Réf
43918
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
113/1
Date de décision
25/02/2021
N° de dossier
2019/1/3/1251
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Voies d'exécution, Validité, Sûreté, Saisie-exécution, Rejet, Régularité de la procédure, Nullité, Nantissement, Mise en demeure, Erreur sur l'objet
Source
Non publiée
Ayant relevé, par une appréciation souveraine des pièces du dossier, que la saisie-exécution contestée était fondée sur une mise en demeure préalablement et valablement notifiée au débiteur, et que cette mise en demeure visait expressément le nantissement des biens faisant l’objet de la saisie, la cour d’appel en déduit à bon droit la régularité de la procédure d’exécution, écartant ainsi le moyen tiré d’une erreur sur l’objet de la saisie.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، بتاريخ 2021/02/25، القرار عدد 1/113، الملف التجاري عدد 2019/1/3/1251
البيضاء.
2- رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، شعبة الحجز التنفيذي على أسهم الشركات..
3- شركة (أ. ك.) ، خاضعة للتصفية القضائية بمقر تصفيتها في شخص سنديك التصفية القضائية خالد (ب.) الكائن بمقر المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
4- خالد (ب.) بوصفه سنديك التصفية القضائية لشركة (أ. ك.) الكائن بمكتبه بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء.
*
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25-04-2019 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 4323 الصادر بتاريخ 10-10-2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2018/8232/2341.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 18-08-2020 من طرف المطلوب ضده النقض (ب. م. ت. خ.) بواسطة نائبه الأستاذ حسن (ب.) والرامية إلى رفض الطلب.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 14-01-2021.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11-02-2021 و التي أخرت لجلسة 25-02 -2021.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني .
و بعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة (أ. م. م. « س »)، تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها بتاريخ 17-10-2017 فوجئت بتبليغ محضر حجز تنفيذي مؤرخ في 17-11-2016 منجز بطلب من المطلوب (ب. م. ت. خ.) في ملف حجز أسهم عدد 2016/07، و أن هذا المحضر أنجز بناء على مرجوع البريد المضمون يفيد تبليغ رسالة حرّرت بتاريخ 02-03-2016 ؛ والحال أنها لم تبلغ للمدعية مما يبقى معه المحضر باطلا ، و كذا بطلان كافة الإجراءات المنجزة بعده، خاصة الحجز التنفيذي المؤرخ في 17-11-2016 لكونه سابق لأوانه مادام دين البنك الذي صرح به للسنديك لم يتم تحقيقه إلا بتاريخ 18-7-2017 بمقتضى القرار الاستئنافي الذي قبله في حدود مبلغ 1.726.414,41 درهم . و مادام أن الحجز التنفيذي المذكور جاء مخالفا للفقرة 2 من المادة 340 من مدونة التجارة، لوقوع الحجز على أسهم دون حكم قضائي واجب التنفيذ، و لكونه لا يتضمن مبلغ الدين، فضلا على أنه لم ينجز على 779 حصة إيراد المرهونة لفائدة البنك، و إنما أنجز غلطا على أسهم الشركة المدعية و البالغ عددها 779 سهما. ذاكرة أيضا أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الرحمان (أ.) باطلة لأن الأمر الصادر في الملف عدد 2016/4/8875 لم يعين أي خبير وتضمن مهمة لا علاقة لها بحصص إيراد المرهونة وجاءت خارقة للفصل 63 من ق م م لعدم استدعاء المدعية. ثم أن الرهن أعطي في إطار اتفاقية 10-02-2010 بين شركة (أ. ك.) والبنك المدعى عليه لضمان تسليم كفالتين من طرف البنك إلى شركة (د.) بموجب العقد المبرم بينها و شركة (أ. ك.) و الحال أن هذا العقد قد انقضى بخطأ شركة (د.)