Pourvoi en cassation : Irrecevabilité des moyens et pièces présentés pour la première fois (Cass. com. 2020)

Réf : 45271

Identification

Réf

45271

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

279/3

Date de décision

09/09/2020

N° de dossier

2019/3/3/1007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Sont irrecevables devant la Cour de cassation les moyens nouveaux, ainsi que les pièces produites pour la première fois à l'appui du pourvoi. Par conséquent, ne peut être critiqué l'arrêt qui se fonde sur les éléments débattus devant les juges du fond, sans avoir à examiner des preuves de paiement qui ne lui ont pas été soumises.

Est également irrecevable comme nouveau le moyen tiré de la responsabilité du prêteur pour un déblocage tardif des fonds, dès lors qu'il n'a pas été soutenu devant la cour d'appel.

Texte intégral

محكمة النقض – الغرفة التجارية – القرار عدد 3/279 – المؤرخ في 2020/09/09 – ملف تجاري عدد 2019/3/3/1007

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بتاريخ: 09-09-2020

إن الغرفة التجارية (القسم الثالث) بمحكمة النقض، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: (إ. ح.)، في شخص ممثلها القانوني امعمر (م.).

الكائن مقرها الاجتماعي (...).

ينوب عنها الأستاذ عبد العزيز (ر.) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

الطالبة

وبين: (ق. ف. ل.)، شركة مساهمة، في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري.

الكائن مقره الاجتماعي (...).

المطلوب

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 01-04-2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد العزيز (ر.) الرامي إلى نقض القرار رقم 4466 الصادر بتاريخ 15-10-2018 في الملف رقم 3755-8222-2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 22-07-2020.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 09-09-2020.

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (ق. ف. ل.) تقدم بتاريخ 01-09-2017 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه بمقتضى عقد (سلف مبادرتي) مصادق عليه بتاريخ 16-09-2010 مكن المطلوبة (إ. ح.) من قرض بمبلغ 240.000,00 درهم، تؤديه داخل اجل نهايته عشر سنوات ، بفائدة 7% ، و أن الدين المذكور مضمون بموجب كفالة شخصية تضامنية لمسير الشركة المدينة امعمر (م.)، غير أنهما تقاعسا عن الأداء إلى أن ارتفع الدين لمبلغ 320.649,25 درهما ، حسب الثابت من ثلاثة كشوف حساب سلبية موقوفة في 15-06-2017 ، ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأن يؤديا له تضامنا فيما بينهما مبلغ الدين المذكور مع الفوائد القانونية و الغرامة التعاقدية، إضافة لتعويض عن المطل قدره 6.000,00 درهم، و بعد الجواب بما يهدف لرد الدعوى، صدر الحكم بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 235.367,14 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم... ورفض باقي الطلبات، أيد استئنافي بالقرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني و انعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن " المستأنفين اكتفيا بالمنازعة في الكشوف الحسابية، دون الإدلاء بأي حجة تفيد تسديدهما لأي قسط ... و الحال أنهما أديا لفائدة المطلوب مبلغ 30.000,00 درهم بتاريخ 23-09-2013 ومبلغ 15.000,00 درهم بتاريخ 13-03-2013 و مبلغ 2400,00 درهم بتاريخ 18-02-2011 ، حسب كشوف الحساب ووصول الدفع المرفقة بمقال النقض، ليصل مجموع ما تم أداؤه إلى 47.400,00 درهم، غير أن المحكمة لما لم تأخذ بكشوف الحساب التي تثبت تلك الأداءات، مكتفية بما قدمه لها المطلوب، فإنها خرقت القانون وأسست قرارها على تعليل ناقص معد بمثابة انعدامه، مما يوجب التصريح بنقض قرارها.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إنما أيدت الحكم الابتدائي القاضي على الطاعنين بأداء المبلغ المحكوم به ، و لم يسبق للطالبة التمسك بأدائها مبالغ لم يتم تضمينها بكشوف الحساب، على النحو الوارد بالوسيلة، واستدلالها لأول مرة بوثائق أمام محكمة النقض لإثبات ذلك غير جائز قانونا ، وبذلك فالوسيلة غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون، بدعوى عدم أخذه بالاعتبار تاريخ صرف مبلغ القرض، إذ نص الفصل الثالث من العقد على أنه من حق البنك إلغاء كل سلف لم يستعمل في ظرف تسعين يوما من تاريخ توقيع العقد، غير أن أول دفعة من القرض بمبلغ 2200,00 درهم، لم تصرف إلا بتاريخ 26-04-2011 ، أي بعد ثمانية أشهر من تاريخ توقيع العقد، و هو ما يتناقض مع بنوده، فضلا عن أن ذلك تسبب للطالبة في ضرر كبير، مما جعل المطلوب هو المسؤول عن تأخرها في تسديد أقساط القرض، والمحكمة بعدم إجراء المقاصة بين مبالغ أقساط القرض الحالة و مبلغ الدين المؤدى ، خرقت قانون حماية المستهلك و الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود، وكذا الفصل الخامس من عقد القرض ، مما يوجب التصريح بنقض قرارها.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه و التي كان معروضا عليها الفصل في استئناف الطاعنة المحددة أسبابه في إنكارها الاستفادة من مبلغ القرض، و منازعتها في كشوف الحساب باعتبارها صادرة عن البنك المطلوب، ودفعها بعدم قبول الطلب المستند لقولها باستمرار سريان عقد القرض ، متذرعة بعدم انقضاء مدته ، ردت كل ما ذكر بعلة " أن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة الأولى أبرمت مع المستأنف عليه عقد قرض (مبادرتي) من أجل تربية المواشي، بمبلغ 240.000,00 درهم، بتمويل مشترك بين (ق. ف. ل.) بمبلغ 225.000,00 درهم و الصندوق للضمان بمبلغ 15.000,00 درهم، مصادق على توقيعه بتاريخ 16-09-2010 ، و أن المستأنف قام بنفس التاريخ بتوقيع سندات لأمر، و أن استناد المحكمة الابتدائية إلى التوقيع على العقد المذكور، وكذا على السندات لأمر لإقامة الحجة على الاستفادة من مبلغ القرض و تاريخه ليس فيه أي خرق للقانون ، طالما أنه يتماشى مع ما اتفق عليه الطرفان في العقد نفسه في الفصل 14 منه، الذي ينص صراحة على أنه " يلتزم الزبون بتوقيع جميع السندات لأمر التي يقدمها له البنك في حدود المبالغ التي استفاد منها،و بمعنى آخر ، فالتوقيع على هذه السندات يكون عند الاستفادة من مبلغ القرض، و في حدوده، و على من يدعي خلاف ذلك إثباته، و أنه فضلا عما ذكر، فإن تمسك المستأنفين باستمرار العقد ، و عدم سقوط الأجل، إقرار ضمني بتنفيذ البنك لالتزامه بضخ مبلغ القرض، و إلا لا يتصور عقلا التمسك باستمرار عقد أبرم سنة 2010 ، دون توصل المقترض بمبلغه "، و هو تعليل سليم ، استندت فيه إلى العقد الرابط بين الطرفين لاستخلاص ما انتهت إليه من تنفيذ المطلوب لالتزامه، سواء فيما يتعلق بتمكين الطالبة من مبالغ القرض أو تاريخ الإفراج عنها، مرتبة سقوط الأجل وانتهاء العقد على عدم أداء الطالبة للأقساط حالة من الدين ، مؤسسة ذلك على ما ثبت لها من كشوف الحساب ، التي لم تكن محل منازعة جدية ، وعلى بنود العقد المنوه عنه ، و هو ما لم تبين هذه الأخيرة أين يكمن فيه وجه خرق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود. وأما ما وقع التمسك به من كون تأخر البنك في الإفراج عن مبلغ القرض يرتب مسؤوليته عما قد يكون لحق الطالبة من ضرر، فإنه يبقى إثارة جديدة أمام محكمة النقض، و بذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء مبنيا على أساس سليم، والوسيلة على غير أساس ، ما عدا ما أثير لأول مرة، فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile