Réf
45271
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
279/3
Date de décision
09/09/2020
N° de dossier
2019/3/3/1007
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Voies de recours, Rejet, Recouvrement de créance, Procédure civile, Pouvoir des juges du fond, Pourvoi en cassation, Pièces nouvelles, Moyen nouveau, Irrecevabilité, Contrat de prêt
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Sont irrecevables devant la Cour de cassation les moyens nouveaux, ainsi que les pièces produites pour la première fois à l'appui du pourvoi. Par conséquent, ne peut être critiqué l'arrêt qui se fonde sur les éléments débattus devant les juges du fond, sans avoir à examiner des preuves de paiement qui ne lui ont pas été soumises.
Est également irrecevable comme nouveau le moyen tiré de la responsabilité du prêteur pour un déblocage tardif des fonds, dès lors qu'il n'a pas été soutenu devant la cour d'appel.
محكمة النقض – الغرفة التجارية – القرار عدد 3/279 – المؤرخ في 2020/09/09 – ملف تجاري عدد 2019/3/3/1007
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ: 09-09-2020
إن الغرفة التجارية (القسم الثالث) بمحكمة النقض، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: (إ. ح.)، في شخص ممثلها القانوني امعمر (م.).
الكائن مقرها الاجتماعي (...).
ينوب عنها الأستاذ عبد العزيز (ر.) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
الطالبة
وبين: (ق. ف. ل.)، شركة مساهمة، في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري.
الكائن مقره الاجتماعي (...).
المطلوب
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 01-04-2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد العزيز (ر.) الرامي إلى نقض القرار رقم 4466 الصادر بتاريخ 15-10-2018 في الملف رقم 3755-8222-2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 22-07-2020.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 09-09-2020.
و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (ق. ف. ل.) تقدم بتاريخ 01-09-2017 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه بمقتضى عقد (سلف مبادرتي) مصادق عليه بتاريخ 16-09-2010 مكن المطلوبة (إ. ح.) من قرض بمبلغ 240.000,00 درهم، تؤديه داخل اجل نهايته عشر سنوات ، بفائدة 7% ، و أن الدين المذكور مضمون بموجب كفالة شخصية تضامنية لمسير الشركة المدينة امعمر (م.)، غير أنهما تقاعسا عن الأداء إلى أن ارتفع الدين لمبلغ 320.649,25 درهما ، حسب الثابت من ثلاثة كشوف حساب سلبية موقوفة في 15-06-2017 ، ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأن يؤديا له تضامنا فيما بينهما مبلغ الدين المذكور مع الفوائد القانونية و الغرامة التعاقدية، إضافة لتعويض عن المطل قدره 6.000,00 درهم، و بعد الجواب بما يهدف لرد الدعوى، صدر الحكم بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 235.367,14 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم... ورفض باقي الطلبات، أيد استئنافي بالقرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني و انعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن " المستأنفين اكتفيا بالمنازعة في الكشوف الحسابية، دون الإدلاء بأي حجة تفيد تسديدهما لأي قسط ... و الحال أنهما أديا لفائدة المطلوب مبلغ 30.000,00 درهم بتاريخ 23-09-2013 ومبلغ 15.000,00 درهم بتاريخ 13-03-2013 و مبلغ 2400,00 درهم بتاريخ 18-02-2011 ، حسب كشوف الحساب ووصول الدفع المرفقة بمقال النقض، ليصل مجموع ما تم أداؤه إلى 47.400,00 درهم، غير أن المحكمة لما لم تأخذ بكشوف الحساب التي تثبت تلك الأداءات، مكتفية بما قدمه لها المطلوب، فإنها خرقت القانون وأسست قرارها على تعليل ناقص معد بمثابة انعدامه، مما يوجب التصريح بنقض قرارها.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إنما أيدت الحكم الابتدائي القاضي على الطاعنين بأداء المبلغ المحكوم به ، و لم يسبق للطالبة التمسك بأدائها مبالغ لم يتم تضمينها بكشوف الحساب، على النحو الوارد بالوسيلة، واستدلالها لأول مرة بوثائق أمام محكمة النقض لإثبات ذلك غير جائز قانونا ، وبذلك فالوسيلة غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون، بدعوى عدم أخذه بالاعتبار تاريخ صرف مبلغ القرض، إذ نص الفصل الثالث من العقد على أنه من حق البنك إلغاء كل سلف لم يستعمل في ظرف تسعين يوما من تاريخ توقيع العقد، غير أن أول دفعة من القرض بمبلغ 2200,00 درهم، لم تصرف إلا بتاريخ 26-04-2011 ، أي بعد ثمانية أشهر من تاريخ توقيع العقد، و هو ما يتناقض مع بنوده، فضلا عن أن ذلك تسبب للطالبة في ضرر كبير، مما جعل المطلوب هو المسؤول عن تأخرها في تسديد أقساط القرض، والمحكمة بعدم إجراء المقاصة بين مبالغ أقساط القرض الحالة و مبلغ الدين المؤدى ، خرقت قانون حماية المستهلك و الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود، وكذا الفصل الخامس من عقد القرض ، مما يوجب التصريح بنقض قرارها.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه و التي كان معروضا عليها الفصل في استئناف الطاعنة المحددة أسبابه في إنكارها الاستفادة من مبلغ القرض، و منازعتها في كشوف الحساب باعتبارها صادرة عن البنك المطلوب، ودفعها بعدم قبول الطلب المستند لقولها باستمرار سريان عقد القرض ، متذرعة بعدم انقضاء مدته ، ردت كل ما ذكر بعلة " أن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة الأولى أبرمت مع المستأنف عليه عقد قرض (مبادرتي) من أجل تربية المواشي، بمبلغ 240.000,00 درهم، بتمويل مشترك بين (ق. ف. ل.) بمبلغ 225.000,00 درهم و الصندوق للضمان بمبلغ 15.000,00 درهم، مصادق على توقيعه بتاريخ 16-09-2010 ، و أن المستأنف قام بنفس التاريخ بتوقيع سندات لأمر، و أن استناد المحكمة الابتدائية إلى التوقيع على العقد المذكور، وكذا على السندات لأمر لإقامة الحجة على الاستفادة من مبلغ القرض و تاريخه ليس فيه أي خرق للقانون ، طالما أنه يتماشى مع ما اتفق عليه الطرفان في العقد نفسه في الفصل 14 منه، الذي ينص صراحة على أنه " يلتزم الزبون بتوقيع جميع السندات لأمر التي يقدمها له البنك في حدود المبالغ التي استفاد منها،و بمعنى آخر ، فالتوقيع على هذه السندات يكون عند الاستفادة من مبلغ القرض، و في حدوده، و على من يدعي خلاف ذلك إثباته، و أنه فضلا عما ذكر، فإن تمسك المستأنفين باستمرار العقد ، و عدم سقوط الأجل، إقرار ضمني بتنفيذ البنك لالتزامه بضخ مبلغ القرض، و إلا لا يتصور عقلا التمسك باستمرار عقد أبرم سنة 2010 ، دون توصل المقترض بمبلغه "، و هو تعليل سليم ، استندت فيه إلى العقد الرابط بين الطرفين لاستخلاص ما انتهت إليه من تنفيذ المطلوب لالتزامه، سواء فيما يتعلق بتمكين الطالبة من مبالغ القرض أو تاريخ الإفراج عنها، مرتبة سقوط الأجل وانتهاء العقد على عدم أداء الطالبة للأقساط حالة من الدين ، مؤسسة ذلك على ما ثبت لها من كشوف الحساب ، التي لم تكن محل منازعة جدية ، وعلى بنود العقد المنوه عنه ، و هو ما لم تبين هذه الأخيرة أين يكمن فيه وجه خرق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود. وأما ما وقع التمسك به من كون تأخر البنك في الإفراج عن مبلغ القرض يرتب مسؤوليته عما قد يكون لحق الطالبة من ضرر، فإنه يبقى إثارة جديدة أمام محكمة النقض، و بذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء مبنيا على أساس سليم، والوسيلة على غير أساس ، ما عدا ما أثير لأول مرة، فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65870
Faux incident : Le rapport d’expertise concluant à la fausseté de la signature du garant entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65868
Qualité à défendre : L’action en responsabilité pour des irrégularités sur un compte bancaire doit être dirigée contre la banque régionale, personne morale distincte, et non contre la banque centrale du groupe (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
65859
Référé : La coupure d’électricité d’un local commercial fondée sur une plainte du bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65847
Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65840
Expertise judiciaire : La demande d’expertise visant à évaluer un préjudice ne dispense pas le demandeur de chiffrer sa réclamation principale en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025