، بموجب القرار الاستئنافي عدد 865 بتاريخ 10-02-2016 الذي أيد الحكم الابتدائي عدد 826 ؛ ومادام البنك امتنع تعسفيا عن منح رفع اليد عن الرهن على الحصص المذكورة آنفا ، فإنه يجدر الحكم بانقضاء الرهن المنصب عليها الذي منح للبنك المدعى عليه. و لكل ما ذكر التمست الحكم ببطلان محضر الحجز التنفيذي على أسهم المؤرخ في 07-10-2016 ملف عدد 2016/07 المنصب على حصص إيراد المملوكة للمدعية و بطلان رسالة الإنذار المذكورة في صلب المحضر بما في ذلك تقرير الخبرة والأمر ، وبطلان كل الإجراءات المتعلقة بنفس المحضر و الحكم بانقضاء الرهن الذي منح من طرف المدعية إلى البنك المدعى عليه المنصب على حصص إيراد وعددها 779 حصة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر .. وبعد الجواب وتمام الإجراءات ، قضت المحكمة التجارية برفض الطلب. استأنفته المدعية، وبعد الجواب والتعقيب و إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها ، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن وسائل النقض مجتمعة :
حيث تعيب الطالبة القرار بخرق الفصلين 3 و 63 و 345 و 459 من ق م م، والفصل 230 من ق ل ع ، والمادة 340 من م ت، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الجواب على دفع، وخرق حق الدفاع، وتحريف مضمون عقد الرهن ومضمن طلب البنك بتحقيق الرهن ترتب عنه خرق للقانون، وعدم الارتكاز على أساس، وخرق قاعدة » ما بني على باطل فهو باطل، وخرق قاعدة » الفرع يتبع الأصل ، وسوء تطبيق الفقرة 2 من الفصل 94 من ق ل ع ؛
بدعوى أنها دفعت خلال مرحلتي التقاضي ببطلان محضر الحجز التنفيذي المنجز من طرف المنتدب القضائي مصطفى (ث.) لكونه بني على غلط جوهري في ذات الشيء، إذ لم ينجز على 779 حصة إيراد IRAD التي رهنت لفائدة البنك المطلوب و إنما أنجزت غلطا على حصص الطالبة ، أي الحصص المكونة لرأسمالها والتي ليست هي المرهونة، وهو ما يجعل المحضر المؤرخ في 07-11-2016 باطلا . غير أن كل من الحكم الابتدائي والقرار المطعون فيه لم يجيبا على الدفع بالبطلان رغم أن له تأثير على النزاع .. فعدم الجواب على الدفع المذكور يجعل القرار محل الطعن بالنقض مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه و خارقا للفصل 345 من ق م م و غير معلل كفاية و بشكل سليم و فيه مس بحق الدفاع . كما أن تأييد القرار المطعون فيه للحكم المستأنف دون الجواب عن الدفع المذكور يجعله خارقا للفصل 230 من ق ل ع ، ذلك أن إنجاز حجز تنفيذي بتاريخ 07-11-2016 بطلب من البنك المطلوب على أسهم الطالبة و حصصها ، والحال أنها ليست هي المرهونة و لا علاقة لها ب 779 حصة إيراد التي رهنت لفائدة البنك المذكور، يجعل القرار خارقا للفصل 230 المذكور لكونه مخالف لإرادة طرفي عقد الرهن مادام أنه لم ينجز على الشيء المرهون. فهذا الغلط يجعل القرار المطعون فيه خارقا للفصل 340 من مدونة التجارة، الذي يجبر البنك على عدم تجاوز نطاق الشيء المرهون وهي في النازلة 779 حصة إيراد المملوكة للطالبة وهي وحدها موضوع الرهن والتي لم ينصب عليها الحجز. والقرار المطعون فيه لم يجب على تمسك الطالبة بأن هناك فرق بين الأسهم المكونة للرأسمال و بين حصص إيراد المملوكة أيضا للطالبة و التي تم التأكيد على أنها سندات مالية يصدرها (B. C.) الذي هو فرع للبنك المطلوب.
كما أن القرار المطعون فيه بني على تحريف عقد الرهن ومضمّن طلب البنك الرامي إلى تحقيق الرهن، ترتب عنه خرق للقانون، ذلك أن الحجز التنفيذي لم ينجز على حصص إيراد وإنما انصب على الحصص المكونة لرأسمال الطالبة التي ليست محل رهن وهذا تحريف لمضمون عقد الرهن ترتب عنه مساس بحق ملكية الطالبة للحصص المكونة لرأسمالها، ولقواعد الدستور والقانون التي تحمي الملكية.
أيضا فإن طلب البنك رغم عدم وجاهته انصرف إلى تحقيق حصص إيراد المرهونة و بالتالي يكون محضر الحجز التنفيذي لأسهم الطالبة باطل، والقرار المطعون فيه الصادر على ضوئه باطل بدوره لخرقه الفصل 3 من ق م م، الذي لا يجيز تغير طلبات الأطراف وتحريفها من تحقيق رهن على حصص إيراد مرهونة إلى بيع أسهم الطالبة المكونة لرأسمالها والتي ليست مرهونة.
كذلك فإن القرار المطعون فيه لم يجب على الدفع الذي أثارته الطالبة في المرحلة الابتدائية وتمسكت به خلال مرحلة الاستئناف و المؤسس على بطلان الأمر القضائي المؤرخ في 05-04-2016 بانتداب الخبير عبد الرحمان (أ.) لتحديد قيمة الحصص المنصب عليها الحجز التنفيذي و تحديد ثمن افتتاح المزاد وبطلان تقرير الخبرة و بطلان محضر الحجز التنفيذي المنجز على ضوئه عملا بقاعدة » ما بني على باطل فهو باطل … فعدم الجواب على الدفع بالبطلان والاقتصار على رفض الطلب يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل.
أيضا فإن الخبير عبد الرحمان (أ.) أنجز مهمته دون استدعاء الطالبة وهو ما يعد خرقا للفصل 63 من ق م م، الأمر الذي أضر بها لكون الخبير حدّد غلطا و دون سند ، قيمة بيع الأسهم المكونة لرأسمال الطالبة وليس حصص إيراد المرهونة. و رغم تمسك الطالبة بالدفع بالبطلان المذكور، فإن القرار المطعون فيه اعتبر خطأ، أن الخبير ليس ملزما باستدعاء الطالبة بعلة أنه كلف بتحديد ثمن افتتاح المزاد و مهمته هذه لا تعتبر بمثابة – هكذا – والحال أنه تعليل سيء لكون الفصل 63 من ق م م ، لا يتضمن أي إعفاء للخبير من استدعاء الطالبة وإنجاز مهمته في غيبتها. وسوء التعليل هذا يوجب النقض لوقوعه تحت طائلة ما بني على باطل فهو باطل. ثم أن اعتبار الخبير غير ملزم باستدعاء الطالبة فيه خرق لحق الدفاع وهو ما ألحق بها ضررا، مادام أنه حدد قيمة بيع الحصص المكونة للرأسمال وليس حصص إيراد المرهونة. والقرار المطعون فيه اقتصر على تأييد الحكم الابتدائي بتعليل سيء.
كما أن القرار المطعون فيه اقتصر على اعتبار » لا شيء في الملف يفيد انقضاء الرهن على الأسهم » دون أن يوضح ما هي العناصر التي جعلته يصل إلى هذه النتيجة الخاطئة، و دون أن يجيب على دفع الطالبة بكون الرهن الذي منحته على 779 حصة إيراد أصبح غير ذي موضوع، لأن البنك كان بصدد منح الطالبة رفع اليد عنه أواخر سنة 2009، ولكن نزولا عند رغبة شركة (س. ب.) التي تنتمي إلى نفس مجموعة الطالبة، قبلت هذه الأخيرة تمديد الرهن لتكملة ضمانة رهنية عقارية منحت للبنك من طرف شركة (س. ب.) لضمان ديون شركة (أ. ك.) التي يمكن أن تنتج عن اتفاقية 10-02-2010 المبرمة بين الشركة الأخيرة و البنك المطلوب، بموجبها سلم البنك إلى شركة (د.) كفالتين بنكيتين واحدة نهائية والثانية لضمان استرجاع تسبيق الفائدة شركة (أ. ك.). وأن الكفالتين انقضتا وتخلت عنهما شركة (د.) بعد أن أودعتهما بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء وتم الحكم بإرجاعهما إلى سنديك شركة (أ. ك.)؛ وهو ما يؤدي بقوة القانون إلى انقضاء الرهن الممنوح إلى البنك على 779 حصص إيراد عملا بقاعدة » الفرع يتبع الأصل » التي خرقها القرار المطعون فيه ولم يطبقها، إضافة إلى كونه لم يجب على الدفع المذكور أعلاه.
كذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اقتصرت في صفحته الأخيرة على القول بأن القانون لا يمنع البنك من الجمع بين دعوى الأداء و سلوك مسطرة تحقيق الرهن ، و الحال أن هذه المسألة أصبحت متجاوزة و الاعتماد عليه يجعل القرار مشوبا بسوء التعليل . ذلك أنه لم يجب على دفع الطالبة بكون البنك سيستخلص دينه الذي لا يتعدى مبلغ 1.726.414,41 درهم بالأفضلية و الأولوية عن أي دين آخر من منتوج بيع الأصل التجاري لشركة (أ. ك.) من طرف سنديك تصفيتها القضائية لأن البنك له رهن على أصلها التجاري . و بالتالي فاعتبار القرار أن البنك يجوز له متابعة استخلاص دينه المزعوم من منتوج بيع الأصل التجاري لشركة (أ. ك.) و تحقيق الرهن على أسهم الطالبة – غير المرهونة – و استصدار حكم بالأداء في مواجهة كفيل آخر وهو سعيد أحمد (ب.)، قضى عليه بأداء مبلغ 2.248.032,10 درهم وهو يفوق مبلغ الدين المقبول في التصفية القضائية. فهذا الاتجاه الخاطئ الذي نحى إليه القرار المطعون فيه يشكل خرقا و سوء في تطبيق الفقرة 2 من الفصل 94 من ق ل ع التي لا تجيز للبنك المطلوب التعسف في استعمال الحق. وتعسفه هذا ثابت بمبالغته في ممارسة طريقته للتنفيذ الجبري من أجل نفس الدين المزعوم رغم انقضائه بالنسبة للطالبة، و اعتبارا لكل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
*
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللته بأنه ((… خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف تبين بأن هذه الأخيرة توصلت بالإنذار بتاريخ 02-03-2016 حسب ما يستفاد من تأشيرتها الموضوعة على مرجوع البريد و التي لم تكن محل طعن فيها وفق المساطر القانونية المعمول بها و أن الإنذار المذكور هو الذي بني عليه محضر الحجز التنفيذي المبلغ بتاريخ 17-10-2017 و بالتالي يكون النعي المسجل على الحكم المستأنف في غير محله …)) التعليل الذي يتجلى منه أن المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف تبث لها أن الإنذار الذي توصلت به الطالبة هو نفسه الإنذار الذي بني عليه محضر الحجز التنفيذي، و هي بذلك تكون قد ردت على تمسك الطالبة بأن محضر الحجز التنفيذي انصب على أسهم غير تلك المرهونة. و موقفها المحكمة يزكيه واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن الإنذار الموجه من البنك المطلوب للطالبة مؤسس على رهن 779 سهم إيراد وهو نفسه الإنذار الذي بني عليه محضر الحجز التنفيذي عدد 2016/07 والمؤرخ في 07-10-2016، الذي تفيد بياناته بأنه أنجز بناء على الإنذار الموجه من طرف البنك للطالبة. و هي حين ثبت لها ما ذكر و بغض النظر عما أوردته في باقي تعليلها ، فإنها لم تكن ملزمة بالالتفات إلى دفوع الطالب المؤسسة على المنازعة في انتداب الخبير و خرق الفصل 63 من ق م م لأن محلّ ذلك أمام الجهة التي انتدبته و في إطار الملف التنفيذي و ليس في إطار الدعوى الحالية. و أن ما أوردته من تعليل بشأن الفصل 63 المذكور مجرد تزييد في التعليل. كما لم تكن ملزمة بمناقشة المديونية أو انقضائها مادام أن محل ذلك هو مسطرة الإشكال في التنفيذ وفق القواعد والإجراءات المقررة قانونا، و ليس إبطال محضر الحجز التنفيذي. وبخصوص الدفع المؤسس على عدم إمكانية الجمع بين دعوى الأداء و سلوك مسطرة تحقيق الرهن فقد ردته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتعليل جاء فيه ((… كما أن تحقيق الدين في إطار مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة المدينة الأصلية و بيع منتوج التصفية ليس من شأنه أن يحول دون ممارسة البنك الدائن للإجراءات التي يحفظ بها حقه في مواجهة المدينة الراهنة المتنازلة عن الحق في الدفع بالتجزئة و التجريد ، مادام أن البنك لن يستفيد في الأخير إلا من تنفيذ واحد.)) التعليل الذي اعتبرت فيه المحكمة أن البنك لن يستفيد إلا من تنفيذ واحد وهو ما لم تنتقده الطالبة والنعي بعدم الجواب خلاف الواقع. وبذلك فالقرار المطعون فيه حينما أيد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب بطلان محضر الحجز التنفيذي المذكور ، جاء مبنيا على أساس قانوني سليم و معلل تعليلا كافيا و سليما و لم يخرق المقتضيات القانونية المحتج بخرقها كما لم يحرف مضمون أي وثيقة و لم يخرق أي قاعدة ، والوسائل على غير أساس فيما عدا هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة المصاريف.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا ، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا و محمد القادري ومحمد كرام ومحمد الصغير، أعضاء . وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.
66343
La cassation de l’arrêt ayant ordonné une expulsion justifie la remise des parties en l’état antérieur à l’exécution et la réintégration du preneur dans les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66508
La mainlevée d’une saisie conservatoire sur un navire est justifiée dès lors que l’acte de vente a été enregistré et rendu opposable aux tiers avant la date de l’ordonnance de saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66504
Expertise judiciaire : L’expert qui déduit des sommes relatives à des factures étrangères au litige excède les limites de sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66491
Caisse de retraite : la lettre de radiation d’un adhérent notifiée par courrier recommandé retourné ‘non réclamé’ suffit à rendre recevable la demande en paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66486
Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66482
Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66481
L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66474
L’effet dévolutif de l’appel permet à l’appelant de présenter ses moyens de défense au fond, rendant inopérant le moyen tiré d’un vice de notification en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025