتين قيمتهما 59.900,12 درهم . وان جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد استخلاص الدين باءت بالفشل. ولذلك التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 59.900,12 درهم عن أصل الدين، ومبلغ 5000,00 درهم تعويضا عن التماطل. وبعد الجواب ، صدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 39.920,00 درهما ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض باقي الطلبات . استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا قارنة استئنافها بطلب الطعن بالزور في الفاتورة المتعلقة بشهر غشت 2016 ، والحاملة للمبلغ المحكوم به. كما استأنفته المحكوم لها استئنافا فرعيا، رامت منه إلغاءه فيما قضى به من رفض الطلب المؤسس على الفاتورة الحاملة لمبلغ 19.980,12 درهما ، والحكم من جديد على المستأنفة الأصلية بأدائه. فقضت محكمة الاستئناف التجارية برد الاستئناف الأصلي ، واعتبار الاستئناف الفرعي ، وتأييد الحكم المستأنف مع رفع المبلغ المحكوم به إلى 59.900,12 درهما ، بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الثالثة :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 89 و 92 من ق.م.م ، ذلك أنها طعنت بالزور الفرعي في الفاتورة الخاصة بشهر غشت 2016 و الحاملة لمبلغ 39.920,00 درهما المدلى بها، مؤكدة أنها لا تعدو أن تكون من صنع يد المطلوبة ، ولا علاقة لها بها، وأن الاختلاف الظاهر والمتباين لمجموع التوقيعات المذيلة بها خير دليل على جدية الطعن. مضيفة أنها شخص معنوي، و لها مسيرها الفعلي والقانوني الذي يتصرف باسمها و يوقع على جميع الوثائق المتعلقة بها بخط يده و بتوقيع موحد مع التأشير عليها بطابع الطاعنة. وأن طلب الطعن بالزور الفرعي قدم بشكل نظامي و مرفق بتوكيل خاص . ويترتب عن تمسكها بالزور الفرعي إلزام المحكمة بتطبيق مقتضيات الفصول 89 و ما بعده من ق.م.م. متى كانت الوثائق المطعون فيها ذات تأثير في النزاع. وهو ما دأب عليه الاجتهاد القضائي المغربي. غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ، أسست قضاءها على الفواتير المزورة ، ولم تستجب لطلب الطاعنة على الرغم من أن طعنها لم ينصب فقط على إنكار التوقيع والخاتم ، بل شمل كذلك مضمون الفاتورة. وبذلك جاء القرار خارقا للفصلين أعلاه ، مما يستوجب نقضه.
حيث اعتبرت المحكمة في تعليلها أن ( العلاقة التجارية بين الطرفين يحكمها عقد موقع يعتبر طبقا للفصل 230 من ق. ل. ع قانون الطرفين وشريعتهما . وأن المنصوص عليه في الفصل الخامس من العقد المتعلق بطريقة فوترة الخدمات المقدمة بأن الزبون يلتزم بتسوية مجموع الفاتورة بواسطة شيك أو تحويل بنكي بمجرد التوصل بها ، أي أن الطرفين اتفقا بأنه عند فوترة مقابل خدمات الحراسة والنظافة يتم الأداء بمجرد التوصل بالفاتورة . وأنه بتفحص الفاتورة موضوع المنازعة المؤرخة في 2016/08/31 ، يتبين أن الطاعنة توصلت بها في نفس التاريخ واضعة طابعها عليها دون أي تحفظ بخصوص الخدمات موضوعها وقيمتها ، وبالتالي وبإعمال مقتضيات البند الخامس تكون الطاعنة ملزمة بأداء مبلغ 39.900,00 درهم ، من غير أن تكون الفاتورة موقعة من طرفها لأن المتفق عليه في العقد هو أن الأداء يتم بمجرد التوصل بالفاتورة ، وهو ما تم فعلا من طرفها . وإنه لما كانت منازعة الطاعنة غير مبررة لكونها غير مدعمة بمعاينة أو رسالة احتجاج عن الخدمة موضوع الفاتورة المؤرخة في 2016/08/31 ، ولما كان المتفق عليه أيضا أن عملية الفوترة تتم عن طريق إنشاء فاتورة تؤدى بشيك أو تحويل بنكي ، وهو ما دأب عليه العمل بين الطرفين قبل وبعد تاريخ الفاتورة موضوع المنازعة حسبما استدلت به المستأنف عليها من وثائق رفقة مذكرتها الجوابية ، فإنه لا موجب لإجراء مسطرة الطعن بالزور الفرعي لعدم توفر مقتضياته في النازلة التي يحكمها عقد تبين أن المستأنف عليها نفذت بنوذه .). في حين أن اعتماد المحكمة لمقتضيات الفصل الخامس من العقد لم يكن كافيا لتبرير عدم سلوكها لمسطرة الزور الفرعي، طالما أن مقتضيات العقد المذكور التي تلزم الطالبة بأداء قيمة الفواتير المتوصل بها لم تتضمن ما يمنع هذه الأخيرة من المنازعة في صحة الفواتير، سواء من حيث شكلياتها أو محتواها ، ومن ثم فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم اعتبارها المنازعة المثارة من قبلها وعدم إجرائها مسطرة الزور بشأنها تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 92 من ق.م.م، وجعلت قرارها عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبة المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
33985
Recours en rétractation : un document public ne constitue pas une pièce retenue par l’adversaire (Cass. com. 2017)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2017
33054
Interprétation d’un jugement – L’exécution de la décision fait obstacle à la recevabilité de la demande (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
28/11/2023
44756
L’arrêt qui alloue une somme globale au titre du principal et des dommages-intérêts sans motiver le chef de demande relatif à l’indemnisation encourt la cassation (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
22/01/2020
44833
Référé-expulsion – La contestation sérieuse sur le titre d’occupation de l’immeuble exclut la compétence du juge des référés (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
31/12/2020
44915
Composition du siège – Participation au délibéré d’un juge n’ayant pas assisté à l’audience – Nullité de la décision (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
25/11/2020
44991
Défaut de réponse à conclusions : Encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre au moyen péremptoire tiré de la cassation d’une décision antérieure (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
22/10/2020
45087
La mainlevée d’une saisie conservatoire au motif de l’existence d’autres sûretés est subordonnée à la preuve, par le débiteur, de leur suffisance pour garantir l’intégralité de la créance (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
10/09/2020
45165
Portée de la demande en justice : le créancier limitant sa créance au principal ne peut se voir allouer les intérêts (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
28/07/2020
45271
Pourvoi en cassation : Irrecevabilité des moyens et pièces présentés pour la première fois (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
09/09/2020