Réf
65569
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4038
Date de décision
24/07/2025
N° de dossier
2024/8223/4460
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet du recours, Lettre de change, Injonction de payer, Force probante de l'expertise, Faux incident, Expertise graphologique, Contestation de signature, Authenticité de la signature, Amende civile pour procédure dilatoire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en faux incident formé contre une ordonnance portant injonction de payer fondée sur deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la procédure de vérification d'écriture. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le rejet des effets pour insuffisance de provision, et non pour non-conformité de la signature, suffisait à établir leur validité.
L'appelant soutenait que sa signature avait été contrefaite et critiquait le refus du premier juge d'ordonner une expertise. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise graphologique, retient les conclusions de l'expert qui, malgré l'impossibilité d'attribuer formellement au tireur la rédaction des mentions littérales, a établi sans équivoque l'authenticité des signatures apposées sur lesdites lettres de change ainsi que des montants en chiffres.
La cour considère que l'authenticité de la signature, élément essentiel de l'engagement cambiaire, suffit à écarter l'allégation de faux, les autres discordances relevées par l'expert n'étant pas de nature à invalider les titres. En conséquence, la cour rejette le recours en faux incident, inflige une amende civile au tireur et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد محفوظ (م.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 31/07/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 8865 الصادر بتاريخ 22/07/2024 في الملف عدد 5057/8216/2024 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي في الشكل: بقبول طلبي التعرض والزور الفرعي وفي الموضوع برفض الطلب وتأييد الأمر بالأداء رقم 829 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/03/2024، في الملف 829/8102/2024، مع النفاذ المعجل وتحميل المتعرض الصائر.
في الشكل : سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 866 الصادر بتاريخ 12/12/2024.
في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/04/2024 جاء فيه أنها تتعرض على الأمر بالأداء رقم 829 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/03/2024، في الملف 829/8102/2024 القاضي بأمر المدعى عليه السيد محفوظ (م.) بان يؤدي للمدعي السيد بوشعيب (ك.) مبلغ 60.000 درهم بما فيه أصل الدين والفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة الى يوم التنفيذ والصائر وشمول هذا الأمر بالتنفيذ المعجل. موجزة أسباب التعرض في ان الأمر بالأداء الصادر في مواجهة المتعرض موضوع الطعن الحالي بالتعرض غير مؤسس على سند صحيح المتمثل في الكمبيالتين ، لان ما ورد بهما من بيانات من كتابة ، توقيع و مبلغ غير صحيحة، ولم يسبق للمتعرض ان مكن المتعرض عليه منها وانطلاقا من المعطيات والبيانات الجدية والموضوعية فإنه يتشبث بسلوك مسطرة الزور الفرعي بخصوصهما . موضحا أنه سبق وان تقدم بشكاية الى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة في شان ضياع دفتر الشيكات البنكية المسحوب عن بنك (ش.) والحامل للرقم التسلسلي من 9920541 الى 9920559 ، ودفتر الكمبيالة الحاملة للرقم7287360 التسلسلي من 7287318 ، وبالرجوع للكمبيالتين موضوع أمر بالأداء فهي من ضمن الكمبيالات التي تم ضياعها حسب الشكاية المذكورة، هذه الشكاية التي بها توقيع العارض الصحيح ويختلف كليا عن التوقيع الوارد بالكمبيالتين ، بالإضافة الى ذلك وبالعين المجردة للتوقيع المضمن بالكمبيالتين والذي نسب للمتعرض ، فكل كمبيالة تحمل توقيعين مختلفين لا علاقة لتوقيع المتعرض الصحيح ، ونثبت ذلك ايضا بوثيقة من البنك التي تثبت توقيع المتعرض حين فتح الحساب . ملتمسا التصريح بإلغاء الأمر المتعرض عليه والحكم برفض الطلب والإحالة على قضاء الموضوع للتقاضي بشأنه وفق الإجراءات العادية وتحميل المتعرض عليه الصائر. و أرفق المقال ب: نسخة تبليغية للأمر بالأداء، أصل غلاف التبليغ ، صورة للكمبيالتين ، صورة من شكاية الى السيد وكيل الملك بالجديدة، صورة وثيقة من بنك (ش.) تحمل توقيع ، صورة توكيل خاص مؤرخ في 26/4/2024.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المتعرض عليه بجلسة 15/07/2024 التي عرض من خلالها أن المتعرض هو موقع الكمبيالتين و أن الشكاية الصادرة عن الطاعن إنما وقع التفكير فيها بعد مطالبته بالأداء من طرف المتعرض عليه، بعد حلول أجل وفاء الكمبيالة الأولى في 30/11/2023 وطلبه الأجل الإضافي بقصد الأداء. و أنه بعد ذلك تقدم بشكايته بهدف تمديد أمد النزاع وحرمان المتعرض عليه من حقوقه. موضحا أن تصرف المتعرض ينم عن سوء نية في التقاضي؛ إذ لحد الساعة يصرح للمتعرض عليه عند الاتصال به بأنه سيؤدي له دينه وبأنه لم يتقدم بأي شكاية ضده عكس الحقيقة المتجلية من خلال المسطرة الحالية. ملتمسا رد الطعن وتأييد الأمر المتعرض عليه.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية:
أسباب الاستئناف
ان المحكمة الابتدائية لم تحقق في الوقائع ودراسة الوثائق وتمحيصها وادى ذلك الى تعليل فاسد اضر بحقوق الطاعن واعتمدت فقط على الشهادة البنكية المدرجة بملف امر بالاداء وعللت انه ثبت لها بأن الكمبيالتين رجعتا بعدم الاداء لعلة عدم كفاية الرصيد وانها لم تتضمن عدم مطابقة توقيع الساحب مما ارتأت معه ان لا موجب لسلوك مسطرة الزور الفرعي، وبالرجوع للشهادة البنكية التي اعمتدت عليها المحكمة فيما قضت به فهي صادرة عن الوكالة البنكية بنك (س. ب.) حيث حساب المستأنف عليه وليست صادر من وكالة " بنك (ش.)" حيث حسابه المفتوح لديها وقد مكنته هذه الاخيرة من وثيقة تحمل توقيعه الصحيح والذي لا علاقة له بتاتا بالتوقيع المضمن بالكمبيالتين، بالاضافة الى ذلك وكما سبق وان اشرنا خلال المرحلة الابتدائية انه بالعين المجردة للتوقيع الذي نسب له بالكمبيالتين، فكل كمبيالة تحميل توقيعين مختلفين وتتخلف اختلافا كبيرا عن توقيعه المسطر في باقي الوثائق المضمنة بالملف كنسخة من شكاية الى السيد وكيل الملك بالجديدة والتوكيل الخاص من اجل الطعن بالزور في الكمبيالتين الذي منحه لدفاعه الاستاذ المصطفى (ق.) ونضيف وثائق اخرى منها نسخة من عقد تنازل عن واجب اصل تجاري تحمل توقيعه بصفته المتنازل، وهناك ايضا تصريح بالشرف تقدم به لدى دائرة الشرطة يحمل توقيعه الصحيح والذي بموجبه يصرح بضياع دفتر الشيكات البنكية المسحوب عن بنك (ش.) والحامل للرقم التسلسلي من 9920541 الى 9920559 ودفتر الكمبيالة الحالة للرقم التسلسلي من 7287318 الى 7287360. وان المحكمة استبعدت كل تلك الوثائق التي عزز بها الطاعن دفوعاته حتى انها لم تطلع على التوقيع المضمن بالكمبيالتين والاختلاف البين فيهان وصرفت النظر عن التحقيق في الطعن في الزور الفرعي المتعلق بالكمبيالتين وبالتالي عدم اتباع المسطرة المقررة في الفصل 92 من ق.م.م وخرقت بذلك القانون وعرضت حكمها للطعن. ولان وظيفة الاستئناف لا تقف عند مراقبة صحة الحكم المستأنف انما يؤدي الى اعادة الفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقواعد الشرعية والنظامية والقاعدة هي انه يترتب على رفع الاستئناف طرح النزاع من جديد على محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه ولهذه المحكمة كامل السلطة المخولة لمحكمة الدرجة الاولى فهي تبحث في وقائع الدعوى وتتخذ كل ما تراه من اجراءات الاثبات وتعيد تقدير الوقائع. وتطبيقا لمقتضيات المواد من 89 الى 101 من ق.م.م فإنه يطعن صراحة وبدون أي تحفظ في الكمبيالتين:
-الأولى رقم 7287321 COF بمبلغ 15000 درهم بتاريخ 30/11/2023.
- الثانية رقم 7287320 COF بمبلغ 45000 درهم بتاريخ 31/12/2023 وينفي التوقيع المنسوب له ، والوارد بالكمبيالتين المطعون فيها بالزور كما يؤكد انه لم يسبق له أن حرر الكمبيالتين بهذا التاريخ وبهذا المبلغ وتبقى بذلك الوثيقتين من صنع المستأنف عليه. وبموجب الفصل 92 من المسطرة المدنية يلتمس العارض إنذار المستأنف عليه بما إذا كان يتخلى عن استعمال الوثيقتين (الكمبيالتين ) المطعون فيها بالزور الفرعي او يتشبث بها.ملتمسا معه قبول الطلب شكلا والتصريح بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بارجاء البث في موضوع الاستئناف الى حين انتهاء مسطرة الزور الفرعي مع حفظ حقه في تقديم ملتمساته بعد انتهاء مسطرة الزور .
وبخصوص طلب الزور الفرعي الاشهاد للعارض بالطعن بالزور الفرعي في الكمبيالتين المدلى بها بالملف الامر بالاداء عدد 829 الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 07/03/2024 في الملف 829/8102/2024.
-الأولى رقم 7287321 COF بمبلغ 15000 درهم بتاريخ 30/11/2023.
- الثانية رقم 7287320 COF بمبلغ 45000 درهم بتاريخ 31/12/2023.
والامر بعرض تلك الكمبيالتين مع انذار المتعرض عليه اذا كان سيتخلى عن استعمال المستند المطعون فهي بالزور او تتشبث به والامر باتخاذ جميع الاجراءات القانونية بما في ذلك اجراء تحقيق واجراء خبرة خطية على التوقيع المنسوب للعارض وباقي البيانات الواردة بالمستند المطعون فيه مع اعمال المقتضيات القانونية ذات الصلة مع حفظ حقه في تقديم طلباته وملتمساته بعد استكمال اجراءات الطعن بالزور الفرعي. واجراء بحث بين طرفي النزاع حول موضوع النزاع.
وتقدم نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض من خلالها ان المستأنف تقدم بمجموعة من المزاعم لا ترتكز على أساس واقعي ولا قانوني ويدعي الطاعن أنه لم يسلم ولم يوقع الكمبيالتين موضوع الامر بالاداء وأنه تقدم بشكاية الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 4/12/2023 بشأن الضياع ، والحال أن موضوع الشكاية الصادرة عن الطاعن لم يقع التفكير فيه الا بعد مطالبته بالاداء من طرف العارض، أي بعد أجل وفاء الكمبيالة الأولى في 30/11/2023 وأن الهدف من هذه الشكاية كان هو تمديد امد نزاع وحرمانه من حقوقه . وان ادعاءه بأن التوقيع الموضوع بالكمبيالتين ليس بصادر عنه انما هو ادعاء باطل لا سيما وأنه ثبت لدى البنك المسحوب عليه أن ارجاع الكمبيالتين كان فقط بسبب عدم كفاية الرصيد بحساب الساحب وليس لكون التوقيع غير مطابق لتوقيع الساحب ، وهو ما يثبت سوء نية الطاعن الامر الذي ينبغي معه معاملته بنقيض قصده ورد استئنافه مع اعمال مقتضيات المادة 164 من ق م م في الأقصى .لذلك يلتمس العارض تأييد الامر المستأنف و بإعمال مقتضيات المادة 164 من ق م م وبتحديد غرامة في الاقصى وتحميل المستأنف الصائر.
وبجلسة 14/11/2024 ادلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيبية التمس من خلالها الحكم وفق الملتمسات المسطرة في المقال الاستئنافي.
و بناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 866 و القاضي بإجراء خبرة عهد للقيام بها للخبير السيد الحسين بيراوين .
و بناء على إيداع الخبير لتقريره.
و بناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف بجلسة 17/07/2025 جاء فيها أن أن السيد الخبير وان احترم مقتضيات المادة 63 من ق م م باس باستدعاء طرف النزاع ونوابهما والاستماع لتصريحاتها ، إلا ان الخبرة المنجزة لم تكن تواجهية بين طرفي النزاع لضمان حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم وتقديم ملاحظاتهم حول الأدلة المقدمة ، ومن شان هذا الإجراء تعزيز نزاهة وشفافية العملية القضائية بالإضافة الى ذلك فالقرار التمهيدي حدد مهمة الخبير الثانية بالاطلاع على وثائق الملف وعلى سبيل المقارنة المستندات المدلى بها من الطرفين . لكن السيد الخبير اعتمد فقط على الأوراق المدلى بها من طرف العارض ولم يطلب وثائق من المستأنف عليه حتى يقوم بالمقارنة بين مارد من بيانات في الكمبيالتين موضوع الخرة سيما ومن ما خلص تقريره بأنه لا يمكن بصفة قطعية نسب بيانات الكمبيالتين حروفا الى يد السيد محفوظ (م.) وقد تكون هذه البيانات من صنع المستأنف عليه لان العارض اشار في مذكراته السابقة والمعززة بوثائق انه تقدم بشكاية الى السيد وكيل الملك في شأن ضياع دفتر الكمبيالات الحاملة للرقم التسلسلي من 7287318 الى 7287360 و منها الكمبيالتين موضوع الخبرة فالخبير الذي يتم الاستعانة به يجب أن يكون مستقلا وموضوعيا في اداء مهمته دون تحيز لأي طرف من أطراف الدعوى وعدم تقيد الخبير بالمهمة المحددة له من قبل تقرير الخبرة المحكمة يؤدي الى بطلان تقرير الخبرة وبالرجوع الى ما خلص إليه السيد الخبير في تقريره نجد تناقض بين فاستقر رأيه : ان التوقيعات الواردة بأصل الكمبيالتين المطعون فيها موضوع الخبرة توقيعات صحيحة صادرة عن يد العارض السيد محفوظ (م.) وان كتابتها تمت بشكل متعمد استنادا للتناقض والتعرض المسجل فيما بينها واستنادا كذلك لتوقيع النموذجي و هناك عناصر اتفاق بين البيانات أرقاما بالكمبيالتين وبين البيانات أرقاما التي خطها العارض أمام الخبير و لا يمكن بصفة قطعية نسب بيانات الكمبيالتين حروفا الى يد السيد محفوظ (م.) و ان هذا التناقض في نتيجة تقرير الخبرة يشير الى وجود تعارض فيما توصل إليه الخبير ، ويجعل التقرير غير موثوق به ويثير شكوكا حول مدى صحة واستنتاجات الخبير ، وهذا يؤدي الى بطلان تقرير الخبرة وختاما ا العارض لا زال يؤكد ان ما ورد بالكمبيالتين موضوع النزاع من بيانات و توقیعات غير صحيحة وغير صادرة عنه وهي من صنع المستأنف عليه ، ملتمسا اجراء خبرة خطية مضادة ليس للتوقيع فقط و ايضا لكل محتوى الكمبيالتين و كيفية تحريرها و شكل الحرف المحرر بها و تاريخها و مكانها بما فيه كتابات و توقيع المستأنف عليه.
و بناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه بجلسة 17/07/2025 جاء فيها أنه سبق للمستأنف السيد محفوظ (م.) أن أكد و تمسك أمام جلسة البحت حول إجراءات الطعن بالزور الفرعي... أنه لم يسبق له أن وقع أي كمبيالة أو تسليمها إلى العارض بعد أن أنكر طبعا سابق معرفته بالعارض و أن الخبرة الخطية المنجزة جاءت لاحقاق الحق و ازهاق الباطل أن نية الطرف المستأنف كانت منذ البداية منصرفة إلى حرمان العارض من حقه المتمثل في استرجاع دينه من الطاعن، ملتمسا إعمال مقتضيات المادة 98 من قانون المسطرة المدنية بشأن ادعاء الزور الفرعي و بتحميل المستأنف أقص مبلغ الغرامة المحددة مع حفظ حق العارض في اتخاذ ما يراه مناسبا بخصوص المتابعات الجنائية و التعويض عن الضرر اللاحق به و من حيت الموضوع تأييد الحكم الابتدائي و تحميل الطاعن الصائر.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 17/07/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/07/2025.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب إستئنافه وفق المبين أعلاه.
و حيث إنه و إعتبارا للأسباب المثارة فقد أمرت المحكمة بإجراء بحث بين الأطراف و عند الإقتضاء سلوك مسطرة الزور، و الذي أفضى إلى توصيف الكمبيالتين و الأمر تمهيديا بإجراء خبرة خطية عهد بها للخبير الحسين بيرواين و الذي خلص إلى كون التوقيعات الواردة بأصل الكمبيالات المطعون فيها موضوع الخبرة توقيعات صحيحة صادرة عن يد السيد محفوظ (م.) و قد تمت كتابتها بشكل متعمد إستنادا للتناقض و التعارض المسجل فيما بينها و إستنادا كذلك للتوقيع النموذجي ، و أن هناك عناصر إتفاق بين البيانات أرقاما بالكمبيالات و بين البيانات أرقاما التي خطها المستأنف أمام الخبير و أنه لا يمكن بصفة قطعية نسبة بيانات الكمبيالتين حروفا إلى يد المستأنف .
و حيث نازع نائب المستأنف في تقرير الخبرة على النحو المبين أعلاه.
و حيث إنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة يتضح أنه تقيد بالنقط الواردة بالقرار التمهيدي، و إستند على وثائق المقارنة و عملية الإستكتاب و التوقيع النموذجي ، و قام بإجراء الفحوصات و المقارنات التقنية وفق الضوابط العلمية مع إبراز التكوينات الخطية المعتمد عليها للقول بما خلص إليه، ليبقى تقرير الخبرة قد جاء مستوفيا للقانون ، و إعتبارا لما خلص إليه تقرير الخبرة و إعتباره البيانات أرقاما و توقيعا بالكمبيالتين صحيحة صادرة عن يد المستأنف، فيبقى ما ذكر أعلاه كافيا لرد أسباب الإستئناف المثارة و رد الطعن بالزور الفرعي و تحميل رافعه الصائر و تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف و تغريم المستأنف مبلغ 500 درهم و تحميله الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي
في الموضوع : برد الطعن بالزور الفرعي و تحميل رافعه الصائر و تغريم الطاعن مبلغ 500 درهم لفائدة الخزينة العامة و برد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعه الصائر .
65564
Compétence territoriale des tribunaux de commerce : L’action contre une société doit être portée devant le tribunal du lieu de son siège social (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65570
Saisie conservatoire : La mainlevée de la mesure est justifiée par l’inaction prolongée du créancier à engager une action au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65571
Mainlevée de saisie-arrêt : La charge de la preuve de l’extinction effective de la créance pèse sur le débiteur saisi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65583
Injonction de payer : le procès-verbal de l’huissier de justice constatant le décès du débiteur ne vaut pas notification à ses héritiers et n’interrompt pas le délai de caducité d’un an (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65585
Pluralité de saisies-arrêts : Le tiers saisi se libère de son obligation en consignant les fonds au greffe en vue de leur distribution par contribution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
66267
Indemnité d’occupation : la demande en paiement formée par des co-indivisaires est rejetée faute de preuve de la nature du lien juridique avec la société occupante (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025
66284
Rôle du juge dans l’administration de la preuve : l’article 32 du CPC n’impose pas d’ordonner la production de pièces, le juge ne pouvant que demander de compléter les données manquantes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
66286
Condamnation solidaire de la caution : le juge ne peut statuer ultra petita en l’absence de demande expresse du créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
66290
La notification d’une ordonnance d’injonction de payer est nulle lorsqu’elle est effectuée à un tiers en conflit avec le destinataire et à une adresse ne constituant pas son domicile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025