La mainlevée d’une saisie conservatoire au motif de l’existence d’autres sûretés est subordonnée à la preuve, par le débiteur, de leur suffisance pour garantir l’intégralité de la créance (Cass. com. 2020)

Réf : 45087

Identification

Réf

45087

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

374/1

Date de décision

10/09/2020

N° de dossier

2020/1/3/371

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 94 - 399 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Viole les articles 94 et 399 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie conservatoire en retenant un abus de droit du créancier, au seul motif de l'existence de sûretés hypothécaires antérieures, sans motiver sa décision au regard de la suffisance de ces sûretés pour garantir l'intégralité de la créance et alors que le débiteur n'avait pas rapporté la preuve de cette suffisance.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/374، الصادر بتاريخ 2020/09/10 في الملف التجاري عدد 2020/1/3/371

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 11 دجنبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبتيه الأستاذتان أسماء (ع.) وبسمات (ف.) والرامي إلى نقض القرار رقم 3713 الصادر بتاريخ 2019/7/23 في الملف 2019/8225/2618 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/07/01 من طرف المطلوب بواسطة محاميه الأستاذ محمد (ب.) والرامية إلى التصريح برفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/7/9.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/9/10.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ان المطلوب عبد السلام (س.) تقدم بمقال أمام قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه سبق لـ(ق. ف. ل.) أن أوقع حجزا تحفظيا على الحقوق المشاعة المملوكة له في الرسم العقاري عدد (...) وذلك لضمان مبلغ 20.898.648،42 درهما بمقتضى الأمر ت الصادر بتاريخ 2018/7/26 ونظرا لكون المكفولة أدت مجموعة من الديون بدليل صدور حكم تمهيدي للتأكد من حقيقة المديونية ولكون البنك يتوفر على عدة ضمانات ورهون أخرى على عقارات تفوق قيمتها قيمة الدين بالإضافة الى وجود حكم بتحقيق الرهن المنصب على الأصل التجاري مما يكون معه الحجز المذكور تعسفيا ملتمسا الأمر برفع الحجز التحفظي الموقع بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 2018/7/26 تحت عدد 2018/20166 على الحقوق المشاعة المملوكة له في الرسم العقاري عدد (...) مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية عين السبع بالدار البيضاء بالتشطيب عليه.

وبعد الجواب وتمام الإجراءات اصدر قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء امره القاضي برفع الحجز التحفظي المنصب على الحقوق المشاعة المملوكة للمدعي عبد السلام (س.) في الرسم العقاري عدد (...) بمقتضى الأمر عدد 2018/20166 الصادر بتاريخ 2018/7/26 والاذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالمحافظة العقارية عين السبع بالبيضاء بالتشطيب على الحجز المذكور. ايدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية :

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق وسوء تطبيق الفصول 94 و 399 و 477 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والخطأ في تكييف الحجز التحفظي المستشكل فيه وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس ذلك انه ساير مزاعم المطلوب واعتبر العقارات موضوع ضمانات رهنية ممنوحة لـ(ق. ف. ل.) كافية لسداد ديونه واستنتج من ذلك أن إيقاع الحجز على الحقوق المشاعة في الرسم العقاري عدد (...) بانه يشكل تعسفا في استعمال الحق والحال ان المطلوب لم يدل بما يفيد ان العقارات المرهونة كافية لتسديد الدين ما دام انه يلزمه القانون بذلك وفقا لأحكام الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود.

كما أن التكييف الذي أعطاه القرار للحجز التحفظي الواقع على الحقوق المشاعة في الرسم العقاري عدد (...) بانه يشكل حجزا تعسفيا في استعمال الحق واعتمد على هذا التكييف الخاطيء في قضائه بتأييد الأمر الاستعجالي القاضي برفعه إنما يكون قد خرق الفصل 94 من قانون الالتزامات والعقود مادام ان هذا المقتضى يستلزم إثبات أن الدائن - الطالب - قصد من إيقاع الحجز التنكيل بالمطلوب والأضرار به وبسوء نية وهو ما لم يثبته المطلوب بدليل مقبول خاصة وان الطالب لجا إلى الحجز التحفظي ارتكازا على المديونية الثابتة في مواجهة المطلوب مما ينفي عنه أي تعسف من جهته في مواجهة المطلوب كما خرق القرار الفصل 477 من قانون الالتزامات والعقود وأساء تطبيقه ما دام أن الطالب يستفيد من قرينة حسن النية المنصوص عليها في الفصل المذكور وتظل حسن نيته قائمة ما لم يثبت عكس ذلك وبالتالي فالقرار لما اعتبر إيقاع الحجز التحفظي فيه تعسف في استعمال الحق دون إثبات سوء نية الطالب وما تم بسطه أعلاه يكون قد خرق وأساء تطبيق الفصول 94 و 399 و 477 من قانون الالتزامات والعقود وهو ما ذاب عليه الاجتهاد القضائي مما يكون معه القرار فاسد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه ومنعدم الأساس القانوني وتعين التصريح بنقضه.

حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولتأييد الأمر الاستعجالي القاضي برفع الحجز التحفظي أتت بتعليل جاء فيه أن " الثابت مما استقر عليه قضاء محكمة النقض أن أموال المدين ولئن كانت ضمان عام لدائنيه كما يقضي بذلك الفصل 1248 من ق ل ع ، فان المفترض في هذه الأموال التي ارتهنها الدائن لفائدته أن تكون كافية لتامين أداء الدين المطالب به، وما دام لم يثبت انه اخطا في تقدير قيمتها أو لحقها انهيار قيمي بتدخل من المدين أو بفعل عوامل خارجية ، فانه لا موجب لإجراء حجوزا على أموال أخرى لما في ذلك من تعسف في استعمال الحق ... وما دام أن العقارات موضوع الضمانات الرهنية كافية لسداد الدين فان الإبقاء على الحجز على الحقوق المشاعة في الرسم العقاري عدد (...) يشكل تعسفا في استعمال الحق مما يستوجب رفعه .. في حين أن الثابت من واقع الملف كما كان معروضا على قضاة الموضوع ومن شهادات الملكية العقارية ان الضمانات الرهنية أعطيت لضمان دين محدد في مبلغ 13.800.000 درهم والدين الذي انجز الحجز على أساسه محدد في مبلغ 20.898648،42 درهم والذي لم يدل المطلوب بما يثبت أن الضمانات الممنوحة للطالب كافية لتغطيته حتى يمكن وصف الحجز التحفظي بالتعسف، كما لم تبرز في تعليلها مبلغ الدين العالق بذمة المطلوب والمبلغ المغطى بالضمانات الرهنية حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة تعليلها بخصوص كون الضمانات الرهنية كافية لتغطية الدين مما يكون معه القرار المطعون فيه أساء تطبيق الفصلين 94 و 399 من قانون الالتزامات والعقود وغير معلل بما يكفي وتعين نقضه.

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه مع إحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه ، وهي مشكلة من هيئة أخرى ، طبقا للقانون مع إبقاء المصاريف على المطلوب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile