Composition du siège – Participation au délibéré d’un juge n’ayant pas assisté à l’audience – Nullité de la décision (Cass. com. 2020)

Réf : 44915

Identification

Réf

44915

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

478/3

Date de décision

25/11/2020

N° de dossier

2018/3/3/1657

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 7 - Dahir portant loi n° 1-74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) fixant l’organisation judiciaire du Royaume
Article(s) : 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 4 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 7 du dahir du 15 juillet 1974 fixant l'organisation judiciaire du Royaume, de l'article 345 du Code de procédure civile et de l'article 4 de la loi instituant les juridictions de commerce que la formation de jugement qui rend la décision doit être composée des mêmes magistrats ayant assisté à l'audience au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré. Encourt dès lors la cassation, pour violation de ces dispositions d'ordre public, l'arrêt d'appel dont il ressort que l'un des juges l'ayant rendu n'était pas présent à ladite audience.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/478، المؤرخ في 2020/11/25، ملف تجاري عدد 2018/3/3/1657

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/09/27 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عادل سعيد (م.) الرامي إلى نقض القرار رقم 747 الصادر بتاريخ 2018/02/12 في الملف عدد 2017/8202/2011 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/11/04 ؛

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/11/25؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ك. ف.) تقدمت بمقال لتجارية البيضاء بتاريخ 2016/09/07، عرضت فيه أن الطالبة شركة (ز.) أرسلت لها وصول طلبية عدد 15/013 بتاريخ 2013/07/29 لتزويدها بمروحيات تهوية ومحطة كشف، و كذا لتمكينها من دراسة وتشغيل جهاز التحكم بثمن إجمالي قدره 84.788,00 أورو ، ذاكرة أنها رغم تزويدها المدعى عليها بتلك الآليات، فإنها امتنعت عن الوفاء بكامل مستحقاتها، إذ حولت لها فقط مبلغ 42.845,00 أورو دون الباقي ، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 41.943,00 اورو أو ما يعادله بالدرهم المغربي وقت التنفيذ مع الفوائد القانونية، ومبلغ 20.000,00 درهم تعويضا عن الضرر ، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم في الشكل بعدم قبول الطلب بخصوص مبلغ 25.300,00 أورو وقبوله في الباقي ، وفي الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 10.859,00 أورو أو ما يعادله بالدرهم المغربي بتاريخ 2013/07/29 مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ ، استانفته المحكوم لها استئنافا أصليا ، استهدفت منه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلبها المتعلق بمبلغ 25.300,00 أورو، والحكم من جديد برفع المبلغ المحكوم به إلى المبلغ المطلوب ابتدائيا، واستأنفته المحكوم عليها استئنافا فرعيا، رامت منه إلغاء الحكم فيما قضى به عليها من أداء لفائدة المدعية لمبلغ 10.859,00 أورو، والحكم من جديد برفض الطلب. وبعد تبادل الردود، وإجراء خبرة، وتعقيب الطرفين، صدر القرار القطعي برد الاستئناف الفرعي واعتبار الأصلي جزئيا، وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 16.588,00 أورو أو ما يعادله بالدرهم المغربي عند التنفيذ ، وهو المطلوب نقضه .

في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من قبل محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام :

حيث انه طبقا للفصل السابع من ظهير 1974/07/15 المتعلق بالتنظيم القضائي والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وكذا المادة الرابعة من قانون إحداث المحاكم التجارية " تعقد محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية جلساتها وتصدر قراراتها من طرف قضاة ثلاثة ويجب ان ينص في القرار على أسماء القضاة الذين شاركوا فيها "، ومؤدى ذلك أن الهيئة مصدرة القرار الاستئنافي يجب ان تتكون من قضاة ثلاثة حضروا الجلسة التي حجز خلالها الملف للمداولة.

وحيث إنه بالرجوع إلى محضر الجلسة المؤرخ في 2017/09/18 ، يتبين أن الهيئة التي عرضت عليها القضية كانت برئاسة السيدة غلالو وعضوية السيد الخمال إضافة إلى السيدين عاشة فريم المال وخالد شقير ، وهي التي حجزتها بجلسة 2017/12/25 للمداولة لجلسة 2018/01/22 ، ومددتها لجلسة 2018/02/12 ، التي صدر خلالها القرار المطلوب نقضه، بينما بالرجوع لديباجة هذا الأخير، يتبين أن الهيئة التي أصدرته كانت مشكلة من السادة: فاطمة غلالو رئيسا و يونس العيدوني مقررا وخالد شقير، وهو ما يفيد أن السيد يونس العيدوني لم يكن حاضرا بجلسة مناقشة القضية ومع ذلك شارك في جلسة اتخاذ القرار، مما جاء معه هذا الأخير خارقا للمقتضيات القانونية المشار إليها، و يتعين تبعا لذلك التصريح بنقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون، وهي مؤلفة من هيئة أخرى، مع تحميل المطلوبة المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile