Réf
43725
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
12/1
Date de décision
06/01/2022
N° de dossier
2019/3/3/1566
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Sursis à statuer, Responsabilité du commettant, Procédure civile, Preuve de la créance, Le criminel tient le civil en l'état, Faux et usage de faux, Documents commerciaux, Cassation, Action pénale, Action en justice, Action commerciale
Base légale
Article(s) : 10 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Article(s) : 85 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Viole l’article 10 du code de procédure pénale la cour d’appel qui refuse de surseoir à statuer sur une action commerciale en paiement jusqu’à l’issue d’une instance pénale, alors qu’elle constatait que les documents fondant la créance faisaient l’objet de poursuites pour faux dans le cadre de cette instance. En retenant que la responsabilité du commettant pour les actes de son préposé justifiait la poursuite de l’instance civile, la cour d’appel a méconnu le principe selon lequel le criminel tient le civil en l’état, dès lors que l’existence même de la créance dépendait de l’issue de l’action publique.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/12، الصادر بتاريخ 2022/01/06 في الملف التجاري عدد 2019/3/3/1566
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 15 يوليوز 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ صلاح الدين (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3556 الصادر بتاريخ 2018/07/16 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2016/8202/4702.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/12/09.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2022/01/06.
وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (س. م. س. ب. أ. ب.) تقدمت لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال عرضت فيه أنها دائنة للطالبة شركة (ك. م.) بمبلغ قدره 4.371.544,23 درهم من قبل معاملات تجارية بينهما. وأن هذا الدين ثابت من خلال كشف الحساب ومجموعة فواتير مع أوراق التسليم وكمبيالة. والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور، وتعويضا قدره 200.000,00 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ التوصل بالإنذار في 2013/07/05، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد جواب المدعى عليها، وإصلاح المسطرة وإجراء خبرة حسابية، تقدمت المدعى عليها بمذكرة بعد الخبرة مقرونة بطلب الطعن بالزور الفرعي في التواصيل والتوقيع الموضوع عليها. فصدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 96،4.106.014 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وتعويضا عن التماطل قدره 20.000 درهم، مع الصائر ورفض باقي الطلبات. تم إبطاله بالقرار عدد 6800 الصادر بتاريخ 2015/12/30 في الملف عدد 2015/8202/2132، وبعد إرجاع الملف للمحكمة التجارية، وتمام الإجراءات، قضت برد طلب إيقاف البت، وعدم قبول الطعن بالزور الفرعي، وفي الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 4.106.014،96 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، والصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفته المحكوم عليها أصليا، والمحكوم لها استئنافا فرعيا رامت منه رفع المبلغ المحكوم به إلى 4.371.544،23 درهم، وإلغائه فيما قضى به من رفض التعويض والحكم تصديا بمبلغ 200.000 درهم. وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، وإجراء خبرة، وتعقيب الطرفين عليها، قضت محكمة الاستئناف التجارية بقبول الاستئنافين والطعن بالزور الفرعي، وفي الموضوع برد الاستئناف الأصلي واعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا، وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 4.361.332،99 درهم بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية، وعدم ارتكازه على أساس من القانون، وخرق قاعدة مسطرية أضر بها، ذلك أنها تقدمت بطلب رام إلى إيقاف البت في الدعوى إلى حين صدور حكم في الدعوى العمومية . مؤكدة أنه لم يسبق لها ولا لممثلها القانوني أن تعاملت مع المطلوبة بشأن البضاعة موضوع الفواتير المدلى بها . مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بتواطأ تم بين المطلوبة ومستخدمتها المسماة أمال (م.) التي توبعت بموجب الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/03/12 موضوع ملف التحقيق عدد 2012/15/2237، وأحيلت على المحكمة في حالة اعتقال، من أجل جنح السرقة وخيانة الأمانة في حق مشغل والنصب والتزوير في محررات بنكية وتجارية وعرفية واستعمالها وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها طبقا للفصول 505 و 547 و 549 و 540 و 357 و 385 و 359 و 366 و 129 من القانون الجنائي . إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع المذكور بعلة أنه (بخصوص تمسك المستأنفة بخرق محكمة الدرجة الأولى للفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية. فإن المادة المذكورة نصت على أنه يمكن إقامة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية لدى المحكمة المدنية المختصة. غير انه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها. ويستفاد من المادة المذكورة أن إيقاف البت في الدعوى المدنية إلى أن يصدر الحكم الزجرى في النازلة لا يتحقق إلى بتوفر شرط أن يكون البت في الدعوى المدنية يتوقف على مآل المسطرة الجنحية. والحال أن الدعوى الحالية لا يتوقف البت فيها على الحكم الجنائي، وذلك لكون المستأنفة لا تنازع في صفة أمال (م.) كمستخدمة لديها، وبالتالي فهي تتحمل تبعة أفعالها عملا بمبدأ مسؤولية المتبوع عن عمل التابع المنصوص عليها في الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود. كما انه لا يوجد بالملف ما يفيد متابعة الشركة المستأنف عليها جنائيا. وعلاوة على ما سبق فان الثابت بمقتضى الحكم الجنحي عدد 2013/2269 الصادر بتاريخ 2014/07/21 و المدلى بنسخة منه بالملف أن المحكمة الزجرية بالدار البيضاء قضت بإدانة المسماة أمال (م.) و من معها، ولا وجود لما يفيد إدانة الشركة المستأنف عليها بالملف. وبذلك فان ما سار عليه الحكم المستأنف كان مصادفا للصواب بهذا الشأن. والحال أنه تعليل مخالف لأوراق الدعوى . فالطاعنة أدلت رفقة طلبها بنسخة من قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء بتاريخ 2013/3/12 موضوع ملف التحقيق عدد 2012/15/2237، والذي أحيلت بموجبه المتهمة أمال (م.) على المحكمة في حالة اعتقال، من أجل جنح السرقة وخيانة الأمانة في حق مشغل والنصب والتزوير في محررات بنكية وتجارية وعرفية واستعمالها وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها طبقا للفصول 505 و 547 و 349 و 540 و 357 و 385 و 359 و 366 و 129 من القانون الجنائي. وهو القرار الذي استخرجت منه طبقا لما أمر به السيد قاضي التحقيق في النقطة 6 من الأمر بالإحالة نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من جميع وثائق ملف القضية طبقا لمقتضيات المادتين 84 و 85 من قانون المسطرة الجنائية وإحالتها على النيابة العامة للتقدم بملتمساتها بشأن مواصلة التحقيق ضد كل من ثبت تورطه في وقائع ملف القضية إن بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا من أجل ارتكابه جنح المشاركة في السرقة وخيانة الأمانة في حق مشغل والنصب والتزوير في محررات بنكية وتجارية وعرفية واستعمالها وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها . وهو القرار الذي فتح له ملف التحقيق عدد 2013/15/334، ولا زال معروضا على قضاء التحقيق. وأن الطاعنة استدلت أيضا على ما فيد وجود دعوى عمومية مرفوعة في مواجهة المطلوبة بموجب ملف التحقيق عدد 2013/15/334 وذلك من خلال الإدلاء بشهادة ضبطية صادرة عن الغرفة الأولى لقضاء التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء. وأن الحكم الجنحي التمهيدي الملفى بالملف الصادر عن المحكمة الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/08/19 القاضي بإجراء خبرة خطية وخبرة تقنية كان من بين نقاطها النقطة رقم 7 التي جاء فيها (التأكد من المعاملات التي أجرتها – أي المتهمة أمال (م.) مع شركة (C. M. C. P.) ونوعها وهل الكمبيالات التي سحبت لفائدتها مبررة أي أن هناك مقابلا للوفاء بعد الإطلاع على الفواتير مع ربط الاتصال مع هذه الأخيرة إن أمكن للاستفسار عنها وإرفاق كل ذلك بالكشوفات الحسابية إن وجدت) . وأن الخبيرة السعدية (د.) عند جوابها على هاته النقطة أوردت بالصفحة 24 و 25 من تقريرها ما يلي أن المطلوب هو التأكد من المعاملات التي أجرتها مع شركة (C. M. C. P.) و نوعها وهل الكمبيالات التي سحبت لفائدتها مبررة أي أن هناك مقابلا للوفاء بعد الاطلاع على الفواتير مع ربط الاتصال مع هذه الأخيرة إن أمكن للاستفسار عنها و إرفاق كل ذلك بالكشوفات الحسابية إن وجدت. وأن المطلوبة تقر وكما جاء في تقرير الخبيرة السعدية (د.) بأن أرقام الفواتير ووصولات التسليم تخصها لكنها لا تتعلق بالطاعنة شركة (ك. م.) وإنما تخص شركات وأشخاص آخرين. كما أن تعليل المحكمة بكون (…. الثابت بمقتضى الحكم الجنحي عدد 2013/2269 الصادر بتاريخ 2014/07/21 و المدلى بنسخة منه بالملف أن المحكمة الزجرية بالدار البيضاء قضت بإدانة المسماة أمال (م.) ومن معها ولا وجود لما يفيد إدانة الشركة المستأنف عليها بالملف وبذلك فان ما سار عليه الحكم المستأنف كان مصادفا للصواب بهذا الشأن ….. ) يبقى تعليلا غير مؤسس، ومخالفا للفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية. إذ ما جدوى القرار الذي اتخذه قاضي التحقيق في النقطة رقم 6 من الأمر بالإحالة الصادر عنه بتاريخ 2013/03/12 موضوع ملف التحقيق عدد 2012/15/2237، والذي فتح له ملف مواصلة التحقيق عدد 2013/15/334 والذي تم الإستماع فيه ابتدائيا وتفصيليا للمطلوبة الحالية شركة (س. م. س. ب.). وهو ما يدل على أن دعوى عمومية رائجة أمام القضاء الزجري لم يصدر بشأنها بعد حكم بالإدانة في مواجهة كافة الأطراف المتورطة مع المتهمة أمال (م.)، بمن فيهم المطعون ضدها شركة (س. م. س. ب.) . غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي ترد دفع الطاعنة الرامي إلى إيقاف البت في الدعوى، تناقضت مع سابق تعليلها ولم تجعل لتعليلها أساسا من القانون من خلال قولها ( أن إيقاف البت في الدعوى المدنية إلى أن يصدر الحكم الزجري في النازلة لا يتحقق إلى بتوفر شرط أن يكون البت في الدعوى المدنية يتوقف على مآل المسطرة الجنحية والحال أن الدعوى الحالية لا يتوقف البت فيها على الحكم الجنائي وذلك لكون المستأنفة لا تنازع في صفة أمال (م.) كمستخدمة لديها وبالتالي فهي تتحمل تبعة أفعالها عملا بمبدأ مسؤولية المتبوع عن عمل التابع المنصوص عليها في الفصل 85 من قانون لالتزامات والعقود)، والحال أن الثابت من الأحكام الجنحية المدلى بها بالملف إدانة المتهمة الرئيسية أمال (م.) بجنح السرقة وخيانة الأمانة في حق مشغل والنصب والتزوير في محررات بنكية وتجارية وعرفية واستعمالها وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وأن هناك دعوى عمومية رائجة أمام قاضي التحقيق بموجب ملف التحقيق عدد 2013/15/334 الذي ما زال يجري بشأنه تحقيق مع كافة المتورطين في القضية بمن فيهم المطلوبة شركة (س. م. س. ب.) . ومؤدى ذلك أن هناك دعوى عمومية لازالت رائجة أمام القضاء الزجري بالمحكمة الابتدائية عين السبع الدار البيضاء، لها علاقة بنفس موضوع الدعوى وهو المشاركة في السرقة وخيانة الأمانة في حق مشغل والنصب والتزوير في محررات بنكية وتجارية وعرفية واستعمالها وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها . وأنه طبقا للفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية في فقرته الثالثة فإنه يجب أن توقف الحكمة المدنية البت في الدعوى، إلى أن يصدر حكم نهائي ف الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها. مما تكون معه الحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد جانبت الصواب فيما قضت به من عدم إيقاف البت في الدعوى إلى حين صدور حكم جنحي نهائي، وخالفت مقتضيات الفصل 10 من ق م ج ولم تجعل لقضائها أساسا من القانون رغم ما لذلك من تأثير، مما يستوجب نقض قرارها .
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفع الطاعنة الرامي إلى إيقاف البت بتعليل جاء فيه (بخصوص تمسك المستأنفة بخرق محكمة الدرجة الأولى للفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية. فإن المادة العاشرة من قانون المسطرة الجنائية نصت على أنه يمكن إقامة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية لدى المحكمة المدنية المختصة. غير أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في هذه الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها. وأنه يستفاد من المادة المذكورة أن إيقاف البت في الدعوى المدنية إلى أن يصدر الحكم الزجري في النازلة لا يتحقق إلا بتوفر شرط أن يكون البت في الدعوى المدنية يتوقف على مآل المسطرة الجنحية. والحال أن الدعوى الحالية لا يتوقف البت فيها على الحكم الجنائي وذلك لكون المستأنفة لا تنازع في صفة أمال (م.) كمستخدمة لديها وبالتالي فهي تتحمل تبعة أفعالها عملا بمبدأ مسؤولية المتبوع عن عمل التابع المنصوص عليها في الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود. وانه لا يوجد بالملف ما يفيد متابعة الشركة المستأنف عليها جنائيا. وعلاوة على ما سبق فان الثابت بمقتضى الحكم الجنحي عدد 2013/2269 الصادر بتاريخ 2014/07/21 والمدلى بنسخة منه بالملف أن المحكمة الزجرية بالدار البيضاء قضت بإدانة المسماة أمال (م.) ومن معها ولا وجود لما يفيد إدانة الشركة المستأنف عليها بالملف وبذلك فان ما سار عليه الحكم المستأنف كان مصادفا للصواب بهذا الشأن). في حين أنه بالرجوع إلى الأمر بالاحالة الصادر عن قاضي التحقيق والمتعلق بالمسماة أمال (م.)، يلفى أن من ضمن الوثائق المطعون فيها بالتزوير هي الكمبيالات موضوع الدعوى، والفواتير المتعلقة بالممون الرئيسي الشركة المطلوبة. وهو ما يتضح منه وجود علاقة بين الدعويين الجنحية والتجارية الحالية، ما دام أن الطالبة لا تكون مسؤولة إلا عن الضرر عن خطئها أو خطأ تابعيها بخصوص الوثائق الصادرة عنها بشكل صحيح. أما الوثائق والأوراق التجارية المزورة والتي لا يمكن أن ينسب إليها أي خطأ أو لأحد تابعيها فلا يمكن أن تسأل عن الضرر الناتج عن ذلك طالما أن هذا الأخير لم يكن خطئها السبب المباشر فيه. والمحكمة التي ردت طلب إيقاف البت دون أن تراعي ما ذكر، أو تتأكد من كون الوثائق المطعون فيها بالزور في الدعوى الجنحية هي نفسها موضوع الدعوى الحالية، على الرغم مما لذلك من تأثير على قضائها، فقد خرقت الفصل 10 من ق m ج، وعرضت قرارها للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة لها للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر .
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54793
Liquidation d’une astreinte : le refus d’exécution n’est pas caractérisé si la tentative d’exécution a lieu au domicile personnel du dirigeant et non au siège social où se trouvent les documents (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
54961
Validation de saisie-attribution : L’exécution provisoire de plein droit d’un ordre de payer fait obstacle à la demande de sursis à statuer et à l’offre de consignation du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55107
Recours en rétractation pour omission de statuer : l’omission ne peut porter que sur un chef de demande expressément formulé par les parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55283
L’admission du recours en rétractation pour contrariété de jugements suppose une stricte identité des parties dans les deux décisions (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55367
Liquidation d’astreinte : l’obstruction du créancier à l’exécution fait échec à la demande de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55465
L’existence d’une contestation sérieuse sur la nature d’un contrat de bail, invoquant une vente antérieure, exclut la compétence du juge des référés pour constater la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55669
Recours en rétractation : l’erreur de calcul ou de droit ne constitue ni un dol ni une contradiction rendant l’exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024