La contrainte par corps, mesure d’exécution visant les personnes physiques, ne peut être prononcée à l’encontre du représentant légal d’une société pour le paiement des dettes sociales (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65593

Identification

Réf

65593

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5574

Date de décision

04/11/2025

N° de dossier

2025/8219/4034

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce était confrontée à plusieurs moyens relatifs à la preuve du paiement et aux mesures d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de contrainte par corps formée par le bailleur.

L'appelant principal soutenait avoir prouvé le paiement par des moyens non écrits et sollicitait un sursis à statuer, tandis que le bailleur formait un appel incident pour obtenir le prononcé de la contrainte par corps contre le représentant légal de la société. La cour écarte les moyens du preneur en rappelant, au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, que la preuve d'un paiement excédant le seuil légal doit être littérale, et qu'un sursis à statuer suppose une dépendance avérée du litige civil à l'instance pénale.

Elle rejette également l'appel incident en retenant que la contrainte par corps ne peut viser le représentant légal d'une personne morale pour les dettes de celle-ci, en raison de l'autonomie de la personnalité juridique et des patrimoines. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est confirmé et les appels principal et incident sont rejetés.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الاستئناف الأصلي: حيث تمسك المستأنف بالأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة بأن المستأنف عليه قد توصل منها بمبلغ 700.000,00 درهم إلا أنه رفض تمكينها من وصولات الكراء، يبقى ذلك غير جدير بالاعتبار لأن حجته في ذلك تسجيل فيديو ومحضر مفوض قضائي والحال أنه بالرجوع إلى الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن " الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق، والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية..." بالتالي يبقى سبب الطعن غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين رده.

وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كون الحكم المستأنف لم يرتكز على أساس قانوني سليم لأنه لم يتم إيقاف البت لوجود دعوى جنحية، فإنه للقول بإيقاف البت في الدعوى المدنية لوجود دعوى جنحية يجب أن يكون الدعويان تتعلقان بنفس الواقعة وأن يتوقف الحكم في المدنية على نتيجة الجنائية تطبيقا لقاعدة (الجنائي يعقل المدني) وهو ما لا ينطبق على نازلة الحال فمن جهة فإن هذه الدعوى لا يتوقف البت فيها على الدعوى الجنحية ومن جهة ثانية فإن الطاعنة لم تدلي بما يفيد وجود متابعة في حق المستأنف عليه تستلزم إيقاف البت وبالتالي يكون سبب الطعن غير مؤسس قانونا ويتعين رده ويبقى ما ذهب إليه الحكم المستأنف صائبا ويتعين تأييده ورد الاستئناف المثار بشأنه.

وحيث يتعين وتحميل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنه.

في الاستئناف الفرعي والطلب الإضافي:

بخصوص الاستئناف الفرعي: حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته الصواب عندما رد طلب الإكراه البدني ويلتمس إلغاء الحكم الابتدائي جزئيا والحكم من جديد بالإكراه البدني في حق الممثل القانوني للشركة ومالكها الوحيد، فإنه وخلافا لسبب الطعن فإنه لا يمكن تطبيق الإكراه البدني على الشخص المعنوي بل يقتصر على الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) المدنيين في ديون معينة كوسيلة ضغط لإجبارهم على الوفاء، لأنه من جهة أولى لا يمكن الحكم بتحديد الإكراه البدني في حق الممثل القانوني لأن الدين مرتبط بالشركة كشخص معنوي ولا علاقة له بذات الممثل القانوني كفرد وشخص طبيعي ومعلوم أن ذمة الشركة تبقى مستقلة عن ذمة الممثل القانوني بالرغم من كونها هو نفسه مالك الشركة وبالتالي يبقى سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني ويتعين رده وتحميل رافعه الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنه.

في الطلب الإضافي:

حيث التمس الطرف المستأنف فرعيا الحكم لفائدته بواجبات الكراء اللاحقة عن المدة المحكوم بها بمقتضى الحكم الابتدائي الممتدة من فاتح مارس 2025 إلى غاية متم أكتوبر 2025 بمجموع مبلغ 94.000,00 درهم.

وحيث إن الطلب الإضافي ناتج عن الطلب الأصلي إعمالا لمقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد براءة ذمة المستأنف عليه فرعيا من الدين المطالب به وطالما أنه تم تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من الاستجابة للطلب الأصلي، وبالتالي يتعين معه الاستجابة للطلب الإضافي.

وحيث إنه وتأسيسا على ما فصل أعلاه بخصوص تحديد مدة الإكراه البدني في حق الممثل القانوني للمستأنف عليها فإن الطلب بهذا الخصوص يبقى غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين رفضه.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر اعتبارا لما آل إليه الطعن.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا وعلنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي والطلب الإضافي

في الموضوع: بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.

في الطلب الإضافي: بأداء المستأنفة شركة (ف.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المستأنف عليه الحسن (ص.) مبلغ (94.000,00 درهم) واجبات الكراء عن المدة من فاتح مارس 2025 إلى متم أكتوبر 2025 وبتحميلها الصائر ورفض الباقي

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile