Injonction de payer : le procès-verbal de l’huissier de justice constatant le décès du débiteur ne vaut pas notification à ses héritiers et n’interrompt pas le délai de caducité d’un an (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65583

Identification

Réf

65583

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4198

Date de décision

15/09/2025

N° de dossier

2025/8223/3225

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de cette ordonnance à la succession du débiteur. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance au motif qu'elle n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile.

Devant la cour, le créancier appelant soutenait que la tentative de signification effectuée au domicile du débiteur, au cours de laquelle l'huissier avait été informé de son décès par un héritier, constituait un acte interruptif opposable à la succession. La cour écarte ce moyen et retient que le procès-verbal dressé par l'huissier, se bornant à constater le décès du débiteur, constitue un simple procès-verbal d'information et non un acte de signification valable à l'égard des héritiers.

Il incombait dès lors au créancier, informé du décès, de poursuivre les formalités de signification à l'encontre de la succession en sa qualité d'ayant cause universel. Faute de signification régulière dans le délai légal, l'ordonnance est réputée non avenue.

Le jugement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ت. ا.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 11/07/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 2712 بتاريخ 03/03/2025 في الملف عدد 8941/8216/2024 و القاضي في منطوقه :في الشكل:بقبول الطلب التعرض و طلب الزور الفرعي.

في الموضوع:بإلغاء الامربالأداء عدد: 614 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 19/02/2021 في الملف عدد:614/8102/2021، وتحميل المتعرض ضدها الصائر.

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السادة ورثة المصطفى (م.) تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 22/06/2024 يعرض فيه أنه يتعرض على الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/02/2021 في الملف رقم 614/8102/2021 و أسس تعرضه على عدم وجود المديونية و أن الشيك موضوع النازلة مزور. ملتمسا الحكم بإلغاء الأمر بالأداء عدد 614 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/02/2021 في الملف رقم 614/8102/2021 و الحكم برفض الطلب مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر. و احتياطيا الاشهاد لهم بأنهم يطعنون بالزور الفرعي في الشيك عدد 1482087 موضوع الأمر بالأداء بخصوص التوقيع الوارد به و سلوك مسطرة الزور.و أرفق مقاله ب نسخة من أمر بالأداء و نسخة من رسم وفاة.

ويناء على المذكرة الجوابيةالمدلى بها من قبل نائب المتعرض ضدهابجلسة 10/02/2025جاء فيها أن المتعرضين توصلوا بنسخة من الأمر بالأداء بتاريخ 31/12/2022 و بتاريخ 02/07/2024 و أن تعرضهم جاء خارج الأجل و بخصوص الزور الفرعي فإن دفعهم لم يدل بوكالة خاصة. و أرفق المذكرة بصورة محضر و شهادة تسليم.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل نائب الجهة المتعرضة بجلسة 24/02/2025 جاء فيها أن الأمر بالأداء وقع تبليغه بعد مرور أجل سنة و أصبح كأن لم يكن.

وبناء على رسالة الإدلاء بتوكيل خاص المدلى بها خلال المداولة بجلسة.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىانه بالرجوع إلى الحكم المطعون نجده قضى خلاف القانون و الواقع بإلغاء الأمر عدد614 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/02/19 في الملف عدد2021/8102/614 وأن الحكم المذكور نحى خلافا لما نصت عليه مقتضيات الفصل 228 و الذي ينص على أن الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد وبالرجوع إلى الأمر بالأداء المتعرض عليه نجده بين العارضة و السيد المصطفى (م.) و لا علاقة للمستأنف عليهم بالتعرض مما يجعله غير صحيح وأن علاقة المديونية ثابتة بمقتضى الأمر المذكور و أن سند الدين هو الشيك المرفق أصله بالملف الابتدائي و أن هذا الأمر قد تم تبليغه بتاريخ 2021/03/15 حسب الثابت من نسخة من المحضر المنجز من السيد عبد الجبار (ع.) أي بعد أقل من شهرين من صدور الأمر مما يكون تبليغ الأمر صحيحا و ما أدعاه المتعرضين مخالف للقانون و الواقعوأن البند الثاني من الفصل 229 من ظهير الالتزامات و العقود نص على أنه إذا رفض الورثة التركة، لم يجبروا على قبولها و لا تحمل ديونها و في هذه الحالة ليس للدائنين إلا أن يباشروا ضد التركةحقوقهم وأن علاقة المديونية تربط بين العارضة و السيد المصطفى (م.) وأن العارضة تباشر حقوقها ضد تركة الهالك مادام المستأنف عليهم تعرضوا على تحمل ديون مورثهم الثابتة بمقتضى الشيك البنكي الصادر عنه مما يجعل ادعائهم خلاف القانون ويتعين رده وأنه تبعا لذلك، فإن الثابت من تعليل الحكم المطعون فيه أن محكمة البداية لم تلتفت إلى الدفع المدلى به من طرف العارضة التي تفيد عدم قبول التعرض على الأمر بالأداء لوقوعه خارج الأجل و لم تعلل حكمها بخصوص الدفع، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه فاسد التعليل الموازي لانعدامه، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي عدد 2712 الصادر بتاريخ 2025/03/03 ملف عدد 2024/8216/8941 القاضي شكلا بقبول طلب التعرض و طلب الزور الفرعي و بعد و موضوعا بإلغاء الأمر بالأداء عدد 614 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/02/19 في الملف عدد 2021/8102/614 و بعد التصدي أساسا من حيث الشكل الحكم بعدم قبول التعرض على الأمر بالأداء واحتياطيا من حيث الموضوع: الحكم برفضه.

و بناء على إدلاء المستأنف عليهم بمذكرة جواب بواسطة نائبهم بجلسة 21/07/2025 التي جاء فيها أن المستأنفة دفعت بأن الحكم المستأنف نحى خلاف مقتضيات الفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود، التي تنص على أن الالتزامات لا تلزم الا من كان طرفا في العقد. وحيث أن هذا الدفع يبقى غير مؤسس، ذلك أن العارضين هم خلف لمورثهم المرحوم المصطفى (م.)، وأن ذلك يجعلهم طرفا في العقد ليسوا أغيارا عنه، وأن ذلك يجعلهم محقين في مسك بجميع الدفوع التي كان لمورثهم التمسك بها، بما في ذلك الدفع المتعلق بمقتضيات المادة 162 من قانون المسطرة المدنية وزعم الطرف المستأنف أيضا أن الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود على أن الدائنين لا يباشرون حقوقهم الا ضد التركة، وأن علاقة المديونية تربط المستأنفة والمرحوم المصطفى (م.) وأن هذا الدفع لا علاقة له بنازلة الحال، والتي ترمي الى استحقاق دين مزعوم في مواجهة مورث العارضين، ذلك أنه بوفاة هذا المورث فإن العارضين أصبحوا خلفا له في جميع ما تعلق بتركته وكذا في التمسك بجميع الدفوع الرامية الى حماية هذه الحقوق والمتعلقة أساسا بالتركة وأن المستأنفة من خلال اتارتها لمقتضيات هذين الفصلين تريد تحوير النقاش المرتبط بنازلة الحالة، وحاصة في الشق المتعلق بالدفوع المرتبطة بالطعن في الأمر بالأداء موضوع النازلة وأن الحكم المستأنف جاء مجانبا للصواب فيما قضى به من خلال تعليل سليم مؤسسعلى مقتضيات الفصل 162 من قانون المسطرة المدنية، والذي ينص على ما يلي: يعتبر الأمر بالأداء كأن لم يكن إذا لم يبلغ داخل أجل السنة من تاريخ صدوره ويبقى للدائن الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية" وأنه حقا فالعارضين لم بلغوا بالأمر بالأداء الا بتاريخ 2022/12/31، على الرغم أن هذا الأمر قد صدر بتاريخ 2021/02/19 وأن المحضر المدلى رفقة المقال الاستئنافي والمؤرخ في 2021/03/15، إنما هو محضر اخباري وليس محضر تنفيذ او امتناع عنه، اذ يستشف من خلاله أن المفوض القضائي حاول تنفيذ الأمر بالأداء في مواجهة مورث العارضين إلا أنه قد وجد ابنه المسمى أن المعني بالأمر متوفي " مما حال دون القيام بالمطلوب" حسب ما ورد في المحضر . وجد ابنه المسمى "حميد" والذي أخبره وأنه فضلا عن ذلك، فإن الثابت من الملف الحالي أن المستأنفة لم تباشر مسطرة تبليغ الامر وفقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية والتي تحدد شروط تبليغ الامر بالأداء بما في ذلك ضرورة أن يتضمن صك التبليغ اشعار المبلغ اليه بأن آجال التعرض محددة في خمسة عشر يوما منتاريخ التبليغ ، ملتمسون بعدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا رد جميع دفوع المستأنفة والحكم بتأييد الحكم المستأنف.

و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 08/09/2025 التي جاء فيها أنه من جهة أولى من حيث المطالبة الصحيحة بتنفيذ الأمر بالأداء داخل الأجل القانوني ؟ المستأنفين بموجب مذكرتهم أنهم خلف لمورثهم و أن ذلك يجعلهم خلفا فيالعقد و ليسوا بأغيار و من حقهم إثارة الدفع بمقتضيات المادة 162 من ق.م.م وبالرجوع مذكرتهم نجدهم يقرون أنهم بلغوا بالأمر بالأداء طبقا للقانون بتاريخ2022/12/31 ، و يزعمون أنهخارج القانون بتصريحهم وأنه حقا فالعارضين لم بلغوا بالأمر بالأداء الا بتاريخ 2021/02/19 على الرغم أن هذا الأمر قد صدر بتاريخ 2022/12/31 وبالرجوع الفقرة ما قبل الأخيرة من مذكرتهم الجوابية يزعمون من خلالها أن المحضر المؤرخ بتاريخ 2024/03/15 المدلى به مجرد محضر إخباري و ليس محضر تنفيذ أو امتناعو بالرجوع إلى المحضر المذكور و المحرر بصفة نظامية و من طرف جهة مختصة وله الحجية على ما ورد به نجده نص في فقرته الأخيرة "و تنفيذا لما ورد أعلاه نشهد أننا انتقلنا أعلاه نشهد أننا انتقلنا يومه 2021/03/15 إلى عنوان المنفذ عليه أعلاه و هناك وجدنا السيد حميد (م.) بصفته ابن المنفذ عليه حسب ذكره و الذي بعدما عرفناه بصفتنا و موضوع مهمتنا ...."،قد تم مطالبة المستأنف عليهم في شخص أحد الورثة السيد حميد (م.) بمبلغ الدين المأمور أنهم على علم بالمطالبة من التاريخ المذكور مما أدى إلى قطع التقادم المحتج به منطرفهم و أن المفوض القضائي محرر المحضر طالب ابن المنفذ عليه بالوفاء بالالتزام وحيث إن المطالبة المذكورة تمت طبقا لمقتضيات المسطرة المدنية المحتج بها من طرف المستأنفعليهم بمذكرتهم ومن جهة ثانية من حيث عدم صحة تعرض المستأنف عليهم على الأمر بالأداء:حتى و لو ذهبنا فرضا إلى ما زعمه الورثة و تبين للمحكمة أن المطالبة الأولى الواقعة بتاريخ 2021/03/15 غير صحيحة فإن مقتضيات الفصل 481 من قانون الإلتزامات والعقود تنص على أنه ينقطع التقادم المنصوص عليه بمقتضى المادة 161 من قانون المسطرةالمدنية المحتج بها من طرف المستأنف عليهم بكل مطالبة قضائية و غير قضائية يكون لها تاريخثابت و من شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه و لو رفعت أمام قاضي أو قضى ببطلانها لعيب في الشكل، مما تكون معه العارضة قد احترمت مقتضياتالفصل 161 من قانون المسطرة المدنية و أن التعرض على الأمر بالأداء تم بعد مرور أزيد من سنتين أي خارج الأجل مما يكون التصريح بسقوط الحق في التعرض حليفه وأن تعرض المستأنف عليهم تم خلافا للقانون و أن الحكم المطعون جانب الصواب حينما قضى بصحة التعرض رغم إثارة العارضة للدفع بكون التعرض تم خلافا للقانون ، ملتمسة أساسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي الحكم بسقوط الحقواحتیاطاحفظحقالمدعية في الرد .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 08/09/2025، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/09/2025

حيث أسست الطاعنة استئنافها على ما سطر أعلاه، في حين دفعت المستأنف عليهم بالدفوع المشار اليها صدره.

حيث خلافا لما اثارته المستأنفة بخصوص تبليغها للأمر بالأداء المتعرض عليه من قبل المستأنف عليهم، فان التبليغ الذي تتشبث به كان لمورثهم الذي حاولت المستأنفة تبليغه بالأمر بالأداء في 15/03/2021 بعد حوالي شهر ونص من صدوره الا ان المفوض القضائي انجز محضر اخباري بكونه ابن المبلغ له افاد انه متوفي، الا ان المستأنفة استنكفت عن مواصلة إجراءات التبليغ لورثته من بعده كخلف عام له، ولا يمكنها بالتالي مواجهتهم بما جاء في المحضر الاخباري المدلى به رفقة المقال الاستئنافي لأنه ليس بمحضر تبليغ لهم ، ويكون ما ذهب اليه الحكم المستأنف صائبا لعدم احترام المستأنفة مقتضيات المادة 162 ق م م ويتعين رد مستند الطعن والحكم بتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